Défaut de paiement des frais d’expertise : La cour d’appel écarte l’expertise ordonnée et statue sur l’indemnité d’éviction au vu des éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73283

Identification

Réf

73283

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2548

Date de décision

29/05/2019

N° de dossier

2019/8206/795

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de diligence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité substantielle, fixée au vu de deux rapports d'expertise concordants. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, qu'il jugeait excessif, et sollicitait l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit cette nouvelle mesure d'instruction, a constaté le défaut de paiement par l'appelant des frais y afférents. Faisant application des dispositions du code de procédure civile, la cour retient que le défaut de diligence de la partie qui sollicite une mesure d'instruction l'autorise à écarter ladite mesure et à statuer au vu des pièces du dossier. Dès lors, la cour considère que les expertises réalisées en première instance, sur lesquelles le premier juge s'est fondé, suffisent à établir la valeur de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف توفيق (م. ب.) بتاريخ 25/01/2019 بواسطة محاميه مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1554 القاضي بتعيين محمد (ف.) خبيرا . والحكم القطعي تحت عدد 4912 في الملف التجاري رقم 3885/8206/2017 بتاريخ 16/05/2018 والذي قضى في الشكل بعدم قبول طلب الحكم ببطلان الإنذار وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع في الطلب الأصلي (طلب المصادقة) الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه محمد (ب. خ.) بتاريخ 29/12/2016 وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] بالمدينة القديمة، وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد بأداء المكري توفيق (م. ب.) للمكتري محمد (ب. خ.) تعويضا عن نزع اليد محددا في مبلغ 600.000,00 درهم وبتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث أن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا و لا ذليل على تبليغ الحكم المستأنف فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن توفيق (م. ب.) (المستأنف حاليا) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/04/2017 يعرض فيه أنه يملك العقار المسمى منهاطن ذي الرسم العقاري عدد 25709/س الكائن بالدار البيضاء بزنقة [العنوان] المدينة القديمة وأن المدعى عليه يكتري منه محلا تجاريا بسومة كرائية قدرها 410 درهم يوجد بزنقة [العنوان] المدينة القديمة البيضاء وأن هذا الأخير توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2016 إلى 30/12/2016 بالإضافة إلى واجب النظافة وجب عن ذلك 3157 درهم وأن العارض وجه له إنذارا بالإفراغ أسسه على التماطل و الإستعمال الشخصي بلغ به بتاريخ 29/12/2016 دون جدوى وأنه من خلال مسطرة الصلح صدر أمر بعدم نجاحه وأن المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء وأن من حق العارض إسترجاع محله من أجل الإستعمال الشخصي ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 29/12/2016 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] المدينة القديمة البيضاء وتحميله الصائر. وأرفق مقاله إنذرا محضر تبليغ شهادة ملكية محضر عدم نجاح الصلح .

وبناء على مذكرة جواب مع مقال مضاد المدلى به من طرف نائب المدعى عليه يعرض من خلاله أن واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2016 إلى 01/08/2016 مؤداة بواسطة توصيل كراء وان المدة اللاحقة المتعلقة 01/09/2016 إلى 01/12/2016 تم رفض التوصل بها من طرف المدعى عليه مما حدى بالعارض إلى سلوك مسطرة العرض العيني 20/12/2016 وأنه عمد إلى إيداع الواجبات الكرائية عن تلك الفترة بصندوق المحكمة .

وحول مقال المصادقة على الإنذار يعرض أنه لا ينبغي ممارسة حق الإسترجاع للإستعمال الشخصي بصورة تعسفية وأن المدعي ملزم بإثبات صحة السبب وإحتياطيا فإن العارض يستحق تعويضا كاملا عن فقدان الأصل التجاري ملتمسا حول المقال الأصلي الحكم برفض الطلب وحول مقال المصادقة اساسا التصريح برفض الطلب وإحتياطيا إستحقاق العارض للتعويض الكامل وع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق مقاله بوصل كراء و محضر الرفض العيني ووصل إيداع .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 19/07/2017 والقاضي بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ عهد للقيام الخبير السيد عبد العزيز (ص.)

وبناء على تقرير الخبرة التي إنتهى فيه الخبير إلى تحديد التعويض في مبلغ 587900 درهم

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه يعرض من خلالها أن المحل التجاري يوجد بمنطقة تجارية بإمتياز وأن التعويض المقترح من طرف السيد هزيل ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب وإحتياطيا إجراء خبرة مضادة وإحتياطيا جدا تحديد التعويض في مبلغ مليون درهم

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعي يعرض من خلالها إجراء خبرة تانية وحفظ حقه في التعقيب.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/12/2017 تحت عدد 1554 القاضي باجراء خبرة قضائية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد (ف.).

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى اقتراح التعويض المستحق عن فقدان الاصل التجاري في مبلغ 599.904,00 درهم نوجزه في مبلغ 600.000,00 درهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب على الخبرة بجلسة 09/05/2018 جاء فيها ان التعويض الذي حدده الخبير جد مبالغ فيه و جحفا في حقه ومثقلا لكاهله على اعتبار ان النشاط المزاول بالمحل هو بيع الحلي الفضية و ليس المجوهرات الذهبية والتي عرضها المكتري يوم اجراء عملية الخبرة و ان ادوات الصياغة التي عاينها الخبير هي ادوات غير قانونية ولا يتوفر صاحبها على أي ترخيص بالصياغة بالاضافة الى كونها تشكل خطورة على العقار وان السدة يجد صاحبها صعوبة في الصعود اليها ولكونها من احداث المكتري دون موافقة كتابية من طرفه او أي ترخيص من السلطات المحلية و ان واجهة المحل بها نشاط خارج عن المحل وجب استبعادها و عدم ادراجها ضمن التعويض، كما انه في غياب أي اثبات لقيمة الاصول التجارية في هذا الزقاق يبقى اقتراح الخبير غير معزز باي دليل يثبت ذلك فضلا عن ان المحل لا يتوفر على التصريحات الضريبية المتعلقة بالدخل و بتناقض النشاط الممارس في المحل هل هو حرفة الصياغة ام تجارة بيع الحلي.لاجله يلتمس استبعاد الخبرة التي قام بها الخبير السيد محمد (ف.) لعدم موضوعيتها و نزاهتها و تناقضها و الحكم بتعويض جد مناسب يقدره بكل اعتدال في مبلغ 129.240,00 درهم و حسب ما ستقر عليه العمل القضائي في مثل هذه القضايا.و ارفقت المذكرة بقرار رقم 40/11.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة المضادة بجلسة 09/05/2018 جاء فيها انه لازال متمسكا باصله التجاري و انه في غياب جدية السبب و المضاربة العقارية لا غير خاصة و ان المحل موضوع النزاع هو مصدر عيشه و اسرته و لكون المكري يتوفر على محلات عديدية مشابهة للمحل موضوع النزاع، و احتياطيا فان الخبير اعتمد في تقريره على شهادة أمين السوق الذي أكد هو الآخر بكون قيمة المحل تتراوح بين 750.000,00 درهم ة 850.000,00 درهم و ان القيمة الكرائية قد تصل الى 5.000,00 درهم شهريا.

لاجله يلتمس اساسا الحكم برفض الطلب، و احتياطيا الحكم بتعويض عن فقدان الاصل التجاري في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم و تحميل المدعي الصائر.

و بناء على ادراج الملف بجلسة 09/05/2018 حضرها نائب المدعى عليه و الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة و كذلك مذكرة نائب المدعي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 16/05/2018.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار اليه أعلاه ، والذي كام محل طعن بالاستئناف ، بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في اسباب الطعن بالاستئناف ان التعويض المحكوم به جد مبالغ فيه بالنظر لمساحة المحل 4,80 مترا مربعا إذ ان المحل جد صغير ولا يليق بمحل لبيع الحلي والمجوهرات ولا يتوفر على تهوية ولا على ماء ولا على مرحاض.

وأن المكتري لم يدل بالوثائق اللازمة لممارسة النشاط لتوضيح إن كان لبيع المجوهرات أو هو لصياغتها.

وأن الخبير حدد قيمة الحق في الايجار في مبلغ 400 الف درهم استنادا على اشهاد امين السوق، وبناء على التحريات ولم يثبت مصدرها.

وبأن المكتري صرح بأنه معفى من التصريحات الضريبية ، إلا أنه خاضع للضريبة على الدخل والوثائق تفيد أنه لا يتوفر على دخل سنوي وبالتالي فهو لا يستحق مبلغ 600 الف درهم المحكوم به.

كما ان العملية التي اعتمدها الخبير في تحديد حق الايجار هي من صنعه فقط واجتهاده , وكان عليه ضرب السومة في 36 شهرا عوض 96 شهرا.

كما أن الحكم غير معلل بالكفاية ، إذ اكتفى معلله على المصادقة على الخبرة ذون تعليل ، ملتمسا لكل ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي البت في القضية من جديد والحكم باجراء خبرة جديدة تعهد لخبير مختص في الشؤون التجارية وحفظ حقه في التعقيب عليها مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على جواب المستأنف علي بمذكرة جاء فيها أم الاستئناف لا يرتكز على اساس، لأنه على خلاف مزاعمه فقد قضت المحكمة بخبرتين اتفقتا على ذكر أهمية المحل وموقعه في منطقة تجارية بامتياز هي بزنقة [العنوان] بالبيضاء المتخصصة في بيع المجوهرات كما ان مدة الكراء تفوق 32 سنة، وأن خلاصة الخبرتين كانت متقاربة ملتمسا لكل ذلك من حيث الشكل يسند النظر للمحكمة ومن حيث الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على تعقيب المستأنف بمذكرة أكد فيها ما سبق وافاد بان الخبير الثاني لم يطبق المادة 7 بخصوص التصريحات الضريبية عن سنوات 2014-2016 و2017 بذخل شهري قدره 3490 درهم، وساير المستأنف عليه في وثائقه وهي قوائم تركيبية لسنة 2017 من صنعه وتحمل توقيعه وطابعه و تشير لتحقيق رقم معاملات بمبلغ 716.551,00 درهم وربح سنوي بمبلغ 293.850,00 درهم مقارنة مع سنة 2016 التي كان الربح فيها بمبلغ 181.362,00 درهم. ملتمسا الحكم وفق مقاله استئنافه .

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/03/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/04/2019

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/04/2019 تحت عدد274 و الذي قضى بإجراء خبرة استندت مهمة القيام بها للسيد عمر (ع.) و الذي كلف بمهمة الانتقال للمحل التجاري موضوع الدعوى و وصفه وصفا دقيقا و شاملا من حيث المساحة و الموقع و النشاط الممارس فيه ، و طريقة استعماله ، و تحديد قيمة الأصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ، اعتبارا لما يتوفر عليه من عناصر مادية و معنوية تتمثل في عنصر الزبناء و السمعة التجارية ، إن وجدت و الحق في الكراء بالإضافة لما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و مصاريف التنقل للوصول الى اقتراح التعويض المناسب و المستحق لمالك الأصل التجاري من جراء الضرر الناتج عن الافراغ على أن لا يفوت التعويض القيمة الإجمالية للأصل التجاري .

و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات علنية أخرها جلسة 22/05/2019 ، بحيث أفيد عن نائب المستأنف ذ/ محمد (ز.) بأن محله معلق بعد عدة محاولات يثبت بذون جدوى ، و بذلك تعذر أداء صائر الخبرة ، و به اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة لجلسة 29/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنف الى ما هو مومأ إليه أعلاه .

و حيث أن بخصوص العلة الأولى و هي عدم الاستدلال بالترخيص فإن عقد الكراء أصلا لم يخصص للمحل أي نشاط معين دون غيره و بالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار و وجب ردها .

و حيث أن المحكمة إحقاقا للحق و رفعا لكل لبس, و بناء على طلب من المستانف كذلك بخصوص ما نعاه على الخبرة المنجزة ابتدائيا, قضت تمهيديا بإجراء خبرة قضائية أسندت مهمة القيام بها للسيد عمر (ع.) مع جعل مصاريفها على عاتق المستأنف السيد توفيق (م. ب.) .

و حيث أنه و بعد سلوك مسطرة تبليغ إجراءات الخبرة ، ثبت للمحكمة عدم أداء صائر الخبرة إذ رجعت شهادة التسليم بالنسبة للمحامي ذ/ محمد (ز.) ، بأن المحل مغلق أثناء الزيارة آخرها يوم 18/04/2019 ، مما تعذر معه القيام بالمطلوب .

و حيث أن المحامي هو رجل إجراءات ، يفترض فيه تتبع القضية .

و حيث انه عملا بمقتضيات المادة 56 من ق.م.م, يكون وجيها صرف النظر عن الخبرة المحكوم بها و البث في النازلة على حالتها حسب وثائق الملف , اذ بعد الرجوع لمعطيات الملف يتضح للمحكمة بأنه سبق أن قضت محكمة البداية بخبرتين , الأولى أنجزت من طرف السيد عبد العزيز (ص.) و الذي حدد التعويض الكامل فيما قدره 587.900,00 درهما , بينما الخبرة الثانية أنجزت من طرف السيد محمد (ف.) و الذي حدد التعويض الكامل فيما قدره 600.000,00 درهما , و هي الخبرة التي تم المصادقة عليها ابتدائيا و التي أبرزت العناصر المعتمد عليها في الوصول للنتيجة بالنظر لمساحة المحل و مدة استغلاله التي تعود ل 32 سنة , و كذلك بناء على موقعه و مذخوله , وهي جد متقاربة في الخلاصة مع الخبرة الأولى , و بالتالي فالاسباب التي يستند عليها المستأنف بالقول بالمبالغة في التعويض المحكوم به , غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها بذليل أن المحكمة استجابت لطلبه الرامي للاحتكام لخبرة ثالثة الا أنه لم يف بالإجراءات المسطرية التي تخص إنجازها , و بالتالي صح عدم الالتفات لاسباب طعنه بهذا الخصوص .

وحيث ترتيبا عليه يتعين القول بتأييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به مع تحميل المستانف صائر طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت عانيا و انتهائيا و حضوريا

Quelques décisions du même thème : Baux