Paiement par chèque : il incombe au créancier commerçant de prouver que les paiements reçus ne sont pas imputables à la dette litigieuse (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70754

Identification

Réf

70754

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

85

Date de décision

13/01/2020

N° de dossier

2019/8202/4504

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une facture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement et des bons de retour opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance, retenant une partie de ses moyens de défense.

Le débat en appel portait d'une part sur l'imputation de paiements par chèques et la validité d'un bon de retour de marchandises, et d'autre part sur les modalités de calcul de la valeur des biens restitués. La cour écarte l'appel incident du créancier en retenant qu'il lui appartient, en tant que commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière, de prouver que les chèques encaissés se rapportaient à une autre transaction.

Elle juge également que le bon de retour est probant dès lors qu'il présente des similitudes formelles avec les propres bons de livraison du créancier. Faisant droit à l'appel principal, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance, considérant que la valeur des marchandises retournées doit être calculée sur la base du nombre total d'unités et non sur le seul nombre de cartons.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde résiduel, rejette l'appel incident et confirme le jugement pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 23 يوليوز 2019 تقدم أنس (م.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 3796 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/11/2017 في الملف عدد 428/8203/2017 القاضي بأدائه لفائدة مؤسسة (ط. ع. إ.) مبلغ 68438,00 درهم و رفض الباقي .

و حيث تقدمت مؤسسة (ط. ع. إ.) بواسطة محاميها باستنئاف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23/12/2019 .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف الأصلي قدم داخل الأجل القانوني ، و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا ، بما في ذلك الاستئناف الفرعي .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ، و من الحكم المستأنف أن مؤسسة (ط. ع. إ.) تقدمت بتاريخ 02 فبراير 2017 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن أنس (م.) تسلم منها بضاعة عبارة عن علب الشاي بمختلف الأحجام و الأثمنة حسب فاتورة مقبولة من طرفه ، غير أنه لم يسدد ثمنها البالغ 156504,00 درهم رغم سلوكها معه كافة المساطر الودية ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع النفاذ المعجل و بعد جواب المدعى عليه بما يرمي للحكم برفض الطلب لكونه أرجع للمدعية جزء من البضاعة و أدى لها قيمة الفاتورة بشيكات ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالأستئناف من لدن الطرفين للأسباب التالية:

حيث أوضح أنس (م.) أوجه استئنافه انه بالرجوع لسند الإرجاع يتبين منه أنه أرجع للمدعى عليها 77 صندوق من فئة 200 غرام قيمتها 44600 درهم و ليس 4466 درهم كما ورد في تعليل الحكم عن غير صواب لأن كل صندوق يحتوي على عشر علب من الشاي تزن كل واحدة منه كيلو غرام واحد و ثمنه 58 درهم ، و كذلك الشأن بالنسبة للعينة 4011 فإنه أرجع للمستانف عليها 500 علبة و بثمن 72 درهم فيكون المجموع هو 36000,00 درهم ، و مضيفا أنه أثار أمام المحكمة أيضا خلو ذمته من الدين ، و هو دفع لم تجب عنه ، مما يكون حكمها و بالإضافة لما ذكر ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه ، و التمس إلغاء الحكم المطعون فيه ، و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، و مدليا بنسخة من الحكم المستانف و غلاف التبليغ .

و حيث أدلت المستانف عليها بواسطة محاميها بمذكرة أكدت من خلالها أنها لم تسترجع من الطاعن أي مبالغ مالية عن طريق حسابها البنكي ، كما أن ما ادعاه من أنه أرجع لها بضاعة بمبلغ 76465 درهم لا أساس له من الصحة لأن الفاتورة لا تحمل اسم الشركة التي تم التعامل معها و لا تحمل أيضا عبارة أرجعت و أنها لأجل ذلك تستأنف الحكم فرعيا فيما قضى به لكون الشيكات المستدل بها لا تتعلق بالمعاملة التجارية موضوع النزاع و لا تتعلق بشخص ذاتي و لأن فاتورة الإرجاع لا تحمل طابعها و توقيعها و التمست لأجل ما ذكر الحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى 156504,00 درهم .

و حيث أدرج الملف بجلسة 06/01/2020 تخلف عن حضورها نائب المستأنف رغم التوصل و اعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 13/01/2020 .

محكمة الاستئناف

أولا في الاستئناف الأصلي :

حيث عاب الطاعن على الحكم المستانف عدم ارتكازه على أساس فيما اعتمده في تعليله من عملية حسابية بخصوص العينتين رقم 9371 و 4011 ، ذلك أن كل صندوق يحتوي على عشر علب من الشاي ، و كل علبة لها ثمنها و الحال أنه اعتمد مجموع الصناديق دون اعتبار لمجموع العلب الواردة في كل صندوق وفق ما هو مضمن في فاتورة الدين و وصل الإرجاع.

و حيث إنه بتفحص ورقة التسليم رقم 5697 المؤرخة في 24/04/2014 و كذا وصل الإرجاع Bon d’avoir عدد 000201 يتبين صحة ما جاء في سبب الطعن بأن الكمية أو العدد الوارد في كل صندوق يؤخد بعين الإعتبار في الحساب و بأن مجموع الكمية هي التي تضرب في الثمن و ليس عدد الصناديق فقط ، كما ذهب الحكم في تعليله عن غير أساس .

و حيث استنادا لما ذكر فإنه بخصوص العينة رقم 9371 فقد أرجع الطاعن للمستانف عليها 77 صندوق بكمية مجموعها 770 و أن الثمن الذي أرجع به هذا النوع فقد أوضحه في مذكرته المدلى بها بجلسة 04/07/2017 التي تضمنت جدولا بشأن ذلك و الذي حدد في مبلغ 52,00 درهم أي أن قيمة البضاعة التي تم إرجاعها من نوع 9371 هي 40040,00 درهم .

أما بخصوص العينية رقم 4011 ، فالكمية المرجعة هي 500 بثمن قدره 65 درهم أي ما مجموعه 32500 درهم ليكون مجموع ثمن البضاعة المرجعة هو 72540,00 درهم يضاف له مبلغ 80000,00 درهم موضوع الشيكات الأربعة المستدل بها أمام محكمة الدرجة الأولى فيكون المجموع هو 152540,00 درهم ، يخصم من أصل الدين و قدره 156504,00 درهم و الباقي و قدره 3964,00 درهم هو المتعين الحكم به بعد تعديل الحكم المستانف فيما قضى به .

ثانيا في الاستئناف الفرعي :

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب لما اعتبر الشيكات التي استدل بها المستأنف عليه فرعيا و الحال أنها لا تتعلق بموضوع النزاع .

و حيث إنه بتفحص الوثائق المستدل بها رفقة المذكرة المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 04/07/2017 يتبين أن الشيكات الأربعة قدمت من لدن الطاعنة فرعيا للبنك و استخلص قيمتها الطايعي (ع.) الذي هو صاحب المؤسسة حسبما هو وارد في جميع الوثائق ، كما استخلصت فعلا قيمتها ، كما هو ثابت من الكشوف الحسابية التي لم تكن محل منازعة من طرفها ، و أن ادعاءها بأن المبلغ يتعلق بمعاملة تجارية أخرى ، فإن عبئ الإثبات يقع عليها باعتبارها مؤسسة تجارية و النزاع يتعلق بعمل تجاري و أن القانون أوجب عليها مسك محاسبتها مع زبنائها في دفاتر تجارية و محاسبتية بكيفية منتظمة ، و أنه في غياب استدلالها بما يثبت تعلق المبلغ بمعاملة أخرى غير المعاملة التجارية موضوع الدعوى الماثلة يكون ما تمسكت به بشأن ذلك من أسباب غير ملتفت إليها و يتعين ردها .

و حيث إن وصل الإرجاع المتعلق بالبضاعة المرجعة للطاعنة تم في وصل يحمل إسمها و عنوانها و يحمل عبارة Bon d’avoir أي " بضاعة ثم إرجاعها " كما أنه مؤرخ و يتضمن توقيعات و هو وصل مشابه للشكليات المتعلقة بوصل التسليم الذي استدلت الطاعنة فرعيا به رفقة مقالها الإفتتاحي للدعوى ، و هو بذلك فإنه يتعلق بها لكونه نفس النموذج الذي تعمل به باختلاف في نوع العملية تسليم او إرجاع ،و بالتالي و خلافا لما جاء في الأستنئاف عن غير أساس، فإن الحكم المستانف لما اعتمد في قضائه على وصل الإرجاع و كذا المبالغ الواردة في الشيكات الأربعة كان صائبا في هذا الخصوص الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعته صائره.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع: رد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعته الصائر و باعتبار الاستئناف الأصلي و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 3964,00 درهم و التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial