La présomption de paiement des loyers antérieurs établie par l’article 253 du DOC est subordonnée à la délivrance d’une quittance sans réserve et ne peut résulter d’un simple dépôt de fonds au tribunal (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72793

Identification

Réf

72793

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

230

Date de décision

22/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5731

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel des loyers et sur les conditions de la présomption de paiement des échéances antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé son éviction. L'appelant soutenait que le paiement de certaines mensualités, accepté par le bailleur, valait quittance pour les périodes précédentes et faisait disparaître le manquement contractuel. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, seul un reçu délivré par le créancier sans aucune réserve constitue une présomption de paiement des échéances antérieures. Elle juge qu'un procès-verbal d'acceptation d'une offre réelle portant sur une période locative déterminée ne revêt pas ce caractère et ne saurait libérer le débiteur de ses obligations plus anciennes. La cour ajoute que les quittances de dépôt de fonds auprès du tribunal sont dépourvues de force probante lorsqu'elles n'indiquent pas la période concernée et qu'aucune offre préalable au créancier n'est démontrée. Faute pour le preneur d'apporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد بواحسين (ب.) بواسطة دفاعه ذ / رشيد (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/10/18 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/07/18 تحت رقم 2800 في الملف رقم 822/8206/2018 القاضي عليه بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ (130.000,00درهم) واجبات الكراء عن المدة من 01/10/13 إلى متم أكتوبر 2016 و من فبراير 2017 إلى متم فبراير 2018 مع النفاذ المعجل و مبلغ (1000درهم) كتعويض عن التماطل و بافراغه من المحل المستخرج من المنزل الكائن بشارع [العنوان] سلا هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و بتحميله الصائر و بتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى و برفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 14/09/18 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 01/10/18 باعتبار أن اليوم الأخير من الأجل صادف يوم عطلة (الاحد) وبالتالي يكون آخر أجل هو يوم 01/10/18 مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه محمد (ز.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 1/3/18 عرض فيه أنه يكري للمستأنف محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها (2600درهم) وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/10/13 إلى متم فبراير 2018 وجب فيها مبلغ (137.800درهم) وأنه توصل بالإنذار دون جدوى لذلك يلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور والحكم بافراغه من المحل موضوع النزاع هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (100درهم) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و مبلغ (1000 درهم) كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل وبتحديد مدة الاكراه في الاقصى و تحميله الصائر .

وحيث أجاب المستأنف بواسطة دفاعه أنه بالرجوع إلى محضر قبول العرض العيني ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليه توصل بتاريخ 01/03/18 بواجبات الكراء عن الشهور الممتدة من نونبر 2016 إلى يناير 2017 وأن العمل القضائي يعتبر ان آخر أداء خصوصا أن المستأنف عليه لم ينازع يجب ما قبله أما الشهور السابقة عن المحضر المحتج به فقد توصل بها .

وبعد الاطلاع و تبادل المذكرات اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بجميع عناصرها الواقعية و القانونية وأن المحكمة سوف تتصدى لذلك بحيث أنه تعذر عليه ابتدائيا الادلاء بأوجه دفاعه في ملف النازلة وأن الادلاء ثابت و التماطل لا أساس له من الصحة على اعتبار أنه قد ادى الواجبات الكرائية المسطرة في منطوق الحكم المستأنف لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا رفضه .

وأدلى بنسخة تبليغية للحكم المطعون فيه و طي التبليغ.

وبجلسة 15/01/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن الاستئناف كيدي الغرض منه هو الاضرار به وحرمانه من كرائه و من محله لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 15/01/19 ألفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذة بهيجة (س.) عن المستأنف عليه و تخلف نائب المستأنف رغم سابق تبليغه بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 22/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يدفع المستأنف بكون التماطل غير ثابت في حقه و أنه أدى الواجبات الكرائية المحكوم بها.

وحيث و خلافا لما يدفع به فإن الثابت من وثائق الملف الابتدائي فإن المستأنف أدلى بمحضر "قبول عرض عيني" مؤرخ في 01/03/2018 مفاده أن المستأنف عليه تسلم منه مبلغ (7800درهم) بنفس التاريخ و الذي يتعلق بالمدة من نونبر 2016 إلى يناير 2017 و أن محكمة البداية قامت بخصم المبلغ المذكور من المبالغ المطالب بها بالانذار دون أن تعتبر ذلك قرينة على الوفاء بالواجبات السابقة عنها و اعتبرت عن صواب أن الذي يشكل قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن المدد السابقة لتاريخ حصوله هو التوصيل الذي يعطيه المكري دون أي تحفظ عملا بمقتضيات الفصل 253 ق.ل.ع كما اعتبرت أن وصل الايداع رقم 6553 بمبلغ (31.200درهم) المدلى بصورة منه من قبله بالاضافة إلى كونه لا يشير إلى المدة الكرائية المتعلقة به فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنف قام بعرض مبالغه على المستأنف عليه قبل إيداعها بصندوق المحكمة و هو ما جعل محكمة البداية تقضي عليه بأداء المبلغ المحكوم به لثبوت التماطل في حقه مما تبقى معه اسباب استئنافه غير مرتكزة على أساس خصوصا و أنه لم يرفق مقاله الاستئنافي بأي حجة تثبت براءة ذمته من المبلغ المذكور مما يتعين معه ردها .

وحيث و تبعا للمعطيات فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تبني تعليله .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux