Partage des bénéfices : la preuve des frais et charges incombe à l’associé exploitant seul l’actif social (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72329

Identification

Réf

72329

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2028

Date de décision

30/04/2019

N° de dossier

2019/8228/1717

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation d'un bien indivis et ordonnant la licitation de ce dernier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un rapport d'expertise comptable contesté. L'appelant soulevait, d'une part, la partialité et les lacunes du rapport d'expertise qui aurait omis de déduire plusieurs charges d'exploitation et pertes, et, d'autre part, une violation de la loi du contrat au motif que la convention de partenariat ne désignait pas de gérant attitré et imposait un partage des pertes. La cour écarte le moyen tiré des carences de l'expertise en relevant que l'appelant n'apportait pas la preuve des frais et charges dont il alléguait l'omission par l'expert. Sur la violation de la convention, la cour retient que l'appelant avait lui-même reconnu, au cours de l'instruction, exploiter seul le véhicule et percevoir l'intégralité des revenus. Dès lors, en sa qualité de gérant de fait et détenteur du bien, il était tenu de rendre des comptes et de verser à son associé la part des bénéfices lui revenant, conformément à la convention faisant la loi des parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم عبد الإله (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 14/03/2019 يستأنف بمقتضاه الأحكام التمهيدية و الحكم القطعي 12249 الصادر بتاريخ 13/12/2018 في الملف عدد 7741/8202/2017 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : بأداء المدعى عليه عبد الإله (ب.) لفائدة المدعي نور الدين (ع.) مبلغ (325706.36 درهم) الممثل لنصيبه من ارباح الشاحنة خلال المدة من 30/12/2010 إلى 04/06/2018، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ.

و بقسمة الشاحنة من نوع داف المسجلة تحت رقم 13-أ-14532 و مقطورتها رقم 955203 ، بواسطة بيعها بالمزاد العلني عن طريق كتابة ضبط هذه المحكمة وفقا للمساطر القانونية وتحديد الثمن الافتتاحي لبيعها في مبلغ 320000,00 درهم و توزيع ثمنها على المدعي والمدعى عليه مناصفة بينهما.

و تحميل المدعى عليه الصائر و برفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن نور الدين (ع.) تقدم بمقال بواسطة دفاعهأمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه شريك مع المدعى عليه في الشاحنة نوع داف المسجلة تحت رقم 13-أ-14532 و مقطورتها رقم 955203 بمقتضى عقد شراكة بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما على أساس إقتسام الأرباح المترتبة عن إستغلالها بنسبة النصف و انه منذ التوقيع على العقد لم يتوصل من المدعى عليه إلا بمبلغ 5000,00 درهم عن شهر يناير من سنة 2011 و مبلغ 4000 درهم عن شهر فبراير من نفس السنة و منذ ذلك التاريخ لم يتوصل بأي مبلغ و أن المدعى عليه إنفرد بإستغلال الشاحنة بمفرده و تقدم في مواجهته بشكاية من اجل التصرف بسوء نية في مال مشترك ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000 درهم و إجراء محاسبة عن المداخيل المترتبة عن إستغلال الشاحنة منذ توقيع العقد إلى حين إجراء القسمة و كذا بقسمة الشاحنة عن طريق بيعها بالمزاد العلني و توزيع ثمنها مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق المقال عقد شراكة – صورة من شكاية .

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 28-11-2017 تخلف ذ/ (و.) رغم توصله بكتابة الضبط و حضر ذ/ (ف.) و إلفي بالملف مذكرة لفائدته ورد فيها أنه من خلال بنود العقد فإن الشاحنة يتحمل مسؤوليتها الطرفين معا دون تحديد لمن يتكفل بالتسيير كما ان الملف خال مما يفيد الربح و الخسارة و أن المدعي يتقاضى بسوء نية

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة في 05122017 القاضي باجراء بحث في الملف وادراجه بجلسة 26122017 التي حضرها الطرفين ونائبهما والتي اكد خلالها المدعي ماجاء في مقاله الافتتاحي، في حين اكد المدعى عليه بان المبالغ التي صرح المدعي بانه تسلمها منه هي فعلا المبالغ التي سلمه اياها كونه هو من يستغل الشاحنة وهي بحيازته والتي تم اقتنائها عن طرق عقد الائتمان الايجاري بمبلغ مليون درهم وتم تسديد كافة اقساطها وانها تستغل في نقل البضائع ويصل مدخولها الشهري الى 30000 درهم بصوائرها وانه لا وجود لدعوى فسخ شراكة بينه وبين المدعي وان سبب توقفه عن اداء الدفعات راجع لتعرض الشاحنة الى حادثة سير.

و بناء على المذكرة التعقيب على البحث الملفاة بالملف للمدعي بواسطة نائبه بجلسة 1612018 التي جاء فيها أنه بتاريخ 26/12/2017 اجري بحث مع الأطراف المنازعة ووقع الاستماع إلى افاداتهم و تصريحاتهم أمام المحكمة ،و حيث أن تصريحات الأطراف تؤكد وجود العلاقة ما بين الطرفين، و أن المدعي عليه أكد أمام المحكمة بأنه سلم للعارض مبالغ 5000,00 درهم و 4000,00 درهم و 3000,00 درهم و بعد ذلك توقف عن الأداء له ،و حيث أن ما جاء في تصريح المدعى عليه من ان الشاحنة تعرضت لاضرار فكان عليه أن كانت اضرار اخبار العارض بذلك او اللجوء المحكمة للمطالبة بالخسارة ان كانت هناك خسارة و ذلك في حينه،وحيث أن المديونية ثابتة في حق المدعى عليه ابتداء من تاريخ 31/12/2012 إلى الان،و حيث بالتالي تكون قد تخلذت بذمته ا ضافة إلى المبلغ المحكوم به سابقا الذي هو 238.500 درهم عن المدة من 31/12/2010 إلى 31/7/2015, مبلغ اخر عن المدة ما بين شهر غشت 2015 إلى متم يناير 2018 يجب في الجميع ما يلي :

45000 درهم X 30 شهرا = 135.000,00 درهم

لهذه الأسباب يلتمس بعدم ضم الملف عدد : 11993/8202/2014 الحكم وفق الحكم الابتدائي الصادر في الملف التجاري عدد : 11993/8202/2014 الذي قضى بأداء مبلغ 238.500 للعارض و المؤدى عنها ابتدائيا الرسوم القضائية و مع باقي الطلبات المحددة في الطلب الأولي و ذلك عن المدة المتراوحة ما بين 31/12/2010 إلى 31/07/2015. و في الطلب الإضافي قبوله شكلا، و موضوعا الحكم للعارض في مواجهة المدعى عليه عبد الإله (ب.) بأداء هذا الأخير له مبلغ 135.000 درهم عن المدة المتراوحة ما بين شهر غشت 2015 إلى شهر يناير 2018 بحسب 4500 درهم شهريا ما يجب ما يلي :

4500 درهم X 30 شهرا = 135.000,00 درهم، مع فوائده القانونية و النفاذ المعجل و الاكراه البدني و الصائر.

وارفقها بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى ونسخة من مذكرة بعد الخبرة مؤدى عنها .

وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 1612018 والتي جاء فيها ان عقد الشراكة المبرم بين العارض و المدعى عليه ينص على: « حيث يصبح الشريكان مسؤولين عن الشاحنة و مقطورتها و يتحملان مسؤوليتها المختلفة التي تخص مجالات اختصاصاتها لنقل البضائع لحساب الغير و ما يترتب يشمل مجالات عملها فهما مسؤولان عنه مسؤولية تنائية كاملة ابتداء من التأمين و الضريبة و الإصلاح و غيرها مما يخص الشاحنة و الكل يقسم بنصف مداخيل و مصاريف ( الكل ربحا و خسارة ) و بنصف بينهما “، و حيث إن الثابت من خلال عقد الشراكة أن العارض و المدعى عليه يتحملان معا الأرباح و الخسارة .،و إنه من الثابت من خلال جلسة البحث أن المدعى عليه يقر و يعترف بأنه لم يسبق أن تحمل خسائر الشاحنة مع العارض،و أن الشاحنة بمثل ما تحقق الأرباح فإنها قد تتعرض إلى عدة خسائر ، و هكذا فالشاحنة و خلال سنة 2011 و ما يليها حققت نتيجة سلبية في الأرباح نتيجة الأزمة التي عرفها قطاع النقل أنذاك المصاحب لدخول مدونة السير حيز التنفيذ و ما رفقه من إضرابات أرباب النقل، و يضاف إلى ذلك أن الشاحنة سبق لها أن تعرضت بتاريخ 01/03/2013 لحادثة سير عرضتها إلى العديد من الأضرار وصلت حسب فاتورة إصلاح الشاحنة المرفقة طيه لمبلغ 67.000 درهم و ما رافق ذلك من توقف عن العمل لمدة تقارب السنة ، فالعارض و بحسب ما صرح خلال جلسة البحث أن الدخل الشهري للشاحنة لا يتجاوز في أفضل حالته مبلغ 30.000 درهم داخل فيها المصارف و الصوائر ، وان فلمصاريف الشهرية الثابتة للشاحنة تتجلى في :

-أجرة العارض عن التسيير : 3000 درهم

- أجرة السائق : 4000 درهم

- مصاريف البنزين :8000 درهم

- مصاريف الطرق السيار : 1500 درهم

- واجب تنقل السائق : 500 درهم عن كل تنقل بمعدل 5 تنقلات في الشهر

- مخالفات السير التي تقل عن 700 درهم

- مصاريف الميكانيك و العجالات و غيرها : 2500 درهم

أما المصاريف السنوية الثابتة للشاحنة تتجلى في :

مصاريف الضريبة : 7500 درهم

التأمين :10.000 درهم

المراقبة التقنية للشاحنة : 650 درهم

الصباغة : 3500 درهم

و حيث تبعا لذلك فإن مدخول الشاحنة يتحدد و فقا لما يلي :

المداخل الشهرية : 30.000 درهم مخصوم منها

المصارف الشهرية : 24004 درهم

إذن 24004- 30.000 =5996 درهم في الشهر

أي 5996+2=2998 درهم

وحيث تبعا لذلك فإن نصيب المدعى عليه في أرباح الشاحنة محددة بدون تحمل الخسائر في مبلغ 251832 درهم، و إنه ما دام أن الشاحنة قد تعرضت لحادثة سير بتاريخ 01/03/2013 كلفتها تكاليف الإصلاح حددت في مبلغ 67.600 درهم ،وما دام أن الشاحنة قد توقفت من أجل إصلاحها عن ممارسة النشاط لمدة تقارب السنة ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة ، و ما دام أن الشاحنة قد حققت نتيجة سالبة خلال سنة 2011 بفعل الاضراب الذي عرفه قطاع النقل بالمغرب المصاحب لدخول مدونة السير حيز التنفيذ،ومادام ان العارض سبق له أن سلم للمدعى عليه 7 كمبيالات تحمل كل واحدة منها بمبلغ 10.000 درهم سحبها المدعى عليه من حساب العارض بتواريخ مختلفة (رفقته صورة من 7 كمبيالات و صورة من اشهاد صادر عن البنك)، و حيث تبعا لذلك و اعتمادا على ما ذكر أعلاه فإن نصيب المدعى عليه يتحدد بعد خصم مبلغ الخسائر التالية :

-مصاريف اصلاح الشاحنة نتيجة حادثة :

67.600+2= 33.800 درهم

- عدم تحقيق أرباح لمدة 12 شهرا من أجل إصلاحها 37.224 درهم .

- تحقيق الشاحنة لنتيجة سالبة بفعل الإضراب الذي عرفه قطاع النقل و قدرت الخسائر في مبلغ 35976 درهم

- خصم قيمة الكمبيالات المسحوبة من حساب العارض لفائدة المدعى عليه بمبلغ 70.000 درهم .

فهكذا فأرباح المدعى عليه تحتسب وفقا لما يلي :

الأرباح : 251832 درهم

مخصوم منها الخسائر 177000 درهم تساوي 74832 درهم

ملتمسا بناء على الأداءات التي أداها العارض لفائدة المدعى عليه وبناء على خصم مختلف هذه الخسائر و المحددة في مبلغ 177000 درهم من الأرباح المحققة من خلال سنوات استغلال الشاحنة في مبلغ 251832 درهم الحكم لفائدة المدعى عليه بأدانه له نصيبه من الأرباح في مبلغ 74832 درهم ، والحكم برفض باقي الطلبات والبت في الصائر وفقا للقانون .

وارفقها ب: أصل فاتورة اصلاح الشاحنة- مجموعة صور الحادثة التي تعرضت لها الشاحنة - كمبيالات مسحوبة من حساب العارض لفائدة المدعى عليه- صورة من إشهاد صادر عن بنك (و.) يشهد فيه باستخلاص المدعى عليه لمبلغ 70000 درهم من حساب العارض.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة في 2312018 القاضي باجراء خبرة حسابية وتقويمية في الملف عهد بها الى السيد الخبير محمد الوارثي الذي اودع تقريره لدى كتابة ضبط هذه المحكمة في 1162018 والذي خلص فيه الى ان مجموع مداخيل الشاحنة عن مدة الاستغلال هو 2713000 درهم وان ربحها الصافي عن نفس المدة هو 810612.72 درهم ويكون بذلك نصيب المدعي نور الدين (ع.) هو 393306,36 درهم ، وان الثمن الافتتاحي لبيع الشاحنة بالمزاد العلني حدده في 320000 درهم

وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعي بجلسة 0372018 التي جاء فيها ان المدعي سبق له ان تقدم بمذكرة بعد الخبرة المنجزة من قبل الخبير عز الدين لعلج مؤدى عنها الرسوم القضائية طالب فيها باداء مبلغ 238500 درهم حسب التقرير المنجز من قبل السيد الخبير، وان الخبير الثاني حدد المبلغ اعلاه في 393306 درهم، وانه تقدم بطلب اضافي مؤدى عنه طالب فيه بمبلغ 135000 درهم، لذلك يلتمس المصادقة على تقرير الخبير السيد محمد الوارثي الذي حدد التعويض المستحق له في مبلغ 393306.36 درهم، مع تعويض عن التماطل حسب السلطة التقديرية للمحكمة مع الفوائد والنفاذ المعجل والصائر. وارفقها بنسخة من مقال افتتاحي ونسخة من الخبرة الاولى ونسخة من وصل و نسخة من مذكرة بعد البحث مع طلب اضافي.

بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة التي ادلى بها نائب المدعى عليه بجلسة 1072018 و التي يعرض فيها أن المحكمة أمرت بتاريخ 06/02/2018 بإجراء خبرة تعهد مهمة القيام بها الى الخبير السيد محمد الوارثي و حيث إن السيد الخبير وضع تقريره بالملف بتاريخ 11 يونيو 2018 خلص فيه الى ان نصيب المدعي مدة الاستغلال محدد في مبلغ 393.306.36 درهم و الثمن الافتتاحي لبيع الشاحنة بالمزاد العلني محدد في مبلغ 320.000.00 درهم و حيث إن المدعى عليه يود التعقيب على ذلك وفقا ما يلي من حيث الشكل حيث إن المدعى عليه يسند النظر للمحكمة الموقرة للتأكد من احترام الخبرة لجميع الشروط المتطلبة قانونا تحت طائلة الحكم ببطلان الخبرة المنجزة في الملف و من حيث الموضوع حيث إن السيد الخبير اكتفى بمناسبة إنجازه للخبرة اعتماد المصاريف التالية : مصاريف الكزوال, تنقل السائق , التأمين و المراقبة التقنية و الضريبة السنوية و اجرة السائق و مصاريف الاصلاحات و في حين أنه تغاضى عن مجموعة من المصاريف الاخرى الضرورية التي أنفقها على الشاحنة و كذا الخسائر التي تكبدها بمناسبة استغلالها و هكذا فالسيد الخبير لم يتطرق و لم يخصم مصاريف الطرق السيار المحددة في مبلغ 135645 درهم بعدل 1500 درهم في الشهر و مصاريف مخالفات السير المحددة في مبلغ 63301 درهم بمعدل 700 درهم في الشهر و مصاريف صباغة الشاحنة المحددة في مبلغ 26390 درهم و بمعدل 3500 درهم في السنة و اجرة المدعى عليه عن تسيير الشاحنة المحددة في مبلغ 271290 درهم بمعدل 3000 درهم في الشهر و المصاريف و الخسائر المتعلقة بحادثة السير التي تعرضت لها الشاحنة بتاريخ 01-03-2013 و التي قدرت بحسب الفاتورة المرفقة بالملف في مبلغ 67000 درهم و ما رافق ذلك من توقف الشاحنة عن الاستغلال بفعل الاصلاح و حيث إن السيد الخبير استبعد تعرض الشاحنة لحادثة السير لعلة غياب المحضر الحادثة و إلا أن ما يجهله السيد الخبير أنه عند وقوع الحادثة السير بصفة انفرادية و عدم وقوع اضرار جسمانية فإن الشرطة القضائية لا تتدخل في هذه الحالة و بالتالي فإنه لا يمكن أن يكون هناك محضر بهذا الخصوص ما دام أن الشاحنة انقلبت بجانب الطريق لوحدها وفق الثابت من الصور الفوتوغرافية المرفقة طيه و التي تظهر الشاحنة رفقة لوحة ترقيم منقلبة و بها مجموعة من الاضرار و فإن ما انتهى إليه السيد الخبير بهذا الخصوص غير قائم على اساس مما يتناسب معه الحكم برده و بالتالي القول بإدخال مصاريف إصلاح الشاحنة الى خانة المصاريف الاخرى الواقعة على كاهل المدعى عليه و المحددة في مبلغ 67000 درهم و من جهة اخرى فالسيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار أن قطاع النقل يعرف تقلبات متعددة ما بين الارتفاع و الانخفاض المرتبطة بمستوى نشاطات السوق التجارية و الثابت أنه خلال سنة 2011 عرف قطاع النقل بالمغرب إضرابا عاما استمر لما يزيد عن السنة بمناسبة دخول مدونة السير حيز التنفيذ وما صاحب ذلك من ركود عملية النقل نتيجة توقف الشاحنة عن العمل و يضاف الى ذلك أن السيد الخبير لم ير الى أن الشاحنة عند إصلاحات فإنها تتوقف عن العمل و بالتالي لم يحدد عدد الاشهر التي استغرقها إصلاح الشاحنة لكي يتم خصمها من الارباح,بل و الاكثر من ذلك فالمدعى عليه سلم للمدعي مبلغ 70.000 درهم بواسطة مجموعة من الكمبيالات المسحوبة من حساب المدعى عليه و إلا أن السيد ارتأى استبعاد هذه الكمبيالات من دون أساس و من حيث على كل حال فما انتهى اليه السيد الخبير مشوب بالمحاباة و مشوب بمجموعة من المغالطات و التي لو تجاوزها السيد الخبير ووظف مختلف الظروف المرتبطة بمجال النقل و بتجرد لتبين له فعلا أن ما انتهى اليه بعيد كل البعد عما يعرفه قطاع النقل من تدهور و من ركود و حيث بذلك يثبت للمحكمة لموقرة أن الخبرة المنجزة غير مؤسسة و مشوبة بالمحاباة وبعدم التجرد و هو ما يتناسب معه الحكم أساسا ببطلانها و الحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة تعهد الى خبير اخر يكون مختص في مجال النقل و اللوجستيك و ليس خبير مختص في العمليات و التقنيات البنكية كما هو شأن الخبير الحالي و احتياطيا أنه عند خصم مجموعها 633626 درهم من المبلغ المحتسب من قبل السيد الخبير و المحدد في مبلغ 393306.36 درهم ليثبت للمحكمة الموقرة أن المدعى عليه لم يحقق أي أرباح بل على العكس فهو من انفق من ماله الخاص لإصلاح الشاحنة و من جهة اخرى فما انتهى اليه السيد الخبير بخصوص الثمن الافتتاحي لبيع الشاحنة جاء اعتباطيا و غير مبني على اسس ولا يناسب في حال القيمة الحقيقية للشاحنة التي تعرف أغلى بكثير مما انتهى اليه السيد الخبير و يلتمس بناء على ما ذكر أعلاه و بناء على كون الخبرة مشوبة بالعديد من المغالطات و بناء على محاباة السيد الخبير و على عدم تجرده و بناء على المصاريف و المبالغ غير المحتسبة من قبل السيد الخبير و بناء على عدم أخد السيد الخبير بالظروف المرتبطة بمجال النقل و اللوجستيك و الحكم أساسا ببطلان الخبرة المنجزة بالملف و بالتالي الحكم من جديد يإجراء خبرة جديدة تعهد الى خبير مختص في شؤون النقل و اللوجستيك و ليس خبير مختص في العمليات و التقنيات البنكية و حفظ حق المدعى عليه في التعقيب على الخبرة الجديدة و احتياطيا الحكم بخصم المصاريف غير المحتسبة من قبل السيد الخبير و البالغ مجموعها 633626 درهم من المبلغ الاجمالي المحدد من قبل الخبير و المحدد في مبلغ 393306.36 درهم و الحكم في الصائر طبقا للقانون .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في 1772018 القاضي باجراء بحث مع السيد الخبير والمجرى بجلسة البحث المنعقدة في 2592018 حضرها المدعي ونائبه وحضرها نائب المدعى عليه الذي تخلف وافيد عنه لم يعد يتواجد بالعنوان، وعن سؤال صرح السيد الخبير بانه لا يمكنه تقديم ايضاحات تقنية بخصوص تقرير الخبرة ويفضل حصرها في اطار حكم تمهيدي يكون موضوع تقرير تكميلي يقدمه للمحكمة فتم ختم البحث واحالة الملف على الجلسة النظامية.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/10/2018 تحت عدد 1320 القاضي بارجاع المهمة الى السيد الخبير محمد الوارثي الذي عليه: التقيد بنقاط الحكم التمهيدي الذي اسند اليه المهمة الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2312018 .

و بناء على الرسالة التوضيحية للسيد الخبير المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12112018 و التي صرح فيها بانه يتعذر عليه انجاز باقي المهمة كونه غير مختص في مجال الميكانيك

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تاكيدية بجلسة 27/11/2018 جاء فيها ان هناك خبرتين كانتا لفائدته ان هناك حكم ابتدائي كان لفائدته وارجع من محكمة الاستئناف للبت فيه من جديد و ان الفاتورة المدلى بها صادرة عن محل كاروسري و لا علاقة له ببيع قطع الغيار فضلا عن ان المدعى عليه و لحد الان لم يدل بما يفيد وقوع حادثة سير . لاجله يلتمس اعطاء كامل الحق لما جاء في جميع دفوعاته.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 11/12/2018 جاء فيها ان الخبير تغاضى عن مجموعة من المصاريف الاخرى الضرورية التي انفقها على الشاحنة و كذا الخسائر التي تكبدها بمناسبة استغلالها و استبعد تعرض الشاحنة لحادثة السير لعلة غياب محضر الحادثة في حين انه عند وقوع حادثة سير بصفة انفرادية و عدم وقوع اضرار جسمانية فان الشرطة القضائية لا تتدخل في هذه الحالة و بالتالي ر يمكن ان يكون هناك محضر بهذا الخصوص مادام ان الشاحنة انقلبت بجانب الطريق لوحدها وفق الثابت من الصور الفوتوغرافية و ان ما انتهى اليه الخبير بهذا الخصوص غير قائم على اساس مما يتعين معه ادخال مصاريف اصلاح الشاحنة الى خانة المصاريف الاخرى الواقعة على كاهله و المحددة في مبلغ 67.000 درهم كما انه لم ياخذ بعين الاعتبار ان قطاع النقل يعرف تقلبات متعددة ما بين الارتفاع و الانخفاض المرتبطة بمستوى نشاطات السوق التجارية، و انه سلم للمدعي مبلغ 70.000 درهم بواسطة مجموعة من الكمبيالات المسحوبة من حسابه، الامر الذي تكون معه الخبرة المنجزة غير مؤسسة و مشوبة بالمحاباة و بعدم التجرد و هو ما يتناسب معه الحكم ببطلانها. لاجله يلتمس الحكم اساسا ببطلان الخبرة المنجزة بالملف و بالتالي الحكم من جديد باجراء خبرة جديدة تعهد الى خبير مختص في شؤون النقل و اللوجستيك و ليس خبير مختص في العمليات و التقنيات البنكية مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة الجديدة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص السبب الأول المتخذ من عدم ارتكاز الحكم على أساس خرق حقوق الدفاع خرق المادة 59 من المسطرة المدنية. حيث إن الحكم المطعون فيه أورد ضمن حيثياته '' حيث إن السيد الخبير أنجز المهمة المسندة إليه بحضور الأطراف بعد العمل على استدعاء نوابهم واحترام نقاط الحكم التمهيدي المسند له المهمة، وكانت النتائج التي توصل إليها موضوعية بحيث أخذ بعين الاعتبار عند تحديد المدخول الصافي للشاحنة مختلف المصاريف العادية التي تتطلبها من أجل القيام بالمهمة المعدة لها وأيضا المصاريف التي تتعلق بسائقها وكذلك مختلف المصاريف المتعلقة بالصيانة والتأمين وغيرها من المصاريف المفروضة قانونا، وأيضا أخذ بعين الاعتبار كل المصاريف التي أنفقها المدعى عليه المثبتة بالوثائق وأيضا خصم المبالغ المؤداة من قبل المدعى عليه الفائدة المدعى مما تكون الخلاصة التي توصل إليها موضوعية ''

في حين أن الثابت من خلال تقرير الخبرة أن السيد الخبير اكتفي فقط بتحديد مصاريف الكازوال ومصاريف التأمين ومصاريف المراقبة التقنية ومصاريف الضريبة السنوية و أجرة السائق ومصاريف الإصلاحات في حين أن السيد الخبير تغاضى عن خصم مجموعة منة المصاريف الأجرة لتسيير الشاحنة او التي أنفقها الطاعن بمناسبة تسييره للشاحنة المذكورة وكذا الخسائر التي تكبدها بمناسبة التسيير المذكور وهو ما أشار إليه الطاعن بمناسبة إدلائه بمذكرة التعقيب بعد الخبرة حيث دفع بأن السيد الخبير لم يتطرق ولم يخصم المصاريف التالية:

- مصاريف الطرق السيار المحددة في مبلغ 135645 درهم بمعدل 1500 درهم.

- مصاريف مخالفات السير المحددة في مبلغ 63301 درهم بمعدل 700 درهم.

- مصاريف صباغة الشاحنة المحددة في مبلغ 26390 درهم بمعدل 3500 درهم في السنة.

و دفع أيضا بأن السيد الخبير لم يأخذ بالاعتبار أن قطاع النقل يعرف تقلبات متعددة ما بين الارتفاع و الانخفاض المرتبطة بمستوى نشاطات السوق التجارية فالثابت أنه خلال سنة 2011 عرف قطاع النقل بالمغرب اضطرابا عاما استمر لما يزيد عن السنة بمناسبة دخول مدونة السير حيز التنفيذ وما صاحب ذلك من ركود عملية النقل نتيجة توقف الشاحنة عن العمل و دفع الطاعن كذلك بأن السيد الخبير لم يخصم مدة توقف الشاحنة عن العمل بمناسبة إصلاحها ولم يحدد عدد الأشهر التي يستغرقها إصلاح الشاحنة لكي يتم خصمها من الأرباح. بل و الأكثر من ذلك فالطاعن سلم للمستأنف عليه جزء من نصيبه من الأرباح محددة في مبلغ 70.000 درهم بواسطة مجموعة من الكمبيالات المسحوبة من حساب الطاعن. إلا أن السيد الخبير لم يقم بخصم هذا المبلغ ولم يلحقه ضمن خانة المدفوعات وأن الحكم المطعون فيه لما صادق على تقرير الخبرة على الرغم مما به من مؤاخذات و نواقص ولم يرد على دفوع الطاعن الوجيهة و المؤسسة ويكون وبذلك غير مركز على أساس الخرقه الواضح لحقوق الدفاع و للمادة 59 من ق.م.م. ذلك أن الخبرة المعتمد عليها في الحكم المطعون فيه بالاستئناف غير موضوعية وغير محايدة. كما أن السيد الخبير المكلف بإنجازها صرح بأنه غير مختص في مجال المكانيك حتى يمكن له القيام بالخبرة المذكورة. وأن محكمة الدرجة الأولى ومن خلال حكمها التمهيدي الصادر بتاريخ 17/7/2018 كانت قد قضت بإجراء بحث مع السيد الخبير بجلسة 25/9/2018 ، والتي رفض فيها الخبير الاجابة عن اسئلة المحكمة بعلة عدم إمكانية تقديمه لايضاحات تقنية بخصوص تقرير الخبرة بل انه طلب من المحكمة حصر أسئلتها في حكم تمهيدي کي يقدم بشأنها تقريرا تكميليا وأنه على الرغم من استجابة المحكمة لطلبه والحكم تمهيديا بإرجاع المهمة له ومطالبتها إياه بالتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي السابق الصادر بتاريخ 23/1/2018 (والذي كلف فيه بالمهمة) فإنه أجاب المحكمة بأنه يتعذر عليه إنجاز باقي المهمة بعلة أنه غير مختص في مجال الميكانيك وأنه لما كانت المحكمة قد قضت بإجراء بحث مع الخبير فإنها تكون غير مقتنعة تماما بما جاء في تقريره وأنه لما كان أيضا الخبير لم يجب على باقي النقاط التي كانت لا تزال المحكمة ترغب في البحث فيها فإن الخبير لم يجبها عن تلك النقاط سواء بجلسة البحث المجراة معه أو من بعد إرجاع المهمة للخبير اليه من قبل المحكمة وأن ذلك يجعل بقاء الأسئلة التي وجهتها المحكمة للخبير بجلسة البحث أو بعد إرجاع المهمة له معلقة وبدون جواب وأنه عوض أن تقضي المحكمة بإجراء خبرة أخرى فإنها قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد الوارثي الذي لم يجب على كافة الأسئلة التي وجهتها المحكمة له وأنه فضلا عن ذلك فإن المصادقة على تقرير الخبير في الشق المتعلق بتقديره للثمن الافتتاحي للشاحنة في مبلغ 320.000,00 درهم يجعل الحكم المستأنف غير مبني على أساس قانوني سليم ذلك أن هذا الثمن يبقى غير منصفا وماسا بحقوق الطاعن لكونه يبقى أقل بكثير من الثمن الحقيقي للشاحنة ولا يعكس قيمتها الحالية في سوق الشاحنات المستعملة وبذلك يثبت أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بالاستئناف غير مرتكز على اساس وهو ما يتناسب معه الطعن فيه بالاستئناف لهذه العلة ، و بخصوص السبب الثاني المتخذ من عدم ارتكاز الحكم على أساس خرق القانون خرق الفصل 230 من ظ ل ع خرق الفصل 5 من ق.م.م فإنه من جهة أولى وأنه بموجب عقد الشراكة المبرم بين الطرفين بتاريخ 31/12/2010 فإن الطاعن '' يشهد بصفته المالك للشاحنة داف المسجلة تحت رقم 13- أ - 14532 ومقطورتها رقم 955203 وتحمل بطاقتها الرمادية إسم " شركة (ت. ا. ع.) " أنه يشارك معه الطرف الثاني نور الدين (ع.) بنسبة النصف لكل واحد منهما في هذه الشاحنة ومقطورتها 50% وذلك ابتداء من تاريخ المصادقة عن هذا العقد يصبح الشريكان مسؤوليتها عن الشاحنة و مقطورتها ويتحملان مسؤوليتها المختلفة والتي تخص مجالات اختصاصها لنقل البضائع لحساب الغير وما يترتب ويشمل مجالات عملها فهما مسؤولان عنه مسؤولية ثنائية كاملة ابتداء من التأمين و الضريبة والإصلاح و غيرها مما يخص الشاحنة و الكل يقسم بالنصف مداخيل ومصاريف (الكل ربحا وخسارة) بينهما " ويثبت من بنود العقد بين الطرفين أنهما يتحملان معا مسؤولية مشتركة كاملة في جميع ما يخص الشاحنة هكذا من دون تحديد لا من يتكلف بالتسيير ولا من يتكلف بأداء الربح أن تحقق الفائدة الطرف الأخر ولا ولا .... وهو ما يستفاد منه - أي العقد - أن تسيير الشاحنة واستغلالها مشتركا بين الطرفين معا من دون تحديد من هو المكلف بالاستغلال ، حتى يمكن لأحدهما أن يطلب الأخر تسليمه نصيبه من الأرباح فبموجب العقد المذكور يتحمل الطرفان معا جميع التحملات والاعباء بما فيها مصاريف الإصلاح و الضريبة و التأمين وغيرها و معلوم أن الشركة مثل ما تحقق الربح فإنها قد تعرض للخسارة خصوصا وأن الشركة المذكورة عملها مرتبط بنقل البضائع للغير بواسطة شاحنة وما يصاحب ذلك من مخاطر الطريق كالحوادث و غيرها ومع ذلك وعلى الرغم وضوح بنود العقد المذكور فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بالحكم على الطاعن بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 238500.00 درهم الذي يمثل نصيبه من استغلال الشاحنة هن المدة من 31/12/2010 الى 31/7/2015 وذلك بناء على خبرة غير محايدة اعتمدت فقط على مجرد تصريحات أدلى بها المستأنف عليه بخصوص تسلمه مبلغ 5000.00 درهم عن شهر يناير من سنة 2011 و مبلغ 4000 درهم عن شهر فبراير من نفس السنة ومن دون الاطلاع على أي وثيقة أخرى تعتبر ولو بداية حجة لإثبات الربح المفترض ولإثبات من هو الطرف المكلف باستغلال الشاحنة هل الطاعن أم المستأنف عليه فهل عدم علم الطاعن بالدعوى موضوع الاستئناف يشفع للمحكمة تغييب بنود العقد بل وتفسيرها وفقا لطلب المستأنف عليه وأن المحكمة مصدرة الحكم تناست بأن العقد شريعة المتعاقدين وبأن من التزم بشيء لزمه عملا بالفصل 230 من ظ ل ع. فبالأحرى بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تحكم بعدم القبول لانعدام دليل يثبت من يستغل الشاحنة ويثبت أيضا المداخيل و الخسارة و كذر المصاريف المؤداة وغير المؤداة وأن هذا ما قضت به محكمة النقض في العديد من القرارات الصادرة عنها نذكر منه ( قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 16/4/1998 تحت عدد 304 في الملف الإداري عدد 324/96 منشور بمجلة المعيار عدد 29 ص 174 وما يليها ). و كذا ( قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 17//2017 تحت عدد 48 في الملف عدد 252/04 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2007 ص 157) ، أما بالنسبة لسبب الثالث فالمتخذ من عدم ارتكاز الحكم على أساس خرق القانون خرق الفصل 230 من ظ.ل.ع خرق الفصل 5 من ق.م.م تثبت هذه المناقشة مدى عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف على أساس مما يتناسب معه الحكم بإلغائه وبعد التصدي برفض الطلب. ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي القطعي وبعد التصدي أساسا برفض جميع طلبات المستأنف عليه واحتياطيا تمهيديا بإجراء خبرة مضادة في موضوع النازلة تعهد لخبير مختص في الشاحنات مع حفظ حقه في التعقيب على نتائج تقريره و بتحديد نصيب المستأنف عليه في مبلغ 74.000,00 درهم مع تحميل المستأنف عليه الصائر و أرفق بأصل غلاف التبليغ و النسخة التبليغية من الحكم المستأنف وصورة من محضر جواب القيم .

و حيث بجلسة 16/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بطلب تأييد الحكم الابتدائي مع اسناد النظر عرض فيها أننفس الدفوعات المثارة من طرف المستأنف أشار إليها في مقاله الاستئنافي وأن هناك حكمين صادرين في القضية كانا لفائدة الطاعن وأن هناك خبرتين كانتا لصالح الطاعن ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 16/04/2019 تخلف عنها دفاع المستأنف رغم الإعلام و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 30/04/2019 .

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

حيث خلافا لما عابه الطاعن على الخبرة المأمور بها ابتدئيا في كون الخبير لم يحتسب مصاريف الطرق السيارة ومخالفات السير ومصاريف الصباغة فإن الطاعن نفسه لم يثبت بمقبول تلك المصاريف ، كما أن محكمة البداية أمرت بإجراء خبرة لتحديد مذاخيل وأرباح الشاحنة ونصيب المستأنف عليه منها بعد خصم النفقات والضرائب وأن الخبير المعين خصم كافة المصاريف وتكاليف الشاحنة وفواتير الإصلاح تنفيذا لقرار المحكمة ، كما حدد كذلك ثمن افتتاح بيع الشاحنة موضوع النزاع بالمزاد العلني ، مما يبقى معه ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده .

وحيث بخصوص السبب الثاني المستمد من خرق الفصل 230 من ق ل ع الذي يقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فإنه خلافا لما أورده السبب فإن الطاعن نفسه يقر بعقد الشراكة المبرم مع المستأنف عليه بتاريخ 31/12/2010 بخصوص الشاحنة من نوع '' ''داف '' و المسجلة تحت رقم 13-أ -14532 ، كما سبق أن اقر كذلك بجلسة البحث المجرى في النازلة بكون مدخول الشاحنة المذكورة يصل الى 30000 درهم حسب ما هو مضمن بمحضر الجلسة ، و المستأنف عليه أدلى كذلك بحكمين صادرين لفائدته وخبرة لصالحه تؤكد أحقيته في واجب استغلال الشاحنة موضوع الدعوى وبذلك فإن المحكمة لم تخرق أي مقتضى مما يدعيه الطاعن .

وحيث استنادا الى ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون لما قضت بنصيبه في الأرباح كانت على صواب فيما قضت به لفائدة المستأنف عليه معللة ما انتهت إليه بكون المستأنف هو من يتحوز الشاحنة و يستغلها وبذلك تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 230 ق ل ع وبالتالي يكون مستند طعن هذا الأخير على غير أساس مما يتعين رده وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Sociétés