L’offre réelle de paiement des loyers, antérieure à la sommation de payer, libère le preneur de son obligation et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74956

Identification

Réf

74956

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3416

Date de décision

10/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2504

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire des offres de paiement antérieures à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé sa dette par des offres réelles et des consignations effectuées avant même la réception de la sommation de payer. La cour rappelle qu'en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats, le paiement libératoire suppose une offre réelle faite au créancier. Elle constate cependant, au vu des procès-verbaux produits, que le preneur avait effectivement fait procéder à des offres réelles par ministère d'huissier de justice pour l'intégralité des loyers réclamés. Ces diligences étant antérieures à la sommation fondant l'action du bailleur, la cour en déduit que la condition de défaillance du preneur n'était pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ف.) بواسطة دفاعه بتاريخ 25/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2019 تحت عدد 3232ملف عدد 2039/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بإفراغ السيد محمد (ف.) و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء , مع أدائه لفائدة السيدين نور الدين (ع.) و مصطفى (ع.) تعويضا عن التماطل بمبلغ ألف درهم ( 1000 ) , مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي .

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم الاستئناف داخل الاجل القانوني.

حيث قدم المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه المدعيان بواسطة نائبهما أنهما يملكان العقار الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء , و ان المدعى عليه يشغل منهما المحل الكائن بالعقار المذكور الحامل لرقم 4 بسومة شهرية 400 درهم , غير أنه توقف عن أداء الكراء منذ 01/04/2017 لغاية 31/01/2019 وجب فيها مبلغ 8800 درهم , و أنهما أنذراه بتاريخ 07/01/2019 دون جدوى مما يثبت التماطل في حقه و يتعين إفراغه استنادا للمادة 26 من قانون 49-16 , ملتمسين الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتهما مبلغ 8800 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2017 لغاية 31/01/2019 مع تعويض عن التماطل بمبلغ 1000 درهم و الحكم بإفراغه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني . و أدليا بإنذار مع محضر تبليغ , صورة شهادة ملكية .

وبناء عل جواب المدعى عليه بجلسة 05/03/2019 عرض فيه بواسطة نائبه أن الطرف المدعي يتقاضى بسوء نية و من ذلك رفضه حيازة واجبات الكراء حتى تجتمع عليه شهور عديدة و يصبح عاجزا عن الأداء , و أن يلجأ للقضاء قصد الإذن له بإيداع الأكرية المرفوضة , و أنه يدلي بوصولات الإيداع لفائدة المدعين تفيد إيداع واجبات الكراء حتى بالسومة الجديدة أي 560 درهم بدلا من 400 درهم استنادا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 15/10/2018 و قبل أي يبلغ به , مما يجعل المستانف قد أدى مبلغ 9040 درهم أي أكثر مما جاء بالإنذار وهو 8800 درهم , و حتى قبل تحرير الإنذار , ملتمسا الإشهاد له بإدلائه بوصولات الكراء التي تثبت الأداء و رفض الطلب . و أدلى بصور وصولات رقم : 3412 , 7667 , 20612119000278 , صورة حكم رقم 3402 .

وبناء على تعقيب المدعيان بجلسة 26/03/2019 عرضا فيه بواسطة نائبهما أن الإيداع المبرئ للذمة هو الذي يقع بعد العرض الحقيقي على الدائن و رفض قبضه , و أن المدعى عليه بعد توصله بالإنذار لم يدل بما يفيد أنه قام بعرض حقيقي للكراء على المستأنفين مما يجعله في حالة مطل يستوجب إفراغه . ملتمسين الحكم وفق مقالهما.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عز الدين (م.) و جاء في أسباب استئنافه أن حكم الدرجة الاولى جانب الصواب فيما قضى به من الحكم بإفراغ المستانف من المحل المكترى بعلة أنه لم يقم بعرض الاكرية على المالكين ان مصالح كتابة الضبط لا يمكن لها قبول الايداع المباشر الا اذا كان هناك رفض مسبق و ان المستانف كان يؤدي الاكرية الى والد المالكين المستانف عليهما السيد أحمد (ع.)، واللذان كلفاه بواسطة وكالة بقبض الاكرية من المستانف. وهكذا يدلي المستانف باشهاد صادر عن والد المستانف عليهما يؤكد فيه توصله بمبلغ 2000 درهم من المفوض القضائي السيد يونس (ب.) وانه بعد وفاة والد المستانف عليهما ، قام المستانف بتاريخ 2017/ 3 / 23 وتقدم بطلب اجراء عرض عيني للاكرية من مارس 2015 الى متم مارس 2017 ، وانه فتح لهذا الطلب ملف مختلف تحت عدد: 2017 / 110179667 وانه بعد صدور الموافقة على العرض العيني ، كلف المفوض القضائي السيد رضوان (ع.) بالمهمة حيث حرر محضرا اخباريا لعرض عيني كما قام المستانف بتقديم طلب اجراء عرض عيني بتاریخ 2018/ 3 / 14 لعرض الأكرية من ابريل 2017 الى فبراير 2018 وقدرها 4400 درهم في ملف المختلفات عدد: 2018/ 1109 / 8019 حيث صدر امر بالموافقة بالعرض وان المفوض القضائي السيد يونس (ب.) كلف بالقيام بمهمة العرض العيني وسلم المستانف محضرا أخباريا وانه وبالنظر الى استحالة اجراء عرض عيني آخر، نظرا لوجود المالكين خارج ارض الوطن من جهة، ومن جهة اخرى نظرا لعدم اعطاء هما وكالة بعد وفاة والدهما لشخص آخر ليقوم مقامهما كما ذكر ذلك صراحة اخوهما السيد عبد الرحيم (ع.) ، فقد كان المستانف مضطرا حفاظا على حقوقه ومصالحه الى طلب اجراء ايداع مباشر. وان مصالح كتابة الضبط لاتقبل الايداع المباشر الا اذا كان مقرونا بمايثبت تعذر او رفض العرض العيني ، وان المستانف تقدم بطلب ايداع مباشر للاكرية اللاحقة ومدليا بمحاضر السادة المفوضين القضائيين حتى يحفظ حقوقه ومصالحه وهكذا تم ايداع مبلغ 2400 درهم الذي يمثل واجبات مارس 2018 إلى غشت2018 وواجبات شتنبر 2018 الى دجنبر 2018 وجب فيها 2240 درهم بايداع مباشر وان المستانف واعرابا عن حسن نيته ادي المدة الأخيرة بالسومة الجديدة دونما انتظار دعوى الفرق بين السومتين . بل وزيادة في الاعراب عن حسن النية فقد قام المستانف بطلب الإذن بايداع آخر مباشر نظرا لتعذر العرض على المالكين وهما خارج ارض الوطن (بايطاليا) واودع لهما الأكرية من يناير 2019 الى متم ابريل 2019 وان كان هذا يدل على شيئ فانما يدل على تعامل المستانف بحسن نية، وان امكانية العرض العيني اضحت منعدمة كما تبين ذلك محاضر السادة المفوضين القضائيين الذين لم يتمكنوا من لقاء أي من المالكين لعرض الأكرية عليهم ان المستانف يؤكد للمحكمة أن المحل الذي يشغله هو معيله الذي يعيش منه وزوجته وابنائه ، وان تشريده بالافراغ هو وعائلته هو حكم عليهم بالتشرد . خاصة وانه لابد له في غياب المالكين المستمر وعدم تعيينهم لشخص لحيازة الاكرية نيابة عنهم . و ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد. وحيث أن المستانف ادى اكثر مما جاء في الانذار الذي طالب باداء 8800 درهم بينما ادى هو الى الان 11.280 درهم و ان المستانف بيحتمي بالمحكمة ، ويناشدها أن تتفضل بمراعاة ظروفه الاجتماعية ، وذلك بالغاء حكم الدرجة الأولى وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، ملتمسا الغاء الحكم الدرجة الاولى و بعد البتصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهما صائر الدعوى . مرفقا نسخة الحكم المستانف و نسخة إشهاد والد المستأنف عليهما و صور الامر بالعروض العينية و محاضر اخبارية للمفوضيين القضائيين و طلب ايداع مباشر و الامر بالموافقة و وصل الايداع .

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 03/07/2019 جاء فيها أن المستأنف قام بإيداع مباشر للواجبات الكرائية بصندوق المحكمة دون أن يقوم بعرضها على المستأنف عليهما و أنه طبقا للفصل 275 من ق ل ع , فإن الإيداع المبرأ للذمة يجب أن يتم بعد العرض الحقيقي لمبلغ الدين على الدائن ، ورفض هذا الأخير قبضه وأنه عملا بمقتضيات الفصول 171- 172-173 من قمم فإن العرض الحقيقي يتم بمقتضی محضر يحرره المفوض القضائي و الذي يثبت فيه جواب الدائن لقبول العرض أو رفضه , في حين أنه لا يوجد بالملف مايثبت قيام المستأنف بعرض حقيقي للمباليغ موضوع الانذار و أن المستأنف عند توصله بالإنذار موضوع الملف لم يقم بمباشرة العرض العيني المتبوع عند الاقتضاء بالإيداع وفقا لما هو محدد في الفصل 172 ومايليه من قمم للصواب وينب حيث أن المحكمة الابتدائية كانت على صواب ، و بالتالي فالمنحى الذي ساغته يبقى سليم و مصادف للصواب و ينبغي تأييده ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن دفوعاته .

حيث إنه من جملة ما احتج به الطاعن هو براءة ذمته من كل الواجبات الكراء موضوع الانذار الموجه اليه والذي توصل به بتاريخ 07/01/2019 واستدل بمجموعة من الوصولات التي تفيد ايداع ضده الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة.

وحيث ان الفقه والقضاء متفق على ان الوفاء بالالتزام النافي للتماطل هو الذي يكون مقرونا بالعرض العيني بصريح النص 275 من ق.ل.ع الذي ينص على انه اذا كان محل الإلتزام مبلغا من النقود وجب على المدين ان يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا فإذا رفض الدائن قبضه كان له ان يبرئ ذمته بايداعه في مستودع الامانات الذي تعيينه المحكمة وهذا ما كرسه الاجتهاد القضائي من خلال العديد من القرارات القضائية نذكر منها القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/2/81 تحت عدد 129 في الملف المدني 672/98 منشور بمجلة المحامي عدد 5 صفحة 39 وما يليها.

وحيث انه حقا برجوع المحكمة الى المحاضر العينية المتمسك بها من طرف المستأنف لوحظ ان الطاعن بادر الى عرض كل الواجبات الكرائية قبل توصله بالانذار المعتمد في المنازعة بمقتضى المحاضر الاخبارية التالية : بمقتضى المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي رضوان (ع.) بتاريخ 06/04/2017 الذي يفيد ايداع مبلغ 10000 درهم عن المدة الكرائية من مارس 2015 الى متم مارس 2017، والمحضر الإخباري المنجز من طرف القضائي يونس (ب.) بتاريخ 15/03/2018 والذي يفيد مبلغ 4400 درهم كراء المدة من ابريل 2017 الى متم فبراير 2018 فضلا عن وصولات الايداع المؤرخ في 8/1/2019 الحامل لمبلغ 2240 درهم والوصل المؤرخ في 18/04/2019 والحامل لمبلغ 2240 درهم والوصل المؤرخ في 2/7/2019 والحامل لمبلغ 1120 درهم وهو ما يجعل المنحى الذي ساغته محكمة البداية مجانبا للصواب مما يستوجب الغاء الحكم المطعون فيه لعدم ارتكازه على اساس سليم والحكم من جديد برفض الطلب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع:

Quelques décisions du même thème : Baux