Loi 49-16 : L’injonction de payer valant congé pour non-paiement des loyers n’exige qu’un seul délai de 15 jours (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74642

Identification

Réf

74642

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3248

Date de décision

03/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2758

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce tranche la question de l'articulation des délais de mise en demeure de payer et d'avis d'éviction prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'injonction au motif que le bailleur aurait dû lui notifier deux délais distincts et successifs de quinze jours, l'un pour le paiement au titre de l'article 8, l'autre pour l'éviction au titre de l'article 26. La cour écarte cette interprétation et retient que les dispositions des articles 8 et 26 de la loi 49-16 instituent un délai unique de quinze jours. Elle juge que ce délai unique vaut à la fois mise en demeure de payer et préavis d'éviction, le défaut de paiement à son expiration suffisant à établir le manquement du preneur. La cour rejette également la demande de preuve testimoniale du paiement des loyers, rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour toute obligation excédant la valeur de dix mille dirhams. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الله (م.) والسيدة خديجة (ع.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 14/05/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 25/03/2019 تحت عدد 2962 ملف عدد 1705/8206/2019 والقاضي في الشكل بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعية مبلغ 17.100,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2018 الى 31/12/2018 مع شموله بالنفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم ، وبالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ اليها بتاريخ 24/09/2018 وافراغهما ومن يقوم مقامهما من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وبتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حقهما وتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات .

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه ان موكلته تملك محلا تجاريا يكتريه منها المدعى عليهما بموجب عقد كراء بسومة شهرية قدرها 1900 درهم ، الا انها امتنعت عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2017 الى 31/12/2018 حتى تخلذ بذمتها مبلغ 41.800.00 درهم ، مما جعلها توجه لهما انذارا بتاريخ 24/09/2018 دون جدوى ، ملتمسا الحكم عليهما بادائهما مبلغ الواجبات الكرائية مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم و بالمصادقة على الانذار المبلغ اليهما و بافراغهما ومن يقوم مقامها من المحل وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حقهما و تحميلهما الصائر ، مرفقا مقاله بصورة مصادق عليها من عقد الكراء و اصل الانذار و اصل محضر تبليغه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما والتي جاء فيها ان المدعية اعطت لموكليه اجل 15 يوما للاداء فقط دون ان تمنحهم اجل 15 يوما للافراغ المنصوص عليها بموجب المادة 26 من القانون رقم 16-49 مما يجعل من الانذار باطلا ، مضيفا ان الواجبات الكرائية موضوع الدعوى سبق وان تم اداء جزء منها بموجب وصولات كراء بينما الجزء الاخر تم ادائه امام مجموعة من الشهود بعد رفض المدعية تسليمهما وصولات الكراء ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر و احتياطيا برفضه و احتياطيا جدا باجراء بحث مع حفظ الحق في التعقيب عليه ، مرفقا مذكرته الجوابية بصور سبع وصولات.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي جاء فيها ان المدعى عليهما ادليا بصور لوصولات كراء فقط ، فضلا على انها غير شاملة للمدة المطلوبة في الانذار ، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الله (م.) والسيدة خديجة (ع.) و جاء في أسباب استئنافهما أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى على اعتبار أن التعليل الذي تبنته محكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا ولا ينبني على أساس قانونی سلیم ، أساسا - في بطلان الإنذار أن المحكمة الابتدائية قضت بالمصادقة على الإنذار المبلغ للعارض و ذلك بإفراغه من المحل موضوع النزاع ، وأن القاضي الابتدائي قد جانب الصواب و علل حكمه تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه ، خصوصا و ان الإنذار المبلغ لهم لا يتضمن أجل 15 من اجل الإفراغ ، وفق مقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 ، و بالرجوع إلى ملف نازلة الحال ، فإن هذه الدعوى مبنية على إنذار بالأداء المبلغ لهم، وأن هذا الإنذار مسبب بعدم أداء الوجبة الكرائية، و وفقا للمادة 26 من القانون 16-49 ، فإنه يجب على المكري الذي يرغب في وضح حد للعلاقة الكرائية ، أن يوجه للمكتري إنذار ، تضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أحلا للإفراغ، و أن اجل الإفراغ ، في حالة عدم أداء الواجبات الكرائية محدد في خمسة عشر يوما ، و أن المشرع المغربي رتب، على إغفال احد الشروط أو الشكليات المحددة في المادة 26، بطلان الإنذار، وأنه عكس ما ذهب إليه القاضي الابتدائي ، فإن المقتضيات الواردة في المادة 26 هي مقتضیات آمرة شرعت لمصلحة المكتری و لا يجوز مخالفتها، و آن الإخلال بها يترتب عليه بطلان الإنذار موضوع الدعوى ، مع العلم أن المستأنف عليها قد بعثت لهم إنذارا من اجل الأداء وبالتالي، فهي ملزمة باحترام الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 16-49، فإن قانون 16- 49 حدد أحلين : الأجل الأول ، أحل الأداء و محدد في خمسة عشر يوما ، وهو الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 8، والأجل الثاني ، أجل الإفراغ و محدد في 15 يوما وهو الأجل المنصوص عليه في المادة 26، ذلك أنه ، من غير المنطقي أن يمنح للمكتری أجلا واحدا محددا في 15 يوما ، للأداء والإفراغ، و بالتالي ، فأن أجل الإفراغ ، و المحدد في 15 يوما ، لا يمنح للمكتري ولا يبدأ احتسابه ، إلا بعد انصرام الأجل الأول ، أجل الأداء و المحدد في 15 يوما ، و بالرجوع إلى الإنذار ، موضوع نازلة الحال ، فأنه لم يتضمن أجل الإفراغ المحددة في 15 يوما، و أن اجل 15 يوما المتضمنة في الإنذار تتعلق بأجل الأداء ، و هذا لا يعفي المستأنف عليها من منحهم اجل 15 يوما إضافية للإفراغ، وأنه رغم تحديد المستأنف عليها لأجل الأداء في خمسة عشر يوما في الإنذار ، وفق المادة 8 من قانون 16-49 فإنها لم تحدد أجل الإفراغ المحدد في خمسة عشر يوما وفق المادة 26 من نفس القانون ، وأن منح أجل خمسة عشر يوما للمكتري لإفراغ جاءت في المادة 26 من قانون 16-49 على سبيل الوجوب، وعدم احترامها ترتب عنه بطلان الإنذار، وأن عدم تضمين الإنذار للشكليات الواردة في المادة 26 المذكورة أعلاه، يجعله إنذارا باطلا، و ما بني على باطل فهو باطل، و بالتالي ، فان القاضي الابتدائي قد علل حكمه ، موضوع الطعن الحالي ، تعليلا فاسدا وخارقا بالتالي مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، و أن التعليل الفاسد يوازي انعدامه ، وأنه بناء على كون الحكم الابتدائي بني على إنذار باطل ، وبناء على كون ما بني على باطل فهو باطل ، واحتياطيا - في رفض الطلب : أنه بالرجوع إلى ملف نازلة الحال ، فأن العارضين ، و كما أكدا ذلك خلال المرحلة الابتدائية ، قد أديا جميع الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار موضوع الدعوى الحالية ، و أدليا بوصولات عن الفترة من 9/2017 إلى 03/2018 ، أما عن الفترة اللاحقة ، فإن العارضين يتوفران على شهود إثبات اداء العارضين للواجبات الكرائية عن الفترة اللاحقة ، و أن المستأنف عليها ترفض تسليمهما الوصولات المتعلقة بها ، في تعبير عن سوء نيتها ، وأن هدف المستأنف عليها، من وراء هذه الدعوى هو المضاربة العقارية و الإثراء بلا سبب، على حساب العارضين ، خصوصا و انهما يؤديان الواجبات الكرائية بانتظام ، في وقتها، كما تم توضيحه اعلاه ، و بالتالي ، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارهما في حالة مطل الموجب الإفراغ ، ذلك أنه لم يثبت في حقهما تأخرهما في أداء ما بذمتهما من واجبات کرائية، كما تؤكد ذلك الوصوات المدلى بها في المرحلة الابتدائية ، وأن العمل القضائي أكد، في العديد من القرارات أن مطل المدین لا يكون ، إلا عند تأخر هذا الأخير في تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا ، بدون عذر مقبول ، ومنها القرار الصادر عن عن المجلس الاعلى بتاريخ 13/01/2000 تحت عدد 95 في الملف عدد 4155/96 منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في الكراء المدني من سنة 1957 إلى سنة 2011 لعبد العزيز توفيق ص 262 و ما يليها و في نازلة الحال، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار العارضين في حالة مطل، و احتياطيا جدا - الأمر بأجراء بحث انهما سبق لهما أن التمس ، خلال المرحلة الابتدائية ، الأمر باجراء بحث في نازلة الحال ، و ذلك استجلاء للحقيقة، إلا أن المحكمة الابتدائية لم تستجب له، و أن المحكمة الابتدائية في عدم استجابتها لإجراء البحث ، قد جانبت الصواب ، خصوصا وأن واقعة أداء الكراء ، هي واقعة مادية يمكن معاينتها وإثباتها من طرف الشهود وهو مفيد في تحقيق الدعوى، و هذا ما ينص عليه الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية ، وأن عدم الاستجابة لإجراء بحث فيه خرق لحقوق الدفاع وهذا ما أكده العمل القضائي المغربي في العديد من القرارات ، منها القرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 23/09/2003 تحت عدد 943 في الملف عدد 408/2003 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98 ص 138 و ما يليه، لذلك يلتمسان أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا الامر بإجراء بحث في النازلة الحال بحضور جميع الأطراف وكذا الشهود، حفظ حقهم في التعقيب على البحث. وأرفقا نسخة عادية من الحكم المطعون فيه

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/06/2019 جاء فيها انه المستأنفان تقدما بدفع مجاني مفاده خرق مقتضيات المادة 26 من القانون 16–49 بعدم التنصيص على اجل 15 يوما وأن هناك أجلان الأول يتعلق بالأداء والثاني يتعلق بالإفراغ، وأن الدفع المثار غير مؤسس من الناحية القانونية على اعتبار أنه بالرجوع إلى الإنذار موضوع الحكم بالمصادقة أنه بالرجوع إلى الإنذار موضوع الحكم بالمصادقة وأنه تضمن أجل 15 يوما وتضمن مقتضيات المادة 26 من القانون المذكور وان اجل 15 يوما المنصوص عليه في القانون هو اجل واحد يثبت به التماطل في الأداء ويستوجب الافراغ وان التفريع الذي أتى به المستأنفان مخالف للقانون الشيء الذي يتعين معه التصريح برده وعدم اعتباره، وبخصوص ادعاء أداء الواجبات الكرائية وعدم تسلم التواصيل فان هذا الادعاء بدوره مجاني والغاية منه هو التشويش على الحقيقة الجلية وهي التماطل وعدم تسديد واجبات الكراء، اما بخصوص الاستماع للشهود الإثبات اداء مبلغ 17100,00 درهم وادعاء أدائها فإن هذا الأمر غير مستساغ من الناحية القانونية على اعتبار أن مقتضيات الفصل 443 من ق ل ع، والعقود واضحة في هذا الباب بنصها على أن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الإلتزامات والحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها 10.000,00 درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية واذا اقتضى الحال ذلك تعد بشكل الكتروني او آن توجه بطريقة الكتورنية، وانه والحالة هاته فإن الحكم الابتدائي يكون معللا تعليلا كافيا الشيء الذي يتعين معه تايد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، لذلك يلتمس تاييد الحكم المستأنف مع جهل الاستئناف على رافعه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفان بواسطة نائبه بجلسة 26/06/2019 جاء فيها انهما يتمسكان بالدفع المتعلق ببطلان الإنذار المبلغ إليهما ، و ذلك لمخالفته لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 ، ذلك أنه ، و خلافا لما أثارته المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية ، فأن الإنذار ، موضوع الدعوى الحالية، مسبب بعدم أداء الوجيبة الكرائية ، وأنه وفقا للمادة 26 من القانون 16-49 ، فأنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ، أن يوجه للمكتري إنذارا ، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و أن يمنحه أحلا للإفراغ، وأن أجل الإفراغ ، في حالة عدم أداء الواجبات الكرائية محدد في خمسة عشر يوما، و أن المشرع المغربي رتب، على إغفال احد الشروط أو الشكليات المحددة في المادة 26 ، بطلان الإنذار، وأن المستأنف عليها تتمسك بكونها احترمت مقتضيات المادة 26 و ضمنت الإنذار اجل 15 يوما ، وهنا وجب التساؤل : هل اجل 15 يوما الممنوح للعارضين في الإنذار هو أجل الأداء أم اجل الإفراغ ؟، مع العلم ، أن أجل أداء الواجبات الكرائية محدد في 15 يوما و أجل الإفراغ ، لعدم أداء الواجبات الكرائية ، محدد في 15 يوما ، فهل يعقل منح أجل واحد للمكتري من أجل الأداء و الإفراغ و محدد في 15 يوما؟ وأن القانون 16-49 حدد أجلين :الأجل الأول ، اجل الأداء و محدد في خمسة عشر يوما ، و هو الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 8 ، والأجل الثاني، أجل الإفراغ ومحدد في 15 يوما وهو الأجل المنصوص عليه في المادة 26 ذلك انه ، من غير المنطقي أن يمنح للمكتري أجل واحد محدد في 15 يوما ، للأداء والإفراغ ، و بالتالي ، فأن أجل الإفراغ لعدم الأداء ، والمحدد في 15 يوما ، لا يمنح للمكتري ولا يبتدئ احتسابه ، إلا بعد انصرام الأجل الأول ، أجل الأداء ، و المحدد في 15 يوما، مع العلم ، أن المقتضيات القانونية الواردة في المادة 26 من القانون 16-49 هي مقتضيات آمرة شرعت لمصلحة المكتري ولا يجوز مخالفتها، وأن منح اجل خمسة عشر يوما للمكتري للإفراغ جاءت في المادة 26 من القانون 49 - 16 على سبيل الوجوب، وعدم احترامها يترتب عنه بطلان الإنذار، وأن عدم تضمين الإنذار المبلغ للعارضين للشكليات الواردة في المادة 26 المذكورة أعلاه، يجعله إنذارا باطلا، و ما بني على باطل فهو باطل، وفي رفض الطلب الواجبات يؤكدان أنهما أديا للمستأنف عليها، جميع الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار ، وأنه سبق لهما أن أدليا بوصولات تثبت أدائهما للواجبات المتعلقة بالفترة من 9/2017 إلى 03/2018 ، أما عن الفترة اللاحقة ، فإنهما يتوفران عن شهود إثبات أداءهما للواجبات الكرائية، وفي إجراء بحث أن المستأنف عليها تتمسك بمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود ، و في نازلة الحال ، و بما أن واقعة أداء الكراء هي واقعة مادية يمكن معاينتها و إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها الشهود، وأن الاستماع للشهود هو مفيد في تحقيق الدعوى، وفقا لمقتضيات الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية، لذلك يلتمسان استبعاد كل ما ورد في مذكرة المستأنف عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي والمذكرة الحالية.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطرف الطاعن اوجه دفوعاته المعروضة اعلاه.

حيث نعى الطرف الطاعن على محكمة الدرجة الاولى بطلان الانذار الموجه لهما لخرقه مقتضيات المادتين 8 و26 من قانون 49.16 وهو ما يترتب عنه بطلان الاثر القانوني المترتب عن الانذار الذي جاء مخالفا لمقتضيات القانونية اعلاه.

حيث إن المشرع المغربي نص في الفصل 8 من قانون 49.16 على أنه ''لا يلزم المكري باداء أي تعويض مقابل الافراغ ، إذا لم يؤدي المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته على الاقل ثلاثة أشهر من الكراء'' وبذلك يتضح بجلاء على ان التنصيص على اجل الاداء حدد في خمسة عشر يوما متى تعلق الامر بالتماطل عن اداء واجبات الكراء ويبقى ما تمسك به المكتري من كون الامر يتعلق بمنح أجلين للمكتري اجل 15 يوما قصد الاداء وأجل اضافي 15 يوما أخرى قصد الافراغ اعتمادا على مقتضيات المادة 26 التي تنص على أنه ''يجب على المكري الذي يرغب وضع حد للعلاقة الكرائية يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل 15 يوما اذار كان الطلب مبينا على عدم أداء واجبات الكراء أو ...'' لا يجد سنده في النصوص المحتج بها في قانون 49.16 ذلك ان المشرع حدد أجلا واحدا يتعلق بالاداء والافراغ محدد في 15 يوما من تاريخ التوصل بالانذار وهو ما استقرت عليه المحكمة في قراراتها في اطار هذا القانون الجديد المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي.

حيث ان القول بإجراء بحث حول واقعة اداء الواجبات الكرائية واثباتها بشهادة الشهود المتعلقة بالمدة من 01/04/2018 الى 30/12/2018 والتي وجب فيها مبلغ 17100.00 درهم يبقى قول مردود لمخالفة مقتضيات المادة 443 من ق.ل.ع الذي ينص على أن'' الاتفاقات وغيرها من الافعال القانونية التي يكون من شانها أن تنشأ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات او الحقوق والتي تتجاوز مبلغها أو قيمتها 10000 درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود ويلزم ان تحرر بها حجة رسمية او عرفية وان اقتضى الحال ان تعد بشكل الكتروني او توجه بطريقة الكترونة'' وهو ما يستوجب رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي اساس قانوني سليم وتأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع: بتاييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفين الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux