Bail commercial et obligation d’entretien : le preneur peut obtenir en référé l’autorisation de remplacer la porte vétuste du local pour garantir sa sécurité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74267

Identification

Réf

74267

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3057

Date de décision

25/06/2019

N° de dossier

2018/8225/2925

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à remplacer la porte dégradée de son local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du bailleur en matière de sécurité des lieux loués. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur. L'appelante, bailleresse, soulevait la violation de ses droits de la défense, le défaut de motivation de l'ordonnance et le risque de préjudice structurel que les travaux feraient courir à l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que la bailleresse avait bénéficié d'un délai pour conclure en première instance mais s'en était abstenue. Elle juge ensuite l'ordonnance suffisamment motivée par le droit du preneur à exercer son activité dans des conditions de sécurité adéquates, compromises par l'état de la porte. La cour retient enfin que l'allégation d'un risque pour la structure de l'immeuble, n'étant étayée par aucun élément probant, ne saurait faire échec aux travaux nécessaires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة رحمة الله (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 4/5/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/3/2018 تحت عدد 372 في الملف عدد 76/8101/2018 و القاضي.

نأذن للمدعي باستبدال الباب الخشبي المتلاشي للمحل الذي يكتريه من المدعى عليها و الكائن بالرقم 4 زنقة [العنوان] سلا.

تصرح بأن هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

بتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المطعون فيه الى المستانفة ما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني، و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الامر المطعون فيه ان السيد الحسين (ر.) تقدم بمقال استعجالي امام المحكمة التجارية بالرباط بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/1/2018 عرض من خلاله انه يكتري من السيدة رحمة الله (ب.) المحل التجاري الكائن برقم 45 زنقة [العنوان] سلا، و أن باب هذا المحل الخشبي اصبح مهترءا و متلاشيا و هو ما قد يعرضه للسرقة و التمس أمر المدعى عليها برفع الضرر اللاحق بالعين المكراة و ذلك بتغيير الباب الخشبي و استبداله بأخر في حالة جيدة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و في حالة امتناعها اعتبار هذا الامر بمثابة إذن له بالقيام بذلك.

و أرفق المقال بمحضر معاينة و استجواب، و بصور لمحضري عرض عيني.

و حيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه أعلاه، و هو موضوع الطعن بالاستئناف من قبل السيدة رحمة الله (ب.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الامر المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به بناء على الاسباب و الوسائل التالية:

خرق حق الدفاع

أن المستانفة رغم التماسها مهلة بواسطة نائبها من أجل إبداء أوجه دفاعها في الموضوع، فإن القاضي الاستعجالي لم يمنحها الاجل الكافي لتهيئ دفاعها.

نقصان التعليل الموازي لانعدامه.

أن المحكمة برجوعها الى حيثيات الامر المطعون فيه ستلاحظ مدى النقص و مدى القصور الذي شاب التعليل بحيث أن الأمر كان تعليله ناقصا، و غير مقنع و يعوزه الاساس القانوني.

الاجحاف بحقوق الطاعنة و الاضرار بمصالحها.

أن الأمر المطعون فيه لم يراع ظروف و حيثيات الواقعة و لم يعر أي انتباه لكون الطلب الذي تقدم به المدعي من أجل استبدال الباب يشكل ضررا ماديا و خطيرا للمحل الذي تسكنه الطاعنة، خصوصا و أن المدعي قد سبق و أن قام بمحاولة استبدال الباب مع توسيعه مما أدى الى هدم بعض أعمدة الاساس التي يقوم عليها المنزل، و أنها لما منعته من استبدال الباب كان ذلك على أساس التصدع الذي أحدثه في جدران المنزل مما يشكل ضررا و تهديدا لحياتها و حياة ابنائها، لأجل ذلك التمست قبول الاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الامر المستانف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.

و أرفق المقال بنسخة من الامر المطعون فيه.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 18/6/2019 تخلف عنها نائب المستانف رغم الاعلام و تخلفت المستانف عليها رغم استدعائها لعدة جلسات، فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 25/6/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة بأوجه استئنافها المومأ إليها أعلاه.

و حيث يبقى دفعها بخرق حق الدفاع من خلال عدم منحها أجل كافي لإعداد دفاعها في غير محله ذلك أن المحكمة برجوعها الى وثائق الملف الابتدائي تبين لها أن المستانفة أمهلت خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/3/2018 في شخص نائبها الاستاذ حسن (م.) للجواب لجلسة 26/3/2018 غير أنه تخلف عن الحضور و لم يدل بأي جواب.

و حيث إن الامر المطعون فيه من خلال تنصيصه على أنه من حق المكتري أن يكون المحل الذي يكتريه يتوفر على كافة الشروط و المقومات التي تسمح له بمزاولة نشاطه في ظروف ملائمة و التي منها الامن و الامان، و أن صيرورة باب المحل الذي يكتريه المدعي متلاشيا يشكل تهديدا حالا به و بنشاطه، يكون قد علل تعليلا كافيا و سليما، و بالتالي يكون ما أثير بخصوص انعدام التعليل غير جدير بالاعتبارو يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص الدفع بكون استبدال الباب يشكل ضررا ماديا و خطيرا للمحل الذي تسكنه المستانفة و ان المستانف عليه سبق و أن قام بمحاولة استبدال الباب مما أدى الى هدم بعض أعمدة الاساس يبقى دفع مردود ما دام أن المستأنفة لم تثبت ما تدعيه بمقبول.

و حيث أنه تبعا لذلك تبقى أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس قانوني سليم الامر و الامر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux