Réf
70617
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
719
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2019/8229/5862
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similitude des signes, Risque de confusion, Ressemblance phonétique, Refus d'enregistrement, Propriété industrielle, Principe de territorialité, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Marque, Appréciation globale de la ressemblance
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait ce risque en invoquant des différences visuelles et conceptuelles entre les signes, la nature distincte des produits relevant pourtant de la même classe, ainsi que la notoriété internationale de sa propre marque.
La cour rappelle d'abord le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, rendant inopérant l'argument tiré de l'enregistrement de la marque dans d'autres pays. Exerçant son contrôle sur la décision administrative, la cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble des signes.
Elle considère que les signes en conflit présentent une similitude phonétique et conceptuelle de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, dès lors que l'enregistrement est sollicité pour des produits relevant de la même classe de la classification internationale. L'admission de la marque seconde priverait la marque antérieure de sa fonction distinctive essentielle.
Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ح. ف. ب. إ. س.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/12/2019 تطعن بموجبه في مقتضيات القرار عدد 1978/2018 الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمتعلق بالتعرض رقم 10195 الموضوع بتاريخ 28/02/2018 والرامي إلى رفض تسجيل العلامة التجارية الوطنية رقم 190181 فيما يتعلق بالمنتجات المندرجة في الفئة 5 وقبول تسجيلها في الفئتين 16 و42.
في الشكل :
حيث قدم الطلب مستوفيا للشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه سبق لشركة (ح. ف. ب. إ. س.) أن تقدمت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بطلب يحمل رقم 190181 بتاريخ 20/12/2017 يرمي إلى تسجيل علامتها التجارية hikma. وهو الطلب الذي تم نشره بالسجل الخاص بالعلامات التجارية رقم 24/2017 بتاريخ 28/12/2017 تماشيا مع ما ينص عليه القانون رقم 17/97، غير أنه بتاريخ 27/02/2018 تقدمت شركة (ق. خ. ز. م.) بتعرض على تسجيل علامتها بدعوى أنها مشابهة لعلامته االتجاريةEL HIKMA المسجلة بتاريخ 15/03/2017 تحت عدد 183059، مما قد يحدث من التباس لدى المستهلك ويوقعه في الغلط، والتي أخذ بها السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية ، فأصدر هذا الأخير قراره الأول رقم 1978/2018 قضى برفض تسجيل علامة الطاعنة في الفئة رقم 5 وقبول تسجيلها فيما عدا ذلك من الفئتين 16 و42، فقدمت الطاعنة ردودها بهذا الخصوص داخل الآجال القانونية بغاية مناقشة ما استقر عليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في القرار الأولي، ليصدر قراره النهائي المؤيد للقرار الأولي ويبلغ به للطاعنة بتاريخ 20/11/2019.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الطعن أن قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد جانب الصواب فيما يتعلق برفضه لتسجيل علامة الطاعنة، كما جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العلامتين المتنازع بشأنهما مختلفتين من حيث الشكل وطريقة الكتابة، فعلامة الطاعنة مكتوبة بشكل عادي، أما علامة المستأنف عليها فموضوعة داخل شعار يميزها عن غيرها، شعار بيضاوي الشكل، على قمته رسم تاج وهو الشعار الذي لا تضعه الطاعنة بحيث يستحيل الخلط بينهما، أما من حيث طريقة الكتابة، فعلامة الطاعنة مكتوبة باللاتينية بأحرف صغيرة، لونها أسود وشكلها Gras، في حين أن علامة المستأنف عليها مكتوبة بأحرف لاتينية كبيرة، لونها أبيض، ومكتوبة باللغتين العربية والفرنسية مع زيادة حرف بالعربية " ال " وبالفرنسية " E ". بالإضافة إلى أن عدد الأحرف المتواجدة بعلامة المستأنفة هي 5 أحرف، في حين تتضمن علامة المستأنف عليها 7 أحرف، وكل هذه الاختلافات لا يمكن أن تحدث خلطا أو لبسا أو تشويشا على ذهن المستهلك فيما يخص المنتجات الواردة في الفئة 5. ومن جهة أخرى، فإن مجال الطاعنة ينصب أساسا على المجال الطبي، وبكل الأبحاث المتعلقة به، وبالتالي فإن منتجاتها مندرجة في الفئات المحددة في هذا المجال، ومنها الفئة 5. بالإضافة إلى أن علامة الطاعنة مسجلة بالعديد من الدول منها الهند، المملكة العربية السعودية ...، وبذلك يتضح أن علامة المستأنفة متواجدة بالأسواق الدولية، وبتاريخ سابق عن تاريخ إيداع المستأنف عليها لعلامتها التجارية. فضلا عن أن المنتجات الواردة في علامة المستأنف عليها هي متعلقة بمجال عملها أي التجميل. و أنه إلى جانب الفئة 5 هناك الفئة 3 والفئة 21 وهي فئات تقدم خدمات تجميلية، فشتان بين مجال التجميل وما هو طبي صرف، وبذلك فإن الاختلاف قائم بين المنتجات، وإن كانت واردة في نفس الفئة، وهذا ما نصت عليه المواد القانونية التي جاء بها القانون رقم 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 23/13 (المواد 154 – 155 و138)، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القاضي برفض تسجيل علامة العارضة hikma. في الفئة 5 وتأييده في الباقي، مع أمر السيد مدير المكتب بتسجيل علامة الطاعنة وفقا لطلب التسجيل عدد 190181 المودع بتاريخ 20/12/2017 وذلك في الفئات 5 و42 و16 وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 14/01/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن الأمر في النازلة يتعلق بمسطرة الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية طبقا للمادة 184-5 من القانون رقم 17/97 كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و05-31، وليس بالاستئناف كطريقة للطعن من الطرق الواردة في قانون المسطرة المدنية أو الجنائية. ومن جهة أخرى، فإن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مبني على أساس سليم ومعلل تعليلا كافيا، ذلك أن الطاعنة تتقاضى خلافا لقواعد حسن النية، بحيث لم تقدم أي جواب للمكتب. بالإضافة إلى أن العلامتين متشابهتين إلى حد التطابق من حيث الأحرف والنطق، وبالتالي حدوث خلط والتباس لدى المستهلك، وكل هذا يثبت أن الطاعنة استنسخت بطريقة مماثلة علامة المستأنف عليها دون أي تعديل أو إضافة أو حذف. علاوة على أن إضافة تعريف " EL " لا يشكل أي دور سلبي في التقاط نطق الكلمتين معا. كما أن عدد الأحرف في الكلمتين المتشابهة هو خمسة أحرف وليس مجرد حرف أو حرفين فقط. وفيما يتعلق بالشهرة المزعومة، فإن القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 27/12/2017 جاء فيه أن كل ما يقدمه الخصم من حجج وهي نسخ تسجيلات العلامة التجارية في العديد من البلدان ونسخ من العبوات ليست كافية لإثبات شهرة العلامة التجارية المذكورة، مما يفيد أن تلك العلامة التجارية غير مشهورة، وبالتالي فإن هذا القرار وحده كاف لاستبعاد دفوع الطاعنة لكونه صدر عن جهة قانونية، وهو بمثابة شهادة وحجة ثابتة غير قابلة لإثبات العكس. ومن جهة أخرى، فإن ارتكاز الطاعنة على اسمها التجاري في الطعن الحالي للقول بأحقيتها في التسجيل لا يجد له أي أساس قانوني وغير وارد في المادة 148-2 ، و أن قيام المستأنفة بتسجيل علامتها ببعض الدول، لا يمكن أن يعتبر سندا يبرر طلبها في المملكة المغربية والتي تعتبر دولة ذات سيادة وطنية ولها قوانينها الخاصة. بالإضافة إلى أن حق العارضة ثابت في الاستئثار بالمنتجات الواردة في الفئة 5 بنفس العلامة التجارية الخاصة بها، والتي تم تسجيلها قبل ان تتقدم الطاعنة بطلب تسجيل علامة مماثلة ومشابهة حد التطابق، فالتشابه موجود بين المنتجات المعنية ويستمد أساسه من جميع العوامل المحيطة بالمنتجات التي جاءت في الفئة 5 لاسيما قنوات التوزيع ونقاط البيع الخاصة بها والزبناء المستهدفين وطبيعتهم واستخداماتهم مما يتخوف منه احتمال وقوع التشويش في أذهان المستهلكين فيما يتعلق بأصل البضاعة وهوية المنتج، كما يحق لمالك العلامة التجارية إنتاج منتجه الواردة بالفئة المسجلة بها العلامة، ويحظى بالحماية لمدة خمس سنوات في حالة عدم الإنتاج ، كما أن الطاعنة استشهدت بالمادة 154 من القانون 17/97 لكن بالرجوع إلى هذه المادة يتبين أنها لمصلحة العارضة وليس ضدها إذ لا يحق للطاعنة أن تقوم باستنساخ أو استعمال أو وضع علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل، لهذه الأسباب تلتمس رفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وبجلسة 28/01/2020 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنها لما عنونت مقالها بمقال استئنافي تكون قد استندت إلى مقتضيات القانون 17/97 والتي جعلت قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية والمتعلقة بالتعرضات قابلة للطعن بالاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ. ومن جهة أخرى، فإن الأصل أن القضية أحيلت على محكمة الاستئناف بموجب مقال استئنافي قدم من طرف الطاعنة، فالمنطق يفترض في مذكرة الخصم أن تكون جوابية وليس تعقيبية، وفي جميع الأحوال فإن ما أثارته المستأنف عليها بهذا الخصوص يبقى غير ذي فائدة. ثم أكدت ما جاء في مقالها الاستئنافي مضيفة أن علامة الطاعنة تعني في اللغة العلم والتفقه ومعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم (علم الحكمة) الكيمياء والطب وهو مجال تخصص الطاعنة، فمن الطبيعي أن تأخذ به. وبخصوص الدفع بانعدام الشهرة، فإن علامتها مشهورة ومحمية وذلك طبقا للمادة 137 من القانون 17/97، بالإضافة إلى تسجيلاتها الدولية وأسبقية تواجدها واستعمال منتوجاتها، ملتمسة في الأخير إلغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القاضي برفض تسجيل علامة العارضة hikma. في الفئة 5 وتأييده في الباقي، مع أمر السيد مدير المكتب بتسجيل علامة الطاعنة وفقا لطلب التسجيل عدد 190181 المودع بتاريخ 20/12/2017 وذلك في الفئات 5 و42 و16 وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/01/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت، وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث ان حقوق الملكية الصناعية بما فيها الحق في براءة الاختراع أو النموذج الصناعي أو العلامة التجارية هي حقوق وطنية وليست دولية وتخضع لمبدأ أساسي معروف وهو مبدأ الإقليمية بمعنى أنه مبدئيا لا يعترف بالحماية لهذا الحق إلا في الدولة التي سجلت فيها وطنيا هذه العلامة أو استعملت فيها هذه العلامة دون غيرها من الدول الأخرى حتى ولو كانت دولة عضو في اتحاد باريس ما لم يعمد صاحب الحق إلى طلب تسجيله دوليا وتمديد الحماية إلى الدول المعنية. وهكذا لا يكون للإيداع الوطني لعلامة في دولة معينة أي تأثير على باقي الدول كما أن استعمال علامة في إحدى الدول لا يفيد في إضفاء الحماية عليها داخل دولة أخرى.
وحيث إنه لئن كانت العبرة، لاعتبار التشابه قائما في مجال العلامة التجارية، بالمظهر العام في العلامتين موضوع المقارنة، لا بالعناصر الجزئية، أي أنه عند اجراء المقارنة، ينبغي الاعتداد بالتشابه العام للعلامتين و مدى المحاكاة الاجمالية التي تدل على السمات البارزة للعلامة الأصلية بصرف النظر عن تفاصيلها الجزئية، فالنظرة تكون الى العلامة في مجموعها لا الى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها العلامة،إلا أن المتعارف عليه دوليا و وطنيا أن احتمال وقوع الالتباس المشترط لاعتبار التشابه قائما بين العلامتين يتأثر سلبا و ايجابا بطبيعة المستهلك الذي تخاطبه العلامة التجارية و بالفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية و بمدى الصيت الواسع لتلك العلامة، بغض النظر عن كون العلامة مشهورة أم لا بحسب مفهوم الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس.
و حيث إنه وخلافا لما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه ، فإنه بخصوص ما تمسكت به من شهرة علامتها فهو لم يكن محل نقاش أمام مكتب الملكية الصناعية علما ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حين بتها في التعرض يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب و مدى مطابقة شكل التعرض و مضمونه ، وانه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لقبول التعرض ورفض طلب تسجيل الطاعنة تبين انه اعتبر وعن صواب ان هناك تشابه بين علامة الطاعنة hikma. وعلامة المطعون ضدها EL HIKMA سواء من حيث الكتابة او النطق كما ان الطاعنة استعملت نفس الكلمات المكونة لعلامة المطعون ضدها
hikma. والتي تعطي نفس المعنى لكلمة hikma. وبالتالي فان من شأن هذا التشابه ان يخلق التباسا في ذهن الجمهور سيما و أن التسجيل يهم نفس الفئة أي الفئة 5 من تصنيف نيس الدولي ، وأن قبول تسجيل هذه العلامة من طرف المكتب سيترتب عنه فقدان العلامة التجارية EL HIKMA لدورها الوظيفي في تمييز سلع وخدمات التجار والمتنافسين في السوق مما يكون معه قرار المكتب برفض التسجيل لوجود تشابه بين علامة الطاعنة وعلامة سابقة مسجلة في محله والطعن الوارد عليه غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث إنه يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الطعن
موضوعا : برفضه مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025