Réf
74672
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3266
Date de décision
04/07/2019
N° de dossier
2019/8202/52
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Paiement partiel, Facture, Expertise comptable, Créance commerciale, Correspondance commerciale, Charge de la preuve, Aveu extrajudiciaire, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral d'une facture commerciale, l'appelant contestait l'existence de la créance et invoquait subsidiairement son paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier dans sa totalité. Devant la cour, le débat portait sur la force probante des documents produits par le débiteur pour établir le règlement de la dette. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que si l'existence de la créance est bien établie, un paiement partiel doit être pris en compte. Elle écarte cependant les autres paiements allégués par le débiteur, au motif que les pièces versées aux débats, de simples avis de virement, ne permettaient pas d'imputer les sommes sur la facture litigieuse, celles-ci se rapportant à d'autres transactions. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à hauteur du seul paiement valablement justifié et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها خالد (ش.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8931 الصادر بتاريخ 10/10/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6699/8202/2018 والقاضي بادائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني ما يقابل بالدرهم المغربي وقت التنفيذ مبلغ: 82720,00 اورو، الذي يمثل مقابل أداء الفواتير، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 07/02/2019.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفادت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ: 82720,00 أورو، كما هو ثابت من خلال الفاتورة رقم: 2015/E/7 المؤرخة في: 15/01/2015، وأنها قامت بتنفيذ جميع التزاماتها تجاه المدعى عليها، وسلمتها البضائع موضوع الفاتورة كما هو ثابت من خلال سندات الشحن، وأن المدعى عليها رفضت أداء ما بذمتها رغم العديد من المطالبات الودية، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ: 82720,00 أورز، الذي يعادل بالدرهم المغربي 918481,52 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، النفاذ المعجل، وتحميلها الصائر.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المستأنف جانب الصواب حينما ساير المستأنف عليها في مناحي أقوالها وقضى لها وفق طلبها. وأن الوثائق التي تمسكت بها المستأنف عليها وجعلتها اساسا لدعواها هي من صنعها وتتعلق بمعاملة تجارية من طرف أجنبي عن الدعوى. وأنها فيما يخص معاملتها التجارية الوحيدة التي تربطها بالمستأنف عليها فإنها أدلت بما يفيد أداءها لمبلغ 90.783,60 درهم عبر تحويل بنكي بتاريخ 20/08/2016. وأن المستأنف عليها تحاول الاثراء على حسابها وذلك بتنكرها للاداء الذي تم بين يديها وعبر الخلط بين مجموعة من المعاملات التجارية المنفصلة عن بعضها. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. واحتياطيا خصم مبلغ 90.783,60 درهم من المبلغ المحكوم به ابتدائيا وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث إنه بجلسة 17/01/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية أفادت فيها أنه بخصوص الدفع كون الوثائق هي من صنعها: فخلافا لما تدعيه المستأنفة فالفاتورة المدلى بها من طرفها هي حجة إثبات الدين. و أن الفصل 417 من ق ل ع نص على أن: "الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، و يمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين و كذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب و الفواتير المقبولة و المذكرات و الوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت الدعامة المستعملة". و أنها دعمت الفاتورة بسند الطلب، الصادر عن المستأنفة مع سند الشحن الذي يشكل سندا معتادا في التعامل التجاري الدولي كون أن المشرع المغربي أضفى عليه حجية في الإثبات؛ و هو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 22/1 الصادر بتاريخ 18/01/2018 في الملف عدد 1472/3/1/2015.
و بخصوص إنكار المعاملة التجارية موضوع الدعوى : فقد أنكرت المستأنفة المعاملة التجارية التي جمعت بينها وبين المستأنفة موضوع هذه الدعوى، غير أن هذا الدفع هو بدوره غير قائم على أي أساس؛ ذلك أن المستأنفة أجابت عن الإنذار الموجه إليها من طرفها بواسطة دفاعها بمقتضى الرسالة المؤرخة في 13 يناير 2016، والتي أقرت من خلالها على وجود المعاملة التجارية موضوع الفاتورة رقم 7/E/2015 الحاملة لمبلغ 82.720 أورو وزعم فقط بوجود عيوب في هذه البضاعة. و أنه مادام أن واقعة تسليم البضاعة إلى المستأنفة ثابتة في الملف، فيبقى الدفع بكونها معيبة دون سلوك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد مجرد ادعاء يعوزه الإثبات. وأن هذه الرسالة هي إقرار غير قضائي لا يجوز الرجوع فيه . كما جاء في قرار مجلس الأعلى عدد 342 الصادر بتاريخ 30/01/2008 في الملف المدني عدد 1406/1/3/2007. لذلك تلتمس تأييد الحكم الإبتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث إنه بجلسة 31/01/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب أفادت فيها أن المستأنف عليها لا تنكر أن المعاملة التجارية والبضاعة المتعلقة بها تهم شركة أخرى وهو الأمر الثابت من خلال الوثائق التي ادلت بها المستأنف عليها نفسها. وأن المستأنف عليها لا تجادل في كونها توصلت بمبلغ 90.783,60 درهم عبر تحويل بنكي. وأنها محقة في المطالبة بإسقاط المبلغ المؤدى من طرفها. لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي .
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 97 بتاريخ 07/02/2019 قضى بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير عبد اللطيف السلاوي.
وحيث إنه بتاريخ 13/05/2019 وضع الخبير تقريره بكتابة الضبط والذي حدد فيه المديونية في مبلغ 74.448,00 أورو.
وحيث إنه بجلسة 20/06/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أفادت فيها أن الخبير كان قد أكد في بداية تقريره إلى جوانب المهمة التي وقع تكليفه بها من طرف المحكمة والتي من ضمنها الاطلاع على الوثائق المحاسبتية للطرفين وعلى كل ما سیدلیان به من وثائق لها علاقة بالنزاع لاحتساب المديونية المتبقية بذمة الطاعنة بعد خصم ما تم أداؤه من طرف هذه الأخيرة وذلك بكل تفصيل وتدقيق. و إن الخبرة المنجزة غاب عنها التفصيل والتدقيق الذي أمرت المحكمة بضرورة التقيد بهما. وانها أدلت للخبير وهو ما يؤكده بتقريره ب 12 إعلام بمدينية الحساب البنكي لشركة (ه.). و إن الخبير استبعد الوثائق المدلى بها من طرفها بدعوى أنها لم تدل بالدفتر الكبير وانها لا تتوفر على ورقة تحویل، لها علاقة بالفاتورة عدد .7/E/2015 و إن الخبير لا يحق له استبعاد وثائقها المثبتة للأداء، لكون ذلك لا يقع ضمن مهمته ولا يخول له القانون ذلك. و إن الخبير استبعد وثائق تؤكد أداء الدين دون سبب ولا أساس بالقانون يخول له ذلك. و اسقط من الدين المزعوم مبلغ 8.272,00 أورو فقط على الرغم من كون الاعلامات البنكية تؤكد على أداء مبلغ الدين. وأن الخبرة حادت عن المهمة المحددة بالقرار التمهيدي الصادر عن المحكمة أضرت بمصالحها. لذلك لذلك تلتمس إرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها وفقا لأحكام القرار التمهيدي وذلك بكل تفصيل وتدقيق. وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة.
وحيث إنه بنفس الجلسة أعلاه أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمستنتجات بعد الخبرة أفادت فيها أنه بالفعل وبعد مراجعتها لحساباتها تبين توصلها بمبلغ 8.272,00 اورو. وأن تقرير الخبير جاء مصادفا للصواب. وأن المديونية ثابتة في حق المدعى عليه. لذلك تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق ملتمساتها.
وحيث انه بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وإدراجها بعدة جلسات آخرها جلسة 20/06/2019 حضر (م.) عن (ش.) وأدلى بمذكرة تعقيب بعد الخبرة وحضر أبو (ع.) وأدلى بمذكرة بعد الخبرة فحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/07/2019.
محكمة الإستئناف
حيث نازعت المستانف عليها في مبلغ الدين المحكوم به و دفعت بكون الفاتورة موضوع النزاع من صنع المستانف عليها ، و أنها أدت مبلغ 90783,00 درهم بواسطة تحويل بنكي مدلية بصورة لكشف حساب بنكي .
و حيث تبعا لما ذكر أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف السلاوي الذي انتهى في تقريره إلى تأكيد صحة الفاتورة و الى تحديد الدين المترتب بذمة المستانفة في مبلغ 74.448,00 أورو بعدما خصم من قيمة الفاتورة مبلغ 8272,00 أورو الذي يمثل 10% من المبلغ المديونية .
و حيث دفعت المستانفة بأن الخبير لم يأخد بالامر بالتحويلات المنجزة من طرفها لفائدة المستانف عليها لكن حيث الثابت من وثائق الملف و تقرير الخبرة أن الطاعنة لم تدل بما يثبت هاته التحويلات المحتج بها و إنما اقتصرت على الادلاء بصورة لاشعار تحويل لا يفيد سوى إنجاز عملية تحويل مبلغ 8272,00 أورو لفائدة المستانف عليها و هو المبلغ الذي تم خصمه من طرف الخبير و الذي يشكل 10% من مبلغ المديونية ، أما عن باقي التحويلات فهي لا تتعلق بالفاتورة موضوع النزاع و إنما تتعلق بفاتورات أخرى .
و حيث إنه بناء على ما ذكر يتعين تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به فيما يعادل بالدرهم وقت التنفيذ مبلغ 74.448,00 أورو و التأييد في الباقي .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به فيما يعادل بالدرهم المغربي وقت التنفيذ 74.448,00 أورو و التأييد في الباقي و الصائر بالنسبة .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025