Bail commercial : l’offre réelle suivie de la consignation des loyers en raison de l’absence du bailleur constitue un paiement libératoire faisant obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75296

Identification

Réf

75296

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3585

Date de décision

17/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1196

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une procédure d'offres réelles et de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés par voie de consignation, ce que l'intimé contestait en arguant d'une erreur sur l'identité du destinataire de l'offre. La cour relève que le preneur a effectivement engagé une procédure d'offres réelles et, face à l'impossibilité de notifier le bailleur, a consigné les sommes dues auprès du tribunal. Pour écarter le moyen tiré de l'erreur sur la personne, la cour retient que l'acte de propriété produit par le bailleur lui-même pour établir sa qualité mentionne comme propriétaire la personne même à qui l'offre a été adressée. En application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que cette consignation a pleinement libéré le preneur de sa dette. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale en paiement et en expulsion rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 08/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/11/2018 تحت عدد 4292 ملف عدد 2950/8207/18 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع على المدعى عليه السيد محمد (ب.) بادائه لفائدة المدعي السيد أحمد (ع.) مبلغ 1.350.00 درهم واجبات كراء المدة من 01/02/2018 الى غاية 30/4/2018 مع النفاذ المعجل ومبلغ 135.00 درهم كتعويض عن التماطل وبافراغه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] تيفلت هو او من يقوم مقامه او باذنه وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبرفض باقي الطلب.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض من خلاله ان المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بتجزئة [العنوان] تيفلت بسومة شهرية قدرها 450 درهم يستغله في بيع مواد العلف، وانه توقف عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/02/2018 الى 30/4/2018 أي ما مجموعه 1350 درهم وانه انذره بتاريخ 19/4/2018 دون جدوى والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار واداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 1350 درهم واجبات كراء المدة من 01/02/2018 الى 30/4/2018 مع فسخ عقد الكراء وافراغ المدعى عليه من المدعي فيه او من يقوم مقامه او باذنه، والحكم عليه باداء مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ب.) و جاء في أسباب استئنافه :

ان المستأنف أدى الواجبات الكرائية داخل الأجل القانوني، كما يستفاد ذلك من خلال المحضر المنجز من قمل المفوض القضائي رفقته و ان المستأنف عليه استغل ظروف خاصة للعارض و فوت عليه فرصة الحضور أمام المحكمة الأداء أوجه دفوعاته في القضية وهو يعلم علم اليقين بان المستأنف أدى واجبات الكراء بمجرد توصله بالإنذار و يبقى الحكم المطعون فيه غير معلل من الناحية الواقعية والقانونية و أن المستأنف عليه يتقاضى بسوء النية كما يثبت ذلك من خلال المحضر رقته الذين يثبت الأداء داخل الأجل القانوني و أن الحكم المطعون فيه عديم الأساس القانوني، مما يحق معه للعارض اللجوء أمام محكمة من أجل إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي القول والحكم برفض الطلب ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع الصائر و الاجبار ، مرفقا نسخة الحكم و محضر تنفيذ أمر .

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف مستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/06/2019 جاء فيها انه أنه زعم المستانف بأن ذمته المالية اتجاه المستانف عليه خالية من أداء الواجبات الكرائية عن الفترة المتراوحة بين تاريخ 01/02/2018 و 30/04/2018 و هي المطلوبة في الانذار و داخل الأجل الممنوح له متهما المستانف عليه بأنه يتقاضى بسوء نية و أن كل ما زعمه المستانف لا أساس له من الصحة و ان من يتقاضى بسوء نية هو المستانف و ليس المستانف عليه بدليل أن المستانف عليه أحمد (ع.) بعث بإنذار للمستانف بتاريخ 19/04/2019 لأجل أداء الواجبات الكرائية عن استغلاله للمحل التجاري الكائن بسيدي يحيى ايت واحي المركز تيفلت عن الفترة المتراوحة بين تاریخ 2018/ 02 / 01 و 2018/ 04 / 30 بسومة كرائية شهرية قدرها 450 درهما أي ما مجموعه 1350 درهما مانحا له اجل 15 يوما للاداء و أن المستانف لم يبادر إلى أداء الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار وهي موضوع الدعوى و المشار اليها أعلاه الى يومنا هذا و أن محضر - التحري لايداع لتعذر العرض - المدلی به من قبل المستانف لا يتعلق بالعارض بحيث ورد به انه تعذر العرض للمسمى أحمد (ف.) و تم إيداع المبلغ باسمه ... / و أن هذا الأخير أي المسمی أحمد (ف.) لا وجود له الا في مخيلة و خيال المستانف . و انه برجوع المحكمة الموقرة الى موضوع الدعوى و أطرافها منذ تبليغ العارض اللمستانف الانذار لأجل أداء الواجبات الكرائية سيتضح لها جليا أن محضر- العرض و الإيداع - المدلى به من قبل المستانف لا يتعلق بنفس الأطراف و لا يلزم العارض بشيء. وعلى هذا الأساس فانه و في غياب ما يفيد أداء المستانف للواجبات الكرائية للعارض عن الفترة المطلوبة في الإنذار وداخل الأجل القانوني الممنوح له يجعل استئناف الجهة المستانفة غير مبنی على أي أساس قانوني سليم و مجرد مطل العارض و عرقلة تنفيذه للحكم القاضي عليه بالاداء و الافراغ مما يناسب معه رد كل دفوعات الجهة المستانفة والتصريح بتاييد الحكم المستانف ، ملتمسا التصريح تبعا لذلك برد كل دفوعات الجهة المستانفة و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر ، مرفقا أصل الانذار و محضر تبليغه موضوع الدعوى .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث سطر المستانف أوجه دفوعاته.

حيث تمسك الطاعن بإبراء ذمته من الواجبات الكرائية موضوع الانذار الموجه اليه من طرف المستأنف عليه بعدما لجأ الى مسطرة العرض العيني والايداع بصندوق المحكمة .

حيث إنه برجوع المحكمة لوثائق ومستندات النازلة يتضح أن المستأنف عليه بصفته مكري وجه انذار باداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح فبراير 2018 لغاية متم ابريل 2018 توصل به الطاعن المكتري بتاريخ 19/04/2018 فبادر الى استصدار الامر الرئاسي تحت عدد 715 بتاريخ 24/4/2018 قصد اجراء عرض عيني للواجبات موضوع الانذار .

وحيث إن الثابت من المحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي رشيد (خ.) ان هذا الاخير انتقل الى محل السكني للمستأنف عليه وتعذر عليه انجاز المطلوب لتواجد هذا الأخير بالديار الفرنسية فتقرر ايداع المبلغ المحدد في 1350 درهم بصندوق المحكمة حسب الوصل عدد H585385س11 .

وحيث انه طبقا لمقتضيات المادة 275 من ق.ل.ع التي تنص على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغ من النقود وجب على المدين ان يقوم بعرضه عرضا حقيقا فإذا رفض الدائن قبضه كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الحسابات الذي تعينه المحكمة وهذا ما كرسه الاجتهاد القضائي من خلال العديد من القرارات الصادرة عن محكمة النقض .

حيث ان النعي المثار من طرف المستأنف عليه بخصوص الشخص المعروض عليه الواجبات الكرائية موضوع المنازعة باعتبار انه يحمل اسم أحمد (ف.) والصحيح أنه لا علاقة بالمعروض عليه يبقى دفع مردود وغير منتج باعتبار ان الثابت من عقدة البيع المؤرخة في 25/6/1998 والمعتمد لإثبات صفة المستأنف عليه كباعث للانذار يفيد انه المالك للعقار الذي يتواجد به المحل التجاري الذي يستغله المستأنف هو أحمد (ف.) وبالتالي استنادا للعقد أعلاه تكون العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين والمستأنف يكتري من المستأنف عليه المحل موضوع الدعوى وبالتالي فالصفة ثابتة ولا ينقص منها ما تمسك به نائب المستأنف عليه ويكون ما اثير بهذا الخصوص على غير اساس مما يستوجب الغاء الحكم المتخذ لمجانبته الصواب والحكم من جديد برفض الطلب .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux