Clause pénale : En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, le juge est tenu d’appliquer le montant de la pénalité convenue entre les parties dans un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71704

Identification

Réf

71704

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1381

Date de décision

28/03/2019

N° de dossier

2017/8221/3042

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la modération judiciaire d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce rappelle la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance principale mais avait réduit de sa propre autorité le montant de l'indemnité contractuellement fixée. Le créancier appelant soutenait que cette réduction constituait une violation de la loi des parties. La cour retient que, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors que la clause pénale litigieuse fixait l'indemnité à un pourcentage déterminé du montant total de la créance, le premier juge ne pouvait y substituer un montant forfaitaire inférieur sans méconnaître la volonté commune des contractants. La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et fait droit à l'application intégrale de la clause pénale telle que stipulée, confirmant la décision pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/05/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2008 في الملف عدد 1339/5/2008 والقاضي بأداء السيد عبد الحق (و.) لفائدة المدعي مبلغ 41622.61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 09/10/2007 إلى غاية التنفيذ ومبلغ 500.00درهم عن الغرامة التعاقدية وبتحميل المحكوم عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 41622.61 درهم الناتج عن عقد القرض المبرم بينهما.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة من 10 مارس 2010 إلى يوم الأداء والغرامة التعاقدية بنسبة 10 في المائة مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى والنفاذ المعجل والصائر.

وأرفق مقاله بكشف حساب وعقد قرض.

وحيث تخلف المدعى عليه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير خرق المقتضيات القانونية ذات الصلة بحصره الغرامة التعاقدية في مبلغ 500.00 درهم والحال أنه تم الإتفاق على تحديدها في نسبة 10 في المائة عن المبلغ الكلي للدين.

ملتمسا الحكم على المستأنف عليه بأداء الغرامة التعاقدية بنسبة 10 في المائة من الدين.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 21/03/2019 تخلف نائب المستأنف وألفي بجواب القيم في حق المستأنف عليه بكونه إنتقل إلى وجهة غير معروفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/03/2018.

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق هذا الأخير للمقتضيات القانونية ذات الصلة بحصره الغرامة التعاقدية في مبلغ 500.00 درهم والحال أنه تم الإتفاق على تحديدها في نسبة 10 في المائة عن المبلغ الكلي للدين.

وحيث إن مقتضيات الفصل 12 من عقد القرض المبرم بين طرفي النزاع نصت على أداء المستأنف عليه غرامة نسبتها 10 في المائة تحسب من المبلغ الكلي للدين من أصل وفوائد وعمولات ومصاريف وتوابع زيادة على جميع المصاريف القضائية إبتداء من يوم تقديم الطلب وذلك إذا ما اضطر المستأنف إلى القيام بإجراءات قضائية قصد إستيفاء ديونه ، وأنه وتأسيسا على ما ذكر ووفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها بموجب الفصل 230 من ق ل ع فإن المستأنف يبقى من حقه طلب الغرامة التعاقدية بحسب النسبة المتفق عليها بإعمال مقتضيات المادة 230 من ق ل ع ويكون ما قضى به الحكم المستأنف من تحديدها في مبلغ 500.00درهم في غير محله وغير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يتعين معه تعديله في هذا الصدد والحكم بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف غرامة تعاقدية بنسبة 10 في المائة مع تأييده في باقي ما قضى به.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه .

في الشكل : قبول الإستئناف .

في الموضوع : بإعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ الغرامة التعاقدية إلى مبلغ 4162.20 وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil