Réf
74740
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3305
Date de décision
05/07/2019
N° de dossier
2018/8206/5644
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction de l'indemnité, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Éviction pour usage personnel, Évaluation du fonds de commerce, Déclarations fiscales, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application des critères d'évaluation prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base de deux expertises. Le bailleur appelant contestait le montant de l'indemnité, soulevant la question de la correcte application de l'article 7 de ladite loi, qui impose de se fonder sur les déclarations fiscales des quatre années précédant la demande. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que l'évaluation doit se conformer strictement à ces dispositions. Elle relève que si le troisième expert a correctement écarté l'exercice fiscal de l'année de la demande, il a néanmoins inclus à tort des frais de personnel au titre des frais de réinstallation. Dès lors, la cour procède elle-même à la rectification du calcul en expurgeant du rapport d'expertise le montant correspondant à ces frais, jugés non pertinents au regard des composantes de l'indemnité. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا.) ؛ بواسطة دفاعها بتاريخ 02/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيديين الصادرين عن المحكمة التجارية الدار البيضاء تحت عدد 1306 صادر بتاريخ 25/10/2018 قضى بتعين الخبير التجاري السيد الرايس عبد المجيد لتقويم الاصل التجاري لشركة (د. ت.) ، و الثاني عدد 438 بتاريخ 28/03/2018 و القاضي بتعين الخبير التجاري السيد عبد الرحمان الامالي للقيام بنفس التقويم و القطعي صادر بتاريخ 18/07/2017 تحت عدد 7083 ملف عدد 6851/8206/2017 و القاضي في الشكل قبول جميع الطلبات و في الموضوع في الطلب الاصلي المصادقة على الإنذار بالافراغ للاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 04/04/2017 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ا.) ، و الحكم بإفراغها هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن زنقة [العنوان] ، و إبقاء صائر الطلب الاصلي على رافعه و رفض باقي الطلبات . في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فيه بأدائها للمدعية في مبلغ 4.873.096,11 درهم كتعويض عن فقدانه الاصل التجاري الكائن زنقة [العنوان] ، و إبقاء صائر الطلب المضاد على رافعه و رفض باقي الطلبات .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ا.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها مالكة المحل التجاري الكائن زنقة [العنوان] تكتريه المدعى عليها وتمارس فيه وكالة اسفار بمقتضى عقد كراء كتابي و انها أصبحت في حاجة لاسترجاع المحل لتوسيع نشاطها المرتبط ببيع السيارات ضمن مجموعة سفاري لكون المحل المتواجد بـ [العنوان] يستغل في بيع السيارات و لم يعد مستوعبا لتخزين قطع الغيار التي قد يحتاجها الزبناء و انها وجهت اليها إنذارا بالافراغ للاحتياج الشخصي بلغ لها بتاريخ 04/04/2017 إلا انها لم تستجب له والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها و الحكم بافراغها من المحل المكترى هي و من يقوم مقامها .
و بجلسة 27/09/2017 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه جاء فيها أن الإنذار الموجه لها غير مذيل بأي توقيع و لا يتضمن نوع الشركة و لم يوجه في شخص ممثلها القانوني طبقا للفصل 32 من ق م م و في الطلب المضاد أوضحت ان افراغها من المحل المكترى سيلحق بها ضررا كبيرا و فادحا لكونها استغلته لمدة طويلة و أسست به أصلا تجاريا و التمست الحكم أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا اجراء خبرة من اجل تحديد قيمة اصلها التجاري و حفظ حقها في التعقيب على الخبرة و تحميل المدعية الصائر .
و بجلسة 04/10/2017 تقدم نائب المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه التمست بمقتضاه الاشهاد لها بتصحيح الخطأ الحاصل في رسالة الانذار و ان شركة (ا.) هي المدعية و المتعاقدة مع المدعى عليها و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ كما هو مفصل بالمقال.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 1306 الصادر بتاريخ 25/10/2017 القاضي بإجراء خبرة تقويمية انتدب للقيام بها الخبير عبد المجيد الرايس ، الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض في مبلغ 4.994.661,06 درهم .
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 438 الصادر بتاريخ 28/03/2018 القاضي بإجراء خبرة تقويمية ثانية انتدب للقيام بها الخبير عبد الرحمان الامالي
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا.) وجاء في أسباب استئنافها حول الدفوع الشكلية بعدم توقيع مقال تبليغ الانذار بالافراغ و عدم ذكر نوع الشركة انها فندت المستانفة هذه المعازم ، بأن أدلت للمحكمة بنسخة مطابقة لاصل المقال بمصلحة الحفظ و أن عدم ذكر نوع الشركة لا يعد إخلالا جوهريا يمس بالموضوع أو يترتب عنه الضرر و انها تقدمت بمقال إصلاحي توضح فيه ما قد يخلق اللبس حول نوعية الشركة المستانفة و اسمها مبينة ان المستأنفة هي شركة "ايمدوزو IMDUZO " كما هو وارد بوصل الكراء المدلى به ، و قد كانت تسمى سابقا " شركة (م. ف. و. ب.) " و ان المستأنفة تقدمت بطلب المصادقة على الانذار من أجل استرجاع المحل التجاري المملوك لها و المستعمل من طرف شركة " (د. ت.) " ان المستأنف عليها لم تمانع ، و التمست إجراء خبرة لتقويم الضرر بأصلها التجاري و أن المحكمة استجابت للطلب و أمرت بمقتضى حكم تمهيدي بإجراء خبرة .و أنه حول الحكم بإجراء خبرة فإن الحكم المستانف امر بإجراء خبرة تقويمية على الاصل التجاري للمدعى عليها بمقتضى حكم 2017.10.25 عدد 1306 لتعيين السيد الرايس ، الذي استنتج بأن التعويض يقدر بمبلغ 4.994.661.06 درهم و أن المادة 7 من القانون رقم 49.16 الذي اعتمدته المحكمة ، يركز على الارتكاز على محتوى التصريحات الضريبية الاربعة الاخيرة لما قبل رفع الدعوى و ان الاعتماد على الخبرة يتاتى حين تجد المحكمة نفسها عاجزة عن قراءة التصريحات و فهم محتواها ، و ان تعلل رجوعها لخبرة تقنية ، بناء على كونها غامضة أو متناقضة و تتطلب مجهودا تقنيا .......و هو ما لم تبرر به المحكمة الاعتماد على الخبرة و انه بقراءة متأنية للتصريحات المدلى بها يتجلى واضحا بأن المدعى عليها كانت تعيش حالة افلاس و تتخبط في مديونية هائلة و انه يتعين الغاء الحكم التمهيدي عدد 1306 الصادر بتاريخ 2017.10.25 القاضي بإجراء خبرة و الحكم التمهيدي عدد 438 الصادر بتاريخ 28/03/2018 القاضي بتعيين خبير آخر و تطبيق مقتضيات الفصل 7 من القانون 16/49 الذي امر بالاعتماد على التصريحات الضريبية فقط ، و لا يمكن الاعتماد على خبرة الا من خلال تحقق شروط اللجوء اليها ، و هو ما لم تعلله المحكمة الابتدائية و حول محتوى خبرة السيد الرايس فإن هذا الاخير استنتج تعويضا قدره 4.994.661,06 درهم و ان هذا مبلغ كبير جدا ولا يتناسب و القيمة الحقيقية للاصل التجارية و نشاط المدعى عليها المتدني خلال الاربع سنوات لما قبل المطالبة بالافراغ و ان التصريحات الضريبية المعتمدة بمقتضى الفصل 7 من القانون 16/49 هي الاربعة لما قبل ايداع مقال المصادقة و هي 2016-2015-2014-2013 .
1 التصريح الضريبي لسنة 2013 :
أن مجموع رقم معاملات 2013 لم تعد 166.772,62 درهم و ان مجموع تكاليف الاستغلال التجاري للاصل التجاري بلغت سنة 2013 281.707,82 درهم و انه نتيجة لذلك فقد كانت النتيجة سلبية بناقص 132.895,27 درهم اي باستمرار العجز بالنسبة للسنتين الماضيتين 2011/2012 .
2 التصريح الضريبي لسنة 2014
ان مجموع رقم المعاملات لسنة 2014 بلغ 826.195,22 درهم و ان مجموع قيمة استغلال الأصل التجاري بلغ 918.704,11 درهم و ان النتيجة الصافية بلغت ناقص 119.398,24 درهم أي انها نتيجة عجز و نتيجة سلبية .
3 التصريح الضريبي لسنة 2015 :
ان مجموع رقم المعاملات لسنة 2015 بلغ 1.856.471,00 درهم و ان مجموع قيمة استغلال الأصل التجاري بلغ 1.338.140,60 درهم و ان نتيجة الصافية بلغت 478.280,49 درهم .
4 التصريح الضريبي لسنة 2016 :
ان نتيجة الصافية لهذا التصريح المدلى به من طرف المدعى عليها يثبت نتيجة صافية قدرها 242.001.55 درهم علما ان سنة 2011 كانت سلبية بناقص 58.186,00 درهم كما هو الشان بالنسبة لسنة 2012 كانت نتيجة سلبية بناقص 47.351,18 درهم ، و هكذا يمكن تلخيص نتيجة الأربع سنوات سابقة لتاريخ رفع الدعوى ذلك أن مجموع النتيجة الصافية هو 2013 ناقص 132.895,27 درهم و 2014 ناقص 119.398,24 درهم و 2015 زائد 478.280 درهم و 2016 زائد 242.001,55 درهم و هكذا يتجلى نشاط المدعى عليها لاربع سنوات المذكورة هو عبارة عن نشاط ضعيف لمقاولة صغيرة غير قادرة على البقاء بالنظر للتفاوت الكبير بين المصاريف و المداخيل ، وأنه يتعين التصريح بما سبق و استبعاد خبرة السيد عبد المجيد الرايس لعدم ارتكازها على خلاصة التصريحات الضريبية المدلى بها . و بالنسبة لمقارنة نتيجة التصريحات مع خلاصات الخبير فإن ما صرح به الخبير بالتكرار بعبارة لا يمكن أن يصل هي العبارة التي تلخص استنتاجات الخبير الذي خالف تعليمات الانتداب و لم يعط أي اهتمام لمحتوى التصريحات الضريبية ، وأن المحكمة ستقف على الفارق الكبير الشاسع بين معدل النتيجة الصافية للشركة المدعى عليها و المبالغ السخية الخيالية للخبير بل أن نتيجة التصريحات الضريبية تبدو و كأنها تخص شركة أخرى و ليس المدعى عليها بمجرد الاطلاع على التقرير ، و بعض الامثلة لذلك معدل النتيجة الصافية لأربع سنوات مبلغ 467.988,04 درهم بينما معدل الربح الضائع خلال مدة انتقال المدعى عليها و استقرارها بمحل آخر حدده الخبير في مبلغ 389.149,16 درهم ، القيمة الكرائية الشهرية للمدعى عليها لا تتعدى 1996 درهم و مع ذلك فإن نتائجها سلبية في حين أن القيمة الكرائية المحددة سلفا من طرف الخبير بلغت 20.000 درهم أي 240.000 درهم في السنة بالنسبة لشركة تعاني من ركود نشاط واضح و مبلغ 3.000.000 درهم تعويضا عن العناصر المعنوية للمدة الفاصلة بين الافراغ و الاستقرار بمحل آخر في حين أن التصريحات الضريبية مجتمعة لم تصل إلى هذا الرقم فيما يخص عناصر الاستغلال و المصاريف و الارباح الصافية ولا علاقة لها طبعا بنتائج العناصر المعنوية شبه المنعدمة من خلال التصريحات وأن مجرد نقل طاولتين و بضعة كراسي و تجهيزات صغيرة لوكالة سفر صغيرة ذات مردودية ضعيفة حدد له الخبير مبلغ 20.000,00 درهم ويمكن للمحكمة استنتاج خلاصات أخرى من المقارنة بين واقع مقاولة صغيرة تصريحاتها بسيطة جلها سلبية، والمبالغ الخيالية للخبير في نقل منقولا الشركة، وأن مبلغ 4.994.661,06 درهم، الذي حدده الخبير خارج إطار القيمة الحقيقية لعناصر الاصل التجاري للمدعى عليها، والنتائج السلبية الهزيلة لنشاطها تعتبر وسيلة تعجيز، وجعل استرجاع محل العارضة أمرا مستحيلا ، وانه حول منطقة تواجد المدعى عليها على عكس ما ادعاه الخبير فإن المنطقة التي تتواجد بها المدعى عليها، كانت محل جذب تجاري خلال فترة الاستعمار ولغاية نهائية السبعينات، وأن زنقة [العنوان] لا يعرفها الغلبية العظمى للسكان المجاورين ، وهي خالية إلا من بعض المحلات والبنايات العتيقة المتهالكة، وليس بها أي نشاط تجاري ولا ما يمكن جذب المارة اليها، وانها منطقة مغلقة على مقربة الميناء وأن جل الشركات المنتجة النشيطة، انتقلت الى أمكنة جذب حقيقية حديثة بسبب رواجها وموقعها، وأن العارضة تريد استغلال المحل لخزن بضاعتها وليس لعرضها، بزنقة مغلقة غير معروفة، وليس بتخمينات خيالية التي حدد لها مبلغا قدره 1.385.451,90 درهم، مع ما يفرق بين كل من هذه المصاريف مخالفا بذلك أبسط القواعد المحساباتية، وأن ما عرضه الخبير، هو مجرد ارقام كبيرة غير مبنية على معطيات التصريحات الضريبية. وحول خبرة السيد الأمالي أن هذا الاخير عبر خلال اجتماع بمكتبه عن عدم القدرة على القيام بالمهمة، وإجراء تقويم صحيح بناء على الاستنتاجات دون التوفر على الوثائق وبذلك فقد حرر تقريرا لم يكن مقتنعا به، ولم تدل المدعى عليها للخبير الأول او الثاني بما يثبت مصاريفها ، عير ما ورد بتصريحاتها الضريبية ، كما أن الخبيرين لم يعتمدا على فياتير لشركات أخرى بنفس الحجم كوسيلة مقارنة على الاقل في غياب فياتير المدعى عليها، خلافا لما نص عليه الفصل 7 من القانون وأن المبلغ للسيد الأمالي يرجع إلى النفخ في تعويضات ونفقات غير حقيقية ، فمثلا من أجل ما سماه " مصاريف أخرى ؟ مبلغ 1.424.291,75 درهم ؟ و عن نقل محتويات المكتب ( هاتف – الة تصوير –طاولتان – 8 كراسي وحاسوبين و ملفات كرطونية) حدد مبلغ 50.000,00 درهم في حين أن جولة واحدة لسيارة نقل متوسطة الحجم، يمكنها نقل محتويات هذه الوكالة السياحية بمبلغ 1.000 درهم ، اما عن التحسينات والتزيينات فقد حدد 200.000,00 درهم وبهذا يكون الخبير قد رفع من قيمة هذه الوكالة المفلسة ، إلى شركة ضخمة تصرف عشرين مليون سنتيم من أجل شراء أدوات تزيين، أما عن عنصر الزبناء فقد حدد مبلغ 2.039.964,25 درهم، في حين أنه لو كان للوكالة زبناء حقا، لما تهاوت وضعيتها المالية وتفاقمت مديونيتها، مما يؤكد بأن الخبير لم يعتمد نهائيا على النتائج الصافية للتصريحات، وأنهى السيد الامالي خروقاته المعتمدة على تخميناته بالاعتماد على الصريح الضريبي لسنة 2017، والذي لم يكن بعد مدلى به عند وضع المصادقة على الانذار بالافراغ، وأن المقال وضع بتاريخ 21/07/2017 ، بينما لم يكن بإمكان أحد الحصول عليه أو اعتماده لسبب بديهي، وهو أن التصريح لا يتم إلا عند نهاية سنة 2017، حينما يتم جمع معطيات هذه السنة الكاملة يوم 31/12/2017، مما يجعله غير مقبول ومخالفا لما نص عليه الفصل 7 من قانون 49/16 إضافة لكون الخبير لم يطلع المستأنفة عليه حينما سربته له المستأنف عليها وأن الهدف كان واضحا وهو تصحيح الوضعية المتدهورة لهذه الوكالة عن السنوات لما قبل 2017 كما أن الفصل 7 من القانون نص على السنوات السابقة لرفع الدعوى كاملة ، ولم يشر الى أجزاء السنوات، وان مبالغ أجور المستخدمين ومصاريف الكهرباء والماء والنظافة والضريبية المهنية لا دليل على صحتها لعدم توفر الملف على أي إثباتاتها اضافة لعدم الإدلاء بما يثبت تحديد قيمة الإيجار المرتقب في مبلغ 20.000,00 درهم، بينما الوجيبة الحالية لا تتعدى 1990,50 درهم ولم تتم الزيادة فيها، بل وتدعي عدم قدرتها مراجعة الوجيبة الكرائية ، كما تدلي المستانفة بصورة مطابقة لتصريح سنة 2016 والذي يبين نتيجة صافية قدرها 242.001,55 درهم، وليس مبلغ مبلغ 653.523,62 درهم الذي لا يمثل النتيجة الصافية، كما ورد بالتقرير، وهكذا يتجلى بان الخبير السيد الأمالي فضل السير على حذو الخبير الأول تنفيذا لقوله بانه لا يمكنه تقويم الأصول التجارية دون التوفر على المعطيات الكاملة عن وضعيات الشركات، وادلت المدعى عليها للخبير قبيل وضع تقريره ودون اطلاع المستأنفة بمجموعة وثائق عبارة عن صور غير مطابقة للأصول، تتعلق بمصاريف اداء مؤخرات الضرائب وللصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومحاضر تجمعات لإعادة الإعتبار للوضعية المالية للشركة ، وان الحكم المستأنف لما قضى بالمصادقة على الإنذار والحكم بما املاه الخبيران، يكون قد بنى حكمه على عكس مقتضيات القانون 16/49 وخاصة الفصل 7 منه، ملتمسة الغاء الحكمين التمهيدين عدد 1306 و 438 والحكم بعدم قانونية وجدية الخبرتين وتعديل الحكم المستأنف عدد 7083 فيما يخص التعويضات المحكوم بها واعتبار مبلغ 500.000,00 درهم تعويضا كاملا وعادلا للمستأنف عليها واحتياطيا الأمر بتعيين خبير تجاري مع امره بالإعتماد على الوثائق والتصريحات دون تصريح سنة 2017 بدل الإعتماد على التخمينات وتحميل المستأنف عليها المصاريف. وارفقت المقال نسخة الحكم المستأنف وصورة وصل كراء عن وجيبة 2017 وصورة التصريح عن سنة 2016.
بناءا على القرار التمهيدي عدد 1044 الصادر بتاريخ 26/12/2018 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الواحد الشرادي و الذي خلص في تقريره تعويض قدره 3850000 درهم .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 22/05/2019 جاء فيها أن السيد الخبير لم يشر الى قيمة الأصل التجاري المنتظر إفراغه بصفة إجمالية أخذا بعين الاعتبار عناصره التكوينية لكي تتمكن المحكمة من معرفة هذه القيمة كما هو مأمور به بالحكم التمهيدي وأنه كان عليه أن يبني استنتاجاته انطلاقا من عنصرين أولهما محتوى التصريحات الأربعة لما قبل رفع الدعوى وثانيهما الفواتير المثبتة والمؤيدة للمصاريف وأن السيد الشرادي لم يأخذ بعين الاعتبار وضعية الشركة من خلال الوثائق المدلى بها وأن مهمته لم تكن للقيام بعملية حسابية صرفة لمحتوى التصريحات الضريبية بل للقيام بعملية تقييم وضعية الشركة من خلال التصريحات وكذا الوثائق المدلى بها والتي تفيد بأن هذه الشركة كانت على شفا الإفلاس لولا عملية الإنقاذ سنة 2016، كما أن السيد الشرادي فاق بكثير القيمة الحقيقية لعناصر الأصل التجاري والتي لا تتناسب ووضعيتها لسنوات 2013-2014-2015 وأن تفويت هذا الأصل وضخ مبالغ مالية ضخمة في حسابها ورفع رأسمالها الثلاثة أضعاف والحصول على سلفات بنكية هي الأسباب التي أنقدت الشركة وقد غابت هذه الأسباب عن اهتمام السيد الخبير وأن هذه المبالغ لم توجه للاستثمار بل لأداء مؤخرات ديون الشركة لدى الدائنين العاديين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب كما أن المصاريف غير مثبتة بأية وثائق أو مقارنة عملية أو معاينة ميدانية المحل أو محلين وكيفما كان الحال فهو تقييم جد مبالغ فيه وأن الخسائر الناتجة عن التنقل لمقر جديد لم تعد لها أية قيمة كما كان لها من قبل باعتبار أن الوسائل الحديثة للتواصل أفرغت هذا العنصر من القيمة التي كانت له قبل دخول هذه الوسائل التي تسمح بالتواصل والتعاقد عن بعد وبالتالي فإن تقييم عنصر الزبناء يجب على الأقل تقليصه بالنظر لما أشير إليه وأن الخبير أضاف عناصر من أجل النفخ في التعويض عن الاستقرار بالمحل الجديد وهكذا فإن تكاليف عن تكاليف ما أنفق عن الاستقرار لا تختلف الإصلاحات والتحسينات وتكاليف الرحيلو أن الخبير حدد قيمة لكل عنصر، وأنه حدد تعويضا لعنصر الاستقرار وهو عنصر اجمالی يضم تكاليف الرحيل و تكاليف المحل الجديد مبلغ 1.269.647.74 درهم ويتجلى واضحا بأن السيد الشرادي منح ثلاث تعويضات لمصاريف الاستقرار بالمحل الجديد وقد سار على نفس النهج بالنسبة لمصاريف أجور العمال وهكذا فإنه بالنسبة لمصاريف أجور العمال اعتمد على التصريح الذي يتضمن نفخا في المبالغ من سنة لأخرى وإذا سرنا مع منطق الشركة فقد كانت تجلب عمالا جددا كل سنة بحيث انتقل مبلغ الأجور من 174.000.00 درهم سنة 2013 إلى أضعافه سنة 2014 تمثل في مبلغ 719.186.00 ثم إلى 956.904.85 درهم سنة 2015 وأخيرا إلى 1.219.647.00 سنة 2016 وأنه كان على الخبير بصفته تقني وذو تجربة أن يتأكد من هذا الارتفاع غير العادي لكتلة الأجور والزيادات غير المنطقية لعدد المستخدمين والتي لا تتناسب ونشاط شركة صغيرة للسياحة التي تضم حسب المعاينات ثلاث مستخدمين إضافة لصاحب الشركة وأنه كان على الخبير التقصي في هذه الأرقام غير العادية والبحث لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن لائحة المستخدمين لدى هذه الشركة كوسيلة للتأكد من هذه الأرقام غير المنطقية وغير الواقعية والتمست استبعاد خبرة السيد الشرادي والأمر بإحالة الملف على خبير آخر وتحديد التعويض في مبلغ 500.000.00 درهم.
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/06/2019 جاء فيها أن النزاع الحالي عرف انجاز ثلاث خبرة تقويمية وأن الخبرة الاولى التي انجزت ابتدائيا بواسطة الخبير عبد المجيد الرايس انتهى فيها الى تحديد التعويض في مبلغ 4.991.661.06 درهم والخبيرة الثانية انجزت كذلك ابتدائيا بواسطة الخبير عبد الرحمان الأمالي انتهى فيها الى تحديد التعويض في مبلغ 4.751.531.15 درهم وهي الخبرة التي صادقت عليها محكمة الدرجة الاولى بتعليلات لا معقب عليها واقعا و قانونا و الخبرة الثالثة المنجزة استئنافية بواسطة الخبير عبد الواحد شرادي انتهى فيها الى تحديد التعويض في مبلغ 3.850.000.00 درهم وقد جاءت بعيدة في التعويض المقترح عن الخبرتين المنجزتين ابتدائيا واللتان كانتا متقاربتين وذلك السبب بسيط هو أن الخبرتين الابتدائيتين ادخلا في تقويمهما جزءا من سنة 2017 باعتبار ان تاریخ هاته الدعوى كان بالضبط في 21/06/2017 في حين ان الخبرة المنجزة استئنافيا استبعدت سنة 2017 والحال أن سنة 2017 كانت جد مهمة في نشاطها اذ بدأت في حصد ثمرات مجهوداتها في السوق وأن العدالة والإنصاف تفرض على الأقل جمع خلاصات الخبرات الثلاث للأخذ بمعدلها العام مادمت الخبرات الثلاث متفقة على المسائل المبدئية وتختلف فقط في بعض الجزئيات البسيطة وأن المستأنفة تريد حرمانها من أصلها التجاري وفي نفس الوقت تريد تعويضها بمبلغ زهيد لا علاقة له بقيمة أصلها التجاري ولا بخلاصات الخبرات الثلاثة المنجزة في النزاع وأنها تؤكد على انها تتمسك بأصلها التجاري ولن يغطي التعويض المحكوم به ابتدائيا بمبلغ 4.873.096.11 درهم حرمانها من المحل الذي تمارس فيه نشاطها فهي تتشبت بأصلها التجاري ولا تريد اي تعويض عنه وأنه وخلافا لما تزعمه المستأنفة فإن أصلها التجاري لا تقل قيمته عن ثمانية ملايين درهم فهو من جهة أولى مكتری بسومة زهيدة ( الفي درهم) ومن جهة ثانية متواجد في موقع استراتيجي بخصوص ما تستلزمه وكالات الأسفار والسياحة خصوصا من حيث القرب من الخطوط الجوية الفرنسية والمغربية والسعودية والقطرية والإماراتية وهو موقع لن تجد له مثيل سيما وان نشاطها مركز بالدرجة الاولى على العمرة وآسيا والخليج وأنه لو سایرنا المستأنفة في انتقاداتها للخبرات المنجزة فإننا لن نتوقف عن الخبرات والخبرات المضادة وأنها في غنى عن الرد على مزاعم المستأنفة بخصوص الخبرات المنجزة وأنها من وكالات الأسفار الرائدة في نشاط العمرة وآسيا والخليج، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي مع ما يترتب على ذلك قانونا .
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أن المستأنف عليها تحاول التمسك بوثائق سنة 2017 رغم أن الدعوى أقيمت في منتصفها وأن الفصل 7 من القانون ينص على أن الأربع سنوات المعتد بها هي التي تسبق تاريخ الدعوى وهي سنوات 2016-2015-2014 -2013 وأنه لا يمكن الاعتداد بجزء من السنة لأن السنوات المحاسبية تبتدئ في فاتح يناير وتنتهي يوم 31 دجنبر من كل سنة والإقرارات يبتدئ أجل إيداعها مباشرة يوم فاتح يناير من السنة الموالية عن السنة المحاسبية السابقة مما يؤكد بأن سنة 2017 غير معنية بالنزاع الحالي مؤكدة ما سبق والتمست الحكم وفق المقال الاستئنافي ووثائق الملف المقبولة والمعتد بها قانونيا وحفظ حقها في الإدلاء بأية وثيقة مفيدة و الأمر بإجراء خبرة تقنية على الأصل التجاري تعتمد على الوثائق والقرائن وواقع الحال.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/06/2019 حضرها نائب المستأنفة وأدلى بتعقيبيه المشار الى مضمونه أعلاه كما حضرت الأستاذة حنان (م.) عن الأستاذ (ح.) تسلمت نسخة من المذكرة المدلى بها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2019 مددت لجلسة 05/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما هو مسطر أعلاه .
وحيث أمرت هذه المحكمة بعد منازعة الطاعنة في الخبرتين المنجزتين ابتدائيا بإجراء خبرة جديدة قبل البت في النازلة بواسطة الخبير السيد عبد الواحد الشرادي قصد تحديد التعويض المستحق للمكترية المستأنف عليها وفق مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49/16 .
وحيث أنجز الخبير المذكور تقريرا يتبين بالرجوع إليه أنه احترم الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأعطى وصفا كاملا للعين المكراة من حيث أهمية موقعها ومساحتها التي تتحدد في 90 متر مربع ونوع النشاط المزاول فيها وكالة للأسفار وقيمة كرائها 1996.50 درهم وبالنسبة للتعويضات المحددة من طرف الخبير يتبين أنه اعتمد التصريحات الضريبية للأربع السنوات الأخيرة والتي لا يدخل ضمنها التصريح المتعلق بسنة 2017 على خلاف ما ذهب إليه الخبيرين المعينين ابتدائيا ،وتمت مراعاة مشتملات التعويض المنصوص عليها في المادة 7 من القانون أعلاه باستثناء ما حدده عن مصاريف العمال التي أفرد لها مبلغ 1219647.74 درهم تحت مسمى مصاريف الاستقرار مما تقرر معه استبعاد التعويض المحدد عن هذه المصاريف .
وحيث يبقى التعويض المستحق للمستأنف عليها عن الإفراغ استنادا لما جاء في الخبرة المنجزة حاليا بعد استبعاد مصاريف الاستقرار المشار إليها أعلاه محددا في مبلغ 2633388 درهم مما يتبين معه أن التعويض المحكوم به يعتبر وكما جاء في الاستئناف مبالغا فيه .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 2633388 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 2633388 درهم وبجعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025