L’emprunteur qui se prévaut du paiement des échéances de son crédit doit en rapporter la preuve, une simple allégation étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72281

Identification

Réf

72281

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

197

Date de décision

21/01/2019

N° de dossier

2018/8222/5226

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant l'emprunteur au paiement de l'encours. L'appelant soutenait s'être acquitté de la majeure partie de sa dette et sollicitait un délai pour produire les justificatifs, invoquant son éloignement géographique. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur n'a produit aucune pièce à l'appui de ses allégations au moment de l'introduction de son recours. Elle constate en outre que l'inertie procédurale de l'appelant, dont le conseil s'est abstenu de comparaître aux audiences, conforte l'absence de tout commencement de preuve du paiement allégué. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد اللطيف (ل.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/09/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2756 بتاريخ 13/07/2015 في الملف عدد 1883/8201/2015 ، القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأدائه لفائدة المدعي أصل الدين الحال بمبلغ 25449,84 درهما ، ومبلغ 926.92 درهما من قبل ما تبقى من أقساط القرض الحالة ، ومبلغ 193193.30 درهما من قبل الرأسمال المتبقى من القرض ، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان الطاعن عبد اللطيف (ل.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2018 , عرضت فيه ان رصيد المدعى عليه المفتوح لديها بلغ 264055.57 درهما عند قفل الحساب بتاريخ 31/03/2015 ، وذلك بعد ان مكنته من عدة تسهيلات مالية لم يؤديها رغم انذاره ، والتمست الحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ الدين المذكور ، مع الفوائد الإتفاقية بنسبة 7% والغرامة التعاقدية وتحديد مدة الإجبار البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر ، وأرفقت المقال بكشف حساب وصورة من عقدي قرض ورسالة إنذار ومحضر وجدول استحقاق

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك المستأنف بأنه أدى جل الأقساط المتبقية بذمته وتعذر عليه الإدلاء بما يفيد ذلك لكونه يقطن خارج أرض الوطن ، وان ما يثبت الأداء سيكون موضوع مذكرة بيانية مرفقة بوصولات ، لذلك فإنه يلتمس إمهاله للإدلاء بما يفيد الأداء مع تعديل الحكم جراء ذلك ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما زاد عن المبالغ المؤداة ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/01/2019 تخلف لها دفاع المستأنف عليه رغم سابق الحضور والإمهال للجواب كما تخلف دفاع المستأنف رغم التوصل منذ جلسة 05/11/2018 ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/01/2019

محكمة الإستئناف

حيث تمسك الطاعن بأنه أدى جل أقساط القرض المتعلقة بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا وتعذر عليه الإدلاء بما يفيد ذلك خلال المرحلة الإبتدائية لكونه يقطن خارج أرض الوطن ، ملتمسا إمهاله للإدلاء بما يفيد الأداء

وحيث ان الطاعن اثناء تقديمه لمقال الإستئناف لم يرفقه بما يفيد أداء الأقساط التي إدعى أنه أداها لفائدة المستأنف عليها ، كما ان دفاعه تخلف عن الحضور منذ جلسة 05/11/2018 رغم التوصل ، وهو ما يجعل واقعة الأداء غير ثابتة ، مما يكون الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Civil