L’action en paiement des loyers d’un bail commercial est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74884

Identification

Réf

74884

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3381

Date de décision

09/07/2019

N° de dossier

2019/8205/745

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale et sur la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du bailleur en paiement des loyers dus sur une période de près de dix-huit ans. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, invoquait la prescription d'une partie de la créance et soutenait que la relation locative ne pouvait être prouvée en l'absence d'un contrat écrit conformément à la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, celle-ci ayant été définitivement établie par une précédente décision de justice. Elle rejette également l'argument relatif à l'absence d'écrit, la loi nouvelle n'étant pas applicable aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. En revanche, la cour retient que la créance de loyers est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, elle réforme le jugement entrepris en ne condamnant le preneur qu'au paiement des loyers échus au cours des cinq années précédant l'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد علي (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ حسن (إ.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2/1/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 3/7/2018 تحت عدد 2826 في الملف عدد 767/8232/2018 و القاضي :

في الشكل :بقبول الدعوى.

في الموضوع : بأداء المدعى عليه (ب.) لفائدة المدعية خدوج (ر.) مبلغ 80528,00 درهم واجب استغلال المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا خلال المدة من 1/3/2000 الى 23/1/2018 مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و المصاريف بحسب المحكوم به و برفض باقي الطلب.

من حيث الشكل :

حيث دفع المستانف عليه بأن المقال الاستئنافي تضمن أن الاسم العائلي للمستانف هو (ب.) في حين أن الحكم المستانف صدر في مواجهة السيد (ب.).

و حيث إنه بمقتضى المادة 49 من ق.م.م فإن الاخلالات الشكلية و المسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصلحة الاطراف قد تضررت. و ما دام أن المستأنف عليها لم يلحقها أي ضرر من هذا الاخلال المذكور فإن ما أثير بهذا الخصوص يبقى على غير ذي أساس و يتعين رده و ذلك إعمالا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر.

و حيث إن الثابت من طي التبليغ ان المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/12/2018 و بادر الى استئنافه بتاريخ 2/1/2019 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني. و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

من حيث الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة خدوج (ر.) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/2/2018 عرضت من خلاله أنها كانت تكري للسيد علي (ب.) المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا بسومة شهرية قدرها 375 درهم و أنها استصدرت ضده حكما بالافراغ أيد استئنافيا و تم تنفيذه بتاريخ 23/1/2018 . و أن ذمة المدعى عليه عامرة بمقابل استغلاله و انتفاعه بالمحل منذ مارس 2000 و التمست الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 80625,00 درهم من قبل واجب استغلال المحل موضوع الدعوى عن المدة من 1/3/2000 إلى 23/1/2018 مع النفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الاقصى و تحميله الصائر.

و أرفق المقال ب: نسخة طبق الاصل لقرار استئنافي، محضر، محضر تنفيذ، و نسخة طبق الاصل لرسم شراء.

و حيث إنه بعد جواب المدعى عليه و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه اعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف السيد علي (ب.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب حينما اعتمد العلاقة الكرائية كأساس للحكم بالمبالغ و الحال ان المستانف اكترى المحل المذكور المسجل كمطلب للتحفيظ تحت رقم 3401/20 باسم الملكية "سينما الملكي" المملوك للسيدة نجيبة (ا.) التي كانت توقع كل تواصيل الكراء بطابع يحمل اسم ملكيتها و هاتفها كما هو ثابت بالتوصيل المرفق و شهادة مطلب التحفيظ. و بما أن العلاقة الكرائية ثابتة مع هاته الاخيرة فإنه يلتمس أساسا الغاء الحكم الابتدائي و الحكم بعدم قبول الدعوى. و احتياطيا فإن المبالغ المطلوبة عن المدة من 2000 الى 2014 قد طالها التقادم و التمس إلغاء الحكم الابتدائي بشأنها هذا من حيث الشكل و من حيث الموضوع فإنه خلافا لما زعمته المستانف عليها فقد سبق للمستانف أن اكترى المحل المدعى فيه من السيدة نجيبة (ا.) منذ سنة 1987 و أن المحكمة لم تكن مصادفة للصواب حينما قضت عليه بالاداء على الرغم من المستأنف عليها لم تقدم أية حجة تتبث مزاعمها بقيام علاقة كرائية بين الطرفين رغم أن عبء الاثبات يقع عليها هذا من جهة و من جهة أخرى فإن المستانف عليها خرقت الفصل الاول من القانون رقم 49-16 الذي يجعل المحكمة ملزمة باحترام قاعدة اثبات الكراء بعقد كتابي ملتمسا برفض الطلب.

و أرفق المقال ب: أصل غلاف تبليغ، أصل نسخة الحكم المستانف، صورة توصيل كراء، صورة شهادة مطلب التحفيظ.

و حيث أدلى نائب المستانف عليها بجلسة 5/3/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال الاستئنافي تضمن أن الاسم العائلي للمستانف هو علي (ب.)، في حين أن الحكم الابتدائي صدر في مواجهة المدعى عليه علي (ب.) و هو الاسم الصحيح مما يكون معه الاستئناف مقدم من غير ذي صفة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا. هذا من جهة و من جهة اخرى فإن المستانف دفع بانعدام صفة المستانف عليها كمالكة للمحل التجاري و بانعدام أية علاقة كرائية بينهما. لكن صفة المستانف عليها كمالكة للمحل تم الحسم فيها بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/5/2017 في الملف عدد 4854/8206/2016. و أن ما حاول التمسك به بكونه تربطه علاقة كرائية مع السيدة نجيبة (ا.) ليس سوى محاولة للتضليل باعتبار أن هذه الاخيرة ما هي سوى المالكة القديمة و التي باعت للمستانف عليها المحل موضوع الدعوى منذ فاتح مارس 2000 و هو ما يثبت سوء نيته في التقاضي. و أن ما يفند مزاعمه و ادعائاته هي إقراره في المرحلة الابتدائية بقيام العلاقة الكرائية التي تربطه بالمستانف عليها و كذا بالسومة الكرائية. كما جاء في مذكرته الجوابية المؤرخة في 21/5/2018. ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا و احتياطيا تأييد الحكم المستانف و تحميل المستانف عليه الصائر.

و أرفقت المذكرة بصورة لقرار استئنافي الصادر في الملف عدد 4854/8206/2016، صورة لحكم ابتدائي الصادر في الملف عدد 1672/8206/2015، صورة لعقد مصادق عليه، صورة لحكم ابتدائي و قرارا استئنافي إثباتا لمنازعات سابقة.

و حيث بعد إدراج القضية بجلسة 2/7/2019 تخلف عنها نائب المستانف رغم سابق تبليغه بكتابة الضبط و تخلف نائب المستانف عليها رغم الاعلام. في حين تخلف المطلوب حضورها رغم استدعائها بعدة جلسات فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 9/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف باوجه الاستئناف المومأ إليها أعلاه.

و حيث إنه بخصوص ما دفع به المستأنف من إنعدام صفة المستأنف عليها لكون العلاقة الكرائية قائمة بينه و بين السيدة نجيبة (ا.). فإن الثابت من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/5/2017 تحت عدد 2775 في الملف عدد 4854/8206/2016 أنه حسم في صفة المستأنف عليها كمالكة للمحل المدعى فيه. مما يكون معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص تقادم المبالغ عن المدة من 2000 الى 2014. فإن الثابت من مقتضيات المادة 391 من ق.ل.ع على أن الحقوق الدورية و المعاشات و أكرية الأراضي و المباني و الفوائد و غيرها من الاداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.

و حيث تم تنفيذ الحكم بإفراغ المستأنف من المحل المدعى فيه بتاريخ 23/1/2018 حسب الثابت من محضر التنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد 428/2017 بالمحكمة الابتدائية بسلا.

و حيث إنه تبعا لما ذكر تكون المستأنف عليها مستحقة الواجبات الكرائية عن المدة من 1/1/2013 الى غاية 1/1/2018، في حين أن الواجبات الكرائية عن المدة من 1/3/2000 الى غاية 31/12/2012 قد طالها التقادم.

و حيث يكون المبلغ المستحق عن المدة أعلاه و المحددة في 60 شهرا هو مبلغ 22500,00 درهم و ذلك بحسب سومة شهرية قدرها 375,00 درهم.

و حيث إنه بخصوص الدفع بخرق المادة 1 من قانون 49-16 و الذي يجعل المحكمة ملزمة باحترام قاعدة إثبات الكراء بعقد كتابي. فالثابت أن العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين كانت قائمة قبل دخول قانون الكراء الجديد رقم 16-49 حيز التطبيق بتاريخ 11/2/2017 و الذي لم يكن يشترط إثبات كراء المحلات التجارية كتابة. مما يكون معه الدفع المثار على غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث لأجله يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 22500,00 درهم و تأييده في الباقي.

و حيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 22500,00 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Baux