Bail commercial : Le changement d’activité en violation de la clause de destination des lieux constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, une clause claire n’étant pas sujette à interprétation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70862

Identification

Réf

70862

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

980

Date de décision

03/03/2020

N° de dossier

2020/8206/6

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice.

La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire au motif de l'absence de préjudice. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, l'interprétation d'un contrat est exclue lorsque ses termes sont clairs et précis.

Elle retient que la clause spécifiant l'activité de vente d'appareils électroniques était dépourvue de toute ambiguïté et que le nouvel usage des lieux n'avait aucun rapport avec la destination contractuelle. Dès lors, le changement d'activité constitue un motif grave et légitime justifiant la validation du congé sans indemnité d'éviction.

La cour rejette en conséquence le recours en opposition du preneur et laisse les dépens à sa charge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال الطعن بالتعرض على القرار الإستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الحميد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 10/5/2017 يتعرض بمقتضاه على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2016 تحت عدد 6281 ملف عدد 4555/8206/2016 و القاضي في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الطلب الأصلي برفضه و في الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 13/1/2016 و بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء و تحميله الصائر و برفض ما زاد عن ذلك من مطالب .

في الشكل :

حيث دفع المتعرض ضده بان القرار الإستئنافي موضوع الطعن بالتعرض صدر حضوريا وان التعرض غير ممكن بالنسبة لقرار صدر حضوريا وتوصل خلاله المتعرض ولم يدل بأي جواب.

وحيث اولا ان العبرة بالوصف الحقيقي للقرار الإستئنافي المتعرض عليه وليس بما تم وصفه في منطوق القرار الإستئنافي وبالإطلاع على مضمونه يتبين ان المتعرض توصل ولم يحضر ولا يمكن وصف القرار في حقه بالحضوري في حين انه صدر غيابيا في حقه وبالتالي يتعين استبعاد الدفع المثار لعدم جديته.

حيث انه لإحتساب اجل التعرض فلا بد من إدلاء المتعرض ضده بما يفيد تبليغ المتعرض بالقرار الإستئنافي موضوع التعرض حتى يمكن القول بان التعرض وقع خارج الأجل القانوني والإدلاء بشهادة التسليم تتعلق بانذار بالإفراغ بواسطة القوة العمومية ومحضر افراغ لايفيدان ان المتعرض بلغ بصفة قانونية بالقرار الإستئنافي ولذا فان مقال التعرض مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من القرار الإستئنافي المطعون فيه بالتعرض أن السيد عبد الحميد (ب.) تقدم بمقال بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/6/2016 جاء فيه انه بتاريخ 13/01/2016 توصل بإنذار غير قضائي من المتعرض ضده ينذره فيه بإفراغه من المحل الذي يشغله على وجه الكراء و المخصص لبيع الألبسة و الإكسسوارات المنزلية مسببا طلبه بتغيير النشاط من بيع الأجهزة الالكترونية لبيع مواد البلاستيك و الأحذية و انه تقدم بدعوى الصلح و أن الإنذار باطل لكون الاسم العائلي للمدعى هو (ب.) و ليس (إ.) و أن السبب غير جدي لكونه يستغل المحل منذ سنوات و مصدر رزقه الوحيد و أن نشاطه ليس فيه من ضرر، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار المبلغ بتاريخ 13/01/2016 .

وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه المتعرض ضده بتاريخ 27/6/2016 جاء فيها بان اسم المتعرض في الإنذار مجرد خطا مطبعي و انه توصل بالإنذار و سلك مسطرة الصلح و أن العقد كان صريحا في تحديد نشاط المحل في بيع الأجهزة الالكترونية و لم يعد يزاوله بل أصبح يزاول بيع الألبسة و الأحذية و الأواني المنزلية مخالفا بذلك بنود العقد و أصبح تواجده يستدعي إنشاء عقد جديد و أن هذا التغيير يرهق كاهل العارض إذا أراد أن يسترد محله و أن السبب وجيه ملتمسا في الطلب الأصلي بعدم القبول و برفض الطلب موضوعا و في الطلب المضاد بقبوله شكلا و في الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 13/01/2016 و الحكم بالإفراغ من المحل.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي ببطلان الإنذار والمبلغ بتاريخ 13/1/2016 وبرفض الطلب المضاد.

و بتاريخ 15/11/2016 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 6281 موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة والتي ألغت الحكم المستأنف أعلاه وقضت برفض بطلان الإنذار وبالإستجابة لطلب الإفراغ.

و جاء في أسباب طعن السيد عبد الحميد (ب.) ان القرار المطعون فيه قد جانبت الصواب عندما قضى بما قضى به في غيبة العارض ودفاعه الذي ينوب خلال المرحلة الإبتدائية ولم يتم استدعائه بصفة قانونية قصد الإدلاء بدفوعاته ومستنتجاته حول أوجه دفاع المطعون ضده فيما بسطه من اوجه القرار المذكور , وان القرار المطعون فيه يكون قد جانب الصواب عندما قضى برد الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بافراغ العارض من المحل الذي يملك فيه اصلا تجاريا عمل لسنوات على تنميته وبناء أصوله المادية والمعنوية بعدما كان قد اقتنى هذا الأصل من مالكه السابق وعمل بكل جد وتفان على تطويره, وان السبب المدفوع من طرف المطعون ضده والذي أسس القرار المذكور تعليله عليه للقول يبقى غير جدي وعديم الأساس القانوني اذ ان العارض الذي يغير من النشاط الممارس بمحله سوى تغيير نوعية السلعة المعروضة ليس الا لمن يلحق اي ضرر بالمحل ولا بالجوار ولم يكن تغيير الا بدافع عرض سلع جديدة بتقوية وزيادة أرباح المحل بعد ما أصبحت تجارة والأجهزة الإلكترونية تعرف كسادا ليغير العارض من نوع السلعة الى الألبسة والأحذية للرجال والنساء, وان انتقال العارض من هذا النشاط الى ذلك النشاط له علاقة مباشرة ككل بالنشاط التجاري ولم قط لا العلاقة الكرائية ولم يغير من وضعية العارض, ملتمسا رد القرار الإستئنافي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضده بواسطة نائبه بجلسة 21/6/2017 جاء فيها انه بالرجوع الى القرار المطلوب الطعن فيه بالتعرض نجد انه صدر انتهائيا وعلنيا وحضوريا وبالتالي فان طلب التعرض غير وارد وغير ممكن بالنسبة لقرار صدر حضوريا توصل خلاله المتعرض ولم يحضر ولم يدل باي جواب, وامام ثبوت توصل المتعرض وعدم ادلائه بأي جواب تم بالتالي امام صدور القرار حضوريا وانتهائيا يبقى طلب التعرض المقدم من طرف المدعي غير ذي موضوع وغير مبني على اي اساس, لذلك يتعين التصريح برفضه, وبالرجوع الى حيثيات القرار المذكور نجد انه صدر في محله بناءا على ثبوت كون المتعرض قد قام بتغيير النشاط المتفق عليه في العقد وبذلك يكون قد فسخ العقد بتغييره للنشاط وهو سبب خطير وموجب للفسخ وللإفراغ دون اي تعويض, ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المتعرض الصائر, وأدلى بصورة من شهادة التسليم ونسخة من محضر الإفراغ.

بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المتعرض بواسطة نائبه بجلسة 28/6/2017 جاء فيها ان العارض ماكان له التقدم بدعواه الحالية الا بعد ان فوجئ بقرار صادر في مواجهته قضى بافراغ المحل الذي يشغله قرار صدر في غيبته ودفاعه ولم يتم استدعاؤه قصد الإدلاء بدفوعاته في الموضوع على الوجه السليم والقانوني, ان العارض قد فوجئ كذلك ان المتعرض عليه قد أوقعه في النصب بعدما تبين أثناء مراجعة مصالح المحافظة العقارية ان العقار الذي يتواجد به المحل موضوع الدعوى ذي الرسم العقاري C/66341 ليس في ملك السيد موحا (ن.) وانما تعود ملكيته الى شخص اخر هو عبد الكبير (ب.) وان العارض تقدم بشكاية في الموضوع امام السيد ووكيل الملك هي طور التحقيق والدراسة بعدما ظل يوهمه ولسنوات عدة ان العقار ملكه ويقبض منه واجبات الكراء بشكل منتظم ويحاول الآن افراغ العارض من المحل وبكل الطرق, ملتمسا رد دفوعات المتعرض عليه والحكم وفق مقال التعرض, وأدلى بصورة من شهادة الملكية وصورة من شكاية.

وبتاريخ 12/07/17 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار رقم 4090 القاضي :

في الشكل : قبول التعرض .

في الموضوع : بإلغاء القرار الاستئنافي عدد 6281 المؤرخ في 15/11/16 في الملف التجاري عدد 4559/8206/16 والحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المتعرض ضده الصائر وذلك بعلة :

" حيث عرض المتعرض اوجه طعنه تبعا لما سطر أعلاه.

حيث تمسك المتعرض بكون القرار الإستئنافي الصادر في غيبته والقاضي بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار والإفراغ قد جانب الصواب لأن المتعرض لم يغير من النشاط الممارس في محله سوى تغيير نوعية السلعة المعروضة ولم يلحق اي ضرر بعد ان أصبحت تجارة الأجهزة الإلكترونية تعرف كسادا.

حيث انه بالإطلاع على الملف الإستئنافي الصادر بشأنه القرار الإستئنافي موضوع الطعن بالتعرض ( ملف عدد 4555 /8206/2016 ) يتبين ان محضر المعاينة المستدل به من طرف المستأنف (المتعرض ضده في النازلة ) والمؤرخ في 8/12/2015 ان المكتري اضاف نشاطا اخر ولم يحذف النشاط الأصلي اذ عاين المفوض القضائي وجود جهاز هاتف ثابت على الحائط وهو يدخل في اطار النشاط الأصلي المتفق عليه بمقتضى عقد الكراء فضلا انه لا وجود لأي ضرر قد لحق بالمحل من جراء مزاولة النشاط التجاري المتعلق ببيع الألبسة والأحذية سواء فيما يتعلق بالمحل أو بساكني العمارة والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب لما نحت نفس المنحى خاصة وان المكتري لا ينكر التجارة في بيع الألبسة كما انه بالإطلاع على عقد الكراء فان المكتري التزم بعدة التزامات منها المحافظة على المحل التجاري، بأداء استهلاك مادة الكهرباء وبصفة مشتركة بخصوص استهلاك مادة الماء، اداء واجبات الكراء الا انه بالنسبة للبند الأول والخامس تضمنت شروط العقد كالأتي: يحق للمكتري تفويت الأصل التجاري وفي البند الخامس " ان المكتري سيستغل المحل التجاري في بيع الأجهزة الإلكترونية ووافق المالك على ذلك" فمن جهة ليس هناك اي التزام صادر عن المكتري كما هو الشأن بخصوص بنود العقدة الكرائية الأخرى ومن جهة ثانية فان المكتري هو من اقترح مزاولة النشاط المتمثل في بيع الأجهزة الإلكترونية وليس هناك اي تخصيص للنشاط صادر عن مالك العقار وهذه المحكمة لما لها من سلطة في تفسير بنود العقد فانه اصلا لم يلتزم المتعرض بمزاولة النشاط المشار اليه في العقد بل تم ذكر فقط " سيستغل في بيع المواد أعلاه " فضلا ان المكري لم يثبت للمحكمة اي ضرر لحق بالمحل كما سبق ذكره ولذا تبعا لكل ما ذكر أعلاه يتعين الغاء القرار الإستئنافي موضوع الطعن بالتعرض والحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المتعرض عليه الصائر " .

و بتاريخ 19/10/17 تقدم السيد موحا (ن.) بواسطة دفاعه ذ / أحمد (ب.) بعريضة النقض يلتمس بمقتضاه نقص القرار رقم 4090 المذكور .

و بتاريخ 13/10/19 أصدرت محكمة النقض القرار عدد 471/3 القاضي بنقص القرار أعلاه بعلة : " حيث انه بمقتضى الفصل 461 من ق ل ع فإنه اذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، والثابت من العقد الرابط بين الطرفين بشأن محل النزاع أنه أشار في بنده الخامس أن المكتري سيستغل المحل التجاري في بيع الأجهزة الالكترونية وأن المالك وافق على ذلك أي أن النشاط المتفق عليه بين طرفي العقد هو بيع الأجهزة الالكترونية وأن الإنذار الموجه المطلوب باعتباره المكتري تضمن رغبة الطاعن في استرجاع المحل موضوع النزاع لقيام المطلوب بتغيير النشاط المتفق عليه عقدا وهو من بيع الأجهزة الالكترونية الى بيع الألبسة والأحذية والإكسسوارات . وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها ما ذكر استنتجت من وجود هاتف ثابت بجدار المحل عدم حذف المطلوب للنشاط المتفق عليه لتعود للقول بأن المطلوب لم يلتزم في عقد الكراء بالنشاط المنصوص عليه فيه ولم يلتزم بنشاط معين وإنما اقترح مزاولة بيع الأجهزة الالكترونية والمكري ( الطاعن ) وافق على ذلك إضافة إلى عدم حصول الضرر جراء ذلك للمكري مع أن الأمر يتعلق بتطابق إرادتين على العقد بشروطه وحتى وإن التزم المكتري بممارسة نوع من النشاط فان ذلك يلزمه تجاه المكري وأن شروط العقد واضحة لا تحتاج الى تأويل فكان ما نعاه الطاعن واردا على القرار يستوجب نقضه. "

وبعد احالة الملف على هذه المحكمة وبجلسة 11/02/202 أدلى الاستاذ عبد العزيز (ب.) عن المتعرض عبد الحميد (ب.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن القرار عدد 6281 الصادر بتاريخ 15/11/2016 في الملف عدد 016/8206/45552 قد جانب الصواب بما قضى به في غيبته و دفاعه الذي كان ينوب عنه خلال المرحلة الإبتدائية و لم يتم استدعائه بصفة قانونية قصد الإدلاء بدفوعاته و مستنتجاته حول أوجه دفاع المطعون ضده فيما بسطه من أوجه استئناف القرار المذكور.

وأنه الذي لم يغير من النشاط الممارس بمحله سوی تغییر نوعية السلعة المعروضة ليس إلا لم يلحق أي ضرر بالمحل ولا بالجوار و لم يكن تغيير إلا بدافع عرض سلع جديدة بتقوية و زيادة أرباح المحل بعد ما أصبحت تجارة الأجهزة الإلكترونية تعرف كسادا ليغير من نوع السلعة إلى الألبسة والأحذية للرجال و النساء وأنه لم يغير ولم يحذف النشاط الاصلي للمحل و هو يدخل في النشاط المتفق عليه بمقتضی عقد الكراء فضلا أنه لا وجود لأي ضرر لحق بالمحل من جراء مزاولة النشاط التجاري المتعلق ببيع الألبسة و الأحذية و لم يقع أي إخلال من العارض لالتزاماته المضمنة بعقد الكراء وأن انتقاله من هذا النشاط إلى ذلك النشاط له علاقة مباشرة ككل بالنشاط التجاري و لم يغير من وضعيته. و أن المحكمة و لما لها من سلطة تقديرية في تفسير بنود العقد سيتضح لها لا محالة أنه لم يخل بالعلاقة الكرائية و بالتزاماته المتفق عليها مع المالك . لذلك يلتمس رد دفوعات بتأييد القرار الاستئنافي عدد 4090 الصادر بتاريخ 12/07/2017 في الملف عدد 2591/8206/2017 .

و بنفس الجلسة أدلى ذ / أحمد (ب.) عن المتعرض ضده بمذكرة جواب بعد النقض جاء فيها أنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 03/10/2019 يتبين أن النقض انصب على أن العقد شريعة المتعاقدين و أن الطرف المتعرض لم يحترم بنود العقد بتغيير النشاط المتفق عليه وفق بنود العقد وهو بيع الاجهزة الالكترونية و أن التعليل الذي بمقتضاه تم الغاء القرار الاستئنافي بمقتضى طلب التعرض هو تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه وأن الثابت من خلال صورة القضية و ما ذهبت اليه محكمة النقض أن المكتري قد خالف بنود العقد بتغييره للنشاط المتفق عليه وبالتالي يكون قد فسخ العقد بارادته المنفردة و يبقى من حق العارض المطالبة بالمصادقة على الانذار بالافراغ . لذلك يلتمس التصريح بالغاء القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 12/07/2017 تحت عدد 2090 ملف عدد 2591 و الحكم من جديد بافراغ المكتري السيد عبد الحميد (ب.) من المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 500درهم عن كل يوم تأخير و تحميل المتعرض الصائر .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 11/02/2020 تخلف نائبا الطرفين رغم الاعلام والفي لهما بمذكرتهما بعد النقض فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 03/03/2020.

محكمة الاستئناف

بناء على قرار محكمة النقض عدد 471 المؤرخ في 03/10/19 الصادر في الملف التجاري عدد 2118/3/2/17 و القاضي بنقص القرار عدد 4090 .

وحيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م يتعين على محكمة الاحالة التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض.

وحيث تمسك المتعرض بكون القرار الاستئنافي عدد 6281 الصادر بتاريخ 15/11/16 و في غيبته قضى بالغاء الحكم الابتدائي المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب الاصلي و في الطلب المضاد بالمصادقة على الانذار و الافراغ قد جانب الصواب لأنه لم يغير من النشاط المزاول بالمحل سوى تغيير نوعية السلعة المعروضة و لم يلحق المالك اي ضرر من ذلك بعد أن اصبحت تجارة الاجهزة الالكترونية تعرف كسادا .

لكن حيث إنه بالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين بشأن محل النزاع المؤرخ في 01/10/03 و المصادق على صحته قد اشار في بنده الخامس على أن المكتري (المتعرض) سيستغل المحل في بيع الاجهزة الالكترونية وأن المالك (المتعرض ضده) قد وافق على ذلك وأن الانذار الموجه من المالك إلى المتعرض باعتباره المكتري تضمن رغبة المكري في استرجاع محله لقيام المتعرض بتغيير النشاط وذلك بجعل المحل معد لبيع مواد البلاستيك و الاخذية ... دون موافقته

وحيث إن هذا النشاط التجاري الجديد لا علاقة له بالنشاط المتفق عليه في عقد الكراء المذكور أعلاه التي جاءت شروطه واضحة ولا حاجة إلى تأويلها و من تم فالسبب الذي بني عليه الانذار جديا ثم ان هذا النشاط الجديد سوف يزيد من اعباء المكري و يعد سببا مشروعا للفسخ بدون اي تعويض الأمر الذي يستوجب رفض طلب التعرض و ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

بناء على قرار محكمة النقض عدد 471/2 المؤرخ في 03/10/19 الصادر في الملف التجاري عدد 2118/3/2/2017 .

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول التعرض .

في الموضوع : برفضه و ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux