Réf
74493
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3175
Date de décision
01/07/2019
N° de dossier
2019/8228/2133
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Volonté unilatérale de rupture, Société en participation, Obligation de gestion personnelle, Notification par un associé, Manquement aux obligations de l'associé, Liquidation de société, Durée indéterminée, Dissolution de société, Décès d'un associé, Bonne foi
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 1023 - 1052 - 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 7 - 89 - 90 - 91 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes de dissolution d'une société en participation à durée indéterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par un associé qui reprochait à son coassocié d'avoir manqué à son obligation de gérance personnelle. L'appelant soutenait que la dissolution devait être prononcée en application de l'article 91 de la loi n° 5-96, suite à la notification de sa volonté de rompre le pacte social, et en tout état de cause en raison du décès de son associé survenu en cours d'instance. La cour retient que la notification par un associé de sa volonté de mettre fin à la société, motivée par l'inexécution des engagements de son cocontractant, constitue une cause de dissolution. Elle ajoute que le décès de l'associé intimé justifie également, à lui seul, la dissolution de la société. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur judiciaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم خليفة (م.) بواسطة دفاعه الاستاذ عبد المالك (ح.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27/10/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8637 بتاريخ 3/10/2017 في الملف عدد 5912/8204/2017 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب الاصلي والمقابل وفي الموضوع: برفضهما مع ابقاء صائر كل طلب على رافعه.
بخصوص طلب الضم
حيث التمس الطاعن ضم الملف موضوع الدعوى المائلة للملف عدد 2264/8228/2019.
وحيث ان المحكمة قضت برفض طلب الضم، لعدم توافر موجباته المنصوص عليها في الفصل 110 من ق م م .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف خليفة (م.) تقدم بتاريخ 21/6/2017 بواسطة دفاعه بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه انه شريك للمستأنف عليه أحمد (م.) في المقهى الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء , وانه قدم حصة في الشركة المحل التجاري بينما حددت حصة المدعى عليه في عمله كمسير لوحده, غير انه خلال السنوات الاخيرة تخلى عن تسيير المقهى لفائدة ابنه عبد الخالق (م.) كما انه لم يمكنه من نصيبه في الارباح , مما حدا به الى اشعاره برغبته في حل الشركة بتاريخ 14/06/2017 , ملتمسا اعمالا للفصول 1003 و 1052 و 1056 من ق.ل.ع الحكم اساسا بالاشهاد على عجز المدعى عليه عن اداء عمله كمسير لوحده للشركة منذ حوالي سنتين مضت , و عدم تسليمه للعارض نصيبه في الارباح عن المدة المذكورة , و بالاشهاد على حل الشركة منذ تبليغه بالانذار بتاريخ 14/06/2017 , احتياطيا الحكم بحل الشركة وفسخ عقد الشركة الرابط بينهما المؤرخ في 07/09/1988 مع النفاذ المعجل , و تحميل المدعى عليه الصائر.
مرفقا مقاله بصور من عقد شركة و نسخة طبق الاصل من محضر معاينة و استجواب , و انذار و شهادة تسليم , و نسخة من مقال للمحاسبة و الارباح.
فأدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال مقابل، عرض فيها بواسطة دفاعه ان عقد الشركة ابرم بينهما بتاريخ 08/09/1988 وان الدعوى قدمت في 21/06/2017 ، اي ان الشركة استمرت بينهما مدة تقارب 30 سنة ، وان العقد لا يلزمه بالتسيير الشخصي , و انه من حقه التصرف في نصيبه , و بالنظر الى سنه و حفاظا على المحل من الاهمال سارع بتاريخ 26/08/2015 الى تكليف ابنه بان يقوم مقامه و ينوب عنه في تسيير المحل , و هو ما لم يستسغه المدعي , ملتمسا رفض الطلب.
و بالنسبة للطلب المقابل فالإنذار المتوصل به مختل شكلا و موضوعا , وأن المدعى عليه لم يثبت مزاعمه بعدم التوصل بنصيبه في الارباح , ملتمسا الحكم ببطلان الانذار و بالتبعية بطلان جميع الاجراءات المترتبة عليه , و اجراء خبرة لتحديد التعويض عما فاته من كسب و ما لحقه من خسارة , تكون على عاتق المدعي مع حفظ حقه في تحديد التعويض المستحق على ضوئها , و تحميل المدعي الصائر.
وبتاريخ 03/10/2017 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق حقوق الدفاع لما رفض طلب امهاله للإطلاع والجواب على الطلب المقابل، كما تناقض في تعليله و خرق القواعد الموضوعية للإثبات والفصل 1052 من ق ل ع ، لانه تم الاتفاق على أن يقدم المستأنف عليه حصته في صيغة عمله كمسير للشركة وحده ، غير أنه تخلى عن إدارة و تسيير الشركة لفائدة ابنه عبد الخالق (م.) منذ سنتين تقريبا سابقة لتاريخ إنجاز المعاينة في 8/6/2017 ، أي منذ 26/8/2015، و المحكمة استخلصت أنه لم يثبت لها كونه لم يقدم حصته في الشركة التي انعقدت و بذلك تناقضت مع ما استخلصته بخصوص صحة واقعة أن المستأنف عليه تخلى عن التسيير لفائدة ابنه ، مما يجعل التعليل مشوب بعيب شكلي يبطل الحكم، لأنه لا يتصور بناء الحكم على الشيء و نقيضه ، و من جهة ثانية خرقت المحكمة القواعد الموضوعية في الإثبات المتعلقة بحجية المحررات الرسمية كما انها لم تعط للنزاع الحل الوارد في القاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل 1052 من ق ل ع و هو حل الشركة في حالة عجز الشريك عن أداء خدماته ، وخرقت قواعد الإثبات و قواعد التعليل والفصل 1056 ق ل ع وأساءت تقدير الوقائع و أخطأت في تكييفها ، كما خرقت المادة 91 من القانون رقم 96-5 المتعلق بشركة المحاصة، لأن المستأنف عليه أخل بالتزاماته المتمثلة في تخليه عن الإدارة و التسيير بسبب عجزه ، و استنكف عن تسليم العارض نصيبه من الأرباح، كما أن الطرفين في خلاف خطير بسبب التخلي عن الإدارة وأن العارض قام بتبليغه بحل الشركة بمقتضى إنذار توصل به بتاريخ 14/6/2017، غير ان المحكمة لم تناقش وسيلة العارض المذكور و لم ترد عليها مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، ملتمسا إبطال و إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بالاشهاد على صحة الأسباب التي دفعته الى حل شركته مع المستأنف عليه و الاشهاد على حلها في تاريخ 14/6/2017 بمقتضى التبليغ الحاصل للمستأنف عليه، و احتياطيا الحكم بحل الشركة المنعقدة بناء على العقد العرفي المؤرخ في 5/9/1988 و التي موضوعها الأصل التجاري الممارس في المحل بزنقة [العنوان]، و هو عبارة عن مقهى تسمى (ن. ل.) و تحميل المستأنف عليه صائر الدعوى .
وبجلسة 25/12/2017 ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرض فيها بأن جميع ما نعاه الطاعن على الحكم عديم الأساس القانوني و الواقعي الصحيح ، لانه جاء مصادفا للصواب و معللا تعليلا كافيا، اذ بالرجوع لعقد الشركة المبرم بتاريخ 5/9/1988 و مقارنته بتاريخ رفع الدعوى، فإن الشركة كانت و لازالت قائمة منذ ما يقارب الثلاثين سنة، و أن جميع الملتمسات التي تقدم بها الطاعن إنما تعود في حقيقة الأمر الى تأويله الخاطئ لبنود عقد الشركة ، و المحكمة اعتمدت في تعليلها على عقد الشركة المنعقد منذ سنة 1988 كما أن الزعم بأن العارض أخل بالتزاماته بعدم تسييره للمحل لوحده و أنه استنكف عن تسليمه نصيبه في الأرباح هو زعم مردود كما أنه ليس سببا يجعل حل الشركة مشروعا .
كما أن التعاقد بشأن تسيير المقهى لم يكن بناء على صفة و ميزة فنية أو تقنية في شخص الشريك المتعاقد و التي لولاها لما تم التعاقد، بل هو تقسيم لمهام الشريكين و بالتالي من حق كل شريك أن يتصرف في نصيبه على الوجه الذي يجيزه القانون طالما أن مصالح الشريك الآخر لم تتضرر، و أن ما ذهب إليه الطاعن لا يجد له سندا في القانون و الواقع، ملتمسا أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا، و الحكم برد مزاعم المستأنف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
وبعد تعقيب دفاع المستأنف أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار عدد 136 بتاريخ 09/01/2018 في الملف عدد 5417/8228/2012 قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، نقضته محكمة النقض بموجبه قرارها عدد 53/1 بتاريخ 31/01/2019 في الملف عدد 414/3/1/2018 بعلة " ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في مناقشتها لموضوع الاستئناف بباقي اسباب الطعن المرتكزة على اسباب حل الشركة المقررة بمقتضى الفصلين 1052 و 1056 من .ق.ل .ع، واستنكفت عن مناقشة السبب المبني على خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 91 السالفة الذكر ولم تجب عنه ايجابا ولا سلبا، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها منعدم التعليل، عرضة للنقض."
وبجلسة 13/05/2019 ادلى المستأنف بواسطة دفاعه ، بمذكرة مستنتجاته بعد النقض عرض فيها ان المستأنف عليه توفي بتاريخ 07/10/2018، وان الدعوى الماثلة ترتبط بالدعوى موضوع الملف عدد 2264/8228/2019 مما يقتضي ضمهما والبت فيهما بحكم واحد ، ومن جهة اخرى، فإن النقطة القانونية التي على اساسها تم نقض القرار الاستئنافي عدد 136 هي ضرورة مناقشة واقعة عدم تنفيذ أحمد (م.) قيد حياته لالتزامه المتمثل في تسييره الشخصي للمقهى بسبب مرضه وعجزه الصحي وتوكيله ابنه عبد الخالق (م.) في التسيير بتاريخ 26/08/2015، وانذار العارض للسيد أحمد (م.) بتاريخ 14/06/2017 الذي يعلن فيه حل عقد الشركة الرابط بينهما وفقا للمادة 91 من القانون رقم 26.5.
وبالفعل ان العارض التمس الغاء الحكم الابتدائي عدد 8637 موضوع الملف عدد 5912/8204/2017 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والحكم اساسا بالاشهاد على صحة الاسباب التي دفعته الى تبليغ ارادته بحل عقد شركة مع أحمد (م.) قيد حياته وهي عدم تنفيذه لالتزامه المتمثل في تسييره الشخصي بسبب عجزه الصحي وتوكيل ابنه عبد الخالق (م.) في التسيير واستئثار الاخير على مداخيل المقهى، والاشهاد على حل عقد الشركة بينهما بتاريخ 14/06/2017 بعد تبليغ العارض انذار الى شريكه أحمد (م.) في موضوع حل الشركة، واحتياطيا الحكم بحل عقد الشركة المبرم في 05/09/1988 وبفسخه، سيما وان الثابت سواء من خلال اقرار المستأنف عليه من خلال مذكراته ، او من خلال عقد وكالة بينه وبين ابنه عبد الخالق (م.)، او من خلال محضر معاينة واستجواب مستخدمي المقهى انه لم يعد ينفذ التزامه المتمثل في التسيير الشخصي للمقهى منذ 26/08/2015، وان من تولى التسيير والاستئثار على مداخيل المقهى هو ابنه عبد الخالق (م.)، كما ان الثابت ايضا ان العارض وبناءا على الاسباب المذكورة بلغ شريكه أحمد (م.) انذارا بحل الشركة وانهاء عقدها بتاريخ 14/06/2017 وكذا من خلال قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 2554 الصادر بتاريخ 12/06/2018 في الدعوى ذات الملف 1057/8228/2018 الذي أثبت ان أحمد (م.) اخل بالتزامه العقدي المتمثل في تسييره الشخصي للمقهى، وان اسناد ادارة وتسيير المقهى الى ابنه عبد الخالق (م.) غير جائز قانونا، كما ان الثابت من محضر تنفيذ قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 2994 المذكور انه تم طرد عبد الخالق (م.) من تسيير وادارة المقهى بتاريخ 01/08/2018، بحيث استجمع العارض جميع اركان عقد الشركة وانقطعت صلة أحمد (م.) بالتزامه.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر التصريح بقبول طلب مواصلة الدعوى في حق ورثة الهالك أحمد (م.) والحكم بضم الدعوى ذات الملف عدد 2264/8228/2019 الى الدعوى الماثلة والبت فيهما بحكم واحد، والحكم بابطال والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد، اساسا بالاشهاد على صحة الاسباب المتمثلة في عدم تنفيذ السيد أحمد (م.) قيد حياته لالتزامه بتسييره الشخصي للمقهى، كما قضت بذلك محكمة الاستئناف التجارية في قرارها رقم 136، والاشهاد على حل عقد الشركة المبرم بين الطرفين في تاريخ 14/06/2017 بناءا على التبليغ الحاصل لأحمد (م.)، واحتياطيا الحكم باعتبار عقد الشركة المذكور باطلا في تاريخ استجماع جميع اركانه بيد العارض اي في 01/08/2018، واحتياطيا جدا الحكم بانهاء عقد الشركة المذكور بناءا على وفاة أحمد (م.) بتاريخ 07/10/2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه صائر الدعوى، وارفق مذكرته نسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 2994 وصورة لمحضر تنفيذ القرار رقم 136 .
وبجلسة 03/06/2019 اشعر الاطراف برفض المحكمة لطلب الضم وادلى المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة بعد النقض عرضوا فيها ان موجبات الضم غير متوافرة وان محكمة النقض نقضت القرار بعلة ان المحكمة استنكفت عن مناقشة السبب المبني على خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 91 من القانون 96.5 ولم تجب عنه لا ايجابا ولا سلبا بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض وان الفصل 369 من ق.م.م نص على انه اذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، وتبعا لذلك فإن المحكمة المحال عليها الملف يقتصر نظرها في النقطة القانونية التي تم نقض القرار فيها، وتجدر الاشارة ان الطاعن تقدم بطلب حل الشركة مؤسسا طلبه على ان شريكه لم يقدم حصته كمسير لوحده وانه لم يعد يسير المحل التجاري " مقهى (ن.)" خلافا لبنود العقد ، علما ان العقد الرابط بين الطرفين نص على ان التسيير هو للسيد أحمد (م.) وحده، و بالمقابل يتنازل السيد خليفة عن الكراء وواجباته بصفته رب الملك، مما يفيد انه لمورث المطعون ضدهم التسيير فقط وان الطاعن بصفته مالكا يتنازل عن واجباته الكرائية كنصيبه في الشركة، وان العقد لم ينص على ضرورة التسيير بصفة شخصية وشتان بين التسيير وحده وبين التسيير بصفة شخصية. وعليه فالطاعن اسس دعواه على تحريف للعقد حين زعم ان عقد الشراكة انصب على تنازله عن وجيبة الكراء، وان شريكه مورث المطعون ضدهم التزم بتسيير المحل بصفة شخصية، فضلا عن ان المستأنف اعتمد بوجود شركة بمعناها القانوني الصحيح ومن تم يسترسل في مغالطاته واستنتاجاته متجاهلا انه ليست هناك شركة بالمفهوم القانوني الصر، فالمحل التجاري عبارة عن مقهى التزم مالك العقار على استثمار امواله بصفة مشتركة مع اخيه وشريكه بالتسيير وبالتالي فالعقد القائم بينهما يكاد يكون عقد كراء لمحل تجاري من الباطن وهو ما حذا بالطاعن الى التنصيص على تنازله عن الوجيبة الكرائية مع بقائه مالكا، وانه لا يوجد بالعقد ما يلزم مورث العارضين بالتسيير بصفة شخصية، كما ان الطاعن سبق واقر في مذكرته الجوابية المدلى بها امام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بأنه لا علاقة له بمقهى (ن.)، وهو ما يعد اقرارا قضائيا منه يرتب كافة الآثار القانونية وابرزها انعدام صفته في مناقشة امور تسيير المحل، وعليه فإن عقد الشراكة لم ينص ضمن بنوده على شرط والزامية تسيير المحل بصفة شخصية، وان التعاقد بشأن تسيير مقهى لم يكن بناء على صفة او ميزة فنية او تقنية في شخص الشريك المتعاقد والتي لولاها لما تم التعاقد، بل هو تقسيم لمهام الشريكين وبالتالي من حق كل شريك ان يتصرف في نصيبه على الوجه الذي يجيزه القانون طالما ان مصالح الشريك الآخر لم تتضرر ويحتفظ كل شريك بملكية حصته ما لم يوجد شرط مخالف حسب مقتضيات المادة 90 من القانون رقم 96.5 .
وحيث ان المدعى قدم حصته في الشركة كما هو منصوص عليه بالعقد لمدة تقارب الثلاثين سنة من الشراكة والمواظبة على تسيير المحل التجاري، ونظرا لظروفه الصحية اوكل مهمة الاشراف لابنه وهو ما يجيزه الفصل 1023 من ق.ل.ع مما تكون معه دعوى الطاعن .
وبخصوص مذكرة المستنتجات بعد النقض، فإن قرار النقض انصب على نقطة مفادها ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في مناقشتها لموضوع الاستئناف بباقي اسباب الطعن المرتكزة على اسباب حل الشركة المقررة بمقتضى الفصلين 1052 و 1056 من ق.ل.ع واستنكفت عن مناقشة السبب المبني على خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 91 من القانون 96.5 ولم تجب عنه لا ايجابا ولا سلبا بالرغم، مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها فجاء قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض.
فمن جهة، فإن الطاعن يتجاهل عن عمد ان العارضين يمارسون حقهم المكفول لهم قانونا، فمورثهم كان قد فوض شؤون التسيير لابنه بمقتضى توكيل، وهو ما ينسجم مع ما هو منصوص عليه سواء في الفصل 1023 من ق.ل.ع او الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون المتعلق بشركة المحاصة والتي تحيل على مقتضيات المادة 7 من القانون الخاص بشركة التضامن والتي تجيز للمسير ان يقوم باي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة.
وحيث ان المسير المكلف بمقتضى وكالة يستمد صلاحياته من التوكيل الممنوح له بصفة قانونية، مما يكون ما دفع به الطاعن لا يجد له سندا من القانون والواقع وينبغي رده . ومن جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا قانونيا سليما، وانه اجاب عن جميع اسباب الطعن بالاستئناف خاصة وان العلة التي استند اليها الطاعن للقول بخرق المادة 91 من القانون رقم 5.96 هي زعمه ان الحكم خرق قواعد التعليل حين لم يلتفت لادعائه باخلال شريكه بالتزاماته وتخليه عن التسيير وعدم تسليمه نصيبه من الارباح وان هناك خلاف خطير ، وانه بالرجوع للقرار المطعون فيه انه جاء معللا تعليلا قانونيا سليما اذ انه رد الدفع بخرق الفصل 1052 من ق.ل.ع بموجب قانوني سليم.
كما ان تعليل القرار بمقتضيات الفصل 1023 من ق.ل.ع تجيب وترد الدفع بخرق المادة 91 من القانون رقم 5.96 ذلك ان هذه المادة تنص على أنه " اذا كانت مدة شركة المحاصة غير محددة فإن حلها يمكن ان يترتب في كل حين عن تبليغ موجه من احد الشركاء اليهم جميعا شريطة ان يتم ذلك عن حسن نية وفي وقت ملائم ....."
وحيث ان شرط حسن النية يفرض ان يكون طلب التبليغ مؤسس واقعا وقانونا على اساس قوي ومتين، علاوة على عدم وجود اسباب خطيرة للقول بحل الشركة، وان المحكمة لما عللت قرارها بمقتضيات الفصل 1023 الذي نص على أنه " للشريك المكلف بالادارة، بمقتضى عقد الشركة، ان يجري برغم معارضة باقي شركائه كل اعمال الادارة بل كل اعمال التصرف، الداخلة في غرض الشركة،........." تكون قد استبعدت صراحة مقتضيات الفصل 91 بعلة ان الفصل 1023 اكد على وجوب القيام بكل عمل يخدم مصلحة الشركة برغم معارضة باقي الشركاء، وقيام هذه المعارضة هي ما يستنتج من التبليغ بحل الشركة المنصوص عليه في المادة 91، كما ان القرار علل رد طلب حل الشركة اعتبارا لمقتضيات الفصل 1056 الذي اعتبر الاخلالات المبررة لحل الشركة محددة وان تقديرها يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة المعروض عليها النزاع، وان الاصل هو بقاء واستمرار الشركة وعدم جواز حلها حفاظا على المصالح عامة.
وبالتالي فالقرار استبعد تطبيق مقتضيات الفصل 91 على نازلة الحال لمعارضته لنصوص قانونية تحافظ على مصالح الشركة وعلى المصالح العامة، مما يتعين معه رد دفوع الطاعن والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
وحيث ادرج الملف بجلسة 17/06/2019 حضر خلالها الاستاذ (ع.) والاستاذ (ح.) واسندا النظر مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الإستئنافي السابق بعلة ان المحكمة مصدرته استنكفت عن مناقشة السبب المبني على خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 91 من القانون رقم 5.96.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف، ان الطاعن وجه للمستأنف عليه انذارا يشعره بمقتضاه برغبته في حل الشركة نظرا لإخلاله بالتزامه المتمثل في التسيير الشخصي للمقهى وتكليف ابنه بذلك مما حدا بالطاعن إلى استصدار قرار استئنافي قضى بطرده من تسيير وإدارة المقهى، وانه اعمالا لمقتضيات المادة 91 من القانون رقم 96.5، فإنه يحق لكل واحد من الشركاء، اذا كانت مدة الشركة غير محددة ان يطالب بحلها في كل حين بمجرد تبليغ موجه لباقي الشركاء شريطة ان يتم ذلك بحسن النية.
وحيث إنه فضلا عما ذكر، فان المستأنف عليه توفي بتاريخ 07/10/2018، مما يكون معه الطلب مبررا ويتعين الحكم بحل الشركة وإنهائيا مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، ويكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما قضى برفض الطلب ويتعين الغاؤه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
بناء على قرار محكمة النقض عدد 53/1 بتاريخ 31/01/2019.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض للطلب الأصلي و الحكم من جديد بحل عقد الشركة المبرم بين الطرفين و تعيين السيد عبد الرحمان (غ.) مصفيا قضائيا لاتخاد جميع الاجراءات القانونية لتصفية الشركة و تحدد اجرته في مبلغ 3000 درهم يؤديها الطاعن داخل اجل 15 يوما من تاريخ الاشعار و تحميل المستانف عليه الصائر.
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca