Réf
73350
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2565
Date de décision
29/05/2019
N° de dossier
2019/8206/2007
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Quittances de loyer, Preuve du paiement, Paiement après mise en demeure, Infirmation du jugement, Défaut de paiement, Bail commercial, Absence de retard fautif
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la réalité du manquement locatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement et à l'expulsion. L'appelante contestait la régularité de la signification de la sommation de payer et soutenait, sur le fond, s'être acquittée des loyers réclamés. La cour écarte le moyen de procédure tiré de l'erreur sur le nom du destinataire de l'acte, dès lors que le numéro de la carte d'identité nationale mentionné sur le procès-verbal de signification permettait d'identifier la preneuse sans équivoque. Sur le fond, la cour relève que la preneuse justifie par la production de quittances s'être acquittée d'une partie des loyers réclamés avant la délivrance de la sommation, et du solde le lendemain de sa réception. Elle en déduit que la condition du manquement persistant, nécessaire au prononcé de la résiliation, n'est pas caractérisée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et la condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande du bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة الشعبية (ح.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 7/3/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3286 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/9/2018 في الملف عدد 2019/8207/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى عدا في شقها المتعلق بأداء واجب صيانة وتسيير المركز وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 990 درهم كواجبات الكراء وضريبة النظافة عن المدة من فبراير 2018 الى أبريل 2018 مع النفاذ المعجل وإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل رقم 29 الطابق السفلي المركز التجاري (ا. ب.) الواقع بين شارع [العنوان] الرباط وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 25/2/2019 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 7/3/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 1/6/2018 عرض من خلاله أنه تربطه علاقة كرائية مع السيدة الشعبية (ح.) من خلاله تعتمر منه المحل رقم 29 الطابق السفلي المركز التجاري (ا. ب.) الواقع بين شارع [العنوان] الرباط بسومة قدرها 400 درهم بالإضافة إلى واجبات النظافة المحددة في 40 درهم وواجب التسيير في مبلغ 100 درهم مع اعتبار الزيادة المعمول بها و أن المدعى عليها توصلت بالإنذار بتاريخ 23-4-18 يطالبها بمقتضاه بأداء مبلغ 1620 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2018 الى ابريل 2018 و لم تؤد ما بذمتها لأجله يلتمس الحكم على المدعي عليها بأدائها له مبلغ 1620 درهم عن المدة أعلاه واجبات الكراء عن المذكورة و افراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة الشعبية (ح.) بواسطة نائبها والتي جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي اضر بمصالحها ولم يصادف الصواب فيما قضى به سواء من الناحية الواقعية و القانونية من خلال عدم احترام مسطرة تبليغ الاستدعاء وعدم قانونية شهادة التسليم وايضا في عدم توفر المدة القانونية في التماطل لترتيب نتيجة فسخ عقد الكراء وانتفاء حالة التماطل في الأداء لكون المستأنفة كانت تؤدي وجيبة الكراء بشكل منتظم و مستمر ولم يثبت في حقها التأخر عن اداء الواجبة الكرائية وفي سوء نية التقاضي من طرف المدعی وحول عدم صحة شهادة التسليم أنه برجوع المحكمة الى وثائق الملف وخاصة شهادة التسليم المتعلقة باستدعائها الى الحضور لجلسة 12/9/2018 والتي حررت مقتضياتها بواسطة المفوض القضائي السيد لحسن (م.) موافق 2/7/2018 ( توصلت شخصيا بل رفضت التوصل ) وأن عدم ذكر اسم المبلغ له الاستدعاء بشهادة التسليم يجعل الاستدعاء باطل و لا يرتب اي اثار قانوني كما أنها لم تتضمن حتى ولو وصف المبلغ اليها مما يجعل المحكمة غير قادرة على مراقبة صحة تبليغ الاستدعاء ومن توصل به وأن فقدان شهادة التسليم في محتوياتها للجهة التي تم التبليغ اليها يجعلها خارقة لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ويجعلها بالتالي باطلة و أن محكمة الدرجة الاولى لما رتبت عن شهادة التسليم المختلة قانونا کون المستأنفة رفضت التوصل ورتبت في حقها بجعل الحكم غيابي كانت على غير صواب وجعلت قضائها مبني على شهادة تسليم باطلة مما يرتب الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول بإرجاع ملف النازلة الى المحكمة التجارية بالرباط للنظر فيه من جديد وفقا للقانون وأن شهادة التسليم التي تفتقد الى احدى البيانات الالزامية المقررة قانونا والواضحة في هذه النازلة في عدم ذكر اسم المبلغ اليها او وصفها وصفا يزيل عنها الجهالة يجعل شهادة التسليم لا حجية قانونية لها فتكون هي والعدم سيان ولذلك لا يمكن ان يترتب عليها اي اثار قانوني في وجه المستأنفة ويجعل بالتالي الحكم الابتدائي خارقا للقانون وفوت على المستأنفة درجة من درجات التقاضي بتبنيه لشهادة تسليم غير كاملة البيانات مما يكون حري معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط لتقضي فيه وفق القانون ،و في محضر تبليغ الانذار بالرجوع الى وثائق الملف المدلى بها من طرف المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية وخاصة محضر تبليغ الإنذار یلاحظ کون محضر تبلیغ الانذار يشير أن من توصل بإنذار الأداء هي السيدة الشعيبية (ح.) وليس الشعبية (ح.) وأنه لا يمكن الصاق تصرفات الشعيبية (ح.) بتصرفات الشعبية (ح.) ، ولا يمكن ترتيب اي اثار قانوني عن فعل او امتناع السيدة الشعيبية (ح.) لفائدة السيدة الشعبية (ح.) وبالتالى يبقى الإنذار المزعوم بلغ لغير ذي صفة في الدعوى كما انه لا تربطها بالمستأنفة اي علاقة لا علاقة تبعية ولا تسير لمحلها التجاري وأن إعمال محكمة الدرجة الأولى لمحضر تبليغ الإنذار الذي يعترف فيه محرره أنه بلغ الإنذار المباشر بالأداء لفائدة السيدة الشعيبية (ح.) وعدم ترتیب آثار رفض الطلب بخصوص دعوى المستأنف عليه يعتبر خرقا للقانون على اعتبار ان الصفة من النظام العام يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها كما يمكن ان تثار ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ويتعين معه للقول بناءا على هذه الملاحظة ايضا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب ، و اضافة الى ذلك فان المستأنف عليه لم يدل من بين وثائق الملف بشهادة التسليم التي تفيد وقوع التبليغ الى المستأنفة مما يجعل محضر تبلیغ انذار غير منتج في نازلة الحال و يكون التصريح برفض الطلب مبرر قانونا بعد الغاء الحكم الابتدائي و اعمال التصدي وبخصوص انتفاء التماطل وعدم اكتمال المدة القانونية لترتيب جزاء الافراغ وحول انتفاء حالة التماطل وأن تسليما بكون محضر الانذار يخص المستأنفة فان حالة التماطل غير متوفرة في نازلة الحال ذلك أنها كانت تؤدي المبالغ الكرائية بشكل مستمر ولم تتوقف عن الأداء وحتى قبل أن يتم بعث الانذار المزعوم اليها و لتأكيد ذلك فان المستأنفة بعد اطلاعها على الانذار ومحضر تبليغ الإنذار الذي جاء فيه (انتقلنا يوم الاثنين 23/4/2018 الى العنوان المذكور بالطلب وجدنا الشعيبية (ح.) ... عرفناها بصفتها والغرض الذي حضرنا اليها من اجله ، فتوصلت بأصل الانذار لكنها رفضت الامضاء على نظيره ...) وأن محضر تبليغ الإنذار جاء مجملا ولم يتضمن الانذار الموجه الى المستأنفة لا المدة المطلوب فيها أداء الواجبات الكرائية ولا مبلغها مما يجعل التصريح بالتماطل في حق المستأنفة غير مستجمع لشروطه القانونية وإذا اعتبرنا الانذار المدلى به في الملف ستلاحظ المحكمة أن الأمر يتعلق بالفترة الممتدة من شهر فبراير 2018 الى غاية ابريل 2018 وأن المستأنفة تدلى للمحكمة اجلاءا لأي غموض بوصولات صادرة عن المدعى – المستأنف عليه - أنه توصل بالمبالغ الكرائية عن هذه الفترة فبراير ، مارس ، 2018 تسلمها بتاريخ 18/4/2018 رفقة توصيل الكراء وضريبة النظافة رقم 006080 موقعة من طرف محمد (ب.) عن شهر ابريل بتاريخ 24/4/2018 رقم 006113 في مبلغ 1200.00 درهم 400 دهم وبناءا على أداء الواجبات الكرائية في إبانها من طرف المستأنفة للمستأنف عليه فان التماطل غير وارد في حق المستأنفة ولذلك يكون التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به بهذا الخصوص وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وبالنسبة لعدم اكتمال المدة القانونية لترتيب الافراغ فبرجوع المحكمة الى عقد الكراء الذي يوثق للعلاقة بين المستأنفة والمستأنف عليه ستلاحظ أن تاريخ الأداء هو يوم 24 من كل شهر وبالرجوع الى الوصولات المدلى بها من طرف المستأنفة ستلاحظ أن المدة لم تصل الى 3 اشهر كما يوجب ذلك القانون في المادة 8 من قانون رقم 49.16 حتى يتم ترتيب حالة التماطل عن التأخير في الأداء لكون آخر وصل أدي الى المستأنف عليه عن المدة المدعى فيها عن شهر ابريل 2018 كان بتاريخ 24/4/2018 مما يجعل ترتيب اثار الافراغ رغم وجود الاداء غير مبني على الواقع ولا القانون وأن العمل القضائي مستقر على كون الأداء في ابانه للواجبات الكرائية تصبح معه حالة التماطل منعدمة ولذلك يكون القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب له موجب واقعي و قانوني ، وحول سوء نية المستأنف عليه في الادعاء فمن خلال المعطيات الحالية و كون المستأنفة ادت في الوقت الواجبات الكرائية المدعى فيها ، فان الدعوى في هذه الحالة كان الهدف منها هو الاثراء على حساب المستأنفة و محاولة حرمانها من اصلها التجاري الذي عملت بجهد لتأسيسه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي اساسا بإرجاع ملف النازلة الى المحكمة التجارية بالرباط للنظر فيه وفق القانون و احتياطيا برفض الطلب بخصوص الاداء و الافراغ وجعل مصاريف الدعوى على المستأنف عليه. وأدلت بنسخة حكم تبليغية و اصل غلاف التبليغ و صورة وصلي أداء.
و بناءا على مذكرة الادلاء بأصل وصولات الأداء المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أنها تعزيزا لدفوعاتها تدلي للمحكمة بأصل توصيل الكراء عن الشهور فبراير 2018 و مارس 2018 و كدا توصيلا عن شهر ابريل 2018 موضوع الانذار بالأداء مع ترتيب الآثار القانوني من ابراء ذمة المستأنفة من المبالغ موضوع الانذار المباشر من خلال إدلائها بتلك الوصولات عن الشهور المطالب بها في الانذار ، ملتمسة ضم الوصلين المذكورين الى ملف النازلة مع ترتيب الآثار القانوني عن ذلك. وأدلت بوصلي كراء .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 15/05/2019 بلغ نائب المستأنف عليه بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
حيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن استدعاء المستأنفة رجع بملاحظة رفضها التوصل وأن تلك العبارة تعود على المبلغ إليها ''الطاعنة'' و أنه تم استيفاء أجل الرفض على اعتبار أن ذلك كان في 2/7/2018 للحضور لجلسة 12/9/2018 هذا فضلا على ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويخول للأطراف ابداء أوجه دفاعهم والإدلاء بحججهم التي لم يتمكنوا من الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية .
وحيث إنه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار تبين أن المفوض القضائي القائم بالإجراء شهد من خلاله أنه بتاريخ 23/4/2018 انتقل الى عنوان المبلغ إليها الذي هو المحل المكترى ووجد السيدة الشعيبية (ح.) ودون [رقم بطاقة التعريف] والتي توصلت بأصل الإنذار لكنها رفضت الامضاء ولأن ما ورد بالمحضر بخصوص الاسم ليس بالاختلاف الكبير الذي من شأنه خلق لبس في شخص المبلغ إليه سيما وأن المفوض القضائي دون رقم بطاقة التعريف الوطنية للشخص الذي تسلم الإجراء والذي هو نفس الرقم المدون بعقد الكراء الرابط بين الطرفين مما يقوم دليلا على أن المبلغ إليها هي الطاعنة وليس غيرها .
وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى المبلغ بتاريخ 23/4/2018 تبين أن المستأنف عليه طالب الطاعنة بأداء الكراء عن المدة من فبراير 2018 الى غاية أبريل من نفس السنة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به تحت طائلة الإفراغ وأن الطاعنة أدلت أمام هذه المحكمة بوصلي كراء بالإضافة الى ضريبة النظافة وأن التوصيل الأول محرر في 18/4/2018 شمل واجب كراء شهرين بالإضافة الى ضريبة النظافة وذلك عن شهري فبراير ومارس 2018 و التوصيل الثاني يهم أداء كراء وضريبة النظافة عن شهر أبريل 2018 بتاريخ 24/4/2018 وبذلك تكون الطاعنة قد أثبتت أداءها لجزء من الكراء قبل التوصل بالإنذار والباقي بعد يوم واحد من التوصل بالإنذار موضوع النازلة، مما يجعل التماطل غير قائم في حقها والموجب لإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الموضوع من أداء وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا في حق المستأنف عليه:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025