Preuve du paiement des loyers commerciaux : la preuve testimoniale est irrecevable lorsque la créance totale excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75000

Identification

Réf

75000

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3439

Date de décision

11/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2548

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 443 - 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers sur la base du montant reconnu par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, le preneur sollicitait l'admission de la preuve par témoins pour justifier du paiement, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait le montant du loyer retenu. La cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil fixé par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient également que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur et qu'en l'absence d'écrit, le montant allégué par le preneur doit être retenu. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, y ajoute la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت رقية (ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 174 الصادر بتاريخ 10/01/2019 في الملف عدد 10495/8206/2018 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والذي قضى بأداء الطاعنة للمدعين مبلغ 76.500 درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من تاريخ 01/02/2014 الى تاريخ 30/04/2018 بسومة شهرية قدرها 1.500 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالرقم [العنوان] الدارالبيضاء وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات. كما تقدم المستأنف عليهم باستئناف فرعي مؤدى عنه يستأنفون بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف الأصلي والفرعي مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهما مقبولين كما أن الطلب الإضافي قدم مستوفيا للشروط الشكلية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون المحل الكائن ب [العنوان] البيضاء والذي تكتريه منهم المدعى عليها بمقتضى عقد شفوي طبقا لمقتضيات الظهير الشريف 24 ماي 1955 بمشاهرة كرائية قدرها 2500 درهم إلا أنها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح فبراير 2014 إلى غاية فاتح ابريل 2018 مما جعل المدعين يوجهون إليها إنذارا يطالبنها من خلاله بأداء المتخلد بذمتها عن المدة المذكورة بما مجموعه 127.500 درهم يضاف إليها مبلغ 12.750 درهم واجب النظافة إلا أنها لم تستجب لمضمون الإنذار رغم توصلها به شخصيا بتاريخ 19/06/2018 ومرور أجل 15 يوما المحددة لها فيه كما أنه تخلد بذمتها واجبات الكراء عن المدة ما بعد الإنذار من فاتح ماي إلى فاتح أكتوبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 13.750 درهم شامل لواجب النظافة مما تكون معه في حالة مطل موجب للفسخ والتعويض حسب الفصل 692 من ق.ل.ع ، وانتهوا في مقالهم بان التمسوا من المحكمة الحكم المصادقة على الإنذار بالأداء وإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل المؤجر لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبأدائها واجبات الكراء وواجب النظافة المحددة في مبلغ 154.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وأرفقت مقالها من شهادة ملكية، صورة طبقا للأصل من رسم اراثة، وإنذار.

وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 20/12/2018 من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها جاء فيها أنها تطعن في شكليات الإنذار المبلغ لها بتاريخ 19/06/2018 لكونه لم يتضمن السومة الكرائية الحقيقية ولم يتضمن مدة الكراء المستحقة كما هي ذلك أنها تكتري المحل بسومة شهرية قدرها 1.500 درهم شامل لواجب النظافة وليس 2.500 درهم كما ورد بالإنذار المراد المصادقة عليه كما أنها كانت تؤدي المبالغ الكرائية المتعلقة بالمحل موضوع الإنذار إلى المالك السيد محمد (ح.) قيد حياته وأنه بعد وفاته أصبحت تؤديها لأرملته السيدة فاطنة دون أن تسلمها أي توصيل عن ذلك شأنها شأن مورثهم المكري الأصلي المرحوم محمد (ح.) الذي لم يكن يسلمها أي توصيل كذلك وأن السومة والمدة الكرائية المطالب بهما لا تمتان إلى الواقع بصلة وأن المدعى عليها سبق وأن أجابت عن الإنذار الغير القضائي الذي بلغت به وأثارت هذه الدفوع وأنها مستعدة لإثبات ما ورد بجوابها إن كان باليمين الحاسمة أو بشهادة الشهود الذين يعلمون جيدا قدر السومة الكرائية ومستخلصها طالما أنه لا يوجد أي عقد مكتوب بين الطرفين وطالما أن المدعين يمتنعون دائما عن تسليمها تواصيل الأداء ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع على السومة الحقيقية ومدة الكراء مع الاستماع إلى شهود الأطراف طالما أن العلاقة الكرائية غير مكتوبة والسومة الكرائية غير مثبتة كون المدعين لا يسلمون تواصيل الأداء للعارضة بشهادة الشهود، وأدلت بصورة لجواب على إنذار ومحضر تبليغ وإشهادين.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 03/01/2019 من طرف المدعين بواسطة نائبتهم جاء فيها أنهم يؤكدون أن السومة الكرائية للمحل هي 2.500 درهم وأن شهادة الشهود لا يمكن بأن تؤكد السومة الكرائية وأن مبلغ 154.000 درهم يفوق مبلغ 10.000 درهم التي لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود طبقا للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود وأن التماطل في أداء الواجبات الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصل المكترية بالإنذار ثابت في حقها فإنها توصلت بالإنذار بتاريخ 19/06/2018 ولم تؤدي ما بذمتها خلال الأجل المحدد لها في هذا الإنذار ملتمسين الحكم برد دفوع المدعى عليها والحكم وفق طلبهم الافتتاحي ومذكرتهم الحالية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد انتهاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على أن الحكم المطعون فيه لم يجب عن دفوعاتها المحتج بها بالمرحلة الابتدائية خصوصا وأنها أدلت لمحكمة بإشهاد مصحح الإمضاء يفيد على كونها كانت دائمة الإنفاق عن المدة المطلوبة وقامت الطعن في شكليات الإنذار المبلغ لها بتاريخ 19/06/2018، وانه لا يتضمن لا السومة الكرائية الحقيقية ولم يتضمن مدة الكراء المحمولة، وهذا ما قامت بتوضيحه للمحكمة الابتدائية بأنها تكتري بمشاهرة قدرها 1.500 درهم وليست المدعاة من قبل المستأنف عليهم والمحددة في مبلغ 2.500 درهم. وأمام هذا الوضع فإن للعارضة شهود عاينوا وعاصروا شروط وبنود الكراء الشفوي المبرم بينهما وهم رقية (ع.) ، سعيدة (د.) الساكنين بالحي المحمدي الدارالبيضاء وذلك لاستيفاء حقيقة النزاع. لأجله تلتمس إصدار قرار يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 174 الصادر بتاريخ 10/01/2019 بالملف عدد 10495/8206/18 مع التصدي والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا التفضل بإجراء بحث في الموضوع للتأكد من وقائع وحقيقة الدعوى وذلك باستدعاء الشهود المذكورة أسماءهم أعلاه وذلك للاستماع إليهم لكونهم لهم علاقة جد وطيدة بالعارضة والمستأنف عليهم. وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم عدد 174 مع طي التبليغ.

حيث أجاب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 20/06/2019 مع استئناف فرعي وطلب إضافي يتبين من خلال الإنذار المبلغ للمستأنفة بتاريخ 19/06/2018 أنه يبني على التماطل في أداء الوجيبة الكرائية ومنحوها أجل 15 يوما قصد الأداء وهو ما لم تستجب له مما يجعل الإنذار منتج لأثاره طبقا للمادة 26 من قانون 49.16. وبالنسبة للدفع المتعلق بشهادة الشهود حيث أن الإشهاد الذي يشهد فيه محرره أن ذمة المستأنفة خالية من أي كراء، وان شهادة الشهود لا تقبل لإثبات الوفاء في العلاقة الكرائية اذا تجاوز مجموع الدين المستحق عن المدة المطالب بها سقف 10.000 درهم طبقا للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، وبذلك فما تتمسك به المستأنفة لا أساس له وما هو إلا مبرر لبقائها في محل العارضين دون أداء الوجيبة الكرائية دون وجه حق. وان المستأنفة امتنعت عن أداء المبالغ المحكوم بها ابتدائيا بدعوى أنها لا تتوفر على المبلغ المذكور، وان العارضين يؤكدون أن السومة الكرائية الحقيقية هي 2.500 درهم شهريا، وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد حيث يكون للمحكمة الصلاحية لتعديل الحكم وذلك بالحكم للعارضين بالواجبات الكرائية وفق ما تقدموا به خلال المرحلة الابتدائية، وان الحكم الابتدائية قضى للعارضين في مواجهة المستأنفة بمبلغ 76.500 درهم عن واجبات الكراء من المدة 01/02/2014 الى غاية 30/04/2018 بمشاهرة قدرها 1.500 درهم. وان المستأنفة تخلدت بذمتها واجبات كراء المدة اللاحقة عن المدة المحكوم بها أي في 30/04/2018 الى غاية 30/06/2019 بمشاهرة قدرها 2.500 درهم. وان العارضين بمقتضى مقالهم الإضافي يلتمسون الحكم لهم بمبلغ 35.000 درهم والممثل لواجبات كراء المدة اللاحقة عن المدة المحكوم بها ابتداء من فاتح فبراير 2014 الى غاية 30/04/2018. لأجله يلتمسون الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع المبالغ المحكوم بها الى الحدود المطلوبة ابتدائيا بالنسبة لواجبات الكراء وتحميل المستأنف عليها الصائر. وفيما يخص الطلب الإضافي ونظرا للأسباب أعلاه وكون المستأنفة تخلدت بذمتها مدة كراء لاحقة عن المدة المحكوم بها ابتدائيا من 30/04/2018 الى 30/06/2019 بمشاهرة قدرها 2.500 درهم وتحميلها الصائر. والتصريح برد دفوع المستأنفة لانعدام أساسها الواقعي والقانوني السليم وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله برفع المبالغ المحكوم بها الى الحدود المطلوبة ابتدائيا مع مراعاة طلب العارضين الإضافي وتحميل المستأنفة الصائر. وأرفقوا مذكرتهم بأصل محضر امتناع وعدم كفاية المحجوز.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/07/2019 حضرها دفاع المستأنف عليها وبلغ نائب المستأنفة بكتابة الضبط وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 11/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت المستأنفة أوجه استئنافها وفق المسطر أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أن الحكم المستأنف لم يجب على دفوعها رغم إدلائها بإشهاد مصحح الإمضاء لإثبات أنها كانت دائمة الإنفاق عن المدة المطلوبة، وأنها طعنت في شكليات الإنذار المبلغ لها بتاريخ 19/06/2018 لكونه لا يتضمن لا السومة الحقيقية ولم يتضمن مدة الكراء المحمولة ، فالأمر خلاف ذلك لأن الحكم المستأنف رد على دفوع الطاعنة بالعلل التالية أن المكري عمد الى مطالبة المكترية بأدائها من خلال الإنذار الموجه إليها بهذا الخصوص دون أن تعمد الى إبراء ذمتها منها أو من الواجبات اللاحقة للمدة المحددة في الإنذار، وأن ما استقر عليه الفقه والقضاء أن شهادة الشهود لا تقبل لإثبات الوفاء في العلاقة الكرائية إذا تجاوز مجموع الدين المستحق عن المدة المطالب بها سقف 10.000 درهم طبقا للفصل 443 من ق.ل.ع. لذلك فإن دفع الطاعنة بهذا الخصوص لا يستقيم على أساس للرد المضمن على كافة دفوعها، كما أن الحكم المستأنف اعتمد السومة الكرائية التي أقرت بها الطاعنة اعتبارا أن المكلف بإثبات السومة الكرائية في حالة النزاع بشأنها هو المكري الذي لم يدل بما يثبت قيمتها المصرح بها من قبله الى جانب أن الحكم قضى بخصوص اعتبار ان السومة الكرائية شاملة لواجب النظافة استنادا لما تنص عليه المادة 5 من القانون 16.49 التي نصت على أن الوجيبة الكرائية تشتمل كافة التحملات في غياب أي اتفاق بين الطرفين وهو الأمر الذي يثبت معه الرد على كافة دفوع الطاعنة بتعليل قانوني سليم يتعين تبنيه جملة وتفصيلا.

وحيث إنه اذا كان المبلغ المطالب به يتجاوز 10.000 درهم فإنه وفقا لما ينص عليه الفصل 443 من ق.إ.ع. فإن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشىء أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق والتي تتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة ألاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية واذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني ، لذلك فإن طلب الطاعنة بالاستماع الى شهادة الشهود تبعا لذلك لا يقبل لإثبات الوفاء للواجبات الكرائية وفق ما سطر أعلاه، الأمر الذي يستتبعه رد طلب إجراء بحث والاستماع للشهود لانعدام الأساس القانوني المبرر له ويتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار بهذا الشأن.

حيث إنه لئن تمسكت الطاعنة بتوجيه اليمين الحاسمة إلا أنها لم تتقدم به بشكل نظامي وذلك بالادلاء بتوكيل خاص لمنوبها الذي يعطي له الحق في مباشرته وفق الشروط الشكلية المقررة قانونا، وبالتالي فإنه يتعين رد هذا الدفع لعدم استقامته على أساس قانوني سليم.

وحيث إن الطاعنة لم تدل بما يثبت براءة ذمتها من المبالغ الكرائية المطلوبة وهو الأمر الذي أكدته بمقتضى محضر الامتناع وعدم كفاية المحجوز المدلى به اذ امتنعت عن الأداء بدعوى أنها لا تتوفر على المبلغ المذكور وتظل تبعا لذلك ذمتها مليئة بالمبالغ الكرائية المطلوبة بالإنذار وتلك اللاحقة عليه.

وحيث يتعين تأسيسا على ما سبق رد استئناف الطاعنة والتصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل صائر استئنافها .

بالنسبة الاستئناف الفرعي :

حيث أسس الطاعن فرعيا استئنافه على أن السومة الكرائية الحقيقية هي 2.500 درهم والحال أنه لم يدل بما يثبت صحة ادعائه فيظل تبعا لذلك القول قول المكترية مما يتعين معه اعتبار السومة الكرائية هي المصرح بها من قبل المكترية الطاعنة أصليا والمحددة في 1.500 درهم، لذلك يتعين رد الاستئناف الفرعي.

وحيث يتعين تحميل المستأنف فرعيا صائر استئنافه.

وحيث إذا كانت الطاعنة لا تزال بالمحل موضوع الطلب ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد خلاف ذلك، فإنه من الالتزامات التي تقع على عاتقها مقابل انتفاعها بالعين المكراة أداء الواجبات الكرائية ولا تتحلل منها إلا إذا أثبتت الوفاء بها ، وطالما أنها لم تدل بما يبرئ ذمتها من المبالغ الكرائية المسطرة بالمقال الإضافي فيتعين الحكم عليها بأداء مبلغ 21.000 درهم واجب الكراء عن المدة من 30/04/2018 الى 30/06/2019 بمشاهرة قدرها 1.500 درهم .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة أصليا صائر المقال الإضافي.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برد الاستئنافين و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

و في الطلب الاضافي بأداء المستأنفة رقية (ب.) للمستأنف عليهم مبلغ 21.000 درهم عن المدة من 30/04/2018 الى 30/06/2019 بمشاهرة قدرها 1.500 درهم وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux