La protection d’une marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris justifie l’annulation d’un enregistrement national postérieur créant un risque de confusion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74846

Identification

Réf

74846

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3360

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2019/8211/2410

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 135 - 137 - 142 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 6 - 6 bis - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Adhésion du Maroc par Dahir du 23 juin 1917
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce examine le régime de protection de la marque notoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité et ordonné la radiation de la marque litigieuse. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué au-delà de l'objet de la demande en se fondant sur la protection du nom commercial plutôt que sur celle de la marque, et contestait l'existence d'un risque de confusion. La cour d'appel de commerce retient que la marque antérieure bénéficie de la protection attachée aux marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris. Au visa de l'article 137 de la loi 17-97 sur la propriété industrielle, elle rappelle qu'une telle notoriété confère une protection indépendamment de tout enregistrement national et fait obstacle à l'adoption d'un signe créant un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour considère que l'adoption du terme dominant de la marque notoire comme élément essentiel de la marque seconde caractérise une telle atteinte. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (إ. ط. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1960 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2019 في الملف رقم 1143/8211/2019 القاضي ببطلان والتشطيب على العلامة التجارية compressors Fini المسجلة بتاريخ

28 يونيو 2018 تحت عدد 195401 في السجل الوطني للعلامات، مع الإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد هذا البطلان والتشطيب بالسجل الوطني للعلامات بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، وبتوقف المستأنفة عن تسويق أي منتوج يحمل العلامة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا، ونشر الحكم على نفقتها بجريدتين وطنيتين إحداهما باللغة العربية، والأخرى باللغة الفرنسية مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 01/04/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 17/04/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (ف. ن. س. ب. أ.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن منتجاتها معروفة وذائعة الصيت عالميا ووطنيا، وتروج تحت يافطة علامة Fini المعروفة لدى المهنيين، وبهدف حماية هذه العلامة التجارية على النحو القانوني السليم الذي توجبه وتوفره المقتضيات القانونية، قامت بتسجيلها دوليا وبصفة قانونية لدى المكتب الدولي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت عدد 614796 بتاريخ 28/01/1994، مع تجديد تسجيلها بتاريخ 28/01/2014 والممتدة صلاحيتها إلى غاية 28/01/2024، ونظرا لشهرتها، فهي محمية بمقتضى المادة السادسة من اتفاقية باريس، وعند تصفحها للسجل الوطني للعلامات التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، فوجئت بكون المدعى عليها قد سجلت لحسابها الخاص علامة شبيهة بعلامتها المسجلة لحسابها وهي علامة compressors Finiالمودعة والمسجلة بتاريخ 28/06/2018 تحت عدد 195401، وبمقتضى هذا التسجيل تكون قد قامت باعتداء صارخ على حقوقها، وذلك بهدف استغلال شهرتها وعملية السبق في إنزال المنتجات داخل الأسواق المغربية قبل تاريخ تسجيل المدعى عليها لعلامتها التجارية، مما يؤكد فرضية علمها المسبق بعلامتها، وأنه طبقا للمادة 137 من القانون 17/97 وللمادة 16 من الحقوق من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، فإن التسجيل المذكور يعد اعتداء على حقوق العارضة على علامتها وعلى الاسم التجاري للعارضة لأن علامتها التجارية هي جزء من اسمها التجاري، مما يعد اعتداء عليه مسجل منذ 14/11/2005 أي منذ التأسيس وفقا للمادة 179 من قانون 17/97، ودون إغفال المادة 8 من اتفاقية باريس، كما أن موجبات بطلان تسجيل علامة المدعى عليها قائمة من خلال المادتين 137 و162 والمادة 6 مكرر و16 من اتفاقية الجوانب المتصلة، ملتمسة لأجله الحكم ببطلان التسجيل والتشطيب على العلامة التجارية المملوكة للمدعى عليها علامة compressors Finiمودعة ومسجلة بتاريخ 28/06/2018 تحت عدد 195401 وبكون بطلان تسجيل علامة المدعى عليها له أثر مطلق يمتد لجميع التصرفات العالقة بهذه العلامة، وبتقييد الحكم الذي سيصدر في السجل الوطني للعلامات مع التشطيب، وعلى المدعى عليها بالتوقف فورا عن تسويق أي منتوج يحمل العلامة التجارية المستوحاة من علامة العارضة تحت طائلة غرامة تهديدية مع النشر والصائر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنف عليها خرقت مقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع. ذلك أن الوثائق المدلى بها من قبلها مجرد صور شمسية. كما أنها تنازع في مضمون ومحتوى هذه النسخ من الوثائق، وهو الأمر الذي أكده القرار عدد 1092 الصادر عن الاستئنافية التجارية بفاس بتاريخ 07/10/2003. وبخصوص خرق الفصل 3 من ق.م.م، فإن المستأنف عليها تقدمت بدعوى بطلان تسجيل علامة العارضة على أساس الحماية القانونية المخولة للعلامة التجارية Fini إلا أن الحكم المستأنف ذهب إلى أن أساس الحماية هو الاسم التجاري للمستأنف عليها , وحول سوء التعليل الموازي لانعدامه، فإن المستأنف عليها لم تثبت بأن كلمة Fini تمثل الاسم التجاري، كما تشكل في نفس الوقت العلامة التي تروج بمقتضاها منتجاتها. كما أن الإيداع منشأ للحق في العلامة. بالإضافة إلى أن الاسم التجاري للمستأنف عليها هو (F. D. A. F. N. S.) والمختصر في (O. S. S.) في حين أن العلامة التجارية للعارضة هي FINI COMPRESSORS والمودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 28/06/2018، على خلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي المستأنف من أن اعتماد المستأنفة في تسجيلها لعلامتها المذكورة على كلمة Fini كأساس لعلامتها يجعل الخلط والالتباس في ذهن الجمهور بين منتجات ومؤسسات طرفي الدعوى محققا ويعد اعتداء على الاسم التجاري للمستأنف عليها، علاوة على أن النشاط التجاري للعارضة مختلف تماما عن نشاط المستأنف عليها، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والحكم من جديد بعد التصدي أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/06/2019 الذي أوردت فيه أن الدفع بكون العارضة خرقت مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع. هو دفع يفتقد للأساس والجدية المطلوبة، لكون كافة الوثائق المرفقة بمقال الدعوى أصلية، فضلا عن أنه دفع مبهم لأنه لم يبين الوثائق المدعى أنها صور شمسية، مما يتعين رده وعدم أخذه بعين الاعتبار. وبخصوص خرق الفصل 3 من ق.م.م، فإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للعارضة، يتضح أنها أسست طلبها على شهرة علامة Fini، وكذا حماية العلامة لكونها جزء من الاسم التجاري للعارضة، وذلك ان اتخذت اسم (F. N. S.) اسما تجاريا لها لازمها منذ إنشائها، بحيث أنها قامت بالسطو على علامة العارضة المشهورة. وبخصوص الدفع بانعدام التعليل، فإن المستأنفة أسهبت في استعراض تعاريف فقهية للعلامة التجارية دون إبراز الغاية من ذلك ، وأنه حري بالمستأنفة مناقشة انعدام التعليل المثار من طرفها في مواجهة الحكم المستأنف. فضلا عن أن الطاعنة لم تبين الشوائب المزعومة في الحكم المطعون فيه، لهذه الأسباب تلتمس رد كافة أسباب الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه في كل ما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/06/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بتعقيب تمسكت من خلاله بأسباب الاستئناف الواردة بمقالها الاستئنافي والدفوع المثارة من طرفها جملة وتفصيلا، كما أن المستأنف عليها لم تأت بأي جديد يستوجب منها الرد عليه، فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة، وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/07/2019.

محكمة الاستئناف

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها شركة (ف. ن. س. ب. أ.) مالكة للعلامة التجارية Fini المسجلة دوليا وبصفة قانونية لدى المكتب الدولي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت عدد 614796 بتاريخ 28/01/1994، مع تجديد تسجيلها بتاريخ 28/01/2014 والممتدة صلاحيتها إلى غاية 28/01/2024،و التي تشكل جزءا من اسمها التجاري .

وحيث إن المستأنف عليها أثبتت من خلال التسجيلات الدولية من جهة و كذلك من خلال باقي الوثائق وخاصة وثائق شحن بضائعها والفواتير من جهة أخرى ترويج منتجاتها داخل المغرب، وهذا كاف في حد ذاته ليكفل الحماية لعلامتها التجارية المذكورة، وبالتالي فإن علامة Fini هي علامة مشهورة على الصعيد العالمي بحيث أن صفتها وسمعتها معروفة على المستوى العالمي.

وحيث إنه استنادا إلى مقتضيات المادة 137 من قانون الملكية الصناعية رقم 17.97 كما تم تغييره وتتميه بموجب القانونين رقم 23.13 و31.05 فإنه : '' لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي :

علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.''

وحيث إنه حسب المادة 06 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 والتي وقعها وصادق عليها المغرب في 30/7/1917، والتي تنص على تعهد دول الاتحاد برفض أو إبطال تسجيل ومنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو متشابهة، وبالتالي فإن العلامة المشهورة تحظى بالحماية بغض النظر عن مسألة التسجيل وفق ما تنص عليه المادة 137 من نفس القانون، وأنه بالنسبة للعلامة المشهورة فإنها لا تخضع لمبدأ التخصيص ولا لمبدأ الإقليمية وأن شهرتها تعفيها وتوفر لها الحماية بغض النظر عن سبقية التسجيل، مما يبقى ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص مردود.

وحيث إن مقتضيات المادة 135 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه في ارتباطها بمفهوم سوء النية المنصوص عليه في المادة 142 من نفس القانون تنطبق على ما قامت به الطاعنة ، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن هذه الأخيرة قامت بتسجيل علامة compressors Fini بتاريخ 28-06-2018 تحت عدد 195401.

وحيث ان اعتماد الطاعنة في تسجيلها لعلامتها المذكورة على كلمة Fini كاساس لعلامتها يجعل الخلط والالتباس في ذهن الجمهور بين منتجات ومؤسسات طرفي الدعوى محققا ويعد اعتداء على علامة المستأنف عليها، ويتجلى ذلك خصوصا في كون العلامتين متطابقتين من حيث الشكل والتسمية.

وحيث إنه بناء على كل ما سبق فإن التسجيل الذي قامت به الطاعنة يعتبر اعتداءا على حق محمي سابقا وهو حق يتوفر على حماية موجودة أولا على مستوى العلامة المشهورة وثانيا على مستوى الاسم التجاري وفق المادة الثانية المشار إليها أعلاه وأن هذا الاعتداء يتخذ شكل التزييف وفق مقتضيات المادة 201 من القانون رقم 17/97 .

وحيث إنه وتأسيسا على ما ذكر، يبقى مستند طعن المستأنفة مجردا من أي أساس، مما يتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه وإن بتعليل آخر.

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle