Le preneur qui ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers dus après une mise en demeure valablement notifiée s’expose à la résiliation du bail commercial et à son expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74001

Identification

Réf

74001

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

290

Date de décision

24/01/2019

N° de dossier

2019/8206/53

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'exécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait n'avoir jamais été mis en demeure faute de réception de l'injonction de payer et affirmait être à jour de ses loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que la notification de l'injonction est établie par un procès-verbal de commissaire de justice non contesté, ce qui établit la mise en demeure du débiteur. Elle retient ensuite que la preuve du paiement des loyers pèse sur le preneur et qu'en l'absence de toute production de quittances ou de justificatifs, les allégations de l'appelant demeurent dépourvues de fondement. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/09/2018 في الملف عدد 5081/8206/2018 والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 13000.00 درهم عن واجب الكراء بخصوص المدة المطلوبة المتراوحة من فاتح ماي 2017 إلى غاية متم ماي 2018 مع تعويض عن التماطل قدره 1000.00 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 12/03/2018 وبإفراغه من العين المكراة الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه ومن أمتعته وبضائعه وكافة محتوياته وبتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 29/11/2018 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية محددة في مبلغ 1000.00درهم للمدعى عليه والذي إمتنع عن أداء واجب الكراء منذ فاتح ماي 2017 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 12/03/2018.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 13000.00درهم واجب كراء المدة من فاتح ماي 2017 إلى متم ماي 2018 وتعويض قدره 3000.00درهم مع إفراغه هو ومن يقوم مقامه وأمتعته وبضائعه وكافة محتوياته من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفق مقاله بشهادة ملكية، عقد كراء، محضر تبليغ إنذار.

وحيث تخلف نائب المدعى عليه رغم سابق إمهاله للجواب فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه لم يتوصل بالإنذار مما يجعل من هذا الأخير والعدم سواء وبالتالي عدم قيام حالة المطل في حقه، مضيفا أنه يؤدي واجبات الكراء دون تأخير حسب الثابت من رسائل الأداء.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ .

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 17/01/2019 تخلف نائب المستأنف ورجع إستدعاؤه بكون المكتب مغلق وتخلف المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/01/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كونه لم يتوصل بالإنذار مما يجعل من هذا الأخير والعدم سواء وبالتالي عدم قيام حالة المطل في حقه، مضيفا أنه يؤدي واجبات الكراء دون تأخير حسب الثابت من رسائل الأداء.

وحيث إن الثابت من من وثائق الدعوى أن الطاعن وبخلاف مزاعمه توصل بالإنذار بأداء واجبات الكراء بتاريخ 12مارس 2018 وذلك حسب الثابت من الإنذار الموجه إليه وكذا محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.) والذي لم يكن محل طعن من طرفه، كما أنه لم يستدل للمحكمة بما يفيد براءة ذمته من الواجبات الكرائية المحكوم بها إذ أن مقاله الإستئنافي وبخلاف ما ضمن به لم يرفق بأية وثيقة تفيد واقعة الأداء المتمسك بها من طرفه مما تبقى معه دفوعاته المساقة بمناسبة إستئنافه غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux