Le bailleur est déchu de son droit à l’exécution de la décision d’éviction s’il ne dépose pas l’indemnité due au preneur dans le délai de trois mois à compter du jour où le jugement est devenu exécutoire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70758

Identification

Réf

70758

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

865

Date de décision

25/02/2020

N° de dossier

2020/8224/570

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande de consignation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du bailleur à l'exécution. L'appelant soutenait le bien-fondé de sa démarche d'exécution volontaire et l'application erronée par le premier juge des dispositions relatives aux formalités de retrait de l'indemnité par le preneur.

Procédant par substitution de motifs, la cour écarte ce moyen pour se fonder sur l'article 28 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle que le bailleur qui n'a pas consigné l'indemnité d'éviction dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la décision d'expulsion est devenue exécutoire est réputé avoir renoncé à l'exécution.

Faute pour l'appelant de justifier du respect de ce délai impératif, sa demande de consignation tardive ne pouvait qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنون السادة ورثة المرحوم السيد المعطي (ب.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/01/2020 يستأنفون بمقتضاه الأمر عدد 38222 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2019 في الملف رقم 38222/8103/2019 القاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن العارضين استصدروا حكما تجاريا تحت عدد 8901 بتاريخ 22/09/2015 في الملف عدد 6232/8206/2014 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يقضي برفض طلب بطلان الإنذار في الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد بأدائهم تعويضا عن الإفراغ قدره 300.000 درهم والمصادقة على الإنذار وبإفراغ المكترين ومن يقوم مقامهم من المحل موضوع الكراء، فاستأنفه العارضون وقضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتأييده مع تعديله وذلك بخفض التعويض عن الإفراغ إلى مبلغ 160.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة. فتقدم العارضون تنفيذا للقرار المذكور تلقائيا ما دام أنهم في حاجة ماسة إلى استرجاع محلهم بطلب عرض عيني للمبلغ المحكوم به على المكترين، وفي حالة رفضهم له الإذن بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة لمن له الحق فيه، فأصدر نائب رئيس المحكمة التجارية أمرا صرح من خلاله برفض الطلب وهو الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطلب المقدم إلى السيد رئيس المحكمة التجارية موضوع الدعوى يتعلق بالتنفيذ التلقائي والطوعي الذي يمارسه الأطراف الحسني النية في إنهاء النزاع وإجراءاته بصفة رضائية وطوعية. وأن الطلب المقدم له كان مؤسسا قانونيا وواقعيا وغير مخالف لأي مقتضى. كما أن رئيس المحكمة لمحاولة تبرير أمره لجأ إلى مقتضيات المادة 30 من قانون 16/49 والتي تتعلق بمسطرة دعوى المصادقة على الإنذار الواردة في الباب العاشر الفرع الأول منه، وتتعلق أساسا بالموضوع وأثناء جريان المسطرة المتعلقة به، وبالشكليات التي يتعين احترامها قبل البت فيه وفق مقتضيات المادة 4 و 7 من نفس القانون، وهي تتعلق بالشروط التي يجب على المكتري احترامها قبل استخلاص المبلغ المحكوم به لصالحه حفاظا على حقوق الغير التي يمكن أن يكون لها الحق في وضع اليد على المبلغ المحكوم به، خاصة إذا كان المحل التجاري مثقل بتقييدات. أما في نازلة الحال، فإن المبلغ المحكوم به لم يتم وضعه بعد بصندوق المحكمة ولا يمكن للمكتري أو العون المكلف التابع للمحكمة تفعيل مقتضيات الفصل المذكور إلا إذا تبين له من خلال نموذج " ج " بأن المحل التجاري مثقل بتقييدات التي على احتجابها تقديم تعرضات على أداء ثمن التعويض المودع بصندوق المحكمة، وبهذه الإجراءات الموضوعية فهي ملزمة للمكتري الذي عليه إشعار دائنيه قبل سحب المبلغ المودع بصندوق المحكمة وهذا لا يمكن تصوره إلا بعد ان يكون المبلغ مودع بصندوق المحكمة وهو القصد من موضوع الطلب الحالي، ولسحبه على المكتري ان يدلي بنموذج " ج " يثبت فيه أن المحل خال من التقييدات وإلا يتعين إشعار أصحابها، وبذلك يكون تعليل الأمر المستأنف تعليلا باطلا ولا علاقة له بالمادة 30 من القانون رقم 16/49 مما يتعين التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم بالاستجابة لطلب العارضين من أجل العرض العيني والإيداع وفق الوارد فيه مع حفظ البت في الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/02/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون بمجانبة الأمر المطعون فيه للصواب فيما قضى به من رفض طلبهم الرامي إلى إيداع مبلغ التعويض المحكوم عليهم بأدائه مقابل إفراغ المكتري من المحل، علما أنهم في حاجة ماسة إلى استرجاع محلهم.

وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 28 من القانون رقم 16/49، فإنه إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض، يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ، ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة.

وحيث إن الطاعنين لم يثبتوا احترام الأجل المنصوص عليه بالمادة السالفة الذكر، وذلك بإيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أصبح فيه القرار الاستئنافي عدد 4899 الصادر بتاريخ 31/10/2018 المؤيد للحكم القاضي بالإفراغ والتعويض قابلا للتنفيذ، مما يتعين معه تأييد الأمر القاضي برفض الطلب وإن بتعليل آخر ورد الإستئناف بخصوصه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

موضوعا : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux