Le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur dès lors que la mise en demeure a été régulièrement notifiée et que son contenu n’est pas sérieusement contesté (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72507

Identification

Réf

72507

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2163

Date de décision

08/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1433

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et le bien-fondé de la créance locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soutenait ne pas avoir reçu la mise en demeure et contestait le montant des loyers réclamés. La cour retient que la notification de la mise en demeure au preneur en personne est établie et n'a fait l'objet d'aucune voie de recours. Elle relève en outre que la simple contestation des sommes dues, non étayée par le moindre commencement de preuve de paiement, est inopérante. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour ajoute à la condamnation les loyers échus en cours d'instance, dès lors que l'obligation du preneur au paiement du loyer subsiste tant qu'il occupe les lieux. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus postérieurement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف عبد الحق (ا.) بواسطة محاميه بمقال استئناف مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 15/11/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 4224 في الملف التجاري رقم 3049/8207/2018 والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليه للسيد عبد الحق (ا.) بأدائه للمدعي أمين (ز.) مبلغ 14.300,00 درهم برسم واجب كراء المدة من غشت 2017 الى غشت 2018 مع النفاذ المعجل ومبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الانذار الموجه للمدعى عليه بتاريخ 16/04/2018 وافراغه من المحل الكائن بشارع [العنوان] سلا هو ومن يقوم أو بإذنه وتحميله الصائر ورفض الباقي.

وبناء على الطلب الإضافي الذي أدلى به المستأنف عليه والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يهدف لأداء واجبات كراء عن المدة اللاحقة.

في الشكل :

حيث إن مقال الاستئناف والطلب الإضافي قدما على الوجه والصفة المتطلبين قانونا ومؤدى عنهما الرسوم القضائية فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد أمين (ز.) (مستأنف عليه حاليا) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/08/2018 يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا بوجيبة كرائية قدرها 1.100,00 درهم شهريا وقد توقف عن الاداء طيلة المدة التي تبتدئ من غشت 2017 الى مارس 2018 مما وجه اليه على أثره انذار قصد حثه على الاداء تخلف عن الاستجابة اليه بعد رفضه التوصل بتاريخ 16/04/2018 الامر الذي ترتب التماطل في حقه، ملتمسا لذلك الحكم بأدائه لفائدته مبلغ 8.800.00 درهم عن المدة المسطرة و مبلغ 5.500,00 درهم عن المدة اللاحقة من أبريل الى غشت 2018 ومبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، والمصادقة على الإنذار وإفراغه من المحل المدعى فيه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، مرفقا مقاله بنسخة محضر تبليغ إنذار .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 08/11/2018 والذي دفع من خلالها كونه لم لم يتوصل بأي انذار في الموضوع و أن المبالغ المضمنة به غير صحيحة ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات أخرها جلسة 08/11/2018 الفي بمذكرة نائب المدعى عليه تسلم نائب المدعى نسخة منها فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 15/11/2018 .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه والذي كان محل طعن بالاستئناف من طرف المكتري والذي لم يضمن مقال طعنه إلا ما سبق وأجاب به ابتدائيا بأنه لم يتوصل بأي انذار في الموضوع وبأن المبالغ المضمنة بالمقالين غير صحيحة والتمس الغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالإفراغ وتحميله كل الصائر، وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة مع طلب اضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيها أنه يسند النظر للمحكمة في مراقبة مدى استيفاء المقال الاستئنافي لكافة شروطه الشكلية القانونية المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم قبوله، وحول الموضوع ما يزعمه المستأنف وما أثاره من وسائل كاسباب الاستئناف تبقى غير مجدية وتفتقر للسند القانوني السليم، مما يكون معه طلب الاستئناف غير مرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين التصريح برده.

وحول الطلب الاضافي أنه ترتب بذمته عن المدة اللاحقة مبلغ 8800 درهم عن الشهور من شتنبر 2018 الى غاية ابريل 2019 بسومة 1100 درهم لمدة 8 اشهر . ملتمسا لكل ذلك حول الاستئناف يسند النظر للمحكمة , وحول الموضوع برده جملة وتفصيلا. وفي الطلب الاضافي بقبوله شكلا وفي الموضوع الحكم على المستأنف بأداء واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2018 الى غاية ابريل 2019 وجب فيها 8800,00 درهم مع النفاذ المعجل وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ لثبوت التماطل وجعل الصائر على من يجب.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/04/2019 بحيث تبت تبليغ المستانف بالمذكرة الجوابية بكتابة الضبط، وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 8/5/2019.

محكمة الاستئناف

أولا / فيما يخص الاستئناف الأصلي:

حيث علل المستأنف طلب استئنافه على ضوء ما سبق واجاب به خلال المرحلة الابتدائية بأن حصر جوابه في دفعين اثنين هما عدم ثبوت توصله بالانذار، وبكون المبالغ المطالب بها عن الاكرية هي غير صحيحة، والحال أنه على خلاق ما يدعيه فقد تبت للمحكمة بأن التوصل بالانذار ، كان من قبله بصفته الشخصية، ولا دليل بالملف على الطعن في التبليغ بأي طريق من طرق الطعن ، كما أنه لم يوضع للمحكمة ما عابه على المبالغ المطالب بها بخصوص القول بصحتها من عدمه، ، وبالتالي فالعلة بشقيها غير سليمة، ولا أساس لها من الواقع والقانون , ووجب ردها والقول بتأييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به، وتحميل المستأنف صائر طعنه.

ثانيا/ فيما يخص الطلب الإضافي:

حيث تروم مطالب المستأنف عليه الى الحكم له بواجبات كراء عن المدة اللاحقة لما قضت به محكمة البداية وذلك عن المدة من فاتح شتنبر 2018 الى متم ابريل 2019 وجب فيها مبلغ 8800 ، على اساس مشاهرة قدرها 1100 درهم.

وحيث أنه لا دليل بالملف على ما يفيد اداء المدة المذكورة وابراء الذمة منها بأي وسيلة من من وسائل ابراء الذمة وانقضاء الدين، اذ يبقى المكتري ملزم بالاداء مقابل الانتفاع بالعين المكراة له.

وحيث لذلك يتعين الحكم علىيه باداء المبلغ المذكور موضوع الطلب الأصلي مع تحميله الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

و في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عبد الحق (ا.) لفائدة المستأنف عليه مبلغ 8800,00 درهم واجب كراء المدة من فاتح شتنبر 2018 إلى متم ابريل 2019 بمشاهرة 1100 درهم مع تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux