Paiement du loyer commercial : Il appartient au preneur qui prétend s’être acquitté de son obligation d’en rapporter la preuve, l’allégation d’un paiement sans quittance étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73049

Identification

Réf

73049

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2435

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2019/8206/642

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par remise en main propre, sans obtention de quittances, et sollicitait à titre subsidiaire une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le preneur, régulièrement mis en demeure de payer dans un délai déterminé, n'a pas régularisé sa situation. Elle rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. La cour retient que la simple allégation de paiements effectués en présence de témoins, non étayée par un commencement de preuve ou même par l'identification desdits témoins, ne saurait justifier l'organisation d'une mesure d'enquête. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عزيز (غ.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/1/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12163 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 في الملف عدد 8786/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ قدره 28.000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2017 إلى غاية 31/05/2018 وعن المدة من 01/06/2018 إلى غاية 30/09/2018 مع شمولها بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بحي [العنوان] خريبكة مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 7/1/2019 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 22/1/2019 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ف.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/9/2018 عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري المحل التجاري الكائن [العنوان] خريبكة بمشاهرة قدرها 2000 درهم شهريا وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء التي تخلدت في ذمته رغم مطالبته بذلك بجميع الطرق الودية عن المدة من 01/08/2017 إلى غاية 31/05/2018 أي 10 أشهر وأنه بتاريخ 15-05-2018 توصل المدعى عليه بإنذار من اجل الأداء إلا أنه رغم مرور الاجل لم يؤد ما بذمته وقد تخلذت بذمته مبالغ عن المدة الممتدة من 01/06/2018 إلى غاية 30/09/2018 أي 4 أشهر وجب عنها مبلغ 28.000,00 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له واجبات الكراء عن المدد المذكورة أعلاه مع النفاذ المعجل والإكراه البدني والصائر وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بحي [العنوان] خريبكة وتحميله الصائر وأرفق مقاله بمحضر تبليغ ونسخة من إنذار وعقد كراء.

وبناء على طلب ضم الوثائق لنائب المدعي بجلسة 10/12/2018 أرفقه بشهادة الملكية وشهادة التسليم.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عزيز (غ.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه حول أداء الواجبات الكرائية أن المستأنف عليه يزعم بأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح غشت 2017 إلى متم شتنبر 2018 أي 14 شهرا و انه ترتب بذمته مبلغ 28.000.00 درهم بواجب 2000.00 درهم في الشهر وأن حقيقة الأمر أنه كان يؤدي واجبات الكراء بنظام و انتظام ودون تماطل عن طريق المناولة اليدوية و ذلك بحضور شهود سیدلي للمحكمة بلائحة تتضمن أسماءهم و الذين حضروا و عاينوا واقعة الأداء الشهري أكثر من مرة وأن المستأنف عليه يسعى للإثراء على حسابه ذلك أن ادعاءاته بعدم أداء الوجيبة الكرائية طوال هذه المدة لا تستقيم و المنطق السليم إذ كيف يعقل أن يسكت كل هذه المدة ليتذكر فجأة بان هناك واجبات کرائية متخلذة في ذمته وأنه و تأكیدا منه على حسن نیته كان يؤدي واجبات الكراء دون أن يحصل في المقابل على وصل الأداء نظرا للثقة المتبادلة بينه و بين المكري و حسن المعاملة وأنه ما فتئ يطالب المستأنف عليه من تمكينه من تواصيل تفيذ الأداء في أكثر من مناسبة إلا انه كان يلجأ إلى أسلوب المماطلة و التسويف، و غرضه الحقيقي هو التهرب من الواجبات الضريبية وأنه و أمام حاجته للمحل المكترى باعتباره مورد رزقه الوحيد كان يتجاوز ذلك بعدم اللجوء إلى المحكمة من اجل تمكينه من التواصیل و نظرا كذلك للثقة الزائدة التي كان يكنها للمستأنف عليه لكل هذه الاعتبارات فقد تبت للمحكمة أن الأسباب التي بني عليها طلب المستأنف عليه جاءت غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي الهدف منها حرمانه من محله و المضاربة العقارية في أثمان الكراء وبخصوص انعدام التعليل فإن الحكم الابتدائي جاء منعدم التعلیل و اعتمد على حيثيات مخالفة للقانون أساسها الاحتمال و ليس اليقين مما يجعل حكمها و العدم سواء ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا اساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليه واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة مع تحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلى بطي التبليغ ونسخة تبليغية.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف يدعي انه يؤدي واجبات الكراء بانتظام دون أنه يثبت ما يدعيه وأن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية كما أن المستأنف لازال لم يؤدي واجبات الكراء حتى الآن وقد تخلدت في ذمته مبالغ اخرى عن المدة الممتدة من 1/10/2018 الى غاية الآن وأن الاستئناف الغرض منه هو تطويل المسطرة فقط، خاصة أنه لم يأت بأي عنصر جدید ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي مع رد الاستئناف لعدم جديته .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 15/05/2019 توصل نائب المستأنف ولم يحضر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعن بتاريخ 15/5/2018 طالبه من خلاله المستأنف عليه بأداء الكراء عن المدة من 1/8/2017 الى 31/05/2018 داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ ولأن المكتري ملزم بأداء الكراء الحال ويعتبر متماطلا إذا لم يبادر الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة لإبراء ذمته من الكراء داخل الأجل المضروب له في الانذار من عرض وإيداع ، وأن ادعاء الطاعن أداءه للكراء بانتظام وبحضور شهود لم يقم دليلا على ثبوته ، ويبقى مجرد ادعاء يعوزه الإثبات ، وأنه لا مبرر لإجراء بحث لعدم إدلاء الطاعن ولو بداية حجة على صحة ادعائه ، كما أنه لم يدل لا بأسماء الشهود و لا بعناوينهم حتى تقف المحكمة على جدية ادعائه ، لذا يبقى ما قضى به الحكم من أداء وإفراغ قد جاء مصادفا للصواب و معللا تعليلا سليما ومبنيا على حقائق وليس مجرد احتمال ، طالما أن المستأنف عليه أثبت التزام الطاعن بأداء الكراء داخل الأجل المحدد بعقد الكراء وكذا توجيه إنذار له بالأداء وثبوت تماطله الموجب للإفراغ وفق ما يقتضيه قانون 49.16 ، ولأنه إذا أثبت المدعي وجود التزام كان على من يدعي انقضاءه أن يثبت ادعاءه وهو الأمر الذي لم يستطع الطاعن إثباته ، لذا يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux