Réf
74764
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3316
Date de décision
05/07/2019
N° de dossier
2019/8206/1246
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Obligation du preneur, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Expulsion, Demande additionnelle, Délai de paiement, Charge de la preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution par le locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés sans toutefois produire de quittances et contestait la régularité de la procédure de première instance. La cour rappelle qu'en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur de l'obligation. Elle relève que le bailleur a valablement délivré une sommation de payer en application de la loi n° 49-16, restée sans effet dans le délai imparti. Faute pour le preneur de rapporter la preuve libératoire de son paiement, son manquement est caractérisé et justifie la résiliation du bail. La cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, le preneur n'apportant pas davantage la preuve de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. أ. إ.) بواسطة نائبتها بتاريخ 04/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/07/2018 تحت عدد 3217 ملف عدد 1683/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (س. أ. إ.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة الطرف المدعي أحمد (ب.) – محمد (بغ.) مبلغ26000 درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري والمستحق عن الفترة من 01-11-2017 إلى 01-02-2018 مع النفاذ المعجل وذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 6500 درهم ، وإفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] تمارة، و تحميلها الصائر ورفض الباقي.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 23/1/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 4/2/2019أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الطلب الإضافي مقدم من ذي صفة ومصلحة ومؤدى عنه الصائر القضائي ويَنْصَبُّ على أداء واجبات الكراء المترتبة بعد صدور الحكم الابتدائي، فهو بذلك ناتج ومترتب عن الطلب الأصلي وجائز التقدم به أمام محكمة الاستئناف لأول مرة استنادا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م مما يتعين التصريح بقبوله لاستيفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدين أحمد (ب.) و محمد (بغ.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط البيضاء بتاريخ 03/05/2018 والذي جاء فيه أن المدعى عليها تكري المحل التجاري بعنوانها منهما بمقتضى عقد الكراء بسومة كرائية قدرها 6500,00 درهم شهرية دون احتساب الضريبة وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء واجبات الكراء عن مدة 4 أشهر من الفترة الممتدة ما بين فاتح شهر نونبر 2017 إلى غاية فاتح شهر فبراير 2018 بما مجموع قدره 26.000,00 درهم وأنه وجه للمدعى عليها إنذارا بالأداء وبالإفراغ لكن بالرغم من توصلها بالانذار بتاريخ 28/02/2018 لم تستجب لمضمونه لأجله يلتمسان من المحكمة الحكم على المدعى عليها بأدائها لهما مبلغ 26.000,00 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري كما هي مفصل أعلاه، وبفسخ عقد الكراء وبافراغ المدعى عليها من مقرها الاجتماعي الكائن بزنقة [العنوان] بالرباط. وتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن تنفيذ الافراغ، والاكراه البدني في الأقصى فيما يخص الامتناع عن الأداء،والنفاذ المعجل، والصائر على المدعى عليها .
وارفق المقال بنسخ من الوثائق التالية: عقد الكراء، والإنذار، ومحضر تبليغ الإنذار.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليها بالجلسة 11/07/2018 والتي يؤكد فيها:
في الشكل:
ان الدعوى قدمت في اطار قانون الغي وهو ظهير 24 ماي 1955 والحال أن القانون الساري هو رقم 49.16 وان المدعى عليها لا مقر لها بالرباط كما تضمنه المقال الافتتاحي والإنذار الموجه اليها ذلك ان المقر الاجتماعي للمدعى عليها متواجد بمدينة تمارة وان الدعوى غير متضمنة للشكل القانوني للشركة موضوع النزاع وأن الدعوى رفعت من شخصين لا صفة لهما في الادعاء وان الوثائق المدلى بها مجرد صور مخالفة لمقتضيات المادة 440 ق ل ع .
في الموضوع:
ان المدعى عليها قامت بأداء ما بذمتها طبقا لما تقتضيه الأعراف التجارية واخلاقياتها بحضور اشخاص شهدوا عملية أداء المدعى عليها لكافة مستحقتها وان الإنذار الموجه لها غير مستوفي للشروط المتضمنة في المادة 26 من قانون 16.49 ويأتي فارغ من أي سبب يعتمد وجوبا من أجل قبول الدعوى من أجله تلتمس من المحكمة القول والتصريح برفض طلب المدعية لعدم صحته ووجاهته وتحميل المدعية صائر ادعائها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س. أ. إ.) وجاء في أسباب استئنافها أن الاستئناف ينشر الدعوى جديد أمام محاكم الدرجة الثانية لمناقشتها من الناحيتين الواقعية والقانونية وينبغي في كل حكم أن يكون معللا تعليلا كافيا وواضحا ومطابقا لمضمون وفحوى ومعطيات ووثائق الملف ويجيب إيجابا أو سلبا عما أثير من دفوعات من قبل الأطراف وإلا كان عرضة للإلغاء هو ما أقره قضاء محكمة النقض في عدة قرارات صادرة عنه وان المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بدفوع شكلية كما هي مسطرة أعلاه إلا أن الحكم المستأنف لم يعرها أي اهتمام ولم يجب عنها بالإيجاب أو السلب وإنما أجاب على دفع شكلي واحد وهو المتعلق بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع دون غيره، علما أن الدعوى يسري عليها القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي و الذي نسخ مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 مما يبقى معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب مضيفة ان ذمتها خالية من الدين على أساس أن الأداء تم بين الطرفين بحضور أشخاص عاينوا واقعة الأداء المتعلقة بالمدة المطالب بها وان المستأنف عليهم لم يمكنوها من وصولات الاداء ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيهما قضى به وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الدعوي، واحتياطيا اجراء بحث بين طرفي الدعوى و تحميل المستأنف عليه الصائر، وأدلت بنسخة من الحكم رقم 687 و اصل غلاف التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 12/06/2019 جاء فيها أن الإنذار الموجه للمدعى عليها إنما قدم في إطار مقتضيات ظهير 16.99 الصادر بتاريخ 18/07/2016 بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و المبلغ إليها بتاريخ 28/02/2018 والذي طالبا من خلاله العارضان المستأنفة بأداء مبلغ 26.000,00 درهم دون احتساب الضرائب عن المدة الممتدة من فاتح شهر يونيو 2017 إلى فاتح شهر فبراير 2018 و أن دعوى العارضان من أجل المصادقة على الإنذار قدمت كما هو واضح من خلال مقالهما في إطار مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 وضد شركة (س. أ. إ.) بمقرها الاجتماعي بمدينة تمارة و أن دفاعهما أدلى بجوابه و دفوعه أمام المحكمة التجارية بالرباط وأن كل هاته الدفوع سبق و أن دفعت بها المستأنفة أمام المحكمة التجارية بالرباط هاته الأخيرة التي ردتها بعدما تأكدت من خلال تفحصها لكل الوثائق وأن دعوى العارضان جاءت مستوفية لكل الشروط القانونية وبذلك يكون الحكم المطعون ضده قد جاء معللا تعليلا كافيا وفي الموضوع أن ما تزعمه الجهة المستأنفة من كونها أدت المبالغ الكرائية المطلوبة من طرف العارضان هو زعم غير مستند لأي أساس و لم تدل بأي دليل يفيد ذلك و هو ما يستدعي القول برده و في الطلب الاضافي فقد قضت المحكمة التجارية بالرباط بأداء المستأنفة للعارضين مبلغ 26.000,00 درهم عن واجبات كراء المحل من شهر نونبر 2017 إلى فاتح شهر فبراير 2018 وأن المستأنفة تخلذت بذمتها واجبات كرائية جديدة لاحقة عن تاريخ الحكم الابتدائي وأن العارضين استصدرا حكما بالزيادة في السومة الكرائية إذ أصبحت محددة في مبلغ 7150 درهم بدلا من 6500,00 درهم و ذلك ابتداء من 19/10/2016 وأن هذا الحكم صار نهائيا بعدما بلغ للمستانفة وبذلك فإن السومة الكرائية الجديدة هي مبلغ 7150,00 درهم وأن المستأنفة متخلدة بذمتها واجبات كرانية جديدة عن الفترة من فاتح مارس 2018 إلى فاتح يونيو 2019 أي ما مجموعه 15 شهرا وجب عنها مبلغ 107.250,00 درهم، ملتمسين رد جميع دفوعات المستأنفة و القول بتأييد الحكم الابتدائي وبقبول الطلب الإضافي لكونه جاء وفقا للقانون و الحكم بأداء المستأنفة شركة (س. أ. إ.) ما مجموعه 107.250,00 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري موضوع النزاع عن الفترة ما بين فاتح مارس 2018 إلى غاية فاتح يونيو 2019 وتحميل المستأنفة الصائر مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك و أدليا بصورة من عقد الكراء - صورة من الإنذار الموجه للمستأنفة قصد الأداء - نسخة من الحكم عدد 342 و صورة من شهادة بعدم استئناف الحكم عدد: 342 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 26/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/07/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 5/7/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة أن المستأنفة توصلت من المستأنف عليهما بتاريخ 28/2/2018 بإنذار من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 01-11-2017 إلى 01-02-2018 وثم منحها أجل 15 يوما للأداء وذلك في إطار القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي .
وحيث انه بمقتضى الفصل 663 من ق ل ع فان انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها اتفاقا أو عرفا و أن المستأنفة لم تدلي بما يفيد أدائها واجبات الكراء المطلوبة خلال اجل الأداء المنصوص عليه بالإنذار مما يجعل التماطل ثابتا وطلب الإفراغ مبررا .
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
في الطلب الإضافي :
حيث يطالب المستأنف عليهما بالحكم بأداء المستأنفة لفائدتهما مبلغ 107.250,00عن الفترة من فاتح مارس 2018 إلى فاتح يونيو 2019.
وحيث إنه لا نزاع في السومة الكرائية ولا في العلاقة الكرائية.
وحيث إنه بمقتضى الفصل663 من ق.ل.ع فإن انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها تفاقا أو عرفا، وبما أن ملف النازلة خال مما يفيد براءة ذمة المكترية من الواجبات الكرائية المطالب بها فإنه ينبغي الاستجابة لطلب المستأنف عليهما الإضافي مع تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الاضافي .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
وفي الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليهما مبلغ 107.250,00 درهم واجبات الكراء المدة من فاتح مارس 2018 إلى فاتح يونيو 2019 مع الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025