Réf
72434
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2129
Date de décision
07/05/2019
N° de dossier
2019/8202/1669
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Signature de l'acheteur, Réserve sur bon de livraison, Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture, Condamnation au paiement, Charge de la preuve, Bon de livraison, Absence de notification des vices
Base légale
Article(s) : 399 - 576 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence d'acceptation des factures et la présence de réserves sur plusieurs bons de livraison signés. La cour retient que les bons de livraison signés par le réceptionnaire suffisent à prouver la réalité de la livraison des marchandises. Elle juge qu'une simple mention de "réserve" apposée sur ces documents est dépourvue de toute portée juridique si le débiteur ne précise pas la nature de cette réserve et n'engage aucune action ultérieure, notamment par une notification des vices au vendeur. Dès lors que la livraison est ainsi établie, la créance est considérée comme certaine, peu important que les factures correspondantes n'aient pas été formellement acceptées. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ر. ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 11/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 182 بتاريخ 10/01/2019 في الملف عدد 11800/8202/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل:بقبول الدعوى.
في الموضوع:بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 124.296,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ك. و.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 29/11/2018 التي تعرض فيه أن المدعى عليها تتاجر في المولدات الكهربائية وتتزود منها بمواد الكهرباء التي تحتاج إليها المشاريع التي تنجزها وأنها طلبت منها تزويدها بمواد مختلفة في المدة من 26/02/2018 إلى 21/06/2018 وأن المدعى عليها قد تسلمت وحازت البضاعة المذكورة كما هو ثابت من سندات التسليم وأنه بلغ ثمنها ما مجموعه 124.296,44 درهم كما هو ثابت من خلال مجموعة من الفواتير، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 124.296,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 25.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقت المقال ببونات التسليم وفواتير.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 27/12/2018 والتي أفاد من خلالها أن من حيث الشكل أن الفواتير المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي لا تحمل تأشرة المدعى عليها بالقبول وغير مرفقة ببونات الطلب وبالتالي فإنه لا تتوفر فيها شروط الإثبات مستدلا بقرار قضائي وأن الفواتير المذكورة هي من صنع المدعية ولا ترقى إلى درجة وسيلة من وسائل الإثبات، وأن بونات التسليم المدلى بها يتبين أن بعضها مؤشر عليه من قبل المدعى عليها لكن بتحفظ ذلك أن بونات التسليم عدد 233542 المؤرخ في 23/03/2018 بمبلغ 4.563,34 درهم وعدد 233551 المؤرخ في 23/03/2018 الحامل لمبلغ 34.063,34 درهم وعدد 235227 المؤرخ في 21/06/2018 بمبلغ 4.500,00 درهم وعدد 235239 المؤرخ في 21/06/2018 بمبلغ 10.962,24 درهم مؤشر عليها بتحفظ و أن بوني التسليم عدد 233939 المؤرخ في 12/04/2018 الحامل لمبلغ 1.726,80 درهم وبون التسليم عدد 234318 المؤرخ في 02/05/2018 بمبلغ 960,00 درهم غير مؤشر عليهما بالقبول، وأضاف بأن بونات التسليم غير مطابقة للفواتير ذلك أن عدد الفواتير المدلى بها هو 5 غير مطابق لعدد بونات التسليم الذي هو 11 وأن المبالغ المضمنة بالفواتير لا يتطابق مع المبالغ المضمنة في بونات التسليم، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفضها موضوعا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 03/01/2019 والتي أفاد من خلالها أن الفواتير لا يوقعها إلا التاجر التي أصدرها ولا تتوقف صحتها على قبول المشتري، وان السند الذي يواجه به المشتري هو سند تسليم المبيع وهو الحجة على الشراء وعلى تسليم المبيع وأن المدعية أدلت بسندات التسليم ولم تنازع فيها المدعى عليها منازعة جدية واكتفت بالقول بأنها تحفظت على بعضها ولكنها لم تبين وجه التحفظ هل يتعلق بالعدد أم أنه يتعلق بالعيوب ومن المعلوم أن البيع إذا ورد على المنقول وجب على المشتري أن يفحصه فور تسلمه وأن يخطر البائع لكل عيب يستوجب الضمان خلال سبعة أيام من تاريخ التسليم وإذا لم يقع ذلك يعتبر المبيع مقبولا وخاليا من العيوب طبقا للفصل 553 من ق ل ع، وأن المدعى عليها لم تبلغ للمدعية أي إخطار بالبيع لا داخل الأجل المذكور ولا بعده مما يصبح معه التحفظ غير ذي موضوع ويصبح معه المبيع مقبولا، ملتمسا الحكم وفق الطلب.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب وهو الأمر الثابت من خلال خرق القانون و نقصان التعليل الموازي لانعدامه سواء فيما يتعلق بالطلب الأصلي المقدم من طرف المستأنف عليها أو المقال المضاد المدلى به ابتدائيا من طرف الطاعنة حول خرق القانون فإن الحكم المستأنف خرق القانون خصوصا مقتضيات الفصل 399 ق.ل.ع. و في هذا الإطار نص الفصل 399 ق.ل.ع على ما يلي " إثبات الالتزام على مدعیه" و بناء على ذلك سبق للطاعنة خلال المرحلة الابتدائية إثارة دفوع شكلية جدية بواسطة المذكرة الجوابية في الشكل المدلى بها في جلسة 27/12/2018 تدفع فيها بعدم إثبات المسأنف عليها لما تدعيه من مديونية و ذلك في شقين وحول الفواتير المدلى بها لإثبات المديونية سبق للطاعنة أن أثارت انتباه محكمة البداية إلى أن المستأنف عليها أسست طلبها الرامي إلى الأداء على مجموعة من الفواتير لا تحمل تأشيرة الطاعنة بالقبول
و يكفي للمحكمة الرجوع إلى الفواتير المذكورة لتتبينوا جدية ما تسکت به الطاعنة بهذا الخصوص. وأن محكمة الدرجة الأولى استجابت لطلب المستأنف عليها بمجرد أنه قارنت ما هو مضمن في الفواتير المطعون فيها من طرف الطاعنة بما هو مضمن في بونات التسليم بالرغم من أن هاته الأخيرة أيضا كانت محل طعن من طرف الطاعنة كما سيأتي بعده و جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص، ما يلي '' و أن كل فاتورة مطابقة مع بونات التسليم المتعلقة بها من حيث نوع البضاعة و کمیتها و المبالغ الواردة فيها، و بذلك يكون الدفع المثار من قبل المدعى عليها بأن الفواتير غير مطابقة لبونات التسليم غير جدي و يتعين رده '' و أن هذا التعليل تكذبه معطيات الملف خصوصا الفواتير و بونات التسليم المستدل بها من طرف المستأنف عليها لإثبات المديونية ذلك أن مجرد المقارنة و التطابق بين ما هو مضمن في الفواتير و بونات التسليم لا يكفي للقول بصحة المديونية اتجاه الطاعنة بل لا بد من قبولها صراحة و دون أي تحفظ و إلا اعتبر ذلك من قبيل صنع الحجة و في هذا الإطار قضت محكمة النقض في قرار لها بتاریخ 13/05/98 تحت عدد 3105 في الملف عدد 3907/97 و بذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضی به بخصوص هذه النقطة و جاء خارقا لمقتضيات الفصول 399 من ق.ل.ع. وبخصوص بونات التسليم المدلى بها لإثبات المديونية تمسكت الطاعنة بكون مجموعة من بونات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تحمل تأشيرتها و لا توقيعها بالقبول فضلا على كون مجموعة أخرى منها تم قبولها من طرف الطاعنة بتحفظ حسب النابت من بونات التسليم ضمن وثائق الملف. وفي هذا الإطار فبرجوع المحكمة إلى بونات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها ستتبنون ما يلي
- بون التسليم عدد 233542 المؤرخ في 23/03/2018 الحامل المبلغ 4.563.34 درهم مؤشر عليه بتحفظ .
- بون التسليم عدد 233551 المؤرخ في 23/03/2018 الحامل المبلغ 34.063.34 درهم مؤشر عليه بتحفظ .
- بون التسليم عدد 233939 المؤرخ في 12/04/2018 الحامل المبلغ 1.726.80 درهم غير مؤشر عليه بالقبول أصلا.
- بون التسليم عدد 234318 المؤرخ في 02/05/2018 الحامل المبلغ 960.00 درهم غير مؤشر عليه بالقبول أصلا.
- بون التسليم عدد 235227 المؤرخ في 21/06/2018 الحامل المبلغ 4.500.00 درهم مؤشر عليه بتحفظ.
- بون التسليم عدد 235239 المؤرخ في 21/06/2018 الحامل المبلغ 10.962.24 درهم مؤشر عليه بتحفظ .
و عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها موضوع الطعن الحالي بما يلي'' و حيث إنه بالاطلاع على بوني التسليم عدد 233939 و عدد 234318 تبين لها أنهما يحملان توقيع المدعى عليها و أن هاته الأخيرة لم تطعن فيهما بمقبول طبقا للفصل 426 من ق.ل.ع، و بذلك يكون الدفع المثار من قبلها بأنه غير مؤشر عليهما بالقبول غير جدي و يتعين رده. ''
وأن تعليل محكمة البداية لم يكن موفقا و جاء خارقا للقانون بهذا الخصوص إذ برجوع المحكمة إلى بوني التسليم المذكورين ضمن وثائق الملف أن كلاهما يتضمن توقيعا مخالفا للأول دون تأشيرة الطاعنة بخاتمها عليهما بخلاف باقی بونات التسليم التي تتضمن التوقيع و خاتم الشركة الطاعنة مما يوحي إلى کوما من صنع المستأنف عليها فكيف يعقل أن المستأنف عليها تتوفر على بونات تسلیم مؤشر عليها بالقبول بغض النظر عن التحفظ الوارد بها، ولا تتوفر على التأشيرة بالقبول بخصوص بونات التسلیم موضوع التعليل أعلاه وأنه من الثابت قانونا و فقها و قضاء أن قبول الفواتير يجب أن يكون صريحا لا لبس فيه وهو الأمر الذي ينتفي في بونات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها لإثبات مدیونیتها المزعومة اتجاه الطاعنة فضلا على كون الفواتير المستدل بها لا تحمل أصلا أي تأشيرة أو توقيع بالقبول من طرف الشركة الطاعنة و تأسيسا على ما سبق ستتبين المحكمة بأن ما عللت به محكمة الدرجة الأولى حكمها موضوع الطعن بالاستئناف الحالي جاء خارقا للقانون مما يتعين معه القول و الحكم بإلغاءه فيما قضى به و بعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب. وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن الحكم المستأنف جاء ناقصا في التعليل الموازي لانعدامه عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها موضوع الطعن بالاستئناف الحالي بما يلي: '' و حيث إن المدعى عليها قد أشرت على بونات التسليم عدد 233542 و عدد 233551 و عدد 235227 و عدد 235239 مع التحفظ فإنه لم تبين وجه التحفظ عليها ولم تسلك بخصوصها أي إجراء قانوني بعد التوصل بالبضاعة موضوعها و بذلك يكون الدفع المثار من قبلها غير جدي و يتعين رده '' وأن التعليل أعلاه شابه القصور و عدم اعتبار ما أثارته الطاعنة أمام محكمة الدرجة الأولى ذلك أن الطاعنة نازعت بشكل جدي في بونات التسليم المذكورة من خلال ما أثارته أمام محكمة الدرجة الأولى من كون غياب أي تطابق بين ما هو مضمن في الفواتير و ما هو مضمن في بونات التسليم خصوصا من حيث المبالغ الواردة فيها وأن المبدأ أن كل فاتورة ترفق ببون طلب و بون تسليم و برجوع المحكمة إلى وثائق الملف ستتبينون بأن عدد الفواتير المدلى بها و هو 5 غير مطابق لعدد بونات التسليم الذي هو 11 بون تسلیم كما أن المبالغ المضمنة في الفواتير لا يتطابق مع المبالغ المضمنة في بونات التسليم وأن الطلب على هذا النحو غير واضح و تشوبه اختلالات شكلية وهو الأمر الذي أثارته الطاعنة أمام محكمة الدرجة الأولى غير أن هذه الأخيرة قضت بخلاف ذلك بالرغم من أن ما أثير من طرف الطاعنة تعكسه حقيقة الوثائق المستدل بها لإثبات المديونية المزعومة و تأسيسا على ذلك فإن ما سار عليه الحكم المستأنف من كون الطاعنة لم تنازع بمقبول بشأن بونات التسليم المستدل بها من طرف المستأنف عليها جاء فاسدا و ناقصا في التعليل يوازي انعدامه وليتضح المحكمة بأن محكمة الدرجة الأولى حرفت وقائع الملف و ملتمسات الطاعنة كما هي ثابتة في مذكرتها الجوابية في الشكل المدلى بها ابتداء وفي هذا الإطار قضت محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 1838 بتاریخ 23/05/2007 في الملف عدد 1578/1/2/2005 ، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي القول و الحكم بعدم القبول و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق بنسخة تبليغية الحكم الابتدائي مع أصل طي التبليغ .
و حيث بجلسة 16/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها حول خرق القانون ان المستأنفة قسمت هذا السبب الى فرعين الفرع الأول يتعلق بمناقشة الفواتير في هذا الفرع نازعت المستأنفة في الفواتير التي أدلت بها الطاعنة لكونها لا تحمل توقيعها بالقبول وأن الفواتير لا يوقعها إلا التاجر الذي أصدرها ولا تتوقف صحتها على قبول المشتري وأن المستأنفة استدلت على عدم حجية الفاتورة بالقرار رقم 3105 الصادر من المجلس الأعلى بتاريخ 13/05/1998 الذي أكد أن الفاتورة لا يحتج بها ضد المدين إلا إذا قبلها صراحة أو ضمنا ولكن الاستدلال جاء مبتورا وناقصا واكتفت المستأنفة نقل (القاعدة) المستخرجة من القرار والمتخذة عنوانا له في الصفحة 247 من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 53/54 وبالرجوع إلى القرار جاء فيه بالحرف ما يلي "لكن حيث إن الفصل 417 .... لا يجوز للشخص أن يصنع حجة لنفسه يجب التقيد به في" "المادة التجارية كما في المادة المدنية ولذلك فإن الفاتورات التي يعدها التاجر طبقا للفصل 49" "من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها إلا إذا قبلها صراحة أو ضمنا وأن المحكمة كانت" "على صواب عندما عللت ما انتهت إليه في منطوقها بأنه لا يوجد بالملف أوراق التسليم" "الصادرة عن الطرف المدين ..." وحقا فإن الفاتورة لا تكفي لإثبات الدين، إذا لم تكن هناك سندات تسليم البضاعة، الشيء الذي لا ينطبق على نازلتنا والعارضة أدلت بسندات التسليم التي تثبت التوريد والتوصل وعددها (11) سندا والحكم بذلك موافق للصواب وما جاء في الفرع الأول من السبب الأول للاستئناف لا يستحق الاعتبار و حول الفرع الثاني يتعلق بسندات التسليم في هذا الفرع تنازع المستأنفة في أربعة سندات التسليم بالتحفظ ولكنها لم تبين ما هو سبب التحفظ هل يتعلق بعيب ونقص في العدد وفي الكمية أم يتعلق بعيب في الجودة ولم تثبت منال التحفظ وما إذا أتبعته بإجراء من الإجراءات المنصوص عليها في القواعد المتعلقة بضمان العيوب وخاصة ما جاء في الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود والشيء الذي يجعل التحفظ المزعوم مجرد كلام دون أي مضمون ونازعت كذلك في سندين اثنين هما السندان 939-233 بمبلغ السند رقم 1.726.80 درهم و في السند رقم 234.318 بمبلغ 960 درهم نازعت فيهما بعدم التأشير عليهما ولكنها لم توضح ما هو المقصود بالتأشير علما بأن السندين موقعان والمستأنفة لم تطعن في التوقيع ويتضح من ذلك أن الاستئناف في هذا الفرع غير جدير بأي اعتبار مما يجعل الحكم مبنيا على أساس صحيح. أما بالنسبة لنقصان التعليل في هذا السبب تعيب المستأنفة المحكمة التجارية قد حرفت الوقائع ولكنها لم تبين ما هي الوقائع الصحيحة والسليمة وما هي الوقائع المحرفة من جهة أولى ومن جهة ثانية، فإن المستأنفة ترى أن عدد الفواتير لا يتطابق مع عدد سندات التسليم وفي نظرها يجب أن تحرر فاتورة بكل سند تسليم وأن هذا الإلزام ليس له سند لا في العرف ولا في القانون ولا مانع من تحرير فاتورة بثمن بضائع تم توريدها بسندات تسلیم متعددة والذي جرى به التعامل بين الطاعنة والمستأنفة هو تحرير فاتورة واحدة بالبضائع الموردة و المسلمة في شهر واحد وبالفعل فإن الفواتير المدلى بها تتعلق بشهور فبراير ومارس وأبريل وماي ويونيو من سنة 2018 وأن المستأنفة لم تنازع في كون مضمون الفواتير الخمس هو نفس مضمون سندات التسليم لا من حيث عدد المواد الموردة ولا من حيث ثمن كل واحدة منها ويتضح من ذلك أن الاستئناف فيما هو مبني على السبب الثاني غير مبني على أساس ، ملتمسة رد الاستئناف .
و حيث بجلسة 30/04/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرضت فيها أن حول الدفع المتعلق بمناقشة الفواتير فإن الدفوع التي استندت عليها المستأنف عليها لا تنسجم ومعطيات الملف ذلك وبالرجوع الى الفواتير المدلى بها في المرحلة الابتدائية نجدها لا تحمل تأشيرة الطاعنة بالقبول ويبقى القول بصحة المديونية تجاه الطاعنة لا يتحقق بمجرد المطالبة والتطابق بما هو مضمن بالفواتير وبونات التسليم بل لا بد من قبلوها صراحة ودون تحفظ من قبل الطاعنة والا اعتبر ذلك من قبيل صنع حجة اد لا يتجوز لشخص أن يصنع حجته بنفسه وبناء عليه تبقى الفواتير المحتج بها من المستأنف عليها وثيقة من صنها ولا يمكن اعتبارها والركون وعليه يتعين والحالة هاته الحكم وفق الملتمسات الواردة في المقال الاستئنافي للطاعنة ، و حول الدفوع المتعلقة بسندات التسليم تبقى مجموعة من بونات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تحمل أي تأشير ولا اي توقيع من قبل الطاعنة أضف إلى ذلك أن مجموعة أخرى من هاته البونات تم قبولها من قبل الطاعنة بتحفظ وهو ما سبق الاشارة اليه في المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة وعليه فان قبول الفواتير يجب أن يرد بصيغة صريحة لا لبس فيها الأمر الذي ينتفي في بونات التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها لإثبات مديونيتها المزعومة تجاه الطاعنة ، اضف الى ذلك فان الفواتير المستدل بها لا تحمل اي تأشيرة او توقيع بالقبول من طرف الشركة الطاعنة. ملتمسة رد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها لعدم ارتكازها على اي اساس قانوني ولا واقعي سلیم و الحكم وفق الملتمسات المفصلة في المقال الاستئنافي للطاعنة.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 30/04/2019 حضرها دفاع الطرفين وأكد نائب المستأنف عليه ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 07/05/2019 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود ، فالثابت من أوراق الملف وخاصة سندات التسليم المدلى بها أنها موقعة من طرف المستأنفة و هي حجة في حد ذاتها على توصلها بالبضاعة ، وما أثارته هذه الأخيرة بخصوص التحفظ على أربع سندات للتسليم يبقى مجردا من اي أساس طالما أنها مؤشر عليها بالقبول من طرفها فضلا على كونها لم تبين سبب التحفظ ، وعليه يبقى توقيعها على تلك السندات هو المعتبر في إثبات توصلها بالبضاعة ولذلك فالسبب المثار بهذا الخصوص يبقى غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب المستمد من نقصان التعليل فالطاعنة لم تثبت بمقبول ما هي الوقائع التي ثم تحريفها من طرف محكمة البداية ، ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها تطالب بأداء مبلغ 124.296.44 درهم على أساس فواتير تتعلق ببضائع تم توريدها بواسطة سندات تسليم وقد ثبت أن مضمون تلك الفواتير يطابق ما هو مضمن بسندات التسليم من حيث نوع البضائع وثمن كل وحدة منها ، وأن محكمة البداية لما عللت ما انتهت إليه من كون '' المدعى عليها قد أشرت على بونات التسليم عدد 233542 و عدد 233551 وعدد 235227 و عدد 235239 مع التحفظ فإنه لم تبين وجه التحفظ عليها ولم تسلك بخصوصها أي إجراء قانوني بعد التوصل بالبضاعة موضوعها وبذلك يكون الدفع المثار من قبلها غير جدي ويتعين رده ''، وقضت وفق طلب أداء المبالغ المضمنة بالفواتير موضوع الدعوى فإنها تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 576 من ق ل ع ، و عليه يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس مما يستوجب رده وتأييد الحكم المطعون فيه مع تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025