Bail commercial : La mention d’un fondement juridique erroné dans la mise en demeure de payer les loyers est une simple erreur matérielle n’affectant pas sa validité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74177

Identification

Réf

74177

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3013

Date de décision

24/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1384

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-13-111 du 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure initiée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de la représentante de la bailleresse, l'existence d'une renonciation implicite du bailleur à se prévaloir des impayés et le vice de forme de la sommation de payer qui visait une loi inapplicable à la matière. La cour écarte le premier moyen en relevant que le contrat de bail initial avait été conclu par la mère en qualité de représentante de la propriétaire, ce qui lui conférait qualité pour délivrer la sommation et agir en justice en la même qualité. Elle juge ensuite que l'absence de mention desdits loyers dans une procédure antérieure distincte ne saurait valoir reconnaissance de leur paiement ni présomption de renonciation à leur recouvrement. La cour retient enfin que la référence erronée, dans la sommation, à la loi sur les baux d'habitation constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur sa validité, dès lors qu'il n'existait entre les parties qu'une seule relation contractuelle, de nature commerciale, rendant toute confusion impossible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد ربيع (ت.) بواسطة دفاعه بتاريخ 22/02/2019 بمقال استئنافي ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 تحت عدد 13233 في الملف عدد 10284/8206/2018 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى ، وفي الموضوع : بأداء السيد ربيع (ت.) لفائدة السيدة فاطنة (س.) النائبة عنها والدتها محجوبة (ع.) واجبات الكراء بمبلغ ستة آلاف و ثلاثمائة درهم ( 6.300 درهم ) عن المدة من 01/02/2018 لغاية 30/04/2018 , مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 20/06/2018 و إفراغه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] حد السوالم، و أدائه لفائدة المدعية تعويضا عن التماطل بمبلغ ألفي درهم ( 2000 درهم )، مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميله الصائر و رفض الباقي .

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة محجوبة (ع.) نيابة عن ابنتها فاطنة (س.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2018 والذي عرضت فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] حد السوالم بمشاهرة 2100 درهم ، و أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن شهور فبراير و مارس و أبريل 2017 على الرغم من توصله بالإنذار بتاريخ 20/06/2018 ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 20/06/2018 و المتعلق بأداء الوجيبة الكرائية من 01/02/2017 لغاية 30/04/2017 بمبلغ 6300 درهم، مع إفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المشار إلى عنوانه أعلاه، و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، مع أدائه لفائدة العارضة تعويض عن التماطل بمبلغ 4000 درهم مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى . و ادلت بإنذار مع محضر تبليغه , صورة عقد كراء .

و بعد استيفاء الإجراءات القانونية، صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، استأنفه المدعى عليه .

أسباب الاستئناف

جاء في أسباب استئنافه بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ، ذلك أنه وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين بأن الدعوى قدمت من طرف السيدة فاطنة (س.) النائبة عنها والدتها محجوبة (ع.)، مع أن المدعية التي هي السيدة محجوبة (ع.) ليست لها أية صفة في التقاضي ، لأن نيابة الوكيل عن الموكل في إبرام تصرف قانوني معين لا يخول له حق التقاضي نيابة عن موكله إلا بتوكيل خاص طبقا للفصل 894 من ق ل ع، وما نعي على الدعوى الحالية ، يصدق على الإنذار الذي جاء مخالفا للفصل المشار إليه ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه سبق للمستأنف عليها أن بلغت الطاعن بإنذار من أجل الإفراغ بناء على كون العقد محدد المدة ولن يتم تجديده، وقضت المحكمة برفض طلب المصادقة عنه، ثم أعادت المستأنف عليها تبليغ العارض بإنذار جديد من أجل أداء واجبات الشهور فبراير مارس أبريل 2017، والحال أنها لم تذكر ذلك بمقتضى إنذارها الأول ، مما يعد تأكيدا ضمنيا بالتوصل بالواجبات المذكورة، كما أن العارض لا زال يؤدي الواجبات الكرائية بشكل دوري إما في شكل أداء مباشر أو عن طريق تحويلات بنكية، فضلا على أنه وبالاطلاع على عقد الكراء يتبين بأن المكرية توصلت بتسبيق شهرين لم يتم تفعيله واحتسابه، علاوة على كونها توصلت بالواجبات الكرائية المستحقة عن سنة 2017 و 2018 كاملة، مما تكون معه حالة المطل غير ثابتة في حق المستأنف، فضلا عن ذلك فالإنذار يشوبه البطلان لتأسيسه على مقتضيات القانون رقم 12-67 المتعلق بالكراء السكني والمهني ، لأجله يلتمس قبول الاستئناف شكلا لوقوعه داخل الأجل. وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي : الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا الحكم برفضه، وببطلان الإنذار المبلغ بتاريخ 11/06/2018، مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وصور من تحويلات بنكية .

و بناء على المذكرة الجوابية، والمدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلسة 10/06/2019 ، تعرض من خلالها بأن الدفع بانعدام الصفة يبقى مجانبا للصواب على اعتبار أن السيدة محجوبة (ع.) هي من أبرمت عقد الكراء مع الطاعن نيابة عن ابنتها، وبالتالي يبقى هذا الدفع لا مصلحة للمستأنف في إثارته، كما أن التواصيل المدلى بها لا تنفي عنه حالة المطل لكونها لا تتعلق بالمدة المطالب بها، وأما بخصوص ما ورد بالإنذار ، فيبقى مجرد خطأ مادي لا تأثير له على صحة الإنذار ، ولا مصلحة للمستأنف في إثارته، خاصة وأن هذا النوع من الإنذارات لا يتطلب لصحته سوى الإشارة إلى تحديد العين المكراة ومشتملاتها ، وموقعها ، وعنوان الأطراف ، وقدر الوجيبة الكرائية المطالب بها، وضرورة منح المكتري أجل 15 يوما قصد الأداء، لذلك يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/06/2019 حضر خلالها عنها نائب الطاعن، وتخلف نائب المستأنف عليها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة لجلسة 24/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث وخلافا لما تمسك به الطاعن ، فإنه من الثابت من خلال عقد الكراء، أنه أبرم بين السيدة محجوبة (ع.) بصفتها نائبة عن ابنتها فاطنة (س.)، وبين الطاعن، وأن الإنذار بالإفراغ، وكذا مقال الدعوى تم توجيههما من طرف السيدة محجوبة (ع.) بصفتها نائبة عن ابنتها فاطنة (س.)، وبالتالي تكون الصفة في توجيه الإنذار، وإقامة دعوى المصادقة عليه ثابتة، والنعي المسجل من الطاعن بهذا الخصوص في غير محله، ويتعين رده، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه ليس بالملف ما يفيد أن الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار الحالي عن المدة من فبراير ومارس وأبريل 2017، تم أداؤها، وأنه وبالاطلاع على التحويلات البنكية المدلى بها، تبين بأنها تهم مددا أخرى غير الفترة المطلوبة ، كما أن إقامة دعوى سابقة ، وعدم المطالبة خلالها بواجبات الكراء عن الشهور المطالب بها بمقتضى الإنذار الحالي، لا يمكن حمله على أنه إقرار بحصول الوفاء بهذه المدة، أو قرينة على ذلك، طالما أنه ليس بالملف أن موضوع أداء الواجبات الحالية قد تم طرحه بمناسبة الدعوى السابقة صراحة، وتبنت المستأنف عليها موقفا سلبيا بشأنه، وأما بخصوص ما شاب الإنذار من إشارة في ديباجته إلى مقتضيات القانون رقم 12-67 المتعلق بكراء المحلات السكنية والمهنية، فيبقى غير مؤثر، مادام أنه ليس بالملف ما يفيد أن طرفي العلاقة الكرائية يجمعهما عقد كراء آخر يخضع للقانون المذكور، وأن العقد الوحيد الذي يربطهما يتعلق بكراء محل معد لممارسة التجارة، مما تكون معه الإشارة الواردة بالإنذار غير مؤثرة ، ولا أثر لها على صحة الإنذار، وعلى صحة الإجراءات اللاحقة له، والمؤسسة عليه. مما يبقى معه الاستئناف غير قائم على أساس قانوني سليم، ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux