L’obligation du preneur au paiement des loyers ne peut être suspendue par la seule allégation d’un trouble de jouissance causé par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72746

Identification

Réf

72746

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2282

Date de décision

15/05/2019

N° de dossier

2019/8206/818

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 399 - 647 - 650 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation de paiement en raison d'une prétendue privation de jouissance imputable aux bailleurs qui auraient condamné l'accès au local. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve de cette dépossession incombe au preneur, conformément à l'article 399 du code des obligations et des contrats. Elle considère que la réception par le locataire de la sommation de payer à l'adresse des lieux loués établit une présomption de maintien dans les lieux, que l'appelant n'a pas renversée. La cour rappelle que le dépôt d'une plainte pénale pour trouble de jouissance ne dispense pas le preneur de son obligation principale de payer le loyer, en application de l'article 663 du même code. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به شركة (ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 25/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2018 تحت عدد 9989 ملف عدد 7353/8206/2018 والقاضي في الشكل بأداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 16.500,00درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2017 الى متم يوليوز 2018 , مع النفاذ المعجل, وتعويض عن المطل قدره 1000 درهم, وبإفراغ المدعى عليها من المحل بدوار [العنوان] الدارالبيضاء من كافة مرافقه هي ومن يقوم مقامها او يمثلها, وتحميلها الصائر, وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 09/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت باستئنافها بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

حيث قدم المقال الإضافي مستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة طبقا للمادة 143 من ق.م.م قانونا صفة وأداء يتعين قبوله .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه ان المدعى عليها تكتري المحل التجاري بسومة شهرية قدرها 1500 درهم , وان السيد أحمد (ل.) فوت للمالكين العارضين بمقتضى رسم الصدقة الملك المسمى شنتال من ضمن مرافقه المحل التجاري , وانهم بادروا الى اشعار المدعى عليها باداء واجبات الكراء عن المدة من 1/9/2017 الى متم يونيو 2018 وجب فيها مبلغ 16.500 درهم توصلت به بتاريخ 25/6/2018 , وان المدعى عليها لم تبادر الى الأداء, ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضين واجبات الكراء عن المدة المذكورة وجب فيها مبلغ 16.500 درهم وتعويض عن المطل قدره 5000 درهم وبإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بدوار [العنوان] الدارالبيضاء من كافة مرافقه هي ومن يقوم مقامه او يمثلها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميلها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الإنذار غير القضائي, اصل محضر التبليغ, جواب على الإنذار, نسخة طبق الأصل من رسم الوصية, أصل شهادة الملكية.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 16/10/2018 والذي جاء فيه انه قبل تفويت الحصص المشاعة كان السيد (ل.) يتوصل بواجبات الكراء لغاية 2017 وانه منذ شهر يونيو 2016 عمد المالك الاول والمدعيات الى التشويش عن حيازة العارضة بعد غلق المحل ووضع إقفال عليه ووضع عداد كهربائي غير مرخص به وهو ما حذا بالعارضة الى انجاز معاينة بتاريخ 18/10/2017 وانه بتاريخ 7/11/2017 عمدت العارضة حرر المدعيات التزاما بعدم الدخول الى المحل, وبتاريخ 8/11/2017 حررت العارضة في شخص ممثلها القانوني تنازلا للمدعيات عن الشكاية بعد تعهد الجميع بفتح المحل وتمكينه من بضاعته وجميع ما لحقه من ضرر, وان المحل مغلق من قبل المالكين الشيء الذي حال دون ممارسة العارضة لنشاطها التجاري, وحيث ان أداء واجبات الكراء يقابله تمكين المكترية من الانتفاع من بالعين المكراة وهو ما لا يتحقق في نازلة الحال, ملتمسا الحكم بإيقاف البت الى حين البت في الشكاية.

وبناء على تعقيب نائب المدعين بجلسة 23/10/2018 والذي جاء فيه ان المدعى عليها اقرت بعدم الاداء وانه على فرض ثبوت واقعة الاغلاق فان ذلك لا يعفي المكتري من الاداء, ذلك ان المشرع اتاح له امكانية فسخ عقد الكراء, او طلب إنقاص الكراء عند التشويش, ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) و جاء في أسباب استئنافها بكون المستأنف عليهن عمدن الى إغلاق المحل موضوع النزاع ووضع أختام عليه، وكذا وضع عداد كهربائي غير مرخص به وهو ما أثبتته المعاينة المنجزة بتاريخ 18/10/2017 المدلى بها ابتدائيا، وانه بتاريخ 07/11/2017 حررن التزاما بعدم الدخول الى المحل وانه في اليوم الموالي تنازلت العارضة عن الشكاية التي تقدمت بها في مواجهتهن بعد تعهدهن بفتح المحل وتمكينها من بضاعتها وجميع ما لحق بها من ضرر، وأن المستأنف عليهم لم ينفذن ما التزمت به وعلى رأسها فتح المحل حتى تتمكن من ممارسة نشاطها التجاري، وانه كان على المستأنف عليهن إثبات أن الحيازة لا زالت بيدها حتى يمكن لهن المطالبة باداء الواجبات الكرائية، و انه للمزيد من التفصيل فانه بالفعل لئن كانت العلاقة الكرائية بينها وبين السيد أحمد (ل.) وان هذا الأخير فوت حقوقه المشاعة للمدعيات سنة 2011، فانه ما فتئ يتوصل بواجبات الكراء الى غاية 2017، وانه منذ شهر ماي 2016 عمد المالك الأول وكذا المدعيات الى التشويش عن حيازة العارضة بان أغلقوا المحل موضوع الكراء ووضع اقفال عليه، كما قاموا بوضع عدادا كهربائيا غير مرخص به يقوم بسرقة الكهرباء من المحل التجاري لها، وهو ما حذا بالعارضة الى انجاز معاينة واثبات حال بتاريخ 18/10/2017 ، وانه امام انتزاع حيازة العقار عمدتها الى تقديم شكاية في شخص ممثلها القانوني الى السيد وكيل الملك بكل من المالك الأول وكذا المدعيات بتاريخ 29/08/2017 ، و بتاريخ 07/11/2017 حررن التزاما بعدم الدخول للمحل التجاري لها وبعدم الاضرار به حاليا او مستقبلا ، و بتاريخ 08/11/2017 حررت العارضة في شخص ممثلها القانوني تنازلا للمدعيات وكذا المالك الأول بعد تعهد الجميع بفتح المحل وتمكينه من بضاعته وجميع ما لحقه من أضرار ، و أن المحل التجاري موضوع النزاع لا زال المكري الأول يمارس شتى انواع التضييق بعد ان بقي المحل مغلقا طيلة هذه الفترة، الشيء الذي دفع بالعارضة في شخص ممثلها القانوني الى تقديم شكاية في مواجهته من اجل التهديد والتشويش على حيازة الغير بتاريخ 06/07/2018 مرقمة تحت عدد 18 / 14790 ، و ان اداء الواجبات الكرائية يقابله تمكين المكتري من العين المكراة اذ أن القواعد العامة للاكرية وضعت التزامات متبادلة بين المكري والمكتري اذ جعل على عاتق المكري تمكين المكتري من العين المكراة ووضع على عاتق المكتري اداء الواجبات الكرائية، وانه لا يمكن تصور أداء الواجبات الكرائية والحال أن العين المكراة لا يتصرف فيها المكتري بفعل المكريات، وأن الحكم الابتدائي باغفاله عدم حيازة العارضة للقول باستحقاق المستأنف عليهن للواجبات الكرائية يكون قد جانب الصواب لذلك تلتمس التصريح بالغاء الحكم الابتدائي والتصريح من جديد برفض الطلب وعند الاقتضاء الامر بإيقاف التنفيذ الى حين البت في الشكايات المقدمة من قبلها وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفقت طي التبليغ، نسخة تبليغية للحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهن بواسطة نائبهن بجلسة 06/03/2019 جاء فيها

إن مقال طعن المستأنفة لم يأتي بجديد و سبق مناقشة مزاعمها التي تؤكد تقاضيها بسوء نية، و إن ما جاء بمقال الطرف المستأنف يثبت العلاقة الكرائية التي تربطها بالعارضين من جهة و أيضا إقرارها بعدم أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها من جهة أخرى ،

وإن تمسك المستأنفة شركة (ب.) بعدم أداء الواجبات الكرائية بدعوى أن العارضات قمن بإغلاق العين المكتراة لا يستقيم حتى على فرضية وقوعه، ذلك أن المكتري ملزم بأداء الواجبات الكرائية و في المقابل أتاح له القانون إمكانية فسخ عقد الكراء أو طلب إنقاص في الكراء عند التشويش في الاستغلال طبقا لمقتضيات الفصل 647 و 650 من قانون الالتزامات و العقود ، وبالتالي يتضح إخلال المكترية شركة (ب.) بواجباتها المتمثلة في أداء الواجبات الكرائية ، و يبقى ما تتمسك به سوى أسباب واهية لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم مما ينبغي التصريح برد الاستئناف الحالي و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته للصواب ، و بخصوص المقال الإضافي : سبق لهن أن طالبن خلال المرحلة الابتدائية بالواجبات الكرائية عن المدة من 01/09/2017 الى غاية 31/07/2018 و التي حكم لفائدتها بمبلغ 16.500,00 درهم ، وإن المكترية شركة (ب.) قد ترتبت في ذمتها واجبات كرائية إضافية عن المدة اللاحقة التي سبق المطالبة بها وتتعلق بالمدة من 01/08/2018 إلى غاية متم شهر مارس 2019 و التي وجب فيها مبلغ 12.000,00 درهم لكون الوجيبة الشهرية محدد في مبلغ 1500 درهم، لذلك يلتمسن رد الاستئناف لعدم ارتكازه أساس و التصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي، وبخصوص المقال الإضافي الحكم على المكترية بأدائها لفائدة العارضات مبلغ 12.000,00 درهم عن المدة من 01/08/2018 الى غاية متم شهر مارس 2019 وذلك بحسب 1500 درهم شهريا. وتحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسطت المستأنفة دفوعاتها المعروضة أعلاه.

حيث تعيب الطاعنة على محكمة الدرجة الاولى خرق قاعدة عبء الإثبات المنصوص عليها في الفصل 399 من ق .ل.ع وتمسكت بكون المستأنف عليهم انتزعوا منها حيازة المحل التجاري موضوع النزاع مما جعلها تتقدم بشكاية لدى النيابة العامة ضدهم إلا أنها تنازلت عن هذه الشكاية بتاريخ 8/11/2017 بعد ان التزم الطرف المستأنف عليه بعدم الدخول للمحل وتمكينها من كل البضاعة التي كانت موجودة بالمحل ولغاية الآن لم تتمكن من حيازة المحل وممارسة نشاطها التجاري.

لكن حيث وبخلاف ما جاء في صحيفة الاستئناف فالثابت من مستندات النازلة أن المستأنفة توصلت بالإنذار من اجل اداء واجبات الكراء بالمحل المكترى موضوع النزاع وهي قرينة تفيد تواجدها وممارسة أنشطتها التجارية بهذا المحل فضلا عن ذلك فإنه تطبيقا للمبدأ المنصوص عليه في الفصل 399 من ق.ل.ع فإن إثبات الادعاء يقع على من يدعيه ما يخالف هذا الواقع الثابت أصلا، والمستأنفة حين ادعت واقعة اغلاق المحل من طرف المستأنف عليهن ظل هذا الادعاء مجردا من الاثبات وبذلك يبقى هذا الدفع بدون تأثير .

حيث ان الاستدلال بشكاية ضد المستأنف عليه مفادها تعرضها للتشويش والتهديد والتضييق لا يسعفها في حبس الواجبات الكرائية المطلوبة بخصوص المدة المحددة بعد واقعة الإغلاق الذي تم التنازل عنها فالالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة بمنشئيها ومقتضيات الفصل 663 من ق.ل.ع تلزم الطرف المكتري بالوفاء بالتزاماته المترتبة عن استغلال بالعين المكراة والانتفاع بها والتقاعس عن اداء الواجبات الكرائية يعتبر سبب مشروع هادم للعلاقة الكرائية يبرر الحكم بالافراغ وهو المنحى الذي ساغته محكمة البداية في تعليلها المصادف للصواب مما يستوجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.

في المقال الإضافي:

حيث إن الطلب الإضافي يرمي الى أداء واجبات الكراء المترتبة عن الطلب الأصلي طبقا للمادة 143 من ق.م.م.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد ابراء ذمة المستأنف من الوجبات المطلوبة والمحددة في مبلغ 12000 درهم عن المدة الممتدة من 01/08/2018 الى غاية متم مارس 2019 بمشاهرة قدرها 15000 درهم مما ينبغي معه الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع:بتاييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

و في الطلب الإضافي :بأداء المستأنفة للمستأنف عليهن مبلغ 12000 درهم واجب كراء المدة من 01/08/2018 الى متم مارس 2019 بمشاهرة قدرها 1500 درهم و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux