Le manquement du bailleur à une obligation non stipulée au contrat ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers et faire échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72497

Identification

Réf

72497

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2156

Date de décision

08/05/2019

N° de dossier

2019/8206/497

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité de l'acte introductif. Le preneur soutenait en appel que son défaut de paiement était justifié par le refus du bailleur de lui fournir une attestation de régularité fiscale, document nécessaire à la constitution de sa société et à l'exploitation des lieux. La cour écarte ce moyen, relevant que le contrat de bail ne mettait aucune obligation de cette nature à la charge du bailleur et qu'il incombait au contraire au preneur d'obtenir les autorisations nécessaires à son activité. Elle constate par ailleurs que la mise en demeure, accordant un délai de quinze jours pour le paiement, était parfaitement régulière et que le défaut de paiement était donc caractérisé. La cour rejette en revanche la demande d'astreinte, au motif que l'exécution d'une mesure d'expulsion ne dépend pas de la seule volonté du débiteur. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ل. ف.) بواسطة نائبها بتاريخ 10/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/11/2018 تحت عدد 4261 ملف عدد 2533/8232/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب و بتحميل رافعته الصائر .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ل. ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/07/2018 جاء فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري رقم 6 الكائن بالمركز التجاري (ك. م. ل. ف.) حي [العنوان] بخنيفرة الطابق الأرضي مساحته 25 متر مربع مقابل سومة كرائية محددة في مبلغ 2.100,00 درهم وأن المدعى عليه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية الحالة والتحملات المشتركة وتحملات التسويق والضريبة عن الخدمات الجماعية منذ فاتح أكتوبر 2015 إلى متم 31/2018/05 وأنه رغم توصله بالإنذار الموجه له من قبل العارضة بتاريخ 01/06/2018 فإنه ظل ممتنعا عن الأداء داخل أجل 15 يوما المضروب له بالإنذار والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 01/2018/06 والحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري رقم 06 المتواجد بالطابق الأرضي بالمركز التجاري (ك. م.) طريق [العنوان] خنيفرة مساحته الإجمالية حوالي 25 متر مربع هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 00, 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وقد أرفق مقاله بنسخة من إنذار ومن محضر تبليغه, نسخة طبق الأصل من عقد الكراء .

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه جاء فيها أن العارض قام بكراء المحل ليكون هو المقر الاجتماعي لشركته التي باشر إجراءات تأسيسها وأن من بين إجراءات تأسيس الشركة ما يتعلق بإدارة الضرائب ومصلحة التسجيل وان إدارة الضرائب طلبت منه وصل مخالصة يفيد براءة ذمة شركة (ل. ف.) اتجاه إدارة الضرائب بعدما تبين أن ذمتها مثقلة وأن وضعية المدعية إزاء إدارة الضرائب هي من حال أمام العارض من أجل إتمام إجراءات تأسيس شركته وبالرغم من ذلك ظل يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام بالرغم من عدم استغلاله للمحل والتمس الحكم برفض الطلب وبتحميل المدعى عليها الصائر. وقد أرفق مذكرته بنسخة من محضر تبليغ إنذار , نسخة من مراسلة, نسخة من فواتير .

وبناء على المذكرة المدلى بما من طرف نائب المدعية بجلسة 22/10/2018 جاء فيها أن المدعى عليه سرد مجموعة من الوقائع لا علاقة لها بالنازلة وأنه سبق أن عرض ذلك أمام هذه المحكمة فقضت برفض طلبه وأكدت ما سبق وقد أرفقت مذكرتها بنسخة من حكم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ل. ف.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به موضحة ان نص الإنذار يتضمن أجل 15 يوما في الفقرة ما قبل الأخيرة من نص الإنذار من أجل تسوية وضعية المستانف عليه و أداء ما بذمته من مبالغ متخلذة يبلغ مجموعها 83.256 درهم ناجمة عن 32 شهر غير مؤداة لواجب الكراء ناهز مبلغ 67.200 درهم وتحملات مشتركة وصلت لمبلغ 9000 درهم مضاف إليها الضريبة على الخدمات الجماعية التي بلغت بدورها 7056 درهم و كلها مبالغ غير هزيلة و مهمة ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تبعا له بالمصادقة على الإنذار الموجه للمستأنف عليه بتاريخ 01/06/2018 وإفراغه للعين المكتراة لثبوت واقعة الامتناع عن الأداء و التماطل هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الإشهاد على فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين العارضة و المستأنف عليه مع ما يترتب عنه قانونا وأرفقت المقال بنسخة من الحكم ونسخة من نص الانذار .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 03/04/2019 جاء فيها أن ما جاء في مقال المستأنفة لا يقوم على أي أساس واقعي او قانوني لكون الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به ولكون الإنذار الموجود بملف النازلة ابتدائيا لا يتضمن منح العارض أي أجل للأداء كما هو منصوص عليه قانونا و أن المحكمة بتصفحها لوثائق الملف ثبت لها عدم تضمين الإنذار الموجه للعارض أي اجل للاداء و بالتالي فان الانذار مختل و غير منتج لأثاره و ان حالة المطل غير واردة وغير محققة في نازلة الحال مضيفا انه بالرغم من عدم استغلاله للمحل المدعى فيه فانه ظل يؤدي الواجبات الكرائية موضحا أنه بعد ابرامه عقد الكراء مع المستأنفة بادر إلى للقيام بإجراءات تأسيس شركته التي في اطارها سيزاول عمله بداية من تسجيل العقد حينما طلب منه وصل المخالصة يثبت أداء الشركة المكترية للضريبة إذ تبين عدم ادائها و على اثره ربط العارض الاتصال بالمستأنفة من خلال المسؤولة ب(ل. ف.) بحي الرياض السيدة (ب.) شخصيا وبكاتبتها المسماة حسناء إلا أن اتصالاته بقيت بدون جدوى وأنه وجه عدة مراسلات للمستأنفة منها المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2016 ثم المراسلة المؤرخة في 14 نونبر 2016 توصلت بهما المستأنفة لكن هذه الأخيرة اخبرته أنها لا يمكنها إعطاءه أي وصل وانه لا شأن لها بالأمر وهو ما جعل العارض لم ينتفع يوما بالمحل ومع ذلك ظل يؤد الواجبات الكرائية لما يزيد عن عشرة أشهر دون استغلال المحل أملا منه في أن المستأنفة ستسلمه الوصل المطلوب ملتمسا في الأخير رد طلب المستأنفة لعدم جديته و عدم ارتكازه على أي أساس قانوني او واقعي و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب و تحميل المستأنفة الصائر، وأرفق المذكرة بصورة شمسية لتحويلات بنكية – مراسلتين موجهتين إلى المستأنفة مؤشر عليهما و مراسلة صادرة عن المستأنفة .

و بناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/04/2019 ارفقته بصورة من نص الإنذار الموجه للمستأنف عليه و بنسخة من الحكم رقم 2985 الصادر بتاريخ 12/07/2018 في الملف التجاري عدد 1274/8232/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط أوضحت من خلاله ان المستأنف عليه كان يريد من ورائه فسخ عقد الايجار بناء على نفس الاسباب التي اثارها في جوابه المدلى به في المسطرة الحالية مضيفة أن المستأنف عليه اقتنع بالحكم المشار إليه أعلاه و لم يبادر إلى استئنافه كما هو ثابت من خلال شهادة بعدم الاستئناف ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها و الحكم وفق المقال الاستئنافي مع ما يترتب عنه قانونا.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 24/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ادعاء المستأنف عليه كونه قام بكراء المحل ليكون هو المقر الاجتماعي لشركته التي تعذر عليه تأسيسها وبالتالي استغلال المحل بعد رفض المستأنفة تمكينه من وصل المخالصة صادر عن إدارة الضرائب فهو ادعاء مردود وغير مرتكز على أساس من القانون في ظل غياب التزام المستأنفة بذلك ولثبوت التزام المستأنف عليه شخصيا بالحصول على الرخص الضرورية لمزاولة نشاطه وفقا للبند 2 الفقرة 3 من عقد الكراء ناهيك على ما تم التنصيص عليه في العقد المبرم بين الطرفين وخاصة في الفقرة 2 من البند 10 من منع استغلال المحل بواسطة أي شخص معنوي دون موافقة صريحة وكتابية من المستأنفة .

وحيث من جهة أخرى فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه اكترى من المستأنفة المحل التجاري رقم 6 الكائن بالمركز التجاري (ك. م. ل. ف.) وأنه امتنع عن أداء ما بذمته من واجبات حسب العقد المبرم بين الطرفين وذلك منذ فاتح أكتوبر 2015 إلى متم 31/2018/05 رغم توصله بالإنذار بتاريخ 01/06/2018 ومنحه أجلا للأداء قدره 15 يوما مما يكون معه التماطل قائما في حق المستأنف عليه ومن ثم يكون طلب الفسخ والإفراغ مبررا .

وحيث ان طلب الغرامة التهديدية ليس له ما يبرره ويتعين رفضه على اعتبار أن تنفيذ الحكم بالإفراغ لا يتوقف على إرادة المحكوم عليه المنفردة و إنما هناك وسائل أخرى للتنفيذ لا تتعلق به .

وحيث ان الحكم المستأنف خالف منحى القانون و لم يصادف الصواب فيما قضى به مما يتعين إلغاءه والحكم وفق بالتالي منطوق القرار أسفله .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبإفراغ المستأنف عليه من المحل التجاري رقم 06 المتواجد بالطابق الأرضي بالمركز التجاري (ك. م.) طريق [العنوان] خنيفرة هو أو من يقوم مقامه مع تحميله الصائر وبرفض طلب الغرامة التهديدية .

Quelques décisions du même thème : Baux