Réf
72528
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2174
Date de décision
08/05/2019
N° de dossier
2019/8206/1098
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'expertise, Permis de construire, Loi 49-16, Indemnité d'éviction provisoire, Immeuble menacé de ruine, Demande nouvelle en appel, Demande d'expertise, Congé pour démolition et reconstruction, Caractère sérieux du projet, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 9 - 13 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre ce motif et celui tiré de la vétusté de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande d'expertise. L'appelant soutenait que le motif réel du congé était l'état de délabrement de l'immeuble, ce qui rendait l'expertise nécessaire pour en apprécier la réalité. La cour retient que le congé, fondé sur l'article 9 de la loi 49-16, n'exige pas la preuve que l'immeuble est menacé de ruine, condition requise uniquement pour le congé prévu à l'article 13 de la même loi. Elle juge que la mention de la vétusté dans l'acte constitue une simple description des lieux et non le fondement juridique du congé, ce qui rend la mesure d'expertise sollicitée inopérante. La justification par le bailleur de la détention d'un permis de construire suffisant à établir la sincérité de son projet, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد جامع (ذ.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/02/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8337 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/9/2018 في الملف عدد 4654/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و المضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الصادر عن السيد محمد (ذ.) والمبلغ للمدعى عليه جامع (ذ.) بتاريخ 07/11/2017 و بإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الكارة من أجل الهدم و إعادة البناء مقابل أداء المدعي للمدعى عليه كراء ثلاث سنوات بحسب آخر سومة كرائية، مع بقاء المدعى عليه جامع (ذ.) في العين المكراة إلى حين الشروع الفعلي في عملية الهدم مع تحميله الصائر وفي الطلب المضاد برفضه و إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 1/2/2019 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 15/02/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ذ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/5/2018 عرض من خلاله أنه يملك العقار ذي الرسم عدد 38190/س الكائن بالكارة مساحته 3 ار و 46 سنتيار مكون من أرض بها بناء سفلي يكتري منه المدعى عليه محلا معدا للتجارة بسومة 660 درهم للشهر وأن هذه البناية قديمة ومتداعية للهدم وهي وضعية جعلته يبادر إلى تهيئ تصميم مؤرخ في 11/10/2017 بغاية هدمها بأكملها وإعادة بنائها وأنجز رخصة البناء تبعا لذلك بتاريخ: 07/02/2018 إلا أن المدعى عليه تعنت فبعث له بإنذار في إطار المادة 26 من قانون 16-49 و منحه ثلاثة أشهر من تاريخ توصله لإفراغ المحل الكائن بزنقة [العنوان] الكارة بلغ به بواسطة المفوض القضائي الأستاذ رضوان (ص.) بتاريخ 7/11/2017 ومع ذلك استنكف عن الاستجابة لطلبه لذلك يلتمس المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 07/11/2017 وبإفراغه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الكارة المستخرج من البناية موضوع الرسم العقاري 38190/س من اجل الهدم وإعادة البناء وتسجيل أنه مستعد من اجل تمكين المدعى عليه من مبلغ يساوي كراء ثلاث سنوات عملا بالفصل 26 من قانون 16-49 تحت غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل خاسر الدعوى الصائر.
وعزز المقال بصورة من شهادة ملكية، صورة من تقرير فني، صورة من تصميم، رخصة بناء، رخصة استعمال ملك عمومي، محضر تبليغ إنذار، شهادة إدارية
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة نائبته بجلسة 19/07/2018 جاء فيهما أنه خلافا لما يدعيه المدعي فإن المحل موضوع النزاع يوجد في حالة جيدة وغير متداع للسقوط وأن السبب الذي بني عليه الإنذار غير وجيه وغير مستوف لجميع شروطه القانونية وغير معلل تعليلا سليما وان المدعي يحاول استغلال سبب الهدم وإعادة البناء فقط من أجل إفراغه ليس إلا وأن المدعي لم يدل بالوثائق اللازمة لإثبات دعواه الشيء الذي يعد إخلالا بنص الفصل 32 من ق.م.م ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ومن حيث المقال المضاد أن المحل موضوع النزاع يوجد في حالة جيدة وأن البناية ليست بقديمة لذلك يلتمس الحكم بإجراء خبرة في الموضوع يقوم بها خبير مختص قصد الوقوف على حقيقة الواقع ومعرفة ما إذا كان المحل متداعيا للسقوط وحفظ حقه للإدلاء بمستنتجاته النهائية على ضوء الخبرة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 20/09/2018 جاء فيها أن المدعى عليه لا ينكر توصله بالإنذار موضوع طلب المصادقة و من جهة أخرى فالمقال مرفق بالوثائق المثبتة لصفته كمالك وتزكي حقه في هدم البناء وإعادة بنائه وان ردود المدعى عليه ترمي فقط إلى تمطيط النزاع وتعطيل عملية البناء بما سيكلفه مصاريف زائدة ليس إلا لذلك يلتمس الحكم بما جاء في مقال الدعوى.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد جامع (ذ.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه حول عدم ارتكاز الحكم على أساس و انعدام التعليل خرقا للفصل 50 من ق.م.م و خرق القانون المتجلي في خرق الفصل 55 و ما يليه من ق.م.م موضحا أن الفصل 50 من ق.م.م ينص على أن تكون الأحكام دائما معللة و أن الثابت فقها و قضاء أن نقصان التعليل أو فساده أو الخطأ فيه يوازي انعدامه و ينص الفصل 55 من ق.m.م على أنه : " يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء أخر من إجراءات التحقيق.... '' وفي النازلة فإنه يستغل المحل المكتري على وجه الكراء منذ سنة 1984 و أنشئ عليه أصلا تجاريا وأن المستأنف عليه و منذ استفراده بملكية المحل و هو يحاول جاهدا طرده منه من أجل المضاربة العقارية فيه فقط و أنه في هذا الإطار فقد وجه له إنذارا من أجل إفراغ العين المكتراة بدعوی کونها أصبحت آيلة للسقوط و بأنه يرغب في هدمها و إعادة بنائها، و هو الإنذار الذي تقدم على ضوئه بدعوى المصادقة عليه التي فتح لها ملف النازلة وأنه و إثر توصله باستدعاء الحضور فقد أدلى بجلسة 19/7/2018 بمذكرة جوابية مع مقال مضاد رام إلى إجراء خبرة حيث دفع في مذكرته الجوابية بأن المحل المراد إفراغه يوجد في حالة جيدة و غير متداع للسقوط و بالتالي فإن الإنذار المبنية عليه الدعوى غير وجيه، ملتمسا عدم قبول الدعوى، و في الطلب المضاد فقد التمس إجراء خبرة للوقوف على الواقع و ما إذا كان العقار فعلا متداعيا للسقوط وأن محكمة الدرجة الأولى قد قضت في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و بإفراغه من العين المكتراة مقابل کراء ثلاث سنوات حسب أخر سومة كرائية مع بقائه في المحل إلى غاية الشروع في عملية الهدم الفعلي، و في الطلب المضاد فقد قضت برفضه و كل ذلك بتعليل أن ما تمسك به بخصوص کون حالة العقار جيدة في غير محله استنادا إلى ما جاء في الشهادة الإدارية الصادرة عن باشا مدينة الكارة و كذا ما ورد في تقرير الخبرة المنجز من مكتب الدراسات و بأن طلب الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق لا يكون بطلب مستقل أمام قاضي الموضوع في حين أنه و خلافا لذلك ومن جهة أولى أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه لإثبات حالة العقار كلها صادرة بناءا على طلبه مجاملة له و أن الخبرة المنجزة من طرف مكتب الدراسات قد أنجزت في غيبته بصفة غير حضورية بالنسبة لهو بالتالي فهي منعدمة الحجية في الإثبات و من جهة ثانية فإنه و لئن كان طلب الخبرة المقدم من طرفه مرتبط بدفعه بعدم جدية سبب الإفراغ لكون المحل في حالة جيدة و بالتالي فإنه ليس طلبا مستقلا و لكنه طلب مرتبط بالدفع برد الدعوى فإنه مهما يكن من أمر إن كان الأصل أن الخبرة كباقي إجراءات التحقيق قد تم تصورها في البداية على أنها مسألة عارضة أو فرعية في دعوى أصلية فإن الأمر قد تغير بإقرار أغلب التشريعات المقارنة الإجراءات التحقيق المقدمة في شكل طلب أصلي ( المادة 134 من قانون الإثبات المصري و الفصل 145 من ق.م.م الفرنسي الدكتور محمد (ك.) في مؤلفه " الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية - دراسة مقارنة " ص 21 طبعة 2000 ) وأنه في هذا الإطار و بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بإجراءات تحقيق الدعوى كما جاءت بالفصل 55 و ما يليه من ق.م.م يتضح لمحكمة الاستئناف أن المشرع لم ينص إطلاقا على عدم قبول طلبات إجراء الخبرة و لو جاءت كطلب أصلي و ذلك باعتبار أن المحكمة لها الولاية العامة للبت في جميع الطلبات المقدمة إليها وفق ما جاء بقرار المجلس الأعلى - سابقا - عدد 1338 بتاريخ 15/4/2009 في الملف المدني عدد 214/1/2/2008 ، ولأجله يتضح لمحكمة الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى و بقضائها وفق ما جاء بتعليلات و منطوق حكمها تكون قد بنت حكمها على غير أساس سليم من الواقع و القانون و جاء منعدم التعليل المتخذ من فساده و خرقت مقتضيات الفصل 55 و ما يليه من ق.م.م و ما سار عليه العمل القضائي، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وارتكازه على أسس واقعية و قانونية سليمة موضوعا و إلغاء الحكم المطعون فيه في جميع مقتضياته و بعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمساته موضوع مذكرته الجوابية و مقاله المضاد المدلى بها بالمرحلة الابتدائية بجلسة 19/7/2018 واحتياطيا تأييد الحكم المطعون فيه التصريح بحفظ حقه في المطالبة بمصاريف الانتظار طوال مدة البناء و بأحقيته في الرجوع إلى المحل بعد الانتهاء من أشغال البناء و بأحقيته في المطالبة بالتعويض الكامل عن فقد أصله التجاري في حال توفر شروطه و الكل تطبيقا للمواد 7، 9، 10 و 11 من القانون 49-16و البت في الصائر وفق القانون و أدلى بنسخة تبليغية للحكم المستأنف وطي تبليغه.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الحكم معلل تعليلا سليما و بين الأساس القانوني و الواقعي الذي قاده الى ما انتهى إليه من اعتبار أن طلبه مؤسس على القانون و قضی وفقه وأن المدعى عليه لا ينكر توصله بالإنذار موضوع طلب المصادقة و من جهة أخرى فالمقال مرفق بصورة من شهادة الملكية و صورة التقرير الفني و صورة من التصميم و صورة من رخصة البناء و أصل محضر تبليغ الإنذار و أصل الإنذار المبلغ للمدعي عليه و هي وثائق لم يقدم فيها بمقبول و هي على علتها مثبتة لصفته كمالك من جهة و من جهة أخرى تزكي حقه في هدم البناء و إعادة بنائه و تشهد على الجدية في الطلب اذ أنجز التصميم و حصل على رخصة البناء التي لا تمنح مجانا و إنما يؤدى عنها برسم ، وأنه أسس دعواه على الرغبة في إفراغ المدعى عليه من المحل المذكور من اجل الهدم و إعادة البناء كما نظمت المادة 9 من قانون 49.16 مقتضياته واثبت بما يجب جديته في هذا الطلب أدلى بالتصميم و الرخصة الصادرين من الجهة المعنية تبعا لأحكام المادة 18 من القانون المذكور وكان قبل هذا و ذاك بعث الى المدعى عليه بإنذار وفق أحكام المادة 26 في فقرته الثالثة و منحه الأجل المطلوب و أقام الدعوى داخل اجل الستة أشهر المنصوص عليه و عبر على استعداده بدفع كراء الثلاث سنوات المطلوبة وأن المدعى عليه اختلط عليه مقتضى هذه الدعوى مع أحكام المادة 13 من القانون المذكور فراح يطلب إجراء خبرة لمعاينة أن البناء غير آيل للسقوط و الحال أن الإنذار وجه له منه في غير هذا المقتضی إذ هو وجه إليه من اجل الهدم و إعادة البناء مذكرا إياه بقدم البناء يجعله في حكم المتداعي الى الهدم أي أنه فكر في هدمه و إعادة بنائه وبذلك فان هذا الحق مضمون بمقتضى قانون 49.16 مثلما هو مضمون حق المدعى عليه بأحكام المواد 9-10-11-12- من هذا القانون وإذا كان المشرع يكفل للمالك حق الهدم وإعادة البناء و التعلية فان المنازعة في هذا بطلب خبرة للتأكد من كون البناء جيدا هو هراء و حق يراد باطل و تكون معه ردود المدعى عليه المستأنف ترمي فقط الى تمطيط النزاع و تعطيل عملية البناء بما سيكلفه مصاريف زائدة ليس إلا ، ملتمسا برد الاستئناف و بتأييد الحكم الابتدائي و بجعل الصائر على المستأنف .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح من جهة أولى أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برفض طلبه لإجراء خبرة على العقار للوقوف على جدية السبب المضمن بالإنذار و جدية سبب الإفراغ يكون قد جاء منعدم التعليل وفق ما جاء باستئنافه و استنادا لمقتضيات الفصل 55 و ما يليه من ق.م.م. و من جهة ثانية فإن ما أدلى به المستأنف عليه من وثائق لإثبات جدية طلب الإفراغ كلها وثائق صادرة بناءا على طلبه و مجاملة له وأنجزت في غيبته ، و بالتالي غير منتجة في الإثبات في مواجهته ، ومن جهة ثالثة و خلافا لما جاء بالمذكرة المعقب عليها فإنه لم يقع أبدا في أي خلط في المقتضيات القانونية للقانون 16-46، لكن الثابت من الإنذار الموجه له من طرف المستأنف عليه أنه قد أسسه على أساس أن البناية قد أصبحت بكاملها متداعية للهدم بسبب القدم و أصبحت تشكل خطرا على الجميع، كما أنه عزز دعواه بشهادة إدارية صادرة عن باشا مدينة الكارة تفيد كون العقار مهدد بالانهيار و يشكل خطرا على قاطنيه و المارة ولأجله يتضح للمحكمة أن المستأنف عليه هو من اختلط عليه الأمرين بين كل من مقتضی المادة 9 و المادة 13 من القانون 16-49 ، ملتمسا الإشهاد له بإدلائه بهذه المذكرة و الحكم وفق مقاله الإستئنافي ووفق ما جاء بهذه المذكرة من توضيح.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/04/2019 ألفي بالملف مذكرة تعقيب مقدمة من طرف الأستاذ ياسين (ع.) عن الطرف المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمستأنف بتاريخ 7/11/2017 تبين أنه بني على سبب الهدم وإعادة البناء وأن تضمينه عبارة أن البناية أصبحت متداعية للهدم بسبب القدم وبكون ذلك أصبح يشكل خطرا يبقى مجرد بيان و وصف لحالة المكان ولا يشكل ذلك سببا مبني عليه الإنذار بدليل أن نفس الإنذار بعد الوصف المذكور أوضح أن الرغبة في توجيهه هو عزم المكري على الهدم وإعادة البناء للعقار المتواجدة به العين المؤجرة و استعداده لأداء التعويض المؤقت يساوي كراء ثلاث سنوات ، وهو ما يؤكد أن سبب الإنذار هو الهدم وإعادة البناء وهو السبب الذي يخول للمكري طلب الإفراغ شريطة إثبات تملكه إياه لمدة لاتقل عن سنة من تاريخ الإنذار وأدائه للمكتري تعويضا مؤقتا يوازي كراء ثلاث سنوات ، طبقا لما نصت عليه المادة 9 من قانون 16.49 وأن مشرع هذا القانون لم يشترط إثبات أن البناية أصبحت متداعية حتى يحق للمكري طلب الإفراغ وأن المحلات الآيلة للسقوط نظمها المشرع في المادة 13 من نفس القانون وهي غير الحالة موضوع النازلة ، لذا فإن طلب إجراء خبرة قصد الوقوف على حقيقة الوقائع ومعرفة ما إذا كان المحل متداعيا للسقوط أم لا يبقى غير مرتكز على أساس سيما وأن المستأنف عليه أدلى بالوثائق المثبتة لجدية السبب الذي هو الهدم وإعادة البناء .
وحيث إنه ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع الى المقال المضاد الذي تقدم به الطرف المستأنف خلال المرحلة الابتدائية تبين أنه اقتصر على إجراء خبرة لتحديد ما إذا كانت البناية متداعية للسقوط أم لا لذا يبقى المطالبة احتياطيا أمام هذه المحكمة حفظ حقه في المطالبة بمصاريف الانتظار وبأحقيته في الرجوع الى المحل بعد إنهاء البناء وبأحقيته في المطالبة بالتعويض الكامل عن فقده للأصل التجاري فضلا على أن المحكمة لاتصرح بحفظ الحق وإنما تبت في الطلبات وفق القانون فإن الطلب المذكور لم يكن موضوع مطالبة في المرحلة الابتدائية وإنما قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مما يتعين معه عدم اعتباره .
وحيث إنه يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025