Bail commercial – Congé pour reprise à usage personnel – Le bailleur n’est pas tenu de justifier de l’indisponibilité d’autres locaux lui appartenant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69070

Identification

Réf

69070

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1568

Date de décision

15/07/2020

N° de dossier

2020/8206/278

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences d'une erreur matérielle dans l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé en raison d'une erreur sur son nom patronymique et, d'autre part, le caractère non sérieux du motif de reprise, le bailleur disposant d'autres locaux vacants. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, retenant qu'un simple écart orthographique dans le nom du preneur n'entraîne pas la nullité de l'acte dès lors qu'il n'a engendré ni confusion sur l'identité du destinataire, ni préjudice pour l'exercice de ses droits.

Sur le fond, elle rappelle que les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au congé pour usage personnel n'imposent pas au bailleur de justifier de l'indisponibilité d'autres biens immobiliers, le droit du preneur se limitant à l'obtention d'une indemnité d'éviction. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour juge prématurée la demande de radiation du preneur du registre du commerce, celle-ci ne pouvant être accueillie avant l'exécution effective de l'éviction.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de radiation, la cour la déclarant irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد أحمد (مو.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10062 الصادر في الملف عدد 9162/8219/2019 بتاريخ 29/10/2019 والذي قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 1/4/2019 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه

أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] ابن أحمد مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

كما تقدم السادة فاطمة (من.) وامحمد (أ.) وخديجة (أ.) ونعيمة (أ.) وعمر (أ.) والطاهر (أ.) وسعيد (أ.) وعبد الرحمان (أ.) بواسطة دفاعهم باستئناف فرعي للحكم المشار إليه أعلاه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي يعرضون فيه أنهم يملكون العقار الكائن

بزنقة [العنوان] ابن احمد موضوع الرسم العقاري عدد 15/22077 وأن المدعى عليه يكتري منهم محلا تجاريا يستغله كلحام مسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بابن احمد تحت عدد [المرجع الإداري] وأنهم يرغبون في استرجاع المحل قصد استعماله شخصيا. وقد بادروا إلى إنذار المكتري مانحين إياه ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل والذي بلغ به بواسطة ابنه المسمى محمد (مو.) بتاريخ 1/4/2019 إلا أنه بقي دون جدوى وأنه بالرجوع إلى النموذج 7 من السجل التجاري نجد الأصل التجاري للمدعى عليه غير مثقل بأي رهون مما تكون معه مقتضيات المادة 29 من ق 49/16 غير ملزمة في نازلة الحال. وأن المدعين والحالة هذه يكونون محقين في طلب المصادقة على الإنذار من اجل استرجاع المحل موضوع النازلة وإفراغ

المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه منه أو بإذنه وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 49/16 مع التشطيب على الأصل التجاري من العنوان، ملتمسين قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليه والمبلغ له بتاريخ 1/4/2019 والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] ابن احمد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بالتشطيب عن السجل التجاري عدد من العنوان زنقة [العنوان] ابن أحمد مع الإذن لرئيس كتابة الضبط بالابتدائية بابن احمد القيام بذلك وترتيب الأثر القانوني على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على إدلاء المدعين برسالة بوثائق بواسطة نائبهم بجلسة 24/09/2019 تتضمن أصل شهادتي التسليم الخاصة بالمدعى عليه ورئيس كتابة الضبط، نسخة من شهادة الملكية للرسم 22077/15، نسخة من شهادة السجل التجاري [المرجع الإداري] نموذج 7 ، صورة طبق الأصل من وصل كراء مصححة الإمضاء، صورة من الإنذار مع صورة من محضر تبليغه، ملتمسين ضمها الى الملف.

وبناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبته بجلسة 22/10/2019 جاء فيها أنه برجوع المحكمة للإنذار والمقال نجد أنه في مواجهة السيد أحمد (مو.) في حين أن اسم المدعى عليه العائلي هو (مو.) وليس (مع.) والتمس المدعون من خلال مقالهم إفراغ المدعى عليه للاحتياج لاستغلال المحل التجاري شخصيا وأنهم لم يثبتوا هذا الاحتياج. كما أن لهم عقارات ومحلات في ملكهم كافية لاحتياجاتهم الشخصية وأنهم بالإضافة للعقار الذي يوجد به المحل التجاري للمدعى عليه والذي يرغبون في إفراغه منه رغم أنهم يعلمون حالته الصحية جيدا كونه مقعد وعلى كرسي متحرك ومصاب بشلل نصفي وان هذا المحل التجاري هو مورد رزقه الوحيد الذي يعيل به أسرته فإنهم يملكون عقارا ثانيا وأن العقار الثاني الذي يشغله المدعون حاليا هو عقار في ملكهم وهو ذو الرسم عدد 72489/س مساحته 544 مترا مربعة. وأن المدعى عليه سبق واستصدر أمرا بمعاينة المحلات الفارغة والمكتراة بالرسم العقاري الآنف الذكر والذي هو في ملك المدعين وأن المفوض القضائي بعد انتقاله للعنوان الموجود به العقار ذو الرسم عدد 72489/س مساحته 544 مترا مربعا والكائن بزنقة [العنوان] عاین وجود ثلاث محلات مغلقة حيث صرح لها أحد الجوار بعد أن أدلى بهويته أن المحلات مغلقة وفارغة من الكراء وأن لديهم محلات أخرى تعود ملكيتها لورثة (أ.) وأن المدعين وإن كانوا في حاجة ماسة لمحل المدعى عليه كما يدعون فالأولى أن يستغلوا المحلات الثلاث الشاغرة وغير المكتراة ذلك انه حسب محضر المفوض القضائي فعقارهم ذو مساحة 544 مترا مربعا به ثلاث محلات تجارية شاغرة ومغلقة وغير مكتراة وأن هدف المدعين من دعواهم هو إخراج المدعى عليه من محله الذي يشغله الأكثر من 47 سنة ومحاولة كرائه بسومة أعلى وعليه يتضح ان المدعين ليسوا في حالة لإفراغ المدعى عليه من محله لأن لهم عقارات ومحالات فارغة في ملكم وكافية لاحتياجاتهم الشخصية ، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا رد مزاعم المدعين وبرفض الطلب وتحميل المدعين الصائر. وأرفقت المذكرة بشهادة الملكية ونسخة من محضر المعاينة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن أحمد (مو.) أصليا مؤسسا استئنافه على ما يلي :

أن المحكمة ردت دفع العارض في الشكل بعلة أنه لم يدلي لها بما يفيد كون اسمه العائلي هو (مو.) وليس (مع.) كما جاء في الإنذار والمقال وأنه بالرجوع إلى نسخة مطابقة للأصل من بطاقة تعريف العارض سيتبين أن الاسم العائلي هو (مو.) وليس (مع.) كما جاء في الإنذار والمقال وأن عدم مطابقة الاسم العائلي للواقع ولاسم العارض الحقيقي واختلاف الاسم العائلي بين ما هو مدون في بطاقة التعريف الوطنية للعارض وما هو مدون في المقال والإنذار يجعل من الإنذار والمقال غير مقبولين لأن اسم العارض كما تم بيانه

هو (مو.) وليس (مع.) الذي جاء في المقال والإنذار مما يتعين معه التصريح بعدم القبول لأنها ليست في مواجهة العارض مادام الاسم العائلي للعارض هو (مو.).

كما جانبت الصواب لما قضت بإفراغ العارض وأن توفر المستأنف عليهم على محلات أخرى شاغرة غير ذي أثر في نازلة الحال وأن السبب الذي بني عليه الإنذار غير جدي وأن المستأنف عليهم يتقاضون بسوء نية ذلك أن موجبات الإفراغ للاستعمال الشخصي غير متوفرة في نازلة الحال مادام أنهم حسب المعاينة المدلى بها في الملف يمتلكون عقارا ثانيا في ملكهم رسمه العقاري 72489/س ومساحته 544 مترا مربعة الذي توجد به 3 محلات تجارية شاغرة وغير مكراة وأنهم وإن كانوا في حاجة ماسة لإفراغ العارض من أجل الاستغلال الشخصي كما يزعمون فالأولى أن يستغلوا المحلات الثلاث الشاغرة وغير المكتراة مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الدعوى.

والتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية للعارض وطي التبليغ مع نسخة تبليغية.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليهم مع استئناف فرعي بجلسة 11/3/2020 عن الدفع باختلاف الاسم، دفع المدعى عليه أن اسمه هو أحمد (مو.) وليس احمد (مع.) وأن في ترجمة الاسم الشخصي كما جاء في نموذج 7 من السجل التجاري وقع خطأ مادي لا غير وأنه لا بطلان إلا بضرر وأن المستأنف دافع عن حقوقه في المرحلة الابتدائية بواسطة دفاعه بعد أن تم تبليغه المقال الافتتاحي وقبلها بالإنذار المؤسس للدعوى رغم علمه بوجود الخطأ المادي في ترجمة اسمه وأكثر من ذلك فالمستأنف يقر بأنه تم تبليغه بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/12/2019 مما يكون معه الضرر منتفيا وأن هذا الخطأ المادي غير مؤثر في المسطرة مما يتوجب رده وأن العارضين سيتداركون هذا الخطأ المادي في استئنافهم الفرعي خاصة وأن محكمة البداية لم تنذرهم بإصلاح المسطرة وفق مقتضيات المادة 1 من ق.م.م الأصلي باعتباره قانون الإجراءات.

وعن الدفع بعدم صحة السبب، أنهم بادروا إلى إنذار المكتري/ المستأنف لرغبتهم في استعماله شخصيا مانحين إياه ثلاثة أشهر كما نصت على ذلك المادة 26 من قانون 49/16 وأن المدعى عليه توصل بالإنذار ونازع بعدم صحة سبب الإنذار بدفوع غير منتجة في نازلة الحال وغير مؤسسة قانونا وواقعيا مما يتوجب ردها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإفراغ يقابله التعويض وفق منطوق قانون 49/16 وأنهم أدلوا بشهادة السجل التجاري لتنوير المحكمة بعدم وجود دائنين احتراما لمقتضيات المادة 29 من قانون 49/16 مما يتوجب معه الحكم وفق مقالهم.

وحول الاستئناف الفرعي، فقد دفع المدعى عليه أن اسمه هو أحمد (مو.) وليس أحمد (مع.) وإن في ترجمة الاسم الشخصي وقع خطأ مادي لا غير كما فصل أعلاه وأنه لا بطلان إلا بضرر وأن المستأنف دافع عن حقوقه في المرحلة الابتدائية بواسطة دفاعه بعد أن تم تبليغه بالمقال الافتتاحي وقبلها بالإنذار المؤسس للدعوى رغم علمه بوجود الخطأ المادي في ترجمة اسمه وأكثر من ذلك فالمستأنف يقر بأنه تم تبليغه بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/12/2019 مؤكدين ما سبق. وأن هذا الخطأ المادي غير المؤثر في المسطرة يمكن إصلاحه مادام الملف غير جاهز وأنهم يتداركون في استئنافهم الفرعي لهذا الخطأ المادي الغير المؤثر في المسطرة ويلتمسون الإشهاد على إصلاح المسطرة واعتبار الدعوى موجهة ضد السيد أحمد (مو.) بدل أحمد (مع.).

وعن التشطيب عن السجل التجاري من عنوان المحل، انه نظرا لجدية هذا الطلب الذي تم رفضه خاصة وأنه من الأثر المباشر لإفراغ المستأنف من المحل التجاري التشطيب على كافة التحملات القانونية بعنوان المحل والتي من بينها التشطيب عن السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] من العنوان زنقة [العنوان] ابن أحمد مع الإذن لرئيس كتابة الضبط بابتدائية ابن احمد القيام بذلك وترتيب الأثر القانوني على ذلك أي أن المحكمة تكشف وتقرر حقا ولا تنشأه في نازلة الحال مما يتوجب معه إلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب وبعد التصدي الحكم من جديد به كما هو مطلوب ابتدائيا.

وعن الغرامة التهديدية، انه نظرا لجدية هذا الطلب باعتباره من وسائل الإجبار في التنفيذ ونظرا لتأسيسه من الناحية القانونية والواقعية مما يتوجب معه إلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب وبعد التصدي الحكم من جديد بها كما هي مطلوبة ابتدائيا .

والتمسوا في الاستئناف الفرعي : في الشكل قبول المقال شكلا والإشهاد بإصلاح المسطرة واعتبار الدعوى موجهة ضد (مو.) أحمد بدل (مع.) أحمد.

وفي الموضوع الإشهاد بإصلاح المسطرة واعتبار الدعوى موجهة ضد (مو.) أحمد بدل (مع.) أحمد وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف الأصلي بتاريخ 01/04/2019 والحكم بإفراغه هو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] ابن أحمد مع إلغائه فيما قضى به من رفض طلب الغرامة التهديدية ورفض التشطيب على السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] من العنوان زنقة [العنوان] ابن احمد مع الإذن لرئيس كتابة الضبط بابتدائية ابن احمد القيام بذلك وترتيب الأثر القانوني على ذلك وبعد التصدي الحكم بالغرامة التهديدية المقدرة في 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بالتشطيب على السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] من العنوان زنقة [العنوان] ابن احمد مع الإذن لرئيس كتابة الضبط بابتدائية ابن أحمد القيام بذلك وترتيب الأثر القانوني على ذلك والحكم للعارضين وفق مقالهم الافتتاحي واستئنافهم الفرعي

مع تحميل المستأنف الأصلي الصائر.

وأدلوا بصورة من السجل التجاري نموذج 7.

وحيث عقب دفاع المستأنف بجلسة 1/7/2020 ان المحكمة الابتدائية عللت عدم الأخذ بالدفع الشكلي على اعتبار أن العارض لم يدل بما يفيد صحة ما يدعي وأنه من خلال استئنافه أدلى بجميع الوثائق المثبتة لكون اسمه لم يرد صحيحا لا في الإنذار ولا في المقال ذلك أن الاسم العائلي للعارض هو (مو.) وليس (مع.) ويتضح أن الخطأ المادي لم يرد فقط في المقال والمذكرات اللاحقة وإنما حتى في الإنذار مما يتعين معه رد الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.

وإن إصلاح اسم العارض في المقال لا فائدة منه لأن الخطأ ورد أيضا في الإنذار الذي بني عليه المقال وبالتالي يتضح أن الخطأ المادي في الاسم العائلي للعارض هو خطأ شاب الإنذار والمقال وأن العارض سبق له في المرحلة الابتدائية في مذكرته الجوابية أن دفع من حيث الشكل بكون أن الإنذار والمقال موجهين في اسم السيد أحمد (مع.) في حين أن الاسم ليس للعارض اذ اسم العارض هو (مو.) وليس (مع.) كما ورد في المقال والإنذار وأن زيادة حرف أو نقصان حرف في الاسم العائلي له تأثير، وفي اسم العارض تم حذف حرف الواو في المقال والإنذار وبالتالي فان العارض يلتمس رفض الاستئناف الفرعي وبالتالي رد الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي عدم قبول الطلب شكلا.

والتمس رفض مقال الاستئناف الفرعي ورد الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليهم أصليا الصائر.

وحيث رد دفاع المستأنف عليهم بجلسة 8/7/2020 عن الدفع باختلاف الاسم، لقد دفع المستأنف أن اسمه هو أحمد (مو.) وليس أحمد (مع.) وأنه بالرجوع إلى السجل التجاري نموذج7 المدلى به ستقف المحكمة أنه وقع خطأ مادي لا غير في الترجمة وأنه لا بطلان إلا بضرر وأن المستأنف توصل بالإنذار ووقع عليه رغم وجود الخطأ المادي وبلغ بالمقال الافتتاحي للدعوى ودافع عن حقوقه بواسطة دفاعه رغم علمه بوجود الخطأ المادي في ترجمة اسمه وأكثر من ذلك فالمستأنف يقر بأنه تم تبليغه بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/12/2019 مما يكون معه الضرر منتفيا لأنه تقدم بالاستئناف وأن العارضين سيتداركون هذا الخطأ المادي في استئنافهم الفرعي خاصة وأن محكمة البداية لم تنذرهم بإصلاح المسطرة وفق مقتضيات المادة 1 من ق.م.م الأصلي باعتباره قانون الإجراءات.

وعن الدفع بعدم صحة السبب، ان العارضين بادروا إلى إنذار المكتري/ المستأنف لرغبتهم

في استعماله شخصيا مانحين إياه ثلاثة أشهر كما نصت على ذلك المادة 26 من قانون 49/16 وأن

المدعى عليه توصل بالإنذار ونازع بعدم صحة سبب الإنذار بدفوع غير منتجة في نازلة الحال وغير مؤسسة قانونا وواقعيا مما يتوجب ردها هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الإفراغ يقابله التعويض وفق منطوق قانون 49/16 وأن العارضين أدلوا بشهادة السجل التجاري لتنوير المحكمة بعدم وجود دائنين احتراما لمقتضيات المادة 29 من قانون 49/16 مما يتوجب معه الحكم وفق مقال العارضين.

والتمسوا الحكم وفق مقالهم الافتتاحي ومقالهم الاستئنافي الفرعي مع رد جميع دفوعات المستأنف.

حيث أدرجت القضية بجلسة 8/7/2020 ألفي بالملف مذكرة رد من طرف نائب المستأنف عليهم المشار إليها أعلاه تسلم نائب المستأنف نسخة منها وأكد ما سبق وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 15/7/2020.

المحكمة

حيث سطر الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم مطابقة الاسم العائلي للواقع ولاسمه الحقيقي ولاختلاف الاسم العائلي بين ما هو مدون في بطاقة التعريف الوطنية له وما هو مدون في المقال والإنذار على اعتبار أن اسمه هو (مو.) وليس (مع.) الذي جاء في المقال والإنذار دفع مردود لا يترتب عنه بطلان الإنذار لأن مجرد الاختلاف البسيط بين الاسم العائلي للمكتري المضمن بالإنذار ليس من شأنه أن يبطل الإنذار بالإفراغ مادام أنه لم يترتب عنه الجهالة بالشخص المراد تبليغه ولم يلحق بالطاعن أي ضرر مادام أن الإنذار وجه إلى المكتري الحقيقي الذي توصل به بتاريخ 1/4/2019 وبسط دفوعه ابتدائيا بعد أن تم تبليغه بالمقال الافتتاحي وقبلها بالإنذار المؤسس للدعوى وتقدم باستئنافه مما يكون معه الضرر منتفيا ويتعين تبعا لذلك رد الدفع أعلاه وفق ما جاء في قرار محكمة النقض عدد 172 المؤرخ في 16/2/2012 ملف تجاري عدد 1266/3/2/2011 .

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أن السبب الذي بني عليه الإنذار غير جدي بعلة توفر المستأنف عليهم على محلات تجارية شاغرة وغير مكراة فإن الفصل 26 من قانون 49/16 لم يشترط لسلوك المكري دعوى الإفراغ للاستعمال الشخصي عدم توفره على محلات تجارية أخرى وإنما اشترط توجيه إنذار

هذا الإنذار الذي جاء وجيها وقانونيا مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا بمقتضى الفصل 26 من قانون 49/16 وأن للمكتري الحق في التعويض عن الضرر اللاحق به جراء الإفراغ بمقتضى الفصل 7 من القانون رقم 16/49 المنظم للكراء التجاري وهو ما يترتب عنه عدم اعتبار الدفع المثار بهذا الخصوص لعدم جديته.

بالنسبة للاستئناف الفرعي :

حيث عرض المستأنفون فرعيا استئنافهم وفق المشار إليه بمقالهم.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من التشطيب على كافة التحملات القانونية بعنوان المحل والتي من بينها التشطيب على السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] من العنوان زنقة [العنوان]

سي لحسن بن أحمد مع الإذن لرئيس كتابة الضبط بابتدائية ابن احمد على اعتبار أن المحكمة تكشف وتقرر حقا لا تنشأه مردود ذلك أن الطلب الحالي سابق لأوانه طالما أن موجباته غير قائمة وهو ما يترتب عنه عدم ثبوت هذا الحق الذي لازال لم يتحقق لعدم توفر شروطه مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله وهو ما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحكم بالتشطيب على السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] من عنوان المحل موضوع الدعوى والحكم من جديد بعدم قبوله شكلا.

وحيث إن المستأنف عليهم يتوفرون على الوسائل الكافية للتنفيذ دونما حاجة للحكم لهم بالغرامة التهديدية فيكون ما قضي به ابتدائيا بهذا الخصوص مصادفا للصواب .

وحيث إنه يتعين إصلاح الخطأ المادي الوارد بخصوص الاسم العائلي للمستأنف وذلك بجعله (مو.) بدل (مع.).

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التشطيب على السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] من العنوان زنقة [العنوان] ابن أحمد والحكم من جديد بعدم قبوله شكلا وبإصلاح الخطأ المادي بخصوص الاسم العائلي للمستأنف وذلك بجعله (مو.)

بدل (مع.) والتأييد في الباقي.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التشطيب على السجل التجاري

عدد [المرجع الإداري] من العنوان زنقة [العنوان] ابن أحمد والحكم من جديد بعدم قبوله شكلا وبإصلاح الخطأ المادي بخصوص الاسم العائلي للمستأنف وذلك بجعله (مو.) بدل (مع.) والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux