Réf
72738
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2278
Date de décision
15/05/2019
N° de dossier
2019/8206/588
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité pour recevoir le paiement, Preuve du paiement, Paiement libératoire, Mandat, Loyer, Infirmation du jugement, Bail commercial, Action en résiliation, Absence de manquement du preneur
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 254 - 255 - 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en cause entre les mains de la sœur de la bailleresse, ce que cette dernière contestait en niant l'existence d'un mandat. La cour retient que le paiement est pleinement libératoire dès lors que le preneur produit une attestation par laquelle la bailleresse avait antérieurement donné mandat à sa sœur pour percevoir les loyers et délivrer quittance. Le manquement contractuel n'étant pas caractérisé, le fondement de la demande en résiliation fait défaut. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد هلال (ن.) بواسطة دفاعه بتاريخ 17/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018 تحت عدد 9895 ملف عدد 6219/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 20.800 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2016 الى غاية 30/04/2017 بسومة شهرية قدرها 325 درهم مع تعويض قدره 500 درهم وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وبتحميله الصائر.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 4/1/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعون تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون بواسطة دفاعهم انهم اجروا المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه للمدعى عليه بمشاهرة 325 درهم و تخلذ بذمته واجبات الكراء عن المدة 28/1/2013 الى 31/3/18 وجب عنها مبلغ 20.150,00 درهم و انهم بعثوا اليه بانذار رجع تبليغه بملاحظة مغلق بعد عدة محاولات حسب التواريخ 5/3/18 و 21/3/18 و 24/4/18 و 15/5/18 و ان المحل مغلق منذ مدة حسب تصريحات الجوار . كما تخلذ بذمته ايضا واجبات الكراء عن المدة من 1/4/18 الى 31/5/18 بما قدره 650 درهم فيكون المجموع 20.800 درهم و التمسوا لاجله الحكم على المدعى عليه بادائه لهم واجبات الكراء على النحو الوارد اعلاه و مبلغ 3000 درهم تعويضا عن التماطل و بالمصادقة على الانذار بالافراغه و و من يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع استعمال القوة العمومية عند الاقتضاء مع النفاذ المعجل و الصائر و الاجبار
و ارفق المقال بنسخة حكم و نسخة من انذار مع محضر التبليغ
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه هلال (ن.) وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المزعوم تبليغه له، وانه طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية، وانه بالرجوع لملف النازلة سيلاحظ أن المستأنف عليهم مارسوا حقهم بسوء نية في محاولة منهم لتغيبه والحيلولة دون الدفاع عن حقوقه في مسطرة تواجهية تصان فيها حقوق الطرفين، وأنه بالرجوع إلى الإنذار موضوع الدعوى فإنه تضمن عبارة المحل مغلق بعد عدة محاولات أخرها 15/05/2018، والحال إن محله مفتوح في وجه العموم ولم يسبق له أن كان مغلقا لأن ذلك مع طبيعة ما أعد له المحل وما تم على أساسه التعاقد بين الطرفين، وأن ما يظهر سوء نية المستأنف عليهم هو طي التبليغ الحكم موضوع الاستئناف الحالي والذي توصل به كما هو ثابت من خلال تأشيرة المفوض القضائي وبالتالي يطرح التساؤل هنا فكيف أمكن للمستأنف عليه تغيب العارض في جميع مراحل الدعوى ثم يقومون بتبليغه حكم بالافراغ اعتماد على اسباب وهمية سيتطرق لها لاحقا من خلال مناقشة الأسباب التي بني عليها الانذار، وأنه تأسيسا على ذلك فإنه يتعين التصريح ببطلان جميع الاجراءات التبليغ ابتداء من تبليغ الانذار الذي رجع بملاحظة المحل مغلق بعد عدة محاولات والتي أشار اليها الحكم الابتدائي في حيثياته مرورا الى اجراءات الاستدعاء لحضور جلسات موضوع الملف الحالي مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وان الحكم الابتدائي أسس على كونه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 28/01/2013 إلى 31/03/2018 وبالتالي رتب على ذلك أن التماطل ثابت في حقه، وأنه بالرجوع الى الشهادة بأداء الواجبات الكرائية المؤرخة في 04/07/2007 سيلاحظ أن المستأنف عليهم توصلوا بالواجبات الكرائية بواسطة المسماة فاطمة (ا. ص.) عن المدة من 01/01/2011 الى 31/12/2013.، وأن المستأنف عليهم توصلوا بالمدة المذكورة كما هو ثابت من خلال الاعتراف بالتوصل بالواجبات الكرائية الصادر عن المسماة أمينة (ا. ص.)، وأن ما يظهر ان ذمة العارض فارغة من اية مبالغ كرائية تجاه المستأنف عليه هو الإقرار بالتوصل بالواجبات الكرائية من المسماة أمينة (ا. ص.) والتي اعترف بتوصلها بمبلغ 30000 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة 01/01/2014 الى 31/12/2023 أي أن مدة أكثر من المدة المضمنة في الإنذار ، وبالتالي يبقى التماطل منعدم في نازلة الحال، وأن الحكم الابتدائي لما ساير المستأنف عليه في أقوالهم رغم أن ذمته فارغة من أية مبالغ لم يجعل لقضائيه أي اساس من القانون وجاء فاسد التعليل ومنعدم، لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وأرفق مقاله نسخة حكم تبليغية، غلاف التبليغ، نسخة طبق الأصل من الإشهاد بتوصل بالواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2011 إلى 31/12/2013، نسخة طبق الأصل من الإشهاد بتوصل بالواجبات الكرائية عن المدة من01/01/2009 إلى 31/12/2010، نسخة طبق الأصل من الإشهاد بتوصل بالواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2014 إلى 31/12/2023.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 20/03/2019 جاء فيها انه أنهم اجروا للمستأنف السيد هلال (ن.) " مراب لسيارته " بالفيلا الكائنة بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء، وان هذا الاخير توقف عن اداء واجبات الكراء منذ 28/01/2013 الى 31/05/2018 بعد أن أغلق المحل ، مما اضطروا الى إنذاره بواسطة مفوض قضائي الذي انتقل عند المستأنف عدة مرات فوجد المحل مغلقا ، وانه تعذر عليه تبليغه بالإنذار وفق مقتضيات المادة 26 من 46.19 من المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وانه حرر محضر في الموضوع مع تواريخ الانتقال كان اخرها 15/05/2018، وكذلك حسب تصريحات أحد الجوار الذي صرح بان المحل مغلق منذ مدة، وانهم وبعد انصرام الأجل المضروب في الإنذار تقدموا بدعوى في مواجهته من اجل الأداء والتعويض عن التماطل وافراغه من المراب المذكور اعلاه، وانه بعد تعذر كذلك تبليغ بالاستدعاء وبواسطة البريد المضمون تم تنصيب قيم في حقه فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها المطون فيه بالاستئناف، وأن ما جاء في مقال المستأنف على أنهم توصلوا بواجبات الكراء بواسطة المسماة فاطمة (ا. ص.) عن المدة المتراوحة 01/01/2011 الى 31/12/2013، وانهم كذلك توصلوا بواجبات الكراء عن المدة المتراوحة من 01/01/2009 الى 31/12/2010 من خلال المسماة أمينة (ا. ص.) ، وانهم توصلوا بمبلغ 30.000,00 درهم تمثل واجبات الكراء من 01/04/2014 الى 31/12/2023 أي اكثر من المدة المضمنة بالإنذار بواسطة السيدة أمينة (ا. ص.) ، وبالتالي بقى التماطل منعدم في نازلة الحال وان ذمة المستانف فارغة من أية مبالغ والتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، ولكن ما أورده المستأنف غير صحيح وغير مبني على اساس قانوني سليم، ذلك انه يقر بدفعه واجبات الكراء الى السيدة أمينة (ا. ص.) عن المدة المطلوبة من 01/01/2014 إلى غاية 31/12/2023، وان هذه الأخير لا علاقة لها بموضوع النزاع وليست مالكة ولا مكرية ولا تتوفر على وكالة منهم تخول لها تسلم واجبات الكراء التي تعود إليهم طبقا لأحكام الوكالة، وأن السيدة أمينة (ا. ص.) ليس لها الصفة في تسلم هذه المبالغ وبالتالي فهي قد دفعت لشخص غير ذي صفة ، وبالتالي يبقي المبلغ المدفوع بين المستأنف والسيدة أمينة (ا. ص.) وليس له أي أثر بالنسبة لهم ولا تبرئ ذمته من الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته ، إضافة الى الإشهاد المدلی به مبلغ 30.000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء من 01/01/2014 إلى غاية 31/12/2023 أي مدة 10 سنوات تقريبا هو مجرد وثيقة الغرض منها حرمان العارضين من حقهم ، ووجه من أوجه التواطؤ بين المستأنف والسيدة أمينة (ا. ص.) ، مما يستوجب استبعاده وعدم الأخذ به، وأنه كان على المستأنف لإبراء ذمته ان يقوم بعرض واجبات الكراء عرضا حقيقيا عليهم ، او بإيداعها بصندوق المحكمة، وفي غياب ذلك يبقى عدم أداء الكراء ثابت وفي حالة مطل وفق لمقتضيات الفصل 254 -255- 275 من ق.ل.ع وكذلك المادة 26 من قانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي، و يبقى طلب المستأنف غير مبني على أساس قانوني وواقعي سليمين مما يعين معه تأييد الحكم الابتدائي لذلك يلتمسون التصريح بتأييد الحكم المتخذ ورفض الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 17/04/2019 جاء فيها أنه يقر بتسليم المبالغ الكرائية للسيدة أمينة (ا. ص.) ، وان هذه الأخيرة لا تربطها أي علاقة بموضوع النزاع وليست مالكة ولا مكرية ولا تتوفر على اية وكالة تخولها تسلم واجبات الكراء، وان المسماة أمينة (ا. ص.) ليست لها الصفة في تسلم هذه المبالغ وبالتالي فهي دفعت لشخص غير ذي صفة، وأن ما ورد بجواب المستأنف عليهم لا يرتكز على أساس ، ذلك أن زعم المستأنف عليهم بان المسماة أمينة (ا. ص.) لا تربطها أية علاقة معهم وانه ليست لها الصفة في قبض الواجبات الكرائية تكذبها الشهادة بالتوصل بالواجبات الكرائية المؤرخة في 04/10/2007 ATTESTATION DE PAYEMENT DE LOYER والتي تصرح فيها المسماة فاطمة (ا. ص.) بانها توكل أختها أمينة (ا. ص.) لقبض الواجبات الكرائية كما يمكنها منح أي تواصيل للكراء نيابة عنها، و انه تأسيسا على ذلك تبقى دفوعات المستأنف عليهم لا ترتكز على أي أساس وما هي الا محاولة للإثراء على حسابه والاستيلاء على أصله التجاري الشيء الذي يتعين معه معاملتهم بنقيض قصدهم ورد مزاعمهم والحكم وفق استئنافه ، و أن المحكمة يمكن أن تتأكد من صدقه من خلال استدعاء المسماة أمينة (ا. ص.) للتأكد من خلو ذمة العارض من اية مبالغ لذلك يلتمس رد مزاعم المستانف عليهم والحكم وفق استئنافه واحتياطيا اجراء بحث للوقوف على حقيقة الامر.
وأرفق ATTESTATION DE PAYEMENT DE LOYER .
و بناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبه دفاعهم بجلسة 08/05/2019 يؤكدون ما جاء في مذكرتهم الجوابية ويوضحون أنهم تقدموا بمقال من أجل المصادقة على الانذار وأداء واجبات الكراء من 28/01/2013 الى 31/05/2018 وأنه تسرب خطأ في ذكر المدة المحكوم بها ، أن المحكمة ذكرت خطأ أن المدة هي من 01/10/2016 الى غاية 30/04/2017 في حين ان المدة المطلوبة هي من 28/01/2013 الى 31/05/2018، وأن المستانف أدلى بمذكرة تعقيبية جاء فيها بأنه سلم مبالغ الكراء للسيدة أمينة (ا. ص.)، وأنهم يؤكدون على أن هذه الأخيرة لا مالكة للعقار ولا مكرية ولا تتوفر على اية وكالة مكتوبة من طرفهم تخولها تسلم واجبات الكراء عن المدة المطلوبة من 01/01/2014 الى غاية 31/12/2023، وعليه يبقي اداء الكراء لهم غير ثابت مما يجعل المستأنف في حالة مطل وغير بريء الذمة طبقا للفصول المذكورة سابقا وهي 254 و 255 وما يليه من ق.ل.ع، والمادة 26 من قانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في مجموعة من القرارات منها قرار محكمة النقض عدد 4918 مؤرخ في 15/11/2011 ملف مدني عدد 1003/1/6/2009، لذلك يلتمسون تأكيد ما ورد في مذكرتهم السابقة، وتصحيح الخطأ الوارد في ذكر الشهور المحكوم بها مع استبعاد ادعاءات المستأنف و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
حيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من بطلان لاجراءات التبليغ على أساس تبليغه نسخة من الحكم المطعون فيه بعنوان مغاير لعنوان المحل التجاري والذي افاد عون التبليغ بكونه دائم الاغلاق مما اسفر عليه نتيجة سلبية لإجراءات التبليغ القبلية وصدور الحكم المطعون فيه غيابيا بقيم يبقى بدون تأثير لانعدام وجود عقد كتابي واتفاق بين الطرفين بتحديد مكان تبليغ الانذارات في حالة وقوع النزاع هذا من جهة، ومن جهة اخرى لكون الإجراءات المطعون فيها التي مارسها المستأنف عليهم كانت سليمة ومطابقة لمقتضيات الفصول 37 و 38 من ق.م.م والفصل 26 و8 من قانون 49.16.
حيث إن تسبيب الإنذار الموجه للمستأنف بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1/10/2016 لغاية متم ابريل 2017 لأجل التماطل لا يجد له سند فالثابت من الاشهاد المعنون بوصل الكراء والمصادق عليه لدى السلطات المحلية من طرف السيدة أمينة (ا. ص.) أن المكتري ابرأ ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة عن المدة من 1/1/2014 لغاية 31/12/2023.
وحيث إن الدفع بكون الاشهاد بالاداء المحتج به من طرف المستأنف غير صادر عن الطرف المكري يبقى دفع مردود وغير منتج فالواضح من الاشهاد بالاداء المؤرخ في 4 اكتوبر 2007. والصادر عن المكرية فاطمة (ا. ص.) يفيد انها اوكلت عنها اختها أمينة (ا. ص.) بالتوصل بالواجبات الكرائية وتسليم وصولات الكراء وبذلك يكون ما ساغه محكمة البداية من تعليل مجانب للصواب مما يستوجب إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025