Contrefaçon de dessins et modèles : l’autorité d’un jugement au fond rejetant l’action fait obstacle à une mesure d’interdiction provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74513

Identification

Réf

74513

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3184

Date de décision

01/07/2019

N° de dossier

2019/8225/1643

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 203 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance de l'urgence justifiant une mesure d'interdiction provisoire lorsque le juge du fond a statué sur la validité des titres de propriété et sur l'action en contrefaçon. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'interdiction formée par le titulaire des droits. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en appréciant le fond du droit, tandis que l'intimé opposait l'autorité d'un jugement sur le fond, rendu postérieurement à l'ordonnance de référé, ayant annulé les titres de propriété industrielle et rejeté l'action en contrefaçon. La cour retient que l'existence de ce jugement, qui statue sur le bien-fondé de l'action en contrefaçon, prive la demande de son caractère d'urgence. Elle en déduit que l'une des conditions essentielles à l'intervention du juge des référés, prévue par l'article 203 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, fait désormais défaut. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (م. ل. و.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/03/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 4748 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2018 في الملف رقم 3310/8101/2018 القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أنه بتاريخ 2018/07/11 تقدمت المدعية شركة (م. ل. و.) بواسطة نائبها بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تشتغل في مجال إنتاج وتسويق مواد وأدوات التجميل، وأنه حفاظا على حقوقها في إطار الملكية الصناعية سجلت مجموعة من الرسوم والنماذج الصناعية، المتعلقة بمنتوجات التجميل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 26/07/2012، ورسوم ونماذج تتعلق بمجموعة من الكماسات مفصلة بالمقال، إلا أنها فوجئت بالمحلين التجاريين (ب. ا.) و(إ.) المتخصصين في بيع أدوات التجميل، يقومان ببيع المنتوجات المزيفة الحاملة لاسم (ك.)، التي تطابق الرسوم والنماذج الصناعية المملوكة لها، والمودعة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت اسم علامة " (س. ب. ا. ك.)، وأن هذا الفعل يشكل اعتداء على رسومها ونماذجها، المسجلة والمحمية طبقا للقانون 97/17 الذي يعتبر تزييفا طبقا للمادة 201 وما يليها من القانون أعلاه، كما أنه لم يسبق لها أن منحت لها أي إذن أو ترخيص لأي كان سواء شخصا طبيعيا أو معنويا، لا في استعمال علامتها أو استغلالها أو التصرف بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية، وأن رسومها ونماذجها المسجلة تحت العلامة المذكورة أعلاه، التي تستفيد من الحماية المقررة في القانون رقم 97/17 طبقا للمادة 112 منه، وأنه طبقا للمادة 203، فإنها محقة في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل منع المدعى عليهما من مواصلة الاستنساخ والعرض والاستغلال والحيازة والبيع، ومنعهما من مواصلة أعمال التزييف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم، خاصة أن شروط الدعوى الاستعجالية متوفرة في النازلة ورفعتها داخل أجل ثلاثين يوما من اليوم الذي علمت فيه المدعى عليها بأفعال التدليس ذات الحجز، حيث الاستيراد من التدابير المؤقتة التي يمكن الالتجاء إليها في انتظار إصدار محكمة الموضوع حكمها، ملتمسة الحكم بمنع شركة (م. ر.) بالتوقف عن ممارسة أعمال التزييف من طرفها، واستعمال رسوم ونماذج المدعية، والحكم على المحليين (ب. ا.) ومن معه، بالتوقف عن عرض وبيع وحيازة واستغلال المنتوجات المزيفة الحاملة لاسم (ك.) ومنعها من مواصلة ببيع المنتوجات المزيفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأجابت المدعى عليها بأن الدعوى غير مقبولة شكلا، ذلك بأن المدعية أكدت لأن تاريخ إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج عبارة عن 3 كماشات بعلامة (S. P. M.) كان بتاريخ 26/07/2012 تحت عدد 18179، وأنه حسب المادة 122 من القانون رقم 97/17، فإن آثار تسجيل الرسم أو النموذج تسري طول خمس سنوات من تاريخ الإيداع، وبالتالي فإن أجل الحماية قد انصرم، وأن المدعية حسب زعمها قد قامت بإيداع رسوم ونماذج تهم كماشات من الفولاذ، وأنه بتاريخ 21/11/2017 تم تسجيل محفظات بلاستيكية بنفس التاريخ، وأن المدعى عليها تعرضت بتاريخ 02/03/2018 على تسجيل تلك الرسوم والنماذج البالغ عدد 49 نموذجا للملاقيط الخاصة بالبشرة والملاقط الخاصة بالأظافر، وأن هذا التعرض توصل له المكتب بتاريخ 02/03/2018 قد جاء في إطار الفصل 14-3 من القانون رقم 97-17، وأنه بالإضافة لهذا الفصل، فإن الفصل 148-3 يوجب على صاحب طلب التسجيل بعد تبليغه فورا من طرف الهيئة المختصة بالجواب على أي تعرض، وأن المدعية لم تقدم أي جواب، ولم تحترم الأجل أعلاه، مما يجعل الدعوى مختلة شكلا. ومن جهة أخرى، كما أن المسؤولين لدى المحلين التجاريين لم يقدما أي فاتورة تفيد شراءهما لهذه المنتوجات، حسب محضر الحجز الوصفي، وأن هذه المنتوجات المستوردة قد ثم أداء الرسوم الجمركية عليها بتاريخ 12/06/2017، وأن تاريخ وصول البضاعة بعد 15/06/2017، وأن ادعاء المدعية يتعين غير ذي مصداقية، ذلك أنه لا يعقل القول بأنها زيفت الرسوم والنماذج المسجلة بعلامة (S. P. M.) بتاريخ 21/01/2017 بينما استوردت المدعية البضاعة بتاريخ 01/06/2017 أي قبل تسجيل رسوم ونماذج شركة (م. ل. و.) بأكثر من 5 شهور، ومن جهة أخرى، فإن تلك الرسوم والنماذج لا تعتبر اختراعا جديدا مبتكرا وغير مألوف طبقا للفصل 108 من الشكل ذو الهيئة الخاصة التي تميزه عن غيره من المنتوجات بإبعاده ومقاساته أو عوامله الخارجية يعطي للمنتوج ذاتية خاصة، معروفة لدى الزبناء المستهلكين ويكون مظهرا يخصه وحده دون باقي المنتجات الأخرى المنافسة، مما يسهل التمييز وان الملاقيط والكماشات المدعى تزييفها وكذا الاغشية المسجلة بذمة شركة (م. ل. و.) لا يمكن طبقا لمقتضات الفصل 104 من القانون 97-17 ان تكون محمية والتمس الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان حيثيات الأمر المطعون فيه جاءت في مجملها غير مستندة إلى أساس قانوني سليم، كما جاءت فاسدة التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 203 من قانون الملكية الصناعية، لأن محكمة الدرجة الأولى كيفت الدعوى الحالية على أنها دعوى موضوع، والحال أنها دعوى استعجالية تخص المنع المؤقت من تزييف رسوم ونماذج صناعية والحجز حين الاستيراد إلى حين بت قضاء الموضوع بصفة نهائية في القضية. فضلا عن أن جميع أركان القضاء الاستعجالي متوفرة في نازلة الحال، وبالتالي فان شروط قبول الدعوى الاستعجالية الحالية متوفرة في نازلة الحال بما فيها عنصر الاستعجال. وأن رسوم ونماذج العارضة تعرضت للاعتداء بالتزييف من قبل المستأنف عليها، وذلك لاستعمالها واستغلالها لرسوم ونماذج العارضة تحت علامة (C.) لبيع منتوجاتها للجمهور، فأضر هذا الفعل بمصالحها، فاستصدرت بذلك أمرا من أجل القيام بحجز وصفي للعلامة المزيفة. ومن جهة أخرى، فإنه بمناقشة القضاء الاستعجالي لموضوع التزييف يكون قد خرج عن دائرة اختصاصه ويكون بذلك قد خرق مقتضيات المادة 203 من قانون الملكية الصناعية. ومن جهة أخرى، فان الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل ولا ينبني على أساس قانوني سليم، لأنه استند على دفوعات المستأنف عليها التي لا تستند على أي أسس قانونية وواقعية سليمة وذلك بخرقه لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. علاوة على أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على دفوعها المقدمة بصفة نظامية. كما أن الطاعنة بادرت إلى إيداع رسوم ونماذج صناعية موضوع نازلة الحال، وهذه الرسوم والنماذج الصناعية هي المعنية بالنزاع وليس غيرها، وأن المستأنف عليها تحاول تغليط المحكمة بمعطيات لا أساس لها من الصحة، والحال أن العارضة تتمسك بتزييف المستأنف عليها للرسوم والنماذج الصناعية تحت اسم (C.) هذه الرسوم والنماذج هي المسجلة بتاريخ 21/11/2017. وبخصوص الدفع بانتهاء أجل الحماية، فهو دفع باطل لأن العارضة تتقاضى باسم شركة (م. ل. و.) التي سجلت الرسوم والنماذج الصناعية باسمها هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن الطاعنة سبق ان بينت للمحكمة مفهوم الابتكار والجدة من خلال مقتضيات قانونية واردة في قانون 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية خصوصا المادة 104 منه. كما أن تعليل محكمة الدرجة الأولى كون العارضة لم تجدد الرسوم والنماذج المدعى فيها، هو تعليل غير سليم ومردود قانونا، لأنه سبق لها في العديد من محرراتها أن بينت للمحكمة أن الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة في 21/11/2017 سواء المتعلة بالملاقيط أو المحفظات هي من ابتكارها، وقدمت أثناء إيداعها لهذه الرسوم ملفا تقنيا يضم كل عناصر الاختراع المومأ إليه أعلاه، وأن هذه الرسوم والنماذج الصناعية تختلف بشكل جلي وواضح عن كل الرسوم والنماذج الصناعية الشائعة، وبالتالي فإن المستأنف عليها لم تقدم للمحكمة أي سند على صحة ما تزعمه سوى كتالوجات تضم أدوات عناية بالأظافر غير المدعى فيها وتحاول إيهام المحكمة بان هذه الكتالوجات هي تحمل نفس الرسوم والنماذج المنتشرة عبر العالم وهذا ادعاء باطل، ذلك أن الكتالوجات تضم العديد من أدوات العناية بالتجميل التي ليست هي موضوع نازلة الحال، وإنما موضوع نازلة الحال يخص ملاقيط قص الأظافر المسجلة تحت عدد 22770 بتاريخ 21/11/2017 بالإضافة إلى رسوم ونماذج أخرى، وكذا المحافظ المسجلة أيضا تحت عدد 22771 بتاريخ 21/11/2017 هذه الأخيرة التي لا تتواجد بأي كتالوج مدلى به من طرف المستأنف عليها، وهذا ما يؤكد صحة ما تتمسك به العارضة، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف فيما قضى به والحكم تبعا لذلك بعد التصدي وفق ملتمساتها المبسطة في جميع محرراتها وجعل الصائر على المستأنف عليها.

وبجلسة 13/05/2019 أدلت المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بمستنتجات جوابية مفادها أنه بتاريخ 19/02/2019 صدر حكم قطعي تحت عدد 1514 قضى برفض الطلب الأصلي والإضافي وطلب المتدخلة إراديا شركة (T. B. C.) وتحميل كل مدع صائر طلبه. وفي الطلب المضاد وطلب التدخل من طرف شركة (T. I.) ببطلان إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج المودعة من طرف المدعية تحت رقم 17179 و22770 و22771 من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مع نشر الحكم بجريدتين وتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر ورفض باقي الطلب. وأن المستأنف عليها تتمسك بحجية هذا الحكم القطعي انسجاما مع مقتضيات الفصلين 451 و452 من ق.ل.ع. وهذا الحكم وبحكم كونه يحوز قوة الشيء المقضي به، ما دام أنه مازال لم يطعن فيه بأي مطعن، ولم يتم إلغاؤه بمقرر قضائي، وأن هذه الحجية القائمة، تؤدي إلى القول بأن حالة الاستعجال التي تدعيها المستأنفة، والتي أسست عليها دعوها الرامية للمنع، قد انتفت مطلقا بصدور الحكم المذكور الذي أتى بوقائع جديدة تنفي الاستعجال عن الدعوى حين قضى بعدم قيام أعمال التزييف المنسوبة للعارضة وصرح برفض الدعوى، مما يجعل الاستئناف الحالي والدعوى قد أصبحا غير ذي موضوع. ومن جهة أخرى، فإنه لا يمكن اعتماد الفصل 203 سببا للاستئناف، لأنه لم يلزم رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بأن يحكم بالمنع المؤقت من مواصلة الأعمال المدعى تزييفها. كما أنه يترك لقاضي المستعجلات حق تقدير حالة الاستعجال التي تدعو إلى اتخاذ تدبير وقتي (أي المنع) من شأنه حدوث ضرر خطير لا يمكن تداركه لاحقا شريطة أن يتبين هذا القاضي جدية موضوع الدعوى. وأن الأمر الاستعجالي المستأنف من طرف شركة (م. ل. و.) قد أعمل القانون، الذي أتت به الفقرة الثالثة من الفصل 203، ورفض طلب المنع انطلاقا من عدم تبين جدية موضوع الدعوى، حيث لامس في تعليله الدفوع الشكلية المتعلقة بمحضر الحجز الوصفي، وعدم تجديد التسجيل، ومقتضيات الفصلين 104 و105 من القانون 97/17، وبذلك فإن الأمر الاستعجالي قد أتى قضاؤه وفق مقتضيات الفصل 203 المذكور ومرتكز على أساس سليم. وبخصوص سوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، فإنه غير قائم، لأن الحكم المستأنف احترم مقتضيات الفصل 203 من القانون 97/17، كما أن القضاة ليسوا ملزمين بتتبع الأطراف في أقوالهم ودفوعهم، حتى يكون حكمهم معللا التعليل الكافي، ولكن يكفي أن يبتوا في جميع الطلب وفق ما يقتضيه القانون، وأنه لم يقع أي إغفال عن الجواب، على دفع جدي، كان من شأنه ان يكون حاسما ومؤثرا على الحكم في النزاع. وفي جميع الأحوال، فإن المحكمة غير ملزمة بالجواب على الدفوع. فضلا عن أن الطاعنة لم تأت بشيء في موضوع دفعها المتعلق بخرق حقوق الدفاع، ولم تذكر بأنه يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية من قواعد المسطرة، لهذه الأسباب تلتمس في الشكل الحكم بعدم الاختصاص وتحميل الطاعنة الصائر. واحتياطيا رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 17/06/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة رد على مستنتجات جوابية جاء فيها أن المستأنف عليها لم تضمنها أي دفع جدي وموضوعي، وأن دفوعها مجرد دفوع واهية لا تستند على أساس قانوني سليم، ذلك أن احتجاج المستأنف عليها بصدور حكم في الموضوع، احتجاج باطل لا ينبني على أساس قانوني سليم، خصوصا وأنه حكم ابتدائي قطعي لم يكتسب بعد حجية لأنه غير نهائي. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليها تحاول بشتى الوسائل أن تجعل من الدعوى الاستعجالية الحالية، دعوى في الموضوع بحيث تناقش الدفوع المثارة أمام قضاء الموضوع، وهذا يتنافى مع مقاصد المشرع من التنصيص عن الدعوى الاستعجالية في قضايا الملكية الصناعية. كما أنه يبقى من حق العارضة اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل منع المستأنف عليها مؤقتا من مواصلة أعمال التزييف وهذا ما نصت عليه المادة 203 من القانون 97/17. ثم أكدت ما جاء بمقالها الاستئنافي، ملتمسة في الأخير التصريح برد جميع ما أثير من دفوع من قبل المستأنف عليها، والحكم وفق ملتمساتها السابقة والحالية والمبسطة بشكل مفصل في مقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/06/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث خولت المادة 203 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون 05-31 رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات عندما ترفع دعوى التزييف إلى المحكمة أن يمنع مؤقتا تحت طائلة غرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعى أنها تزييف أو يوقف مواصلتها على وضع ضمانات ترصد لتأمين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعية أو المرخص له.

وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف، ولا سيما الحكم القطعي الصادر بتاريخ 19/02/2019 تحت عدد 1514 أنه قضى ببطلان إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج المودعة من طرف الطاعنة تحت رقم 17179 و22770 و22771 من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و برفض دعوى التزييف المرفوعة من طرفها ، وأن الحكم المذكور تبقى له حجيته المقررة بمقتضى الفصل 418 من ق ل ع في غياب إلغائه مما يترتب عنه أن حالة الاستعجال أصبحت غير قائمة طالما ان دعوى التزييف تم البت فيها، فيكون ما جاء في الاستئناف غير قائم على أساس، مما يستدعي رده وتأييد الأمر المستأنف مع اختلاف التعليل.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا .

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle