Bail commercial : Le paiement des arriérés locatifs après l’expiration du délai de la mise en demeure ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70657

Identification

Réf

70657

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

764

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5867

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soutenait que la mise en demeure lui avait été irrégulièrement signifiée et que l'offre réelle des loyers suivie de leur consignation, bien que tardive, purgeait le manquement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en rappelant que le procès-verbal du commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux.

Elle retient ensuite que si la consignation des loyers libère le preneur de sa dette, elle n'efface pas le manquement contractuel dès lors qu'elle intervient après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le preneur demeurant ainsi en état de défaillance justifiant la résiliation. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il condamnait au paiement des loyers déjà consignés, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qui concerne la validation du congé et l'expulsion du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف الذي تقدم به المستأنف السيد توفيق (ل.) بتاريخ 02/12/2019 بواسطة محاميه والمؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2019 تحت عدد 9582 في الملف التجاري رقم 5726/8219/2019 والذي قضى في الشكل بعدم قبول طلب أداء واجبات النظافة وقبول باقي الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 6000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من نونبر2018 إلى أبريل 2019 مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 10/04/2019 و15/04/2019 وبإفراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه من المحل المكرى الكائن بزنقة [العنوان] المحمدية وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات

وحيث إن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ19/11/2019حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال و استأنفه بتاريخ 02/12/2019أي داخل الأجل القانوني.

و حيث قدم المقال الاستئنافي وكذا المقال الإضافي مستوفيين لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد عبد اللطيف (ع.) يتقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2019 والتي تعرض فيه أنه يملك محلا تجاريا كائنا بزنقة [العنوان] المحمدية ون هذا الأخير يشغله السيد توفيق (ل.) على سبيل الكراء بمشاهرة قدرها 1000 درهم، و ذلك من أجل استغلاله في بيع الوجبات السريعة (سناك) وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ بداية شهر نونبر 2018 إلى غاية 10 أبريل 2019 ، وأن المدعي و بفعل ذلك بادر إلى توجيه إنذار في إطار القانون رقم 49.16 إلى المدعى عليه نرخ في 10/04/2019 يحثه فيه و ينذرنه بأداء ما تخلف بذمته من واجبات كرائية قدرها 6800.00 در هم شاملة لواجبات النظافة. وأن المدعى عليه توصل بهذا الإنذار بتاريخ 10/04/2019 و تاريخ 15/04/2019 ورغم ذلك لم يبادر إلى إبراء ذمته رغم انقضاء أجل الخمسة عشر يوما ولا إلى سلوك مسطرة ، وأن المدعي و أمام عدم مبادرة المدعى عليه سواء إلى أداء ما بذمته أو سلوك مسطرة الصلح أو إفراغ المحل التجاري المذكور يكون محقا بعد مرور الخمسة عشر يوما الممنوحة للمدعى عليه بمقتضى الإنذار أعلاه ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 6800.00 درهم كواجبات كراء متخلدة بذمته منذ بداية شهر نونبر 2018 الى غاية 10 أبريل 2019 و المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المؤرخ في 10/04/2019 و المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 10/04/2019 و تاریخ 14/04/2019 وإفراغه من المحل التجاري الذي يشغله على سبيل الشراء و الكائن بزنقة [العنوان] المحمدية بجميع مرافقه وملحقاته هو ومن يقوم مقامه شخصا و متاعا وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدى عليه كافة الصائر .

وأرفق ب : نص إنذار وشهادة ملكية .

و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 16/07/2019 التي جاء فيها فيما يخص العلاقة الكرائية أن الثابت من وثائق المدعى عليه التي تجسد العلاقة الكرائية للمحل التجاري المدعى فيه و الكائن بزنقة [العنوان] المحمدية هي بين المدعى عليه و السيد بوشعيب (عم.) هذا الأخير الذي حل محل السيدين محمد (ك.) و ورثة (أ. م.) ، وأن المدعى عليه ليس له علم بمالك آخر للمحل المدعي فيه سوی من ذكره و بالتالي يبقى الطرف المدعي ها على العلاقة الكرائية التي تربط المدعى عليه بالمحل المدعي بشأنه إلى حين إثبات سنده القانوني في ما يدعيه. وفيما يخص تبليغ الإنذار فإن المدعى عليه لم يتوصل بأي إنذار من قبل المدعي و أنه لا يشتغل لديه أي مستخدم باسم علي علما بان المحل التجاري المدعي فيه و الكائن بزنقة [العنوان] المحمدية هو مقفل منذ مدة و لا يمارس به أي نشاط تجاري و ذلك لأزيد من سنة باعتبار الإصلاح ، هذا علما بأن المحل المدعى (م.) و الذي يدعي من خلال الإنذار واقعة الرفض من طرف احد المستخدمين فيه يدعى علي هو ادعاء مردود و باطل لان العلاقة الكرائية منصبة على المحل المكتري المدعي فيه و الكائن بزنقة [العنوان] المحمدية و خارج عنوان هذا المحل إذ أنه يجب أن يكون التبليغ شخصيا و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال علما أن المدعى عليه تم تبليغه بالدعوى الحالية بعنوانه الكائن بزنقة [العنوان] المحمدية و هو الشيء الذي يفسر سوء النية في التقاضي من طرف المدعي مما ينبغي معه القول باستبعاد الإنذار ، وفيما يخص الأداء فإن المدعى عليه و بمجرد تبليغه بالدعوى نازلة الحال بادر إلى إشعار المدعي برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل قوبلت بالرفض و مرجوع أمانة اكسبريس الذي قوبل بالرفض يخبره من خلالها بكون العلاقة الكرائية تربطه بالسيد بوشعيب (عم.) و أن متى أثبت له قانونية كونه المالك و المتصرف القانوني الجديد في المحل المدعي فيه فهو على استعداد للأداء وأمام كل ما ذكر فإن المدعى عليه يلتمس من المحكمة بكل احترام رد ما جاء في مقال الادعاء اعتبارا لكونه لم يتوصل بأي إنذار من طرف المدعي و لا يشتغل لديه أي شخص باسم علي و من جهة ثانية كون العلاقة الكرائية تربطه بالسيد بوشعيب (عم.) مع تسجيل استعداده للأداء كما أشعر بذلك المدعي في حال إثبات هذا الأخير كونه أصبح المالك و المتصرف القانوني للمحل المدعى فيه ، ملتمسا اساسا بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا برد ما جاء في مقال الادعاء و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب .

وأرفق ب : نسخة رسالة اشعار وأصل مرجوع أمانة بالرفض .

و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبه بجلسة 24/09/2019 التي جاء فيها فيما يخص صحة التبليغ نفى المدعى عليه بدون صواب توصله بإنذار المدعي له بالأداء و لسان حاله يقول أن الإنذار لم يبلغ له بعنوانه وأن المسمى علي (و هو الشخص الذي رفض التوصل بالإنذار نيابة عن المدعى عليه) ليس مستخدم لديه ولا يعرفه وأن التبليغ لم يكن شخصيا إلا أن هذا الدفع يبقى هو و العدم سواء فمن جهة فالتبليغ يقع صحيحا حسب منطوق الفصل 38 من ق.م.م للشخص نفسه أو لأحد تابعيه في محل إقامته أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يتواجد فيه. كما يقع صحيحا حسب مقتضيات الفصل 39 من نفس القانون بإشارة المكلف بالتبليغ الرفض تسلم الشخص المعني بالإجراء أو من له الصفة في ذلك. ومن جهة ثانية فإن المدعى عليه يقر بمقتضى مذكرة جوابه أنه قد تم تبلیغه بالدعوى الحالية بعنوانه الكائن بزنقة [العنوان] المحمدية بيد أنه في خضم إقراره القضائي هذا تناسی أن عنوان بليغ الدعوى الحالية هو عينه عنوان تبليغ الإنذار، كما أن الشخص الذي رفض التوصل بالأخير هو نفسه من تسلم استدعاء الحضور إلى جلسة القضية وهو المسمى علي الذي نفى المدعى عليه معرفته التامة به فكيف يعقل أن يتواجد الشخص في العنوانین معا و بأي صفة تسلم استدعاء الدعوى الحالية و هل يستقيم في المعرفة به والإقرار بها في ذات الوقت فهذا التناقض إن دل على شيء فإنما يدل على سوء نية المدعى عليه في التقاضي الذي يسعى جاهدا إلى بت اللبس و الغموض في نازلة الحل أسلوبا و منهجا في محاولة مكشوفة للإجهاز على حقوق المدعي ببسطه لمعطيات غير صحيحة بين يدي المحكمة وفيما يخص صحة العلاقة الكرائية و ثبوت واقعة المطل دفع المدعى عليه بكونه مرتبط بعلاقة كرائية مع السيد بوشعيب (عم.) و ليس مع المدعي وأن دفعه هذا يبقى دفعا مجردا غير منتح في غياب ما يعضده من حجة و دليل على أساس أن المتمسك بهذا الدفع لم يدل بما يثبت صحة ما يتمسك به كونه مرتبط بعلاقة كرائية مع والد المدعي السيد بوشعيب (عم.) و ليس مع المدعي فهذا الادعاء عار من الصحة و يعوزه الإثبات و يظل ايضا هو و العدم سواء هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن القول بكون المدعى عليه مستعد للأداء في حال أثبت المدعي أنه المالك للمحل المدعي فيه هو إقرار صريح بواقعة المطل وذلك أن المدعي لا يحتاج إلى إثبات واقعة التملك التي أثبتها سلفا و هي ثابتة أصلا و على من يدعى خلاف الأصل المذكور أن يثبت ما يدعيه و ليس العكس. ومن جهة ثالثة فإن ما يؤكد صحة المعطيات أعلاه و وجاهتها هو صحة و قانونية تبليغ الإنذار و صحة تبليغ استدعاء الحضور إلى الجلسة و لو زعم المدعى عليه بطلان الأول و أقر بصحة الثاني. فالشخص المتوصل في الإثنين هو مستخدم المدعى عليه المسمى علي بذكره و عنوان التبليغين هو نفسه بشهادة السيد المفوض القضائي و ملاحظة الأخير في الإجرائين هي عين باختلاف طفيف أن المدعى عليه رفض التوصل بالإنذار و تسلم استدعاء وفي الأخير لا جرم من إحاطة المحكمة عليا في هذا الصدد بأن المدعي مستعد لأن يبسط بين يديها تسجيلات المكالمات هاتفية يقر فيها المدعى عليه بعلاقته الكرائية مع المدعي ، وأن الأخير هو الذي يكري له المحل المدعى فيه كما يقر فيها بواقعة المطل ويحثه من خلالها على ايجاد تسوية ودية وطي الملف أمام المحكمة ، ملتمسا رد دفوع المدعى عليه جملة وتفصيلا لعدم جديتها و الحكم وفق الطلب

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار اليه اعلاه، استئنافه الطاعن وجاء في اسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به من القول بأدائه للمدعي مبلغ 6000.00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2018 إلى متم أبريل 2019 مع النفاذ المعجل و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 10/04/2019 و 15/04/2019 و بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل المكرى الكائن بزنقة [العنوان] المحمدية و تحميله الصائر وأن المحكمة الابتدائية اعتبرت كون الطاعن بلغ بالمحل المتنازع فيه و اعتبرت بأن الشخص الذي تسلم انذار يعمل لديه علما أن الطاعن نازع في تبعية الشخص له و أنه لم يسبق له أن بلغ بالإنذار و فوق كل هذا و ذاك فإن المحل موضوع الدعوى الحالية هو مغلق منذ ما يناهز العشر سنوات و ذلك حسب الثابت من الشهادة الإدارية المرفقة نسخة منها بهذا المقال إذ لا يتصور تبليغ شخص بمحل و هو مغلق الشيء الذي يتضح معه و بكل جلاء كون الحكم الابتدائي يتسم بنقصان التعليل الذي يوازي انعدامه مما ينبغي معه إلغاءه هذا فضلا عن أنه و بمجرد علمه بالدعوى الحالية بادر العارض إلى الوفاء بالتزاماته و ذلك بأداء المبالغ المطالب بها بموجب الإنذار الموجه له و الذي لم يبلغ له و لم يعلم بفحواه إلا إبان جريان الدعوى أمام المحكمة حيث قام بعرض المبالغ المطالب بها على المدعي الذي رفض تسلمها مما اضطر معه إلى إيداعها بصندوق المحكمة و بذلك يكون العارض قد امتثل للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد و لم يكن متقاعسا عن الأداء و أنه تبعا لذلك تبقى ذمته بريئة مما يزعمه المستأنف عليه الذي لم يكن يرمي من وراء دعواه الحالية سوى الزج به خارج العين المكراة له و بالتالي إفراغه بدون وجه حق ,لذلك يلتمس الطاعن إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به في شأن الأداء و الإفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب لعدم وجاهته و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على مذكرة جواب مع مقال اضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/01/2020 جاء في أن المستأنف لم ينازع في عنوان المحل المكرى وهو نفسه المحل الكائن حسب الانذار وحسب رسالة الاشعار المدلى بها بزنقة [العنوان] المحمدية وهو العنوان الذي انذر فيه بالأداء وأن التبليغ وقع صحيحا طبقا للفصل 38 من ق.م.م وأنه طالما ان المستأنف لم يطعن في التبليغ واجراءاته بالطرق المقررة قانونا وعمد الى صياغته في شكل دفع غير منتج ولم يثبت جهالته للمسمى علي وكونه لا يعمل عنده ويبقى ما تمسك به مردود وغير جدير بالاعتبار سيما وان الاستدعاء الموجه له قصد الحضور الى جلسة القضية وجه له بنفس العنوان وتسلمه عنه نفس الشخص ومن جهة ثانية فان الدفع بكون المحل المكرى مغلق منذ عشر سنوات تقريبا هو دفع غير منتج ولا يهم العارض في شيء ولا ينفي واقعة التماطل ومن جهة ثالثة فإن الطرف المستأنف يشير في مقاله الحالي الى كون المحل موضوع الدعوى مغلقا منذ عشر سنوات تقريبا معززا ذلك بشهادة ادارية سلمت له على سبيل المجاملة ليس الا وفي خدم اثارة هذا الدفع تناسى دفعه السابق المضمن بالمذكرة الجوابية المدلى بها امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 17/07/2019 والتي جاء فيها كون المحل التجاري المدعى فيه الكائن بزنقة [العنوان] المحمدية هو مقفل منذ مدة سنة وفيما يخص المقال الاضافي فقد تخلد بذمة المستأنف ما مجموعه 9 اشهر كراء عن المدة من ماي 2019 الى يناير 2020 وجب فيها ما مجموعه 9000 درهم لذلك فهو يلتمس رد دفوع المستأنف جملة وتفصيلا لعدم جديتها والتصريح بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله واضافة مبلغ 9000 درهم وذلك عن المدة اعلاه مع النفاذ المعجل والصائر والاجبار في الاقصى.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 29/01/2020 جاء فيها أنه يؤكد بأنه لم يكن في حالة تماطل وان ذمته فعلا خالية من الواجبات الكرائية المطلوبة في الانذار لوقوع الاداء من جانبه في ابانه هذا فضلا عن ما اثاره بمقاله الاستئنافي من اسباب يجسد الحقيقة الثابتة من خلال الوثائق والمستندات التي عزز بهاد فوعه الجدية والمؤسسة قانونا وواقعا ودفعا لكل التباس وعلى خلاف ما جاء بمذكرة المستانف عليه فان العارض نازع في الشخص الذي توصل بالانذار وايضا في عنوان المحل الذي وجه اليه الانذار مؤكدا عدم تبعية الشخص المذكور له ودليله في ذلك هو ان المحل المتنازع فيه هو اصلا مغلق منذ مدة طويلة هذا من جهة ومن جهة اخرى فان العارض لم يسبق له ان بلغ بالانذار وهي الوقائع التي اثبتها العارض بالحجة والدليل المادي الملموس عكس ما جاء بمحررات الطرف المستأنف عليه وجدير بتذكير المستأنف عليه واثباتا لحسن نية العارض في هذا الشأن فإن هذا الاخير وبمجرد ان علم بوجود دعوى في مواجهة ترمي الى مطالبته بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من نونبر 2018 الى متم ابريل 2019 وجب فيها اداء مبلغ 6000 درهم فانه لم يتردد في الاداء حالا وعلى العكس من ذلك فإن ما ينم على سوء نية المستأنف عليه في التقاضي حيال العارض وان غايته كانت بالاساس هي الافراغ وليس قبض واجبات الكراء فانه ابن عرض تلك الواجبات عليه رفض تسلمها مما اضطر معه العارض الى ايداعها بصندوق المحكمة وفق ما يقتضيه القانون في هذا الشأن وفي نفس السياق دائما وبمجرد مطالبته بمقتضى مقاله الاضافي لجلسة 15/01/2020 بأداء قيمة كراء المحل المكرى من قبله للعارض عن المدة من ماي 2019 الى متم يناير 2020 وجب فيها ما مجموعه 9000 درهم الا واستجاب لها العارض توا ولم يتاخر في الاداء في ابانه بمجرد المطالبة به وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان العارض لم تكن له نية ابدا في عدم الاستجابة للانذار في حينه بل ان كل ما في الامر ان المستأنف عليه حاول ايهام قاضي البداية على انه وجه للعارض انذارا بالاداء وان هذا الاخير لم يستجب له داخل الاجل المحدد له لكن الحقيقة هي على خلاف ذلك بيد أنه و ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية فإن العارض يلتمس إرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي و القول تبعا لذلك بإلغاء الحكم عدد: 9582 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2019 موضوع الملف عدد 5726/8219/2019 و بعد التصدي سماع القرار برفض الطلب لوقوع الأداء في إبانه و انتفاء التماطل لذلك يلتمس العارض والحكم وفق ما جاء بمقال العارض الاستئنافي مع الإشهاد له بما جاء بمذكرته الحالية.

وبناء على مذكرة توضيحية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2020 جاء فيها أنه للتوضيح فقط و تدعيما منه لدفوعه السابقة فإنه يدلي بوصل يفيد أداء الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها بمقتضى المقال الإضافي المرفق بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليه و ذلك عن المدة من فاتح ماي 2019 إلى متم شهر يناير 2020 بما قيمته 9000.00 درهم كما يدلي بمحضر عرض عيني مرفوض و الإيداع و الذي يتبين من فحواه كون المستأنف عليه يجدد رفضه بتسلم المبالغ المطالب بها و مدى جاهزية العارض لأداء ما بذمته من واجبات كراء المحل المتنازع فيه كلما طلب منه ذلك مع تسجيل كون المستأنف عليه يتفادى دائما تسلم تلك الواجبات يدا بيد من العارض غايته في ذلك واحدة و هي إيقاع هذا الأخير في المحضور و بالتالي إفراغه من محله الذي يستغله منه على وجه الكراء بكل الطرق التي يراها مفيدة في إفراغه و تأسيسا على كل ما سبق فإن العارض يلتمس الإشهاد له بأنه يؤدي واجباته الكرائية دون تأخير أو المماطلة ملتمسا الإشهاد له بمحرراته السابقة و الحالية.

وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2020 جاء فيها أولا من حيث ثبوت واقعة المطل ذاك أنه من المعلوم أن محل التزام المكتري في عقد الكراء هو أداء الوجيبة الكرائية مقابل استغلال العين المكتراة و من جهة أخرى فإن الإيداع المبرئ للذمة و النافي للتماطل هو الأخر يقع داخل الأجل الممنوح في الإنذار أما ما يقع خارجه الأجل فإن كان مبرئ فهو ناف للتماطل و غير ذي أثر و هو ما يتجلى في نازلة الحال اذ أن المستأنف لم يستجب لفحوى الإنذار رغم تبليغه إليه بطريقة قانونية و صحيحة إلا بعد فوات الأجل المضروب فيه و بعد مرور وقت ليس باليسير بل و بعد صيرورة الدعوى رائجة أمام المحكمة، ثانيا ذلك أن ما قيل بخصوص ثبوت واقعة التماطل في حق المستأنف يقال بمناسبة الرد على دفعه بهذا الخصوص الذي لم يأت فيه بجديد إذ سبق للعارض و أن أجاب عن هذا الدفع باستفاضة مبينا أن تبيلغ الإنذار كان صحيحا و محترما للمقتضيات القانونية المنظمة للتبيلغ و لصلاحيات السادة المفوضين القضائيين و منتجا لكافة أثاره القانونية مبررا أن المستأنف توصل بالإنذار و يليه استدعاء بجلسة القضية بواسطة نفس الشخص و هو تابعه المسمى علي بموطنه و أن محضر السيد المفوض القضائي و ما دونه من ملاحظات بمناسبة التبليغ يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ، ثالثا من حيث كون المحل غير مغلق أكد ما جاء في مذكرته السابقة و أنه تبعا لذلك فإن دفع المدعى عليه في هذا الشأن يروم من خلاله إطالة أمد النزاع ليس إلا لذلك يلتمس العارض رد دفوع المدعى عليه جملة و تفصيلا لعدم جديتها و التصريح و الحكم وفق طلباته.

وبناء على مذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 12/02/2020 جاء فيها أنه يجدد تأكيده بأنه بتصرفه الرامي إلى أداء ما بذمته من واجبات الكراء للمحل المتنازع فيه في إبانها حسب المفصل في كتاباته السابقة يكون قد استجاب للغاية المتوخاة من المطالبة بالأداء التي تحققت و هي تبرئة ذمته بإيداع المبلغ المطالب به من قبل المستأنف عليه سواء خلال المرحلة الابتدائية أو حتى إبان هذه المرحلة و المودع من لدن العارض لدى الجهة المختصة وترتب عن ذلك اثاره القانونية وهي تبرئة الذمة من جهة العارض و بناء عليه يبقى الإيداع الذي تم هو إيداع قانوني كما أنه لم يخالف أي مقتضى بل أنه تم داخل الأجل القانوني مما ينبغي معه القول و الحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة في مقاله الاستئنافي و باقي محرراته .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/02/2020 حضر نائب المستانف عليه و تسلم نسخة من تعقيب نائب المستأنف المدلى بها في الملف و اكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وفيما يخص ما تمسك به الطاعن من كون تبليغ الإنذار لم يكن صحيحا لكون الشخص الدي تسلم الإنذار لا يشتغل لديه وان المحل موضوع النزاع مغلق مند ما يناهز العشر سنوات فانه بالإضافة الى كون محضر المفوض القضائي يعتبر حجة رسمية لا يطعن في مضمنها الا بالزور فان الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المستانف وبغض النظر على كون الشهادة المذكورة اشير فيها انها لا تسلم الى المحاكم فانها تشير الى كون المحل مغلق مند 2010 الى الان أي 25/11/2019 و الحال ان المسمى علي توصل بالانذار بنفس المحل موضوع الدعوى وهو نفس الشخص الذي توصل بالاستدعاء للحضور للجلسة خلال المرحلة الابتدائية مما يكون معه ما تمسك به الطاعن من عدم توصله بالانذار غير جدير بالاعتبار.

وحيت اعتبارا للاثر الناشر للاستئناف الدي يخول للطرف المستأنف الادلاء بكافة الوثائق المعززة لطلبه فقد ادلى الطاعن بمحضر عرض عيني منجز من طرف المفوض القضائي احمد (ز.) و المؤرخ في 23/07/2019 يستفاد ان المستانف و بتاريخ 17/07/2019 قام بعرض مبلغ 6000 درهم واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2018 الى متم ابريل 2019 على المستانف عليه الدي رفض تسلم المبلغ فتم إيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة حسب التابت من الوصل المدلى به بحساب رقم 784 .

وحيت ان العرض و الإيداع المذكورين قد تما خارج الاجل المضروب في الإنذار و بالتالي فانهما وان كانا يبرئان دمة الطاعن من أداء الواجبات الكرائية الا انهما لا ينفيان عنه التماطل و بذلك تكون ذمة المستانف فارغة من الواجبات المطالب بها و يتعين بالتالي الغاء الحكم فيما قضى به من أداء و الحكم من جديد برفض هذا الطلب

وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر .

في المقال الإضافي حيت التمس المستانف عليه الحكم على المستانف بأدائه له واجبات الكراء المترتبة في ذمته عن المدة من ماي 2019 الى يناير 2020 وجب فيها مبلغ 9000 درهم.

حيت ادلى المستانف بمحضر عرض عيني مؤرخ في 29/01/2020 يستفاد منه انه تم عرض مبلغ 9000 درهم واجبات الكراء عن المدة من ماي 2019 الى يناير 2020 على المستانف عليه الا انه رفض تسلمها مما حدى بالمستأنف الى ايداعها بصندوق المحكمة حسب الثابت من الوصل رقم 2071210000099حساب رقم 1587 وبذلك يكون المستانف قد أدى ما بدمته من الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى المقال الإضافي مما يتعين معه رفض الطلب بشانها.

وحيت يتعين تحميل المستانف الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف الصائر.

في المقال الإضافي برفض الطلب مع تحميل الستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux