Le défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par l’avertissement justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74092

Identification

Réf

74092

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2964

Date de décision

19/06/2019

N° de dossier

2019/8206/2313

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de l'acte, le fait que le premier juge aurait statué ultra petita, ainsi que l'absence de preuve de la relation locative et de la qualité à agir des bailleurs. La cour écarte ces moyens en retenant que le congé, mentionnant la cause du non-paiement, la période concernée et un délai pour s'exécuter sous peine d'expulsion, satisfait aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16. Elle ajoute que la relation locative est établie par un procès-verbal de constat non contesté dans lequel le preneur reconnaissait sa qualité, et que la qualité d'héritiers des bailleurs est justifiée par un acte d'hérédité. Le grief tiré d'une décision ultra petita est également rejeté, la demande initiale visant expressément l'expulsion. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد الله (ع.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/04/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1437 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/2/2019 في الملف عدد 11340/8206/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 5/10/2018 والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بطريق [العنوان] سطات وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض ما زاد على ذلك .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 28/03/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 11/04/2019 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة عائشة (أ.) ومن معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 19/11/2018 عرضوا من خلاله أن المدعى عليه كان يكتري من مورثهم احمد (ب.) المحل الكائن بعنوانه اعلاه بمشاهرة قدرها 225 درهم، الا ان هذا الاخير توقف عن اداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يناير 2016 مما حدا بهم الى توجيه انذار اليه بتاريخ 05/10/2018 من اجل اداء مبلغ 7425 درهم عن واجبات الكراء الى غاية شتنبر 2018 بقي دون جدوى، و التمس المصادقة على الانذار المؤرخ في 04/10/2018 و المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 05/10/2018 و الحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين بشأن العين المشار اليها اعلاه مع افراغه منها هو او من يقوم مقامه او باذنه و الصائر و النفاذ المعجل، و عزز المقال بمحضر تبليغ انذار و انذار، عقد بيع، رسم اراثة، محضر معاينة و شهادة تسليم.

و بناءا على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 04/02/2019 التمس من خلالها اساسا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم توفرها على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، و احتياطيا في الموضوع الامر تمهيديا باجراء بحث في الموضوع.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد الله (ع.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أن الطعن بالاستئناف هو من طرق الطعن العادية التي تباشر ضد الأحكام الابتدائية وأن الطعن بالاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية وبالرجوع إلى وثائق الملف سيتبين أنه أدلى ابتدائيا بمذكرة جوابية التمس من خلالها أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم توفرها على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و احتياطيا في الموضوع الأمر تمهيديا بإجراء بحث في الموضوع، وأنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائية سيتبين أن المحكمة الابتدائية لم تجبه على تلك الدفوع بل أنها قضت بأكثر مما طلب منها مخالفة بدلك مقتضيات قانون المسطرة المدنية وأنه باستقراء الإنذار الذي توصل به سيتبين انه لا يتضمن أية عبارة تفيد صراحة المصادقة و لا عبارة الفسخ و انه لا يتوفر على أدنى الشروط الشكلية المطلوبة قانونا و الواجب توفرها في الإنذار وأنه باستقراء عنوان مقال الدعوى و كذلك الملتمسات سيتبين أن عنوان المقال جاء فيه طلب من اجل فسخ عقد الكراء مع الإفراغ و أن الملتمسات جاء فيها المصادقة على الإنذار و الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وأن طلب المستأنف عليهم جاء صريحا وواضحا بخصوص الحكم لهم فسخ عقد الكراء الرابط بينهم و بينه و الحكم بإفراغه وأنه في غياب عقد الكراء الذي لم يدلي به المستأنف عليهم فانه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب في غياب العقد موضوع طلب الفسخ وأن المحكمة الابتدائية قضت بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 5/10/2018 و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل رغم أن طلب المصادقة لم يكن مقرون على الإطلاق بطلب الحكم بالإفراغ مما تكون المحكمة الابتدائية قد قضت بأكثر مما طلب منها و بالتالي يكون حكمها قد جانب الصواب الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه وأن المحكمة الابتدائية قضت للمستأنف عليهم بصفتهم ورثة و مالكي للمحل موضوع الدعوى دون وجود أية وثيقة في الملف تثبت ذلك و أن هذه الشكلية من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وأن المحكمة الابتدائية قضت كذلك عليه بإفراغ المحل دون أن تتأكد من وجود عقد كراء رابط بين الطرفين و الذي طلب المستأنف عليهم من المحكمة الحكم بفسخه مما تكون معه المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب في ما قضت به و أن حكمها الابتدائي جاء غير مبني على أي أساس قانوني سليم الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه و بعد التصدي التصريح بالرفض الطلب ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب المستأنف عليهم وأدلى بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن المستأنف آخذ عن الحكم المستأنف كونه قضى بأكثر مما طلب كما أنه صادق على انذار مختل شکلا مع غياب عقد كراء موثق لكن بالرجوع إلى المقال الافتتاحي و منطوق الحكم المستأنف سيتبين أن السبب الأول غير وارد ويبقى مجرد ادعاء باطل وبخصوص الإنذار فان ما جاء بشأنه غير مرتكز على أساس من القانون اذ أن الإنذار مستوف لكافة البيانات القانونية وأنهم ضمنوه عنوانهم وعنوان المطلوب بالمحل موضوع النزاع وأمهلوا الأخير خمسة عشر يوما للوفاء بواجبات الكراء مذكرين اياه أنه بانصرام الأجل سيلجؤون الى القضاء لإرغامه على الأداء والإفراغ وبخصوص العلاقة الكرائية فإنها ثابتة من خلال محضر المعاينة وكذا توصل المستأنف بالعين موضوع النزاع وعدم تقديمه لسبب آخر يبرر تواجده بها وأن العلاقة الكرائية واقعة مادية تثبت بكافة وسائل الإثبات وإجمالا أن ما جاء بأسباب الاستئناف لا يرقى إلى درجة الاعتبار و ليس من شأنه الخدش في سلامة الحكم المستأنف الذي جاء معللا تعليلا قانونيا ، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 12/06/2019 توصل نائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمستأنف بتاريخ 5/10/2018 تبين أنه أشير فيه الى السبب الذي بني عليه وهو عدم أداء واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2016 الى 30/9/2018 مع منحه أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة الإفراغ وبذلك يكون قد تضمن كافة البيانات التي أوجبها قانون 49.16 ولاسيما المادة 26 منه، كما أنه بالرجوع الى مقال الدعوى الافتتاحي تبين أنه تضمن طلب المصادقة على الإنذار و الحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وكذا إفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه وهو ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم بعدما تبت لديها تماطل الطاعن في الاستجابة لمضمون الإنذار وخلو الملف مما يفيد الأداء داخل الأجل المضروب فيه وبالتالي فقد قضت بما طلب منها وليس غير ذلك وأن اكتفاء الطاعن خلال المرحلة الابتدائية في جوابه بملتمس التصريح بعدم قبول الدعوى لكونها لا تتوفر على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا دون بيان الاخلالات الشكلية التي شابت دعواها سيما وأنهم أدلوا بعقد بيع ومحضر يصرح من خلاله الطاعن بأنه يكتري الدكان المعد كخياط تقليدي للنساء من يد المرحوم أحمد (ب.) قيد حياته منذ سنة 1980 بسومة شهرية قدرها 225 درهم شاملة لواجب النظافة وهو المحضر الذي لم يطعن فيه المستأنف بأي وجه من أوجه الطعن ولم ينكر ما جاء فيه من تصريح، كما أن المستأنف عليهم أدلوا برسم اراثة لإثبات صفتهم كورثة للمكري الأصلي وبذلك فدعوى الطرف المستأنف عليه جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و المحكمة لم تكن ملزمة بالجواب على دفع المستأنف بهذا الخصوص الذي يبقى دفع غير جدي والذي اكتفى فقط بإثارة الدفع المذكور دون الإدلاء بما يفيد ابراء ذمته من الكراء المطلوب .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux