Réf
72497
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2156
Date de décision
08/05/2019
N° de dossier
2019/8206/497
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Obligations du preneur, Obligations du bailleur, Non-paiement des loyers, Interprétation du contrat, Infirmation du jugement, Force obligatoire du contrat, Expulsion, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité de l'acte introductif. Le preneur soutenait en appel que son défaut de paiement était justifié par le refus du bailleur de lui fournir une attestation de régularité fiscale, document nécessaire à la constitution de sa société et à l'exploitation des lieux. La cour écarte ce moyen, relevant que le contrat de bail ne mettait aucune obligation de cette nature à la charge du bailleur et qu'il incombait au contraire au preneur d'obtenir les autorisations nécessaires à son activité. Elle constate par ailleurs que la mise en demeure, accordant un délai de quinze jours pour le paiement, était parfaitement régulière et que le défaut de paiement était donc caractérisé. La cour rejette en revanche la demande d'astreinte, au motif que l'exécution d'une mesure d'expulsion ne dépend pas de la seule volonté du débiteur. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ل. ف.) بواسطة نائبها بتاريخ 10/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/11/2018 تحت عدد 4261 ملف عدد 2533/8232/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب و بتحميل رافعته الصائر .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ل. ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/07/2018 جاء فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري رقم 6 الكائن بالمركز التجاري (ك. م. ل. ف.) حي [العنوان] بخنيفرة الطابق الأرضي مساحته 25 متر مربع مقابل سومة كرائية محددة في مبلغ 2.100,00 درهم وأن المدعى عليه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية الحالة والتحملات المشتركة وتحملات التسويق والضريبة عن الخدمات الجماعية منذ فاتح أكتوبر 2015 إلى متم 31/2018/05 وأنه رغم توصله بالإنذار الموجه له من قبل العارضة بتاريخ 01/06/2018 فإنه ظل ممتنعا عن الأداء داخل أجل 15 يوما المضروب له بالإنذار والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 01/2018/06 والحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري رقم 06 المتواجد بالطابق الأرضي بالمركز التجاري (ك. م.) طريق [العنوان] خنيفرة مساحته الإجمالية حوالي 25 متر مربع هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 00, 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وقد أرفق مقاله بنسخة من إنذار ومن محضر تبليغه, نسخة طبق الأصل من عقد الكراء .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه جاء فيها أن العارض قام بكراء المحل ليكون هو المقر الاجتماعي لشركته التي باشر إجراءات تأسيسها وأن من بين إجراءات تأسيس الشركة ما يتعلق بإدارة الضرائب ومصلحة التسجيل وان إدارة الضرائب طلبت منه وصل مخالصة يفيد براءة ذمة شركة (ل. ف.) اتجاه إدارة الضرائب بعدما تبين أن ذمتها مثقلة وأن وضعية المدعية إزاء إدارة الضرائب هي من حال أمام العارض من أجل إتمام إجراءات تأسيس شركته وبالرغم من ذلك ظل يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام بالرغم من عدم استغلاله للمحل والتمس الحكم برفض الطلب وبتحميل المدعى عليها الصائر. وقد أرفق مذكرته بنسخة من محضر تبليغ إنذار , نسخة من مراسلة, نسخة من فواتير .
وبناء على المذكرة المدلى بما من طرف نائب المدعية بجلسة 22/10/2018 جاء فيها أن المدعى عليه سرد مجموعة من الوقائع لا علاقة لها بالنازلة وأنه سبق أن عرض ذلك أمام هذه المحكمة فقضت برفض طلبه وأكدت ما سبق وقد أرفقت مذكرتها بنسخة من حكم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ل. ف.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به موضحة ان نص الإنذار يتضمن أجل 15 يوما في الفقرة ما قبل الأخيرة من نص الإنذار من أجل تسوية وضعية المستانف عليه و أداء ما بذمته من مبالغ متخلذة يبلغ مجموعها 83.256 درهم ناجمة عن 32 شهر غير مؤداة لواجب الكراء ناهز مبلغ 67.200 درهم وتحملات مشتركة وصلت لمبلغ 9000 درهم مضاف إليها الضريبة على الخدمات الجماعية التي بلغت بدورها 7056 درهم و كلها مبالغ غير هزيلة و مهمة ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تبعا له بالمصادقة على الإنذار الموجه للمستأنف عليه بتاريخ 01/06/2018 وإفراغه للعين المكتراة لثبوت واقعة الامتناع عن الأداء و التماطل هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الإشهاد على فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين العارضة و المستأنف عليه مع ما يترتب عنه قانونا وأرفقت المقال بنسخة من الحكم ونسخة من نص الانذار .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 03/04/2019 جاء فيها أن ما جاء في مقال المستأنفة لا يقوم على أي أساس واقعي او قانوني لكون الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به ولكون الإنذار الموجود بملف النازلة ابتدائيا لا يتضمن منح العارض أي أجل للأداء كما هو منصوص عليه قانونا و أن المحكمة بتصفحها لوثائق الملف ثبت لها عدم تضمين الإنذار الموجه للعارض أي اجل للاداء و بالتالي فان الانذار مختل و غير منتج لأثاره و ان حالة المطل غير واردة وغير محققة في نازلة الحال مضيفا انه بالرغم من عدم استغلاله للمحل المدعى فيه فانه ظل يؤدي الواجبات الكرائية موضحا أنه بعد ابرامه عقد الكراء مع المستأنفة بادر إلى للقيام بإجراءات تأسيس شركته التي في اطارها سيزاول عمله بداية من تسجيل العقد حينما طلب منه وصل المخالصة يثبت أداء الشركة المكترية للضريبة إذ تبين عدم ادائها و على اثره ربط العارض الاتصال بالمستأنفة من خلال المسؤولة ب(ل. ف.) بحي الرياض السيدة (ب.) شخصيا وبكاتبتها المسماة حسناء إلا أن اتصالاته بقيت بدون جدوى وأنه وجه عدة مراسلات للمستأنفة منها المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2016 ثم المراسلة المؤرخة في 14 نونبر 2016 توصلت بهما المستأنفة لكن هذه الأخيرة اخبرته أنها لا يمكنها إعطاءه أي وصل وانه لا شأن لها بالأمر وهو ما جعل العارض لم ينتفع يوما بالمحل ومع ذلك ظل يؤد الواجبات الكرائية لما يزيد عن عشرة أشهر دون استغلال المحل أملا منه في أن المستأنفة ستسلمه الوصل المطلوب ملتمسا في الأخير رد طلب المستأنفة لعدم جديته و عدم ارتكازه على أي أساس قانوني او واقعي و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب و تحميل المستأنفة الصائر، وأرفق المذكرة بصورة شمسية لتحويلات بنكية – مراسلتين موجهتين إلى المستأنفة مؤشر عليهما و مراسلة صادرة عن المستأنفة .
و بناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/04/2019 ارفقته بصورة من نص الإنذار الموجه للمستأنف عليه و بنسخة من الحكم رقم 2985 الصادر بتاريخ 12/07/2018 في الملف التجاري عدد 1274/8232/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط أوضحت من خلاله ان المستأنف عليه كان يريد من ورائه فسخ عقد الايجار بناء على نفس الاسباب التي اثارها في جوابه المدلى به في المسطرة الحالية مضيفة أن المستأنف عليه اقتنع بالحكم المشار إليه أعلاه و لم يبادر إلى استئنافه كما هو ثابت من خلال شهادة بعدم الاستئناف ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها و الحكم وفق المقال الاستئنافي مع ما يترتب عنه قانونا.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 24/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ادعاء المستأنف عليه كونه قام بكراء المحل ليكون هو المقر الاجتماعي لشركته التي تعذر عليه تأسيسها وبالتالي استغلال المحل بعد رفض المستأنفة تمكينه من وصل المخالصة صادر عن إدارة الضرائب فهو ادعاء مردود وغير مرتكز على أساس من القانون في ظل غياب التزام المستأنفة بذلك ولثبوت التزام المستأنف عليه شخصيا بالحصول على الرخص الضرورية لمزاولة نشاطه وفقا للبند 2 الفقرة 3 من عقد الكراء ناهيك على ما تم التنصيص عليه في العقد المبرم بين الطرفين وخاصة في الفقرة 2 من البند 10 من منع استغلال المحل بواسطة أي شخص معنوي دون موافقة صريحة وكتابية من المستأنفة .
وحيث من جهة أخرى فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه اكترى من المستأنفة المحل التجاري رقم 6 الكائن بالمركز التجاري (ك. م. ل. ف.) وأنه امتنع عن أداء ما بذمته من واجبات حسب العقد المبرم بين الطرفين وذلك منذ فاتح أكتوبر 2015 إلى متم 31/2018/05 رغم توصله بالإنذار بتاريخ 01/06/2018 ومنحه أجلا للأداء قدره 15 يوما مما يكون معه التماطل قائما في حق المستأنف عليه ومن ثم يكون طلب الفسخ والإفراغ مبررا .
وحيث ان طلب الغرامة التهديدية ليس له ما يبرره ويتعين رفضه على اعتبار أن تنفيذ الحكم بالإفراغ لا يتوقف على إرادة المحكوم عليه المنفردة و إنما هناك وسائل أخرى للتنفيذ لا تتعلق به .
وحيث ان الحكم المستأنف خالف منحى القانون و لم يصادف الصواب فيما قضى به مما يتعين إلغاءه والحكم وفق بالتالي منطوق القرار أسفله .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبإفراغ المستأنف عليه من المحل التجاري رقم 06 المتواجد بالطابق الأرضي بالمركز التجاري (ك. م.) طريق [العنوان] خنيفرة هو أو من يقوم مقامه مع تحميله الصائر وبرفض طلب الغرامة التهديدية .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025