Bail commercial : l’augmentation unilatérale du loyer par le bailleur, non acceptée par le preneur, est sans effet et ne peut fonder une demande en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71778

Identification

Réf

71778

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1462

Date de décision

03/04/2019

N° de dossier

2019/8206/107

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le loyer réclamé dans l'injonction de payer était supérieur au montant contractuel. L'appelant soutenait qu'un unique reçu de loyer d'un montant majoré, accepté par le preneur, suffisait à prouver l'accord des parties sur une augmentation. La cour retient que la modification du loyer doit résulter soit d'un accord de volontés non équivoque, soit d'une décision de justice. Elle relève que la production d'un seul reçu au montant majoré, contredite par l'émission de quittances ultérieures au montant contractuel initial, démontre au contraire l'absence de consentement du preneur à la révision. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'un accord ou d'une décision judiciaire, l'injonction de payer fondée sur un loyer unilatéralement augmenté est dépourvue de fondement. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث تقدم المستأنف عبد الله (ي.) بواسطة محاميه بمقال استئناف مسجل مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ13-12-2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/7/2018 تحت عدد 7139 في الملف التجاري رقم 4427-8206-2018 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف كما ان مقال الإستئناف قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان عبد الله (ي.) ( مستأنف عليه حاليا ) تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/4/2018 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري المحل من المدعي و الكائن ببلوك [العنوان] الدارالبيضاء ، بحسب سومة كرائية قدرها 800 درهم و التي تمت مراجعتها و أصبحت 900 درهم شهريا. و أن المدعى عليه لم يؤدي واجبات الكراء منذ 01/02/2017 إلى غاية 31/12/2017. و بادر إلى توجيه انذار بالأداء و الإفراغ للمدعى عليه و الذي توصل به بتاريخ 16/01/2018 و منحه 15 يوما من أجل الأداء لكن دون جدوى.

ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ16/01/2018 و بفسخ عقد الكراء و بإفراغه و من يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى و الحكم عليه بأداء واجبات الكراء من 01/02/2017 إلى غاية 31/12/2017 و التي وجب فيها مبلغ 9900 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخيرمع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من عقد بيع الحق التجاري، إنذار و محضر تبليغه.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/07/2018 تخلف نائب المدعي رغم سابق الحضور و حضر نائب المدعى عليه و أدلى بمذكرة جوابية دفع من خلالها على أن السومة الكرائية المتفق عليها هي 800 درهم كما هو ثابت في عقد بيع الحق التجاري و ليس 900 درهم و ليس هناك ما يفيد رفعها كما أن هذه السومة ثابتة بموجب وصولات الكراء، و أنه سبق للمدعي أن قام بتضمين توصيل شهر كراء فبراير 2016 مبلغ 900 درهم رغم أن المكتري لم يؤد سوى 800 درهم مما حدا بالمكتري إلى رفض تسلم التواصيل الكرائية اللاحقة إلا على أساس السومة الفعلية و بعدما قام المكري بتسلمه المكتري لتواصيل الكراء على أساس سومة قدرها 800 درهم فقط. كما أكد المتكري كونه كان يؤد واجبات الكراء بانتظام و أنه فور تسلم الإنذار بالإفراغ بعد مرور ثلاث أيم قام بتبليغ المكري بتواصيل الأداء بتاريخ 19/01/2018، مما يكون السبب المرتكز عليه الإنذار غير صحيح. ملتمسا الحكم برفض الطلب. و بناء عليه تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة19/07/2018.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه والذي كان محل طعن بالإستئناف بناء على الأسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع، جاء في اسباب الطعن بالإستئناف، بأن الحكم الإبتدائي يعاب عليه عدم الأخذ بوثيقة حاسمة مدلى بها من طرف المستأنف عليه نفسه بخصوص وصل كراء شهر فبراير بسومة 900 درهم وانه حاول بعد ذلك استدراك ما جاء بالإدعاء بالقول بأنه لم يعد يؤد بعد ذلك سوى 800 درهم والمحكمة لم تعر أي اهتمام لهذا الإقرار بتسلمه وصلا بسومة 900 درهم وهو ما يؤكد ان السومة انتقلت من 800 الى 900 درهم.

كما ان المحكمة لم تأمر باجراء بحث للتحقق من السومة الحقيقية اذ ادعى انه اجبر على تسليم الوصل الحامل لمبلغ 900 درهم .

وبأن تعليل المحكمة الإبتدائية فيه تقصير واجحاف بحقوقه وان الحكم لا ينسجم والمادة 50 من ق.م.م والخطأ وفساد التعليل يوازي انعدامه وهو سبب كاف لإلغائه ، خاصة وان المحكمة اعتمدت على وثائق المستأنف عليه، ملتمسا لكل ذلك بقبول الإستئناف شكلا، وفي الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم بافراغ المستأنف عليه من المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء، هو ومن يقوم مقامه او باذنه وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ والحكم عليه باداء الفرق بين السومتين والتي تبقى محددة في مبلغ 900 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر، وارفق المقال بنسخة حكم وصورة وصل كراء ب 900 درهم عن شهر فبراير 2016 .

وبناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها أن كل ما يدعيه المستأنف باطل ولا دليل على كون السومة هي 900 درهم بدليل ان اخر توصيل للكراء مسلم له عن الفترة التي سبقت بداية ايداع الكراء بصندوق المحكمة في شهر مارس 2017 يتضمن مبلغ 800 درهم وهو عن شهر فبراير 2017 ادلى به ابتدائيا. اما القول بانه اقر بوصل الكراء عن شهر فبراير 2016 ب 900 فهو دفع لا يعتد به لعدم جواز تجزئة الإقرار على صاحبه لأنه لم يقر بالوصل الذي حرره المكري بيده من قيامه بالزيادة في السومة بطريقة جبرية أحادية وبدليل ان المكري فعلا قام بتصحيح التواصيل اللاحقة له حسب توصيل كراء ماي وأبريل 2016 المدلى بهما ابتدائيا والمتضمنين لمبلغ 800 درهم .والمستأنف هو المطلوب منه سبب التراجع عما تضمنه توصيل فبراير 2016، وبالتالي فتعليل المحكمة كان في محله اذ ان السومة لا يمكن فرضها من طرف المكري، بل يجب قبولها من طرف المكري او الحكم بها قضائيا، حسب المادة 7 من قانون 03-07 والحال انه لم يستصدر أي حكم قضائي بذلك، ولم يوجه له أي انذار بالزيادة ، والإنذار موضوعه الأداء بسومة غير متفق عليها وليس الزيادة في السومة . ملتمسا لكل ذلك رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وأرفق المذكرة بصورة رسالة غير سرية مرفقة بشيك عن واجبات الكراء من 1-7-2018 الى 30-9-2018 وصورة توصيل بمبلغ 4000 درهم عن المدة من 1-10-2018 الى 28-02-2019 وصورة طلب ايداع المبلغ المذكور وأمر قضائي ب 28-12-2018 .

وبناء على تعقيب المستأنف بمذكرة أكد فيها ما سبق واضاف ان المستأنف عليه وافق بشكل ودي على الزيادة انطلاقا من فبراير 2016 الى ان تراجع عن ذلك بدون سبب , وان التواصيل اللاحقة فهي غير صحيحة ، ملتمسا لكل ذلك رد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق مقاله واحتياطيا اجراء بحث للوقوف على الوقائع المادية بالإستماع لشهوده.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/03/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03-04-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنف الى ما هو مومأ اليه اعلاه.

لكن، حيث انه لا خلاف بين طرفي الخصومة بأن العلاقة الرابطة بينهما انما هي مؤطرة بمقتضى عقد بيع أصل تجاري مؤرخ ب 28/10/2011 حددت به السومة الكرائية فيما قدره 800,00 درهم شهريا ، والحال أنه ليس بالملف ما يفيد الزيادة في السومة المذكورة سواء رضاء بإرادة حرة لطرفي العلاقة , او قضاء بحكم قضائي نافذ , بدليل أن الوصل المتمسك به عن شهر فبراير 2016 ب 900 دره, قد تلاه تواصيل اخرى لاحقة له بسومة 800 درهم فقط , وهي عن شهري ابريل وماي 2016 , وكذلك وصل فبراير 2017 , وبالتالي فلا مجال للقول بالزيادة الرضائية ، والتي تفندها التواصيل المذكورة على نحو ما أجاب به المستأنف عليه , اذ تمسك بأن الوصل المشار اليه إنما كان كمحاولة فردية من جانب المكري للزيادة في السومة والتي لم يرتضيها بدليل التواصيل اللاحقة للوصل المذكور ، والتي أصلا لم تكن محل أي طعن جدي من طرف المستأنف والذي اكتفى بالقول بأنها غير صحيحة ودون اثبات ذلك بمقبول .

وحيث بناء على ما ذكر تكون العلة المتمسك بها غير جديرة بالإعتبار، ووجب ردها لعدم جديتها وعدم الأساس القانوني لها، والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، لكونه علل تعليلا سليما، مع تحميل المستأنف صائر طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا

في الشكل: ب

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux