Réf
71570
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1235
Date de décision
20/03/2019
N° de dossier
2019/8206/976
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Valeur du fonds de commerce, Rejet de la demande, Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Demande de contre-expertise, Congé pour usage personnel, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de l'évaluation expertale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et homologué le rapport d'expertise fixant le montant de l'indemnité due. L'appelant soulevait, d'une part, un vice de procédure tiré de l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle et, d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité au regard de la valeur réelle de son fonds de commerce. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le premier juge, en ordonnant une expertise conformément à la demande reconventionnelle puis en statuant sur l'indemnité, a nécessairement statué sur les deux demandes. Sur le fond, la cour considère que l'expertise judiciaire, bien que contestée, a correctement évalué les différents éléments du fonds de commerce, notamment le droit au bail et la clientèle, en tenant compte de l'activité réellement exercée et de l'absence de comptabilité régulière. Elle rappelle à cet égard ne pas être tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial est jugé suffisamment motivé et complet pour éclairer sa décision. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد نيشان (ت.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 8/2/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 529 الصادر بتاريخ 11/4/2018 و القاضي بتعيين الخبير السيد التهامي (ل.) و المصحح بناء على مقال إصلاحي حكم عدد 1150 بتاريخ 25/7/2018 و القاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى الحكم التمهيدي عدد 529 والحكم القطعي عدد 11708 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/2018 في الملف عدد 1373/8206/2018 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع المصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمكتري السيد نيشان (ت.) المتوصل به بتاريخ 2017/11/02، والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه ومن جميع محتوياته من المحل التجاري الذي يشغله بطريق [العنوان] الدار البيضاء وذلك مقابل تعويض قدره 232730,00 درهم يؤديه المكرين والاكراه في الادنى، وتحميل المدعين الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 30/1/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 8/2/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة الرحموني (ر.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/2/2018 عرضوا من خلاله أنهم مالكين للعقار الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء، والذي يشغل منه السيد نيشان (ت.) محلا تجاريا يستغله لإصلاح السيارات، وأنهم يرغبون في استرجاع المحل التجاري المذكور للاستعمال الشخصي، وعلى هذا الأساس وجهوا إنذارا غير قضائي للمدعى عليه توصل به شخصيا بتاريخ 2017/11/02، وأنهم بعد مرور الأجل المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء المحلات التجارية والمحدد في 3 أشهر من تاريخ تبليغ الإنذار، يكونون محقين في تقديم دعواهم الحالية في مواجهة المدعى عليه، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه بتاريخ 2017/11/02 وإفراغه ومن يقوم مقامه ومن جميع محتوياته من المحل التجاري الذي يشغله بطريق [العنوان] الدار البيضاء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبناءا على إرسالية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 2018/02/28 ويتعلق الأمر بالإدلاء بأصل شهادة الملكية ، ونسخة من الإنذار و نسخة من أمر الموافقة على توجيه الإنذار، ونسخة مصادق عليها من شهادة تسليم ، ملتمسين ضمها للملف والاستجابة لطلبهم.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى به من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 2018/03/14 والتي جاء فيها بخصوص المذكرة الجوابية، أن الأسباب التي بنى عليها الطرف المدعي دعواه لا أساس لها من الناحية القانونية والواقعية لأن واقعة الاستعمال الشخصي غير متوفرة، وأن هدف المدعين هو المضاربة العقارية وحرمانه من استغلال محله الذي دام فيه أكثر من 40 سنة ، فضلا عن أداءه الواجبات الكرائية بانتظام، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وفي الطلب المضاد أوضح أن المدعي يكتري المحل موضوع النزاع منذ سنة 1978 والمخصص لحرفة الميكانيك العام، وأن المحل يقع في منطقة مهمة متميزة برواج تجاري مهم، وأن له زبائن متميزين بالاستمرار على التردد على المحل، وأن السومة محددة في 660,00 درهم شاملة لضريبة النظافة، وأنه يصعب على المدعي إيجاد محل بنفس المواصفات بالمنطقة التي يوجد فيها وسومة 660,00 درهم، وأن مدة الكراء دامت أكثر من 40 سنة كون على إثرها المدعي أصل تجاري مهم وزبائن متعددين لأنه بالمنطقة المتواجد فيها المحل التجاري تفتقر إلى وجود أي محل تجاري مخصص للميكانيك إلا المحل التجاري موضوع النزاع، وأن المدعي الفرعي يتوفر على عمال يعملون بالمحل المذكور، ملتمسا في المذكرة الجوابية، الحكم برفض الطلب، وفي المقال المضاد، الحكم بتعيين خبير مختص قصد تحديد التعويض المستحق له من جراء فقدانه أصله التجاري، مع حفظ الحق في التعقيب على الخبرة. وعزز طلبه بنسخة من السجل التجاري.
وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 529 الصادر بتاريخ: 11/04/2018 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد التهامي (ل.).
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 18/07/2018، والتي جاء فيها انه صدر عن المحكمة بتاريخ: 11/04/2018 حكما تحت عدد 529 قضى بتعيين الخبير السيد التهامي (ل.) وذلك من أجل تحديد قيمة الاصل التجاري بعناصره المادية والمعنوية، الا ان هناك خطأ قد تسرب الى الحكم وذلك بجعل الاستاذة خديجة (ص.) المحامية بهيئة الدار البيضاء نائبة على كل من الطرف المدعي والمدعى عليه، ملتمسا الاشهاد بتدارك الخطأ المادي الذي تسرب الى الحكم التمهيدي عدد 529 بتاريخ: 11/04/2018، وذلك بجعل الاستاذة (ص.) المحامية بالبيضاء نائبة عن الطرف المدعي وهم ورثة الرحموني (ر.)، والأستاذة زينب (ب.) المحامية بالبيضاء نائبة الطرف المدعى عليه في المقال الاصلي وهو نيشان (ت.) بدلا من جعل الاستاذة خديجة (ص.) نائبة عن كل من الطرف المدعي والمدعى عليه.
وبناءا على طلب إصلاح خطأ المدلى به من طرف نائب المدعين بجلسة 18/07/2018، والذي يلتمسون من خلاله إصلاح الخطأ المادي المضمن بالحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة تمهيدية للمحل التجاري موضوع النزاع، وذلك في اسم دفاع المدعى عليه السيد نيشان (ت.) الذي تنوب عنه الأستاذة زينب (ب.) وليس الاستاذة خديجة (ص.) كما ورد في الحكم موضوع طلب الاصلاح.
وبناءا على الحكم عدد: 1150 الصادر بتاريخ 25/07/2018، والقاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى الحكم التمهيدي عدد 529 الصادر المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف رقم 1373/8206/2018، وذلك بجعل اسم نائب المدعى عليه هو الاستاذة زينب (ب.) المحامية بهيئة الدارالبيضاء بدلا من الاستاذة خديجة (ص.)، مع تحميل رافعي الطلب صائره.
وبناءا على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/11/2018، والذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض المستحق للمدعى عليه في مبلغ 232730,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 28/11/2018، والتي يلتمسون من خلالها الاشهاد لهم بمصادقتهم على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد التهامي (ل.)، مع النفاذ المعجل، وتحميله الصائر.
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه خلال المداولة، والتي جاء فيها ان التعويض لا يتلائم مع مدة الاستغلال التي تفوق 30 سنة والموقع الاستراتيجي للمحل والاقبال المستمر عليه باعتبار أهمية موقعه الذي يوجد على الطريق الرئيسي، ولكون السيد الخبير لم يعتمد على وسائل اثبات ملموسة لتحديد التعويض، ملتمسا اجراء خبرة مضادة تعهد الى خبير مختص قصد تحديد التعويض المستحق للمدعى عليه من جراء فقدان اصله التجاري، وبصفة احتياطية الحكم بالمصادقة على الخبرة، والحكم على المالكين بأدائهم لفائدة المدعى عليه مبلغ: 232730,00 درهم،مع الصائر والاجبار في الادنى.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد نيشان (ت.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه إضافة إلى عدم تفصيل ما بين المقال الأصلي والمقال المضاد لا من حيث التعليل ولا من حيث المنطوق ، الأمر الذي يكون معه الحكم موضوع الطعن بالاستئناف قد شابه خرق شكلي لأنه لم يتعرض إلى المقال المضاد المقدم من طرفه بل اقتصر في تعليله من حيث الشكل حيث قدم الطلبين الأصلي والإصلاحي وفقا للشروط الشكلية في حين أن الطلب الإصلاحي يخص إصلاح الخطأ المادي الذي وقع فيه الحكم التمهيدي بخصوص جعل نائبة المدعي الأصلي نائبة عنه وفي نفس الوقت نائبة عن الطرف المدعي في المقال المضاد ، و أضاف أن الحكم التمهيدي ذهب في تعليله على أن الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير السيد التهامي (ل.) جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية، كما احترمت مقتضيات الحكم التمهيدي وذلك من خلال تحديد قيمة الأصل التجاري من موقع ومساحة وقيمة تجارية وما يتضمنه من تجهيزات وكذلك التصريحات الضريبية والضرر الناتج عن فقدان الأصل التجاري، كما علل حكمة كذلك على أن المحل معد لإصلاح السيارات وليس بالملف ما يفيد أن التعويض عن فقدان أصل تجاري مماثل يزاول فيه نفس النشاط و عن نفس المدة ونفس الموقع يستحق تعويضا يفوق أو يقل عن التعويض المقترح من طرف الخبير وأن الخبير ذكر في تقريره على أن المحل موضوع النزاع هو محل معد إصلاح السيارات وهذا ما ذهب إليه الحكم الابتدائي في حين ذكر في تقريره وفي الخانة المخصصة لوصف المحل مجموعة من المعدات منها 5 بونبات الماء الخاصة بالآبار ورافعات السيارات وآلة لتقطيع الحديد إلى غير ذلك من المعدات ، الأمر الذي يستفاد منه على أن المحل غير مخصص فقط لإصلاح السيارات بل له مهام أخرى كما جاء على لسانه الأمر الذي يرفع من قيمته فضلا على أن السيد الخبير أشار إلى ذلك في خبرته وبالرغم من ذلك أشار إلى أن المحل موضوع النزاع هو عبارة عن محل لإصلاح السيارت ويتكون من حجرة واحدة الأمر الذي تكون معه الخبرة قد أضرت به ضررا كبيرا في تحديد التعويض الغير المناسب للمحل فضلا على أن الخبير بالرغم من الإشارة إلى مميزات المحل وموقعه الذي يفيد تواجده بالطريق الرئيسية الدار البيضاء أزمور والجديدة وفي اتجاه دار بوعزة وسيدي رحال الشاطئ وطماريس لم يكلف نفسه بإعطاء نماذج ملموسة تفيد قيمة المحلات التجارية المماثلة بنفس المنطقة بل أن التعويض الذي اعتمد عليه في تحديد هو تعويض غير منطقي ولا يقبله العقل والمنطق السليم ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض الى الحدود الملائمة لمواصفات المحل وموقعه ومدة الإقامة به وفقدان الزبناء وبصفة احتياطية إجراء خبرة مضادة لكون أكثر موضوعية لتحديد التعويض الحقيقي المستحق عن فقدان المحل مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة . و أدلى بنسخة حكم مع طي التبليغ .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن المستأنف يعيب على الحكم الابتدائي كونه لم يفصل بين الطلب الأصلي لهم وطلب المضاد وبالتالي فان هذا الحكم قد شابه خرق شكلي لكن برجوع المحكمة إلى الطلب المضاد المقدم من طرف المستأنف في المرحلة الابتدائية فقد كان أساسه الحكم باجراء خبرة قضائية لتحديد التعويض المستحق له عن فقدانه للأصل التجاري و بالتالي فان المحكمة حينما أصدرت حكمها التمهيدي بإجراء خبرة فان هذا جاء بناءا على طلب المستأنف في مقاله المضاد والمحكمة تكون بهذا قد بتت في الطلبين الأصلي و المضاد لكلا الطرفين وعليه يكون الدفع غير ذي أساس و غير قانوني ويستوجب عدم مناقشته وفي دفوعات المستأنف حول تقرير الخبرة أن الطرف المستأنف يعيب على تقرير الخبرة المحكوم بها تمهيديا والمنجزة من طرف الخبير التهامي (ل.) أنها أضرت به لعدم شمولها ووصفها الدقيق للمحل وللنشاط المزاول بالمحل والحال أنه بالرجوع إلى تقرير السيد الخبير التهامي (ل.) والذي انتهى من خلاله بعد قيامه بجميع الإجراءات التي كلف بها من طرف المحكمة بمقتضى الحكم التمهيدي إلى تحديد قيمة التعويض للأصل التجاري للمستأنف المتواجد فوق ارض فلاحية لا تتعدى مساحته12,42عرضا على 6,44 طولا ويستغل لإصلاح السيارات لا غير في مبلغ 232730 درهما بعد تفصيل مبلغ التعويض المستحق للمدعى عليه قصد إفراغ محلهم في التعويض عن التجهيزات التي يمكن نقلها وعن حق الإيجار وعن الزبناء و عن مبلغ التسبيق المحدد حسب المستأنف في شهرين بالإضافة إلى مصاريف إضافية حددت من طرف الخبير، وأنهم وتفاديا منهم للمزيد من التطويل و للمزيد من تماطل المستانف في استغلال محلهم الذين هم في حاج ماسة إليه وعلى الرغم من أن المبلغ المقترح من طرف الخبير فيه مغالاة كبيرة ويفوق بكثير ما يستحق كتعويض عن المحل لاعتبارات كثيرة ، فقد التمسوا الاشهاد لهم بمصادقتهم للخبير التهامي (ل.) وهو الشيء الذي يثبت أن استئناف المستأنف لا يستند على أساس ولا تبرير قانوني له ، ملتمسين رفض الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه يؤكد جميع دفوعاته الواردة في مقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا ، كما يؤكد على أن الدفوعات التي تقدم بها الطرف المستأنف ضده هي دفوعات غير جدية وغير قانونية والهدف منها هو الإضرار به مما سيلحقه من جراء فقدان أصله التجاري، كما أنه يؤكد الخرق الشكلي الذي شاب الحكم الابتدائي وذلك بعدم تعرضه إطلاقا إلى المقال المضاد بل اقتصر على ذكر قبول المقال الأصلي والإصلاحي الذي جاء فيه خطأ وقع فيه الحكم التمهيدي الأول وذلك بجعل نائبة الطرف المستأنف عليه نائبة عن هذا الأخير وعنه ولم يتطرق إلى المقال المضاد لا قبوله شكلا أو عدم قبوله ولا التطرق إليه على الإطلاق بالرغم من أنه هو موضوع أداء التعويض الأمر الذي يلتمس إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية قصد البت في هذه النقطة ، كما أنه يوضح التناقض الذي شاب الخبرة من كون المحل معد لإصلاح السيارات، إلا أنه ذكر في تقريره وخاصة في الخانة المخصصة لوصف المحل بمجموعة من المعدات الأمر الذي يستفاد منه على أن المحل غير مخصص لإصلاح السيارات فقط بل له مهام أخرى الأمر الذي يجعل التعويض يرتفع عن التعويض المحدد من طرف الخبير الأمر الذي يستفاد منه على أن تقرير الخبرة فيه تقصیر من هذا الجانب الذي يرفع من قيمة الأصل التجاري والزبائن والرواج الذي يعرفه الموقع الاستراتيجي ، لأنه يقع على الطريق الرئيسية المؤدية إلى أزمور ودار بوعزة وسيدي رحال الشاطئ إضافة إلى موقعه بجانب أكوابارك هذا الموقع الذي لا يسمح أن يتصف بمنطقة فلاحية ، ملتمسا استبعاد جميع دفوعات الطرف المستأنف ضده لعدم جديتها مع القول والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية قصد البت من جديد في الدفع الشكلي المشار إليه أعلاه واحتياطيا الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 13/03/2019 حضر دفاع الطرفين وأدلت الأستاذة (ب.) بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم قضت تمهيديا وقبل البت في الموضوع بإجراء خبرة لتقويم عناصر الأصل التجاري وذلك استنادا لطلب الطرف المستأنف عليه بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي و لطلب المستأنف الرامي الى إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري وأنه بذلك تكون المحكمة قد اعتبرت طلب المستأنف المضاد وعلى أساسه قضت وفقه '' أي إجراء خبرة لتقويم عناصر الأصل التجاري '' وهو المطلوب ، هذا بالإضافة الى أن المحكمة مصدرة الحكم قضت في الحكم القطعي و أنها وإن لم تشر الى موضوع الطلبين بتفصيل في التعليل كل على حدى ، فإنها بتت فيهما معا في الموضوع و عللت طلب المصادقة على الإنذار وفي المقابل قضت بالتعويض لفائدة المستأنف ، وبالتالي يبقى ما أثير بهذا الخصوص غير منتج في طعن المستأنف ويتعين عدم اعتباره .
وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمستأنف بتاريخ 2/11/2017 بني على الرغبة في إفراغه للاستعمال الشخصي وأنه طبقا للمادة 7 من قانون 49.16 فإن المكتري يستحق تعويضا عن إنهاء عقد الكراء يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ و يشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات وما فقده عن عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال من المحل ، وفي النازلة فإنه يتجلى من تقرير الخبير التهامي (ل.) المنجز خلال المرحلة الابتدائية أن العين المكراة هي عبارة عن محل لإصلاح السيارات ( ميكانيك عام ) وهو الأمر الثابت من خلال ما جاء في المقال المضاد للطاعن نفسه خلال المرحلة الابتدائية و الذي أقر من خلاله أن المحل مخصص لحرفة الميكانيك العام ، وأن القول بأن المحل مخصص لمهام أخرى حسب ما تمسك به أمام هذه المحكمة يبقى غير معزز بما يؤديه سيما وأن جميع الوثائق المتعلقة بالمحل سواء التصريح بالسجل التجاري أو الإعلام الضريبي تفيد أن الأمر يتعلق بمحل يشغل في الميكانيك العام ، وبخصوص موقعه فإنه وحسب نفس التقرير يتواجد في اتجاه ازمور الى الدار البيضاء كلم 18 دوار [العنوان] الدار البيضاء ذي مساحة تقارب 79,98 م2 ومكرى بسومة 600 درهم وأن الخبير قام بتحديد التعويض عن العناصر المادية استنادا للتجهيزات التي لا يمكن نقلها و التحسينات و الإصلاحات محددا إياها في مبلغ معقول 24050 درهم كما أضاف مبلغ التسبيق الأولي المحدد في 1200 درهم ، ولأن المحل موضوع النازلة لا يمسك محاسبة منتظمة و لم يتم الإدلاء بفواتير و يخضع للنظام الضريبي الجزافي فقد حدد عنصر الزبناء في مبلغ مناسب 81000 درهم بالنظر الى ما ذكر، كما اعتمد في تحديد عنصر حق الإيجار على موقع المحل وما أجراه من بحث ميداني لدى المهنيين و الوسطاء العقاريين بالجوار و بالنظر الى السومة الكرائية و حدد الحق المذكور في مبلغ 116600 درهم وهو يبقى بدوره تعويضا عادلا ، ليخلص الى اقتراح تعويض اجمالي قدره 232730 درهم شاملا للتعويض المادي و التعويضات عن حق الإيجار و الزبناء وإرجاع مبلغ التسبيق وتعويض عن تكاليف الرحيل ، لذا يبقى ما حددته المحكمة من تعويض في المبلغ أعلاه جاء مناسبا لعناصر التقدير المقررة قانونا و لمزايا المحل خلاف ما تمسك به الطاعن ، و ان هذه المحكمة تبقى غير ملزمة بإجراء خبرة كلما طلبها أحد أطراف النزاع مادام أن تقرير الخبرة المنجز على ضوء القضية قد جاء معللا من الناحية الموضوعية ومستجمعا لجميع العناصر اللازمة التي تمكن المحكمة من تحديد التعويض المناسب و العادل لمالك الأصل التجاري .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025