Réf
74040
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2934
Date de décision
19/06/2019
N° de dossier
2019/8301/1475
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tierce opposition, Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Rapport du juge-commissaire, Protocole d'accord, Plan de continuation, Paiement intégral de la créance, Exécution du plan, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Clôture de la procédure
Base légale
Article(s) : 602 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la clôture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la clôture pour exécution du plan de continuation. L'établissement bancaire créancier soutenait que sa créance n'avait pas été intégralement apurée, se prévalant d'un protocole d'accord postérieur au plan qui reconnaissait un solde dû supérieur à celui retenu par les organes de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la clôture était justifiée au regard des actes de la procédure. Elle relève qu'un précédent arrêt d'appel avait fixé le montant de la créance à régler dans le cadre du plan de continuation prorogé. La cour constate que les rapports concordants du syndic et du juge-commissaire attestaient du paiement intégral de cette somme déterminée judiciairement. En application de l'article 602 du code de commerce, la preuve de l'exécution complète du plan étant ainsi rapportée, le jugement de clôture ne pouvait être remis en cause. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به بنك (ت. و.) بواسطة نائبه بتاريخ 28/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2019 تحت عدد 7 ملف عدد 134/8319/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطعن وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه المصاريف.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن بنك (ت. و.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2018 والذي جاء فيه أنه يطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر بتاريخ 29/3/2018 ملف عدد 31/8322/2018 و القاضي بقفل مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (س. ل. ع. و.) موضحا أن البنك المدعي دائن للشركة أعلاه و كفيلتها السيدة نجاة (ز.) وانه تضرر من الحكم أعلاه إذ السنديك فهد (م.) قد تقدم لغرفة المشورة بطلب رامي إلى قفل المسطرة على اعتبار أن المدينة قد أدت جميع الديون و نفذت مخطط الاستمرارية ، و كذلك تقدم القاضي المنتدب بتقرير رامي إلى قفل مسطرة التسوية القضائية لعدم وجود خصوم واجبة الأداء و بناء على ذلك تم الحكم بقفل المسطرة لكن الحكم المتعرض عليه قد بني على معطيات غير صحيحة - حسب المدعي – ذلك أن الشركة و كفيلتها لم ينفذا كافة الدين المستحق للمتعرض إذ أنه أبرم مع الكفيلة نجاة (ز.) بروطوكول اتفاق بتاريخ 23/12/2016 اعترفت بموجبه بباقي الدين المستحق للبنك و العالق بذمة شركة (س.) و البالغ 536.608,00 درهم ، و تعهدت بأدائه داخل أجل أقصاه 31/10/2017 إلا أن الكفيلة و الممثلة القانونية للشركة محل التسوية القضائية لم تنفذ سوى مبلغ 100.000,00 درهم و كذا مبلغ 177.000,00 درهم و بقي بذمتها مبلغ 249.608,00 درهم ، و أن ذلك الاتفاق لم يعرض على المحكمة مما أضر بحقوق البنك المتعرض لأجل ذلك التمس البنك المتعرض الحكم بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة و الحكم بإلغاء الحكم المتعرض عليه ، و الحكم من جديد باستمرار إجراءات السوية القضائية التي كانت مفتوحة في مواجهة شركة (س. ل. ع. و.) قصد تمكينه من استيفاء دينه مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المتعرض عليه ، و نسخة من الحكم بالأداء و كذا أمر القاضي المنتدب ، و بروطوكول اتفاق و نسخة من مقال افتتاحي.
و بناء على جواب السنديك و الذي عرض من خلاله بأن تم رفع تقرير للمحكمة بتاريخ 7/1/2015 مفاده أن دين بنك (ت. و.) هو 2.426.608,00 درهم و الأقساط التي تم تسديدها هي 1.750.000,00 درهم و المتبقي هو 676.608,00 درهم . و أنه بتاريخ 10-2-2016 صدر حكم استئنافي عدد 871 حدد الأقساط المتبقية التنفيذ بمخطط الاستمرارية و المحددة في مبلغ 427.000,00 درهم حرر في شأنه اتفاق و قضى بتمديد المخطط لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ انتهاء المخطط الأول.
و على هذا الأساس تم الأداء وفق ما يلي :
بتاريخ 21-10-2016 توصل السنديك بكتاب من البنك يفيد توصله بمبلغ 150.000,00 درهم .
بتاريخ 11-12-2017 سددت الشركة مبلغ 100.000,00 درهم لفائدة بنك (ت. و.).
بتاريخ 14-2-2018 سددت لفائدة البنك أعلاه مبلغ 177.000,00 درهم .
و بذلك سدد المبلغ بالكامل و تم على أساس ذلك الحكم بقفل المسطرة.
مدليا بوصولات أداء و بروطوكول اتفاق.
و بناء على جواب رئيس المقاولة بواسطة نائبه الذي عرض من خلاله بأن مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة جاء معيبا شكلا إذ أن ذلك الطعن يتعين أن يتقدم به كل من تم المس بحقوقه و لم يستدعى للدعوى أما في نازلة الحال فالطاعن كان على علم بجميع مجريات دينه إثر المراسلات التي كانت بينه و بين السنديك. كما أن المقال غير مرفق لوصل أداء الحد الأقصى للغرامة ، كما أن الطعن جاء خارج الأجل القانون المحدد في 15 يوما من تاريخ النطق بالمقرر أو النشر بالجريدة الرسمية، بينما المدعي طعن في الحكم بعد 07 أشهر من النطق، و بعد علمه و تبليغه بالحكم القاضي بقفل المسطرة بتاريخ 12-7-2018، كما أن البنك الطاعن أبرم مع الشركة محل التسوية القضائية اتفاقا بتحديد الدين في مبلغ 427.000,00 درهم و ارتضى مخطط الاستمرارية و الذي تم على أساسه قفل المسطرة بعد تنفيذ المخطط الذي تم تمديده من طرف محكمة الاستناف لمدة سنتين في الملف 5981-8301-2015 و أن الطعن لا أساس له ما دام أن هناك تفاق بين الطاعن و الشركة محل التسوية القضائية بتحديد المديونية في مبلغ 427.000,00 درهم الذي تم أداؤه في إطار المخطط، و هذا ما أكده السنديك في جوابه ، لأجل ذلك التمس الحكم أساسا بعدم قبول الطعن، و في الموضوع الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .مدليا بنسخ من الأحكام و من الافاق.
وبناء على ملتمس السيد وكيل الملك الذي التمس من خلاله تطبيق القانون.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (ت. و.) وجاء في أسباب استئنافه ان تعليل الحكم المستانف يبقى على غير أساس على اعتبار أنه بنى على منطوق القرار الاستئنافي عدد 871 المؤرخ في 10/02/2016 موضوع الاستئناف المرفوع من طرف مقاول (س.) ضد الحكم المؤرخ في 08/06/2015 الذي رفض طلب فسخ مخطط التسوية مع تمديد مدته لمدة سنة إضافية وليس طلب فسخ مخطط التسوية مع تمديد طلب تحديد دين البنك العارض في مبلغ 427.000,00 موضحا أن طلب فسخ المخطط قد تم تقديمه من قبل السنديك السابق السيد خالد (ب.) في شهر ابريل 2015 وذلك شهرا قبل تسليم البنك العارض للشهادة المؤرخة في 07/05/2015 و أن العارض كان قد أبرم مع السيدة نجاة (ز.) بصفتها كفيلة وممثلة قانونية لشركة (س. ل. ع. و.) بروتوكول اتفاق بتاريخ 23/12/2016 والذي بمقتضاه أقرت واعترفت بباقي الدين العالق بذمة شركة (س.) في حدود 526.608,00 درهم وتعهدت بأدائه داخل أجل أقصاه 31/10/2017 وأن الكفيلة والممثلة القانونية للشركة لم تقم بأداء إلا مبلغ 100.000,00 درهم بتاريخ 12/12/2017 عن طريق تحويل بنكي والثاني بمبلغ 177.000,00 درهم بتاريخ 14/02/2018 وتوقفت عن الأداء وبقي بذمتها وذمة الشركة ما قدره 249.608,00 درهم وأن هذه المعطيات لم توضع رهن إشارة المحكمة مصدرة الحكم المتعرض عليه لتبسط رقابتها عليها و يتأكد لها أن ذمة الشركة موضوع مسطرة المعالجة لازالت عامرة تجاه دائنها الممثل في شخص البنك وأن إقامة دعوى المطالبة بقفل المسطرة في غياب العارض قد ادى إلى ضياع حقوق العارض و حرمانه من حقه في المنازعة آنذاك في الطلب و ابراز عدم جديته وعدم ارتكازه على أساس سليم و ان بروتوكول الاتفاق المتضمن للقرار والاعتراف الصريح بالمديونية ومقدارها و كيفية استخمادها عن طريق الاداء الناجز بقي مؤرخا بتاريخ لاحق عن كل الإجراءات التي بني عليها الحكم التعرض عليه و تم الإحجام عن إطلاع المحكمة عليه بسوء نية قصد استصدار حكم غير مستحق بقفل مسطرة التسوية القضائية ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول تعرض العارض بصفته غيرا خارج عن الخصومة و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المتعرض عليه و الحكم من جديد بمواصلة إجراءات التسوية القضائية التي كانت مفتوحة في حق شركة (س. ل. ع. و.) قصد تمكينها من استيفاء دينه الثابت و المشروع و تحميل المستأنف عليه الصائر ، و أدلى بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف و بروتوكول الاتفاق .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبها بجلسة 17/04/2019 جاء فيها أن ادعاء بنك (ت. و.) لا ينبني على أي أساس واقعي أو قانوني موضحا انه برجوع المحكمة الى وثائق الملف ستقف على ان حكم قفل مسطرة التسوية القضائية قد تم بعد إطلاع المحكمة المصدرة على وثائق مسطرة صعوبة المقاولة التي فتحت بناء على طلب مسيرة العارضة والتي باشرتها المحكمة التجارية بعد إدلاء بالوثائق المحاسبية والقوائم التركيبية وتصريحات التي تؤكد الوضعية المالية للعارضة و المشاكل التي كانت تتخبط فيها الشركة وانه بمقتضى الحكم 08.87 قضت المحكمة بفتح مسطرة التسوية القضائية بتعيين القاضي المنتدب و السنديك ومنذ ذلك وان هذه المؤسسات تعمل من اجل الوقوف على حجم الديون ووضعية الشركة وتقديم الحلول والمقترحات والتخفيضات ومراقبة رئيس المقاولة وإخضاعه لمخطط دقيق ومحدد المدة من اجل إخراج الشركة من الأزمة بناء على دراسة وتحليل لكافة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالشركة وان المحكمة بعدما حددت مخطط الاستمرارية في 6 سنوات و وثوق ان العارضة سائرة في أداء ديون دائنها الوحيد المتمثل في المستأنف مددت المخطط لمدة سنتين إضافيتين لاستكمال اداء ما بقي بذمتها للبنك بعدما توصلت العارضة معه إلى اتفاق بتحديد الدين العالق بذمتها في مبلغ 427.000,00 درهم و التزامها على أدائه على دفعتين وان البنك قد سلم العارضة في 7 ماي 2015 شهادة تقر بوجود الاتفاق و حجم الدين الإجمالي و المدفوعات السابقة و مبلغ الدين المتبقي وان العارضة قد أدت فعلا المبلغ المذكور على دفعات وفق البيانات التالية :
- بمقتضى رسالة مؤرخة في : 21/10/2016 موجهة من طرف بنك (ت. و.) إلى السنديك السيد (ب.) المعین من طرف المحكمة التجارية في إطار التسوية القضائية قبل ان يتم تعويضه بالسنديك السيد فهد (م.)، والتي تعترف من خلالها بتوصلها بمبلغ 150.000 درهم من طرف العارضة شركة (س.).
- أمر بتحويل مبلغ 100.000 درهم مسحوب على الشركة العامة لفائدة بنك (ت. و.) وموقع من طرف العارضة شركة (س.) بتاریخ 2017/12/11 .
- وصل يفيد التوصل بمبلغ177.000,00 درهم صادر عن بنك (ت. و.) ومؤشر عليه بطابع البنك بتاریخ 14/02/2018 ومقدم من طرف الممثلة القانونية للشركة.
وان مجموع المدفوعات بلغ في الأخير : 427.000 درهم وهو المبلغ المتفق عليه بين العارضة والبنك، وبالتالي يكون بنك (ت. و.) قد توصل بدينه کاملا.
وانه بناء على هذا الواقع تقدم السيد فهد (م.) السنديك المعين بطلب قفل مسطرة التسوية القضائية تبعا للتنفيذ الكامل لمخطط التسوبة وتبنى موقفه السيد القاضي المنتدب الأستاذ يوسف بو النعبلات في تقريره المؤرخ في07/03/2018 و ان فهد (م.) اكد من جديد هذه الحقائق. وهو رده ابتدائيا على المستأنف المتعرض الخارج عن الخصومة وبالتالي فإن صدور الحكم بقفل مسطرة التسوية القضائية لم يأتي من فراغ ولكنه جاء تتويجا لعمل يتسم بالدقة والجدية من طرف المؤسسات سالفة الذكر وكذا نتيجة تحمل رئيسة المقاولة لكامل المسؤولية واحترامها لكل الالتزامات الملقاة على عاتقها و انه بمقتضى المادة 602 من مدونة التجارة الفقرة الأخيرة فإن المحكمة تصرح بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الاستمرارية وان مقال المستأنف لم يثبت عكس الحقائق أعلاه التي تؤكد بما لا يترك أي مجال للشك أن الحكم بقفل عمليات التسوية القضائية لشركة (س.) لم يأتي من فراغ بل بني على إثباتات تفيد خواء ذمتها بعد تنفيذ العارضة للمخطط ملتمسا عدم قبول الطلب و الحكم بأن الاستئناف غير مؤسس و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2019 جاء فيها أن العارض يؤكد أنه أثبت وجود الالتزام في حق الشركة موضوع التسوية القضائية وكفيلتها المتضامنة ومسيرتها في نفس الآن طبقا لمقتضيات المادة 399 من ق.ل.ع وأنه بمراجعة مزاعم الطاعنة سيتبين أنها عارية من الإثبات من جهة وتتنافى كذلك مع تعليل الحكم المستأنف الذي لم يعتمدها حيث بني فقط على معطيات وأداءات سابقة على بروتوكول الاتفاق المحدد للمديونية بين الطرفين والذي لا یمكن لشركة (س.) ومسيرتها الكفیلة المتضامنة التحلل منه إلا بإثبات الأداء الفعلي الكامل طبقا لمقتضیات المادة 400 من ق.ل.ع ذلك أنه بالرجوع إلى بروتوكول الاتفاق المؤرخ في23/12/2016 الذي تم بمقتضاه تحديد المديونية وتحيينها باتفاق الطرفين سيتبين أن الشركة المدينة ومسيرتها الكفيلة المتضامنة قد حددت مبلغ الدين آنذاك في 526.608 درهم وان هذا البروتوكول قد ورد بتاريخ لاحق عن الشهادة المؤرخة في 07/05/2015 وأنه في غياب الإدلاء بما يفيد أداء الدين المحدد عقدا بصفة كاملة يكون الحكم القاضي بقفل مسطرة التسوية القضائية في غيبة العارض على غير أساس ويتعين التصريح بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا ملتمسا رد كافة دفوع ومزاعم المستأنف عليه والحكم وفق ملتمسات البنك العارض المسطرة بمقاله الاستئنافي وباقي محرراته .
و بناء على رسالة توضيحية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/05/2019 جاء فيها أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ أثناء الطبع ذلك أن المحكمة برجوعها إلى اشعار بالنيابة بجلسة 03/04/2019 ستقف على أنه سجل نيابته عن الشركة في شخص ممثلها القانوني كما أن فحوى المذكرة الجوابية يؤكد أنه ينوب عن هذه الأخيرة و ليس السنديك وأنه أدلى رفقته بالمذكرة نفسها بعد تدارك الخطأ الذي تسرب اليها.
و بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 22/05/2019 جاء فيها أن المستأنف لم توجه مقالها الحالي الى العارضة و كفيلتها السيدة نجاة (ز.) بعنوانهما المسطرين بكافة محررات المنوب عنها مما يجعل المقال الحالي غير مقبول شكلا وفي الموضوع ان المستأنفة تمسكت في طعنها الحالي بسابق الدفوع المثارة من طرفها في محرراتها المدلی بها خلال مرحلة الابتدائية وهي غير مؤسسة من الناحيتين الواقعية والقانونية للعلل المبنى عليها الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبها ذلك أنها تعاود التمسك بالبروتوكول المدلی به ضمن وثائق الملف والمبرم بينها وبين السيدة نجاة (ز.) بصفتها كفيلة والذي بمقتضاه اتفقا على أن مبلغ الدين منحصر و مبلغ 526.608 درهم حسب زعمها الا انه وبالاطلاع على هذا البروتوكول المحتج به من طرف الخصم يتضح أن مبلغ الدين المتفق عليه لا يتجاوز مبلغ 427.000, 00 درهم حسب الشروط المضمنة بديباجته وان المستانفة أقرت في جميع محرراتها السابقة بانقضاء الدين الثابت في ذمة العارضة بالوفاء وذلك على الشكل الآتي:
- أداء مبلغ 100.000,00 درهم من طرف العارضة بتاريخ 12/12/2017 عن طريق تحويل بنكي.
- أداء مبلغ 177.000,00 درهم بتاریخ 14/02/2018 الثابت بمقتضی وصل صادر عن المستأنفة ومؤشر عليه من طرفها وان الدين المحدد في مبلغ 150.000,00 درهم فقد انقضى بدوره بالوفاء والثابت بمقتضی الرسالة المؤرخة في 21/10/2016 الموجهة من طرف المستأنفة الى السيد السنديك السابق السيد (ب.) قبل أن يتم استبداله بالسنديك فهد (م.) وقد اعترفت من خلالها بتوصلها بالمبلغ المذكور من طرف العارضة وبالتالي تكون مجموع المبالغ المؤداة محددة في مبلغ 427.000,00 درهم موضوع الدين المطالب به بمقتضى البروتوكول المحتج به من طرف المستأنفة ومن جهة أخري فان مساطر صعوبات المقاولة تتسم بالدقة و الصرامة اللازمة في شخص مؤسسة القاضي المنتدب و مؤسسة السنديك المعينين بمقتضى الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق العارضة و ذلك وفق دراسة و تحليل كافة المعطيات و الوثائق المدلى بها من الطرفين بهدف اعداد مخطط الاستمرارية دقيق و محدد من اجل اخراج المقاولة من أزمتها الاقتصادية و بذلك فان الحكم بقفل عمليات التسوية القضائية المفتوحة في حق المنوب عنها لم يأتي اعتباطيا ولكن بناء على عمل يتسم بالموضوعية ساهمت فيه المؤسسات المذكورة وفق القواعد القانونية المنظمة لمساطر صعوبات المقاولة وبالتالي فان التعليل المبني عليه الحكم القاضي بقفل عمليات التسوية القضائية المفتوحة في حق العارضة موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو تعليل وجيه ملتمسة في الأخير تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أن مزاعم المستانف عليها تبقى على غير أساس مادام أن الثابت من وثائق الملف أنه لم يستخلص دينه كاملا الذي تم توثيقه بمقتضى بروتوكول اتفاق لاحق على كل ما زعمته المستأنف عليها من أداءات ملتمسا رد مزاعم المستأنف عليها و الحكم وفقا ملتمساته و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية في النازلة للوقوف على ملائة ذمة المستأنف عليها و كفيلتها.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 19/6/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث انه في سياق الرد على سبب الاستئناف فإن ما أثاره الطرف الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الحكم المطعون فيه على اعتبار ان القرار الاستئنافي الصادر تحت عدد 871 في الملف عدد 5981/8301/2015 قضى بتمديد مخطط الاستمرارية للشركة موضوع التسوية لمدة سنتين ولذلك لأجل اداء دين بنك (ت. و.) وقدره 427.000,00 درهم وان السيد فهد (م.) المعين كسنديك مكلف بتسيير عمليات التسوية القضائية لشركة (س. ل. ع. و.) أكد ان الدين المذكور أعلاه قد تم أدائه وفقا للتفصيل الوارد في تقريره وان القاضي المنتدب أكد بدوره في تقريره المؤرخ في 7/3/2018 أن جميع الديون تم أدائها داخل الأجل المحدد في الحكم القاضي بتمديد مدة المخطط علما انه وطبقا للمادة 602 من مدونة التجارة - قبل التعديل- تنص على ان المحكمة تنطق بقفل المسطرة اذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الاستمرارية .
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables