Expertise de gestion : la demande d’un associé doit porter sur des opérations de gestion déterminées et non sur un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70880

Identification

Réf

70880

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

998

Date de décision

03/03/2020

N° de dossier

2020/8225/200

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'expertise de gestion en référé formée par un associé d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'expertise était le seul moyen de connaître la situation d'une société qu'il prétendait inactive et de retracer le sort de ses apports.

La cour d'appel de commerce rappelle que le recours à l'expertise de gestion en référé est strictement encadré par les dispositions de l'article 82 de la loi 5-96. Elle retient que ce texte autorise la désignation d'un expert pour un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, mais non pour procéder à un audit général des comptes de la société.

La cour souligne que l'associé qui s'estime insuffisamment informé sur la situation financière de la société doit d'abord exercer son droit d'information légal, lequel lui permet d'accéder aux documents comptables. Le recours à l'expertise ne saurait se substituer à cette prérogative de l'associé.

Par conséquent, la cour confirme l'ordonnance de rejet, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطيب (س.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/12/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2019 تحت عدد 4937 ملف عدد 4692/8101/2019 والقاضي برفض الطلب .

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بتاريخ 2019/10/09 والذي جاء فيه أنه أنشأت المدعى عليها بمقتضى العقد التأسيسي من طرف أحمد (س.) و عبد الرحمان (س.) و محمد (س.) برأسمال قدره 200.000,00 درهم، و أنه و بمقتضى العقد المذكور فإن المدعي هو المسير، وأن المدعي أودع مبلغ 50.000,00 درهم قيمة الأسهم و عددها 500 سهم، و أنه و إضافة إلى المبلغ المذكور فالمدعي أودع بين يدي المسير مبلغ 104.500,00 درهم عن طريق تحويل بنكي، و أن المدعي منذ إنشاء الشركة لم يتوصل بأي أرباح و يجهل كل شيء عن نشاطها و إدارتها، لذا فإنه يلتمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد وضعية الشركة ومداخيلها و رأسمالها و أرباحها اعتمادا على الدفاتر التجارية الممسوكة من طرف المسير المدعى عليه الثاني.

وأرفق مقاله ب: شهادة نموذج 7، صورة القانوني التأسيسي للشركة، إنذار مع محضر التبليغ.

وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به من طرف نائبه والذي جاء فيه أن المدعي يطالب بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد وضعية الشركة ومداخيلها ورأسمالها و أرباحها اعتمادا على الدفاتر التجارية، وأن الخبرة هي وسيلة تحقيق و ليست وسيلة إثبات على اعتبار أن المحاسبة و المطالبة بالأرباح من طرف الشركاء خول لها المشرع إجراءات و مساطر يتعين سلوكها سلفا منها تفعيل الأجهزة الداخلية للشركة وفق نظامها الأساسي المخول لها حق التتبع و الإطلاع على الوضع الاقتصادي و المالي للشركة و عقد الجموع العامة و الدعوة إليها طبقا لما تنص عليه المادة 71 من القانون 69-5، و أن المدعي لم يثبت أنه طالب المدعى عليه بالإطلاع على الوثائق المحاسبية للشركة و لم يثبت أن هذا الأخير رفض هذا الطلب، و أن الإنذار الموجه إلى المدعى عليها و الذي توصل به بتاريخ 03-08-2019 يتعلق بإجراء محاسبة و ليس طلب الإطلاع على الوثائق المحاسبية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطيب (س.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، ذلك أنه بالرجوع الى الأمر، يتضح أنه قضى برفض الطلب، على أساس أن المادة 82 من القانون رقم 96.5 والمستقر عليه، أن المقصود بتلك العملية، أن تكون متعلقة بمهام المسير ، وإن هذا التعليل لا يسایر مطالب العارض ولا واقع النازلة، ذلك أن شركة (ا. س. إ.)، مند تأسيسها، بعدما أودع العارض تلك المبالغ، لم تقم بأية عملية تجارية، حسب علم العارض، إذ أنها لا تتوفر على أي مقر، وإن أشار القانون والسجل التجاري الى مقرها، ولم تقم بأي اجتماع، وبالتالي ضلت حبرا على ورق، وبالتالي استحوذ المسير على تلك المبالغ، و إنه إذا كان الفصل 82 من القانون رقم 96.5 ، وحسب ما ذهب إليه الأمر، فإن الشركة لم تقم بأية عملية، وبالتالي كيف يمكن اعتماد العمليات المتعلقة بمهام التسيير، وأن تكون محددة، والحال أن العارض يجهل كل شيء عن المبالغ المودعة ولا العمليات إن وجدت، وانه لما راسل المسير، كان الهدف من ذلك، تبرير تلك المبالغ التي توصل بها المسير ومصيرها، و إن العارض وأمام هذه الحالة وأمام انعدام أي نشاط واضح للشركة، وأمام انعدام مقومات النشاط التجاري واحترام بنود القانون التأسيسي للشركة، فإن الطلب الحالي هو المال الوحيد للعارض لمعرفة مصير مبلغ 154.450,00درهم، الذي اودعه بين يدي المسير او العمليات التي قام بها المسير في اطار نشاط الشركة، ملتمسا بالغاء الأمر المتخذ والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي.

وارفق المقال بنسخة من الأمر.

وبناء على جواب المستأنف عليه عرض فيه ان الطاعن لم يكلف نفسه عناء سلوك أي اجراء من الاجراءات المخولة له قانونا قبل اللجوء الى القضاء بالدعوى الى عقد الجمع العام او المطالبة بالاطلاع على الوثائق المحاسبية وانه على علم بمآل الشركة والخسارات التي ادت الى التوقف النهائي وبيع الشركاء لحصصهم ملتمسا تأييد الامر المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 25/2/2020 الفي بالملف طلب مرفق بلوازم البريد وبمذكرة مرفقة بوثائق لنائب المستأنف فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 3/3/2020.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة اعلاه.

وحيث ان لجوء الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لقاضي المستعجلات لطلب اجراء خبرة فإطاره الوحيد هو المادة 82 من القانون رقم 5.96 والتي تعطي الحق لكل شريك ان يطلب تعيين خبير لانجاز تقرير بخصوص عملية او عمليات تسيير وليس لاجراء تدقيق لحسابات الشركة وبالتالي فالقانون رقم 5.96 هو نص خاص وهو الواجب التطبيق ولا يمكن مخالفته باللجوء الى قاضي المستعجلات في اطار القواعد، وان الطاعن اذا كان يجهل الوضعية المالية للشركة ونشاطها فإن المشرع قد خوله حق الاطلاع يمارسه بصفة دائمة او بصفة عرضة اي بمناسبة انعقاد اي جمع عام وانه بإمكان الشريك وهو يمارس هذا الحق الاستعانة بمستشار وان الغاية من حق الاطلاع هو وضع رهن اشارة الشريك الوثائق المحاسبية للشركة قصد الاطلاع على وضعيتها المالية والاقتصادية من جهة وان يمارس حقه في التصويت على القرارات المعروضة على الجمع العام وهو على علم بوضعية الشركة في مجملها، مما يبقى معه مستند الطعن على غير اساس الامر الذي يناسب تأييد الامر المستأنف وان بعلة اخرى وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés