La clause d’un contrat d’abonnement téléphonique autorisant la modification des conditions tarifaires est licite dès lors que le client en est informé et dispose de la faculté de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75118

Identification

Réf

75118

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3499

Date de décision

15/07/2019

N° de dossier

2018/8202/5407

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 15 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de modification unilatérale des conditions tarifaires dans un contrat d'abonnement téléphonique. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de la notification du changement d'offre au consommateur. En appel, l'opérateur soutenait avoir valablement notifié la modification par message texte, tandis que l'abonné invoquait le caractère abusif de la clause au regard de la loi sur la protection du consommateur. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que la preuve de la notification est rapportée. Elle juge que la clause de modification unilatérale n'est pas abusive au sens de la loi n° 31-08 dès lors qu'elle est assortie du droit pour le consommateur de résilier le contrat sans frais dans un délai raisonnable, ce qui préserve l'équilibre contractuel. La responsabilité de l'opérateur étant écartée faute de manquement contractuel, la demande d'indemnisation est jugée infondée. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du consommateur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (و. ك.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/10/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08-03-2018 تحت عدد 2150 في الملف عدد 988/8202/2018 و القاضي في الشكل : بعدم قبول طلب الحكم على المدعى عليها بتنفيذ إلتزامها وفق بنود العقد و تمكين المدعي من الإستفادة من العقد اللامحدود وقبول باقي الطلبات و في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (و.) بصفتها الشركة الأم لشركة (إ.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي ميلود (ع.) مبلغ 10.000,00 درهم و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .

و حيث تقدم ميلود (ع.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21-06-2019 يستأنف بمقتضاه جزئيا نفس الحكم المشار إليه اعلاه .

في الشكل:

في الإستئناف الأصلي :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستانف بتاريخ 03-10-2018 و وقامت بإستئنافه بتاريخ 18-10-2018 ، ونظرا لوقوعه داخل الأجل القانوني وتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليه ميلود (ع.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/01/2018 عرض فيه أنه سبق له أن تعاقد مع المدعى عليها على عقد دون إشتراك لمدة سنتين إبتداء من 25/09/2012 يستفيد بموجبه بعرض مكالمات وطنية غير محدودة بمبلغ 199 درهم وأنه تم تجديد هذا العقد بتاريخ 06/04/2017 لمدة سنتين وأنه بتاريخ 08/11/2017 فوجئ بالمدعى عليها تقطع عنه المكالمات الصادرة التي هي غير محدودة حسب العقد بدعوى أنها غيرت العرض بشكل إنفرادي من عرض مكالمات غير محدودة إلى عرض مكالمات محدودة مما دفعه إلى إشعارها من أجل إرجاع الخط وفق بنود العقد وأنها قامت بالرد على الإنذار وإدعت أن الخط قد أرجع للعارض غير أنها لم تكن صادقة وأنه بتاريخ 05/01/2018 فوجئ من جديد بإنقطاع المكالمات الصادرة عنه وأن ذلك يعتبر إخلالا ببنود العقد أضر بالعارض وبمعاملاته المهنية وأن التعويض له ما يبرره والمتجلي في حرمان العارض من إستعمال الخط الهاتفي وتعطيل معاملاته وتحمل مصاريف إضافية ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتنفيذ إلتزامها وفق بنود العقد وتمكينه من الإستفادة من العقد اللامحدود وتعويض مسبق عن الضرر من جراء قطع المكالمات بمبلغ 50000,00 درهم مع الصائر والفوائد القانونية والنفاذ المعجل وإحتياطيا إجراء خبرة تقنية وأرفق مقاله ب عقد محضر إنذار

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها المدلى بها خلال المداولة يعرض من خلالها أن العقد الرابط بين الطرفين يعطي للعارضة الحق في تحويل العرض من عرض مكالمات غير محدودة إلى مكالمات محدود شريطة إعلام الزبون بأي وسيلة إتصال ممكنة وأنها أعلمت المدعي بتحويل العرض من مكالمات غير محدودة إلى مكالمات محدودة ولم يحرك ساكنا ولم يعترض على ذلك رغم أن عقدة الإشتراك تعطيه الحق في الإستمرار أو الفسخ داخل أجل 20 يوم وبعد مرور هذا الأجل يعتبر الزبون قابلا بالتحويل وأنها أعلمت الزبون بالتغيير المذكور بتاريخ 20/09/2017 بواسطة رسالة قصيرة وأنها لم تفسخ العقد ولم تقطع المكالمات ملتمية الحكم برفض الطلب وأرفقت مذكرتها بنسخة عقد

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لأنه اعتبر ان ما تمسكت به المستأنفة يفتقر للإثبات و أن الملف خال مما يفيد إشعار المستانف عليه بتحويل العرض من مكالمات غير محدودة إلى مكالمات محدودة و لم يحرك ساكنا و ان محكمة البداية اقتنعت ببنود عقد الاشتراك و خاصة البند 2.9 الذي يعطي للطاعنة الحق في تحويل العرض إلى مكالمات محدودة بدل مكالمات غير محدودة شريطة إعلام الزبون بأي وسيلة اتصال ممكنة و ان البند 9.2 ينص

En effet, l'article 9.2 susmentionné dispose que

«toute modification ultérieure desdits tarifs s'applique au client sous réserve , en cas de toute hausse des tariffs, d'en aviser prealablement le client Par TOUT MOYEN DE COMMUNICATION avant sa mise en oeuvre. Les tarifs ainsi modifiés sont publiés notamment sur le portail web du fournisseur ou dans le catalogue tarifaire. Si le client n'approuve pas cette modification, il devra notifier au fournisseur par écrit. son intention de résilier le contrat, dans un déla 20(vingt) jours à compter de la date de prise d'effet de ladite modification sous réserve de s'être acquittée de toutes les sommes dues envers le fournisseur. Passé ce délai, et si le Fournisseur ne reçoit aucune notification de la part du client, il sera entendu que ce dernier accepte la modification des tarifs. il est entendu que le cas de résiliation à l'initiative du client pour modification des tarifs est dérogatoire par rapport à la résiliation

prévue au sein de l'aricle 18.11 des présentes ».

و ان المحكمة لم تأخذ بدفع الطاعنة بإبلاغ الزبون ذلك أنها أعلمته بالتحويل و لم يحرك ساكنا و لم يعترض رغم أن عقدة الاشتراك تعطيه الحق في الاستمرار أو الفسخ داخل أجل 20 بعد مرور هذا الأجل يعتبر الزبون قابلا للتحويل و انها اعلمته بالتغيير بتاريخ 21-09-2017 بواسطة رسالة قصيرة و من أجل إثبات ذلك أجرت معاينة بواسطة الخبير سعيد (ك.) الذي خلص في تقريره ( أنه تم فعلا تبليغ العميل المالك لرقم [رقم الهاتف] في تاريخ 21-09-2017 المذكور بالرسالتين sms و ان هاتف العميل توصل بالرسالتين و ان الهاتف المحمول تم تشغيله بعد التوصل بالرسالتين القصيرتين sms موضوع هذه المعاينة و انه بعد ثبوت تحويل العرض و عدم اعتراضه على ذلك يشكل قبول للشرط الجديد و أنها لم تقطع المكالمات الصادرة وفق شروط العقد و وفق ما هو مناسب لواجبات عقد الاشتراك و ان الرقم الهاتفي الخاص بالمستانف عليه ظل مشغلا و في الخدمة لحد الان و انها لم تركتب أي إخلال ببنود العقد أو خطا تعاقدي و المستانف عليه لم يتضرر من تحويل العرض فليس هناك أي إثبات لا الخطأ و لا الضرر و الضرر المزعوم غير موجود و ان المستانف عليه ألف استغلال العرض لدرجة أن الطاعنة أصبحت خاسرة بشكل كبير في العقدة و لم يرضيه ابتاع الطاعنة للحقوق المخولة لها بمقتضى العقد و ان مبلغ 10.000 درهم المحكوم به كتعويض مجحف ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و جعل الصائر على عاتق المستانف عليه و أرفق المقال بنسخة من الحكم و طي التبليغ و تقرير معاينة .

و حيث تقدم المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24-06-2019 بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدة عنه الرسوم القضائية حيث جاء في جوابه بكونه لم يوقع على أي عقد بهذا البند و ذلك يغني عن أي مناقشة و ان العقد الرابط بينهما يستمر لمدة سنتين و بشروط تم الإتفاق عليها مسبقا و انها قامت بتحويل العقد من فورفي غير محدد إلى فورفي محدد بإرادة منفردة و هو ما يعتبر فسخا للعقد الأول بإرادة منفردة و يعطيه الحق في التعويض و لو تم الإشعار او الإنذار وفي الإستئناف الفرعي بعد عرض موجز الوقائع فإنه يتمسك بكون العقد لا يتضمن أي بند يعطي الحق للمستانف عليها فرعيا بفسخ العقد بإرادة منفردة دون تعويض الطاعن و ان له الحق في التعويض بغض النظر عن إشعاره او عدم إشعاره في إطار القواعد العامة و في إطار قانون رقم 31-08 الذي ينص في مواده لاسيما المادتين 15 و 18 على انه يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد و المستهلك كل شرط يكون الغرض منه التعسف أو يترتب عليه إخلال كبير بين حقوق و واجبات طرفي العقد على حساب المستهلك و أن المستانف عليها فرعيا قد تعسفت في إنهاء العقد و قامت بوضع شروط أضرت به و أن له الحق في التعويض في إطار القواعد العامة للقانون و في إطار قانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك ملتمسا من حيث الجواب رد فدوع المستانفة و في الإستئناف الفرعي بقبوله شكلا و في الموضوع تاييد الحكم جزئيا برفع التعويض المحكوم به الذي هو خمسون ألف درهم مع الصائر و الفوائد القانونية تحتسب من تاريخ الفسخ و إعتبارها مسؤولة عن الأداء و ارفق المقال بنسخة من الحكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 08-07-2019 حضر نائب المستأنفة و تخلف نائب المستأنف عليه و أدلى نائب المستانفة بمذكرة تعقيبية ورد فيها ان العقد الموقع بين الطرفين يتضمن شروطا خاصة من ضمنها البند 9-2 الذي سبق الإدلاء به و انه وقع على الشروط الخاصة و قبل بها و لم يقم بالطلبية إلا بعد الإطلاع و قبول شروط عقد الإشتراك بما فيها البند المذكور و أن ذلك البند يعطيها الحق في تحويل العرض من مكالمات غير محدودة إلى مكالمات محدودة شريطة إعلام الزبون بأي وسيلة اتصال ممكنة و انها أعلمته بذلك و بخصوص الجواب عن الإستئناف الفرعي فهي لم تقم بفسخ العقدة و لم تقطع المكالمات و لكنها كانت تسمح بالمكالمات الصادرة وفق شروط العقد و وفق ما هو مناسب لواجبات الاشتراك و أكدت ما سبق ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و التصريح برفض الطلب مع جعل الصائر على المستانف عليه و برد الإستئناف الفرعي مع جعل الصائر على المستانف عليه و أرفقت المذكرة بصورة من عقد الاشتراك و صورة من طلبية . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/07/2019.

محكمة الاستئناف

أولا : في الإستئناف الأصلي :

حيث صح ما نعته الطاعنة ذلك أن العقد الرابط بين الطرفين يتعلق بعقد خدمات الهاتف النقال و ان الشروط العامة للعقد المذكور في البند 9-2 و البند 17 تخول لها الحق في تغيير العرض الذي يستفيد منه الزبون من عرض مكالمات غير محدودة إلى مكالمات محدودة شريطة إعلام الزبون بأي وسيلة ممكنة و يبقى له الحق في إقرار هذا التغيير أو التعبير عن إرادته بفسخ العقد عن طريق إعلامها كتابة خلال أجل 20 يوما من تاريخ تفعيل التغيير المذكور تحت طائلة اعتباره موافقا عليه . و الطاعنة عند إقدامها على تغيير الخدمة من المكالمات غير المحدودة إلى تلك المحدودة في 30 ساعة فقط قامت بإشعار المستانف عليه عن طريق رسالة نصية توصل بها بتاريخ 21-09-2017 عبر هاتفه النقال رقم [رقم الهاتف] موضوع العقد حسب الثابت من المعاينة التي أجراها الخبير سعيد (ك.) بتاريخ 09-10-2018 على النظام المعلوماتي للطاعنة المعتمد دوليا في مجال الإتصالات المرقمة بناء على طلب منها و التي خلص من خلالها أن الزبون المذكور تم تبليغه فعلا بالتاريخ المذكور برسالتين نصيتين عبر هاتفه المحمول إحداها باللغة العربية أخرى باللغة الفرنسية و ان الهاتف المذكور تم تشغيله بعد التوصل بالرسالتين موضوع المعاينة دون أي منازعة من قبل المستانف عليه في هذا الشأن . اما تمسكه بكونه لم يوقع على الشروط العامة فيفنده ما ورد في الشروط الخاصة الموقع عليها من قبله من كونه توصل بالشروط العامة و على علم بها و موافق عليها . و إدعاؤه بكون العقد الموقع عليه لا يتضمن أي بند يخول لها التغيير في الأسعار و الخدمات يتوقف على إثبات من جهته و هو أمر لم ينهض به و يبقى ما هو مضمن بالشرط العامة المستدل بها من قبل الطاعنة هو المعتبر و المعتمد عليه . و البند المذكور يتماشى و مقتضيات الفقرة 12 من المادة 15 من قانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك لأن تغيير أسعار المكالمات بالشكل الذي أصبح فيه السعر المتفق عليه يغطي فقط المكالمات المحدودة يقابله حق المستأنف عليه في الفسخ دون أي تعسف أو إخلال في التوازن العقدي بين الطرفين . و تبقى المسؤولية العقدية للطاعنة منتفية لكون عنصر الخطأ غير قائم , و محكمة البداية لما نحت خلاف ذلك تكون قد خالفت الصواب ويتعين إلغاء حكمها و الحكم من جديد برفض الطلب .و تحميل المستانف عليه الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

ثانيا في الإستئناف الفرعي :

حيث إنه خلافا لما نعاه , فالحكم المطعون فيه بنى قضاءه على إخلال المستأنف عليها فرعيا بواجب الإشعار قبل تغيير الخدمة و ما ترتب عنها من تغيير في الأسعار. و ليس على أساس الفسخ الانفرادي للعقد من جهة الطاعنة, و الذي لا حجة عليه بالملف . بل إنه بعد أن ثبت أن المستانف عليها قد أشعرت الطاعن بالتغير في الأسعار و إنتفاء مسؤوليتها العقدية وفق ما سطر في الإستئناف الأصلي يبقى الإستئناف الفرعي غير ذي أساس و يتعين رده , و إبقاء صائره على عاتق رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : برد الاستئناف الفرعي و اعتبار الأصلي , و بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial