Bail commercial : La résiliation du bail est acquise en l’absence de paiement dans le délai de la sommation, nonobstant le paiement de loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70770

Identification

Réf

70770

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

878

Date de décision

26/02/2020

N° de dossier

2019/8206/3104

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de validation d'une mise en demeure. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'apurement de sa dette et la forclusion du droit d'agir du bailleur.

La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que les actions relatives aux loyers d'un local commercial ressortissent à la catégorie des litiges concernant les fonds de commerce, au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Elle juge ensuite que le paiement de loyers postérieurs à la période visée par la mise en demeure ne constitue pas une preuve de l'apurement de la dette antérieure et n'interdit pas au bailleur de poursuivre la résiliation.

La cour relève enfin que l'action en validation a été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا و أداءا و صفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة كانت محددة في مبلغ 875 درهم شهريا وأصبحت محددة في مبلغ 962,50 درهم شهريا ابتداء من 10/02/2016 بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 28/12/2017 في الملف الكرائي عدد 63/2016.

وأنه امتنع عن أداء كراء المدة من 01/12/2017 إلى 28/02/2018 بالسومة الجديدة وأداء الفرق بين السومتين القديمة والجديدة من 10/02/2016 إلى 01/12/2017 ما مجموعه 4783,33 درهم مفصلة كالتالي: واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2017 إلى 28/02/2018 بالسومة الجديدة 962,5 x 875,00 درهم وجب عنها مبلغ 50, 2887 درهم.

الفرق بين السومتين عن المدة من10/20/2016 الى30/11/2017 21 شهرا و 20 يوما بمبلغ1895,83 درهم .

وأن المدعى عليه دائم التأخير في أداء واجبات الكراء ولا يؤدي إلا بعد إنذاره بمحرر مكتوب.

لذا فإن المدعي يلتمس المصادقة على الانذار المحرر في 07/03/2018 والحكم بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكترى مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأقصى .

وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من حكم الزيادة في السومة الكرائية وصورة من شهادة بعدم الطعن بالاستئناف ونسخة من الانذار المطالب بالمصادقة عليه ومحضر تبليغه وصورة إنذارات سابقة .

وبناء على تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم التوصل.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه. استأنفه الطاعن مؤسسا استئناف على ما يلي: إنه بمقتضى القانون رقم 53.95 والقاضي بإحداث محاكم تجارية يتقدم العارض بدفع أولي قبل تناول الموضوع بشأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي من زاويتين: أ- خرق مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية حيث إنه بموجب المادة المذكورة فإن المحاكم التجارية تختص نوعيا في النظر في: 1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية 2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية 3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية 4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية 5- الدعاوى المتعلقة بالأصول التجارية. وإن مناط الدعوى لايعتبر من مشمولات هذا التحديد مما يتعين معه القول بعدم الإختصاص النوعي للبحث في الملف .

خرق مقتضيات المادة 6 من القانون المذكور: إن المادة 6 من القانون المذكور والتي عدلت بمقتضى القانون رقم 02.18 أن المحاكم التجارية أصبحت تختص بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم. مما يناسب معه القول كذلك أيضا بعدم الإختصاص النوعي للبت في الملف المذكور والقول تبعا لذلك بإحالته على المحكمة المختصة. وإن المستأنف حاليا سعى بين يدي المدعى ومده بجميع مستحقاته الكرائية شخصيا بعد الإنذار المذكور بدليل استمرار العارض في الأداء وكذا استمرار المكري في قبض الواجبات الكرائية وأن ذلك ينهض دليلا على حسن نية العارض. ويتجلی من وثائق الملف أن العارض توصل بالإنذار بتاريخ 07/03/2018 وأن الجهة المدعية لم تمارس مسطرة المصادقة عليه إلا بتاريخ 06/10/2018 وأنه بمقتضى الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 49.16 يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار. مما يتعين معه القول بسقوط حق الجهة المدعية في طلب المصادقة على الإنذار. لذا ومن أجله يلتمس أساسا: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة المختصة. و احتياطيا: إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم القبول لسقوط الحق في طلب المصادقة أو رفض الطلب. وارفق مقاله بنسخة الحكم، طلب مختلف بأداء واجبات الكراء، وصل رقم 16 عدد 274، وصل رقم 16 مكرر عدد 275، محضر قبول لعرض عيني.

وبناء على جواب المستأنف عليه بجلسة 15/01/2019 أن المستأنف بلغ بتاریخ 10/05/2019. وإن أسباب الاستئناف لن تنال من صوابية الحكم الابتدائي، ذلك : أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية ما دامت الدعوى تتعلق بإفراغ محل تجاري تمارس فيه التجارة. وأن الكراء المطلوب في الإنذار لم يؤد داخل الأجل القانوني، بل لم يثبت أداؤه لحد الآن. وأن الدعوى أقيمت داخل الأجل القانوني إذ أن المستأنف توصل بالإنذار بتاريخ 07/03/2018 والمقال الافتتاحي أدي عنه الرسم القضائي ووضع بكتابة الضبط بتاريخ 04/05/2018. ولذلك يلتمس العارض تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/02/2020 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون وتخلف دفاع الطرفين وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 26/02/2020.

المحكمة

حيث عرض الطاعن استئنافه في الاسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب اعتبارا أن مناط الدعوى الحالية لا يعتبر من مشمولات التحديد الوارد بالمادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية إلا أن الثابت من خلال الاطلاع على معطيات الملف تبين بأن أصل النزاع يتعلق بأداء واجبات كرائية تخص محل تجاري وبما أن الفقرة الأخيرة من المادة 5 المتمسك بها تجعل الدعاوى المتعلقة بالأصول التجارية من اختصاص المحكمة التجارية. و أن الدعوى الحالية تهدف الى الحكم بإفراغ الطاعن من المحل موضوع المطالبة لعدم ادائه لواجبات كرائية تخص المحل التجاري المشار اليه أعلاه فإنه لا مبرر لتمسك الطاعن بالاختصاص القيمي ويصبح تبعا لذلك الدفع أعلاه مردودا على مثيره.

حيث إنه لئن أدلى الطاعن بما يفيد أداء الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة للمدة المطلوب عنها الأداء بمقتضى الإنذار موضوع المصادقة فإن ذلك لا ينهض حجة على براءة ذمته المالية من الواجبات الكرائية محل المطالبة الحالية سيما وأن أداء الواجبات عن المدة اللاحقة تم بعد رفع الدعوى ولا يشكل أداءا كاملا للمدة المطلوبة بالإنذار موضوع المصادقة ولا يوجد ما يمنع المكري من تسلم الواجبات الكرائية اللاحقة طالما ان المكتري لازال منتفعا بالعين المكراة محل المطالبة و تبعا لذلك الدفع المتمسك به بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف توصل بالإنذار بتاريخ 07/03/2018 والدعوى أقيمت بتاريخ 04/05/2018 حسب التأشيرة اداء الرسوم القضائية على المقال الافتتاحي خلافا لما تمسك به الطاعن من أن الدعوى أقيمت بتاريخ 06/10/2018 وبالتالي فلا مبرر لتمسك الطاعن بسقوط حق المستأنف عليه في طلب المصادقة على الإنذار الذي بوشر داخل الأجل القانوني ووفقا كما تنص عليه مقتضيات المادة 26 من قانون 16.49 مما يكون ما أثير بخصوصه بدوره مردود.

وحيث تاسيسا على ما سبق يكون الحكم المستأنف مبررا ومعللا تعليلا سليما وكافيا واقعا وقانونا يتعين التصريح بتأييده ورد الاستئناف بخصوصه مردودا لعدم جديته.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستانف.

Quelques décisions du même thème : Baux