Redressement judiciaire : Le rapport d’expertise comptable établissant la créance de compte courant d’associé justifie l’infirmation de l’ordonnance de rejet du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70573

Identification

Réf

70573

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

668

Date de décision

17/02/2020

N° de dossier

2018/8301/3342

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et d'admission d'une créance d'associé, matérialisée par des apports en compte courant, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la déclaration de créance au motif qu'elle n'était pas suffisamment justifiée.

Saisie par les créanciers, la cour a ordonné une expertise comptable afin de déterminer le montant exact de la dette. Elle retient que le rapport d'expertise, mené contradictoirement et dont les conclusions n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part des parties, doit être homologué et fonde la décision d'admission de la créance.

La cour relève par ailleurs l'irrecevabilité de l'appel formé par la société débitrice, faute pour elle d'avoir un intérêt à agir contre une ordonnance de rejet qui lui était favorable. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et admet la créance au passif de la procédure pour le montant arrêté par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي التي تقدمت به شركة (م.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحق (ك.) بتاريخ 13/06/2018 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2018 تحت عدد 1084 في الملف عدد 269/8304/2018 والقاضي برفض الدين المصرح به من طرف ورثة صالح محمد بن صالح (ح.) في مواجهة شركة (م.).

وبناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي التي تقدم به ورثة صالح محمد بن صالح (ح.) بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الهادي (ب.) بتاريخ18/09/2018يستأنفون بمقتضاه الأمر المشار اليه اعلاه .

في الشكل :

حيث استأنفت شركة (م.) الأمر المشار إليه أعلاه ملتمسة التصريح بقبول الدين واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية للتأكد من مقدار الدين .

و حيث ثبت من وثائق الملف أن الأمر المستأنف إنما قضى برفض دين المستأنف عليهم المصرح به في مواجهة المستأنفة شركة (م.) والحال انه لا يقبل الاستئناف إلا ممن تضررت مصالحه من الأمر المستأنف مما يكون معه استئناف شركة (م.) قد قدم مخالفا لقانون المسطرة المدنية و مختلا شكلا الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله.

وحيث ان الاستئناف المقدم من طرف السادة ورثة صالح محمد بن صالح (ح.) قدم وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بالتالي مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن ورثة صالح محمد بن صالح (ح.) تقدموا بتصريح بدين في حدود مبلغ 91.394.737,43 درهم بصفة عادية وان سنديك التسوية القضائية السيد عبد الرحمان (ا.) أوضح بان الدين المصرح به محل نزاع من طرف رئيس المقاولة وانه على هذا الأساس وجه رسالة للطرف الدائن طالبا منه تقديم ايضاحاته بخصوص الدين المصرح به وانه تعذر توصله بها لكون العنوان مغلق وان التصريح بالدين لم يرفق بأي مستند وبالتالي لا يمكنه ابداء أي اقتراح.

وبناء على جواب رئيس المقاولة بواسطة نائبه ذ/ (ط.) التمس من خلاله رفض الدين لانه غير معزز بأي إثبات بينما التمس الشركة موضوع التسوية القضائية بواسطة نائبها ذ (ك.) اساس قبول الدين الثابت من خلال الوثائق المحاسبية التي اختفت بفعل فاعل وهي موضوع شكاية حاليا واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه شركة (م.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحق (ك.) بعلة انها تعترف بأن المرحوم صالح محمد بن صالح (ح.) ثم ورثته من بعده قد ضخوا اموالا بحساباتها اما مباشرة من الخارج واما بتحويلات من شركتهم المسماة (ع.) لفائدة شركة (م.) وانه خلافا لما ذهب اليه السيد القاضي المنتدب فإنهم دائنون لشركة (م.) حسب البيانات والمستندات التي ادلوا بها بموجب مذكرة دفاعهم بجلسة 10/10/2018 ولذلك تلتمس قبول استئنافها شكلا وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد أساسا بقبول الدين المصرح به واحتياطيا وقبل البت الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للتأكد من مقدار مبلغ الدين المصرح به وعززت مذكرتها بصورة من التصريح بالاستئناف واصل أداء الرسم القضائي.

وجاء في مذكرة بيان أوجه الاستئناف ورثة صالح محمد بن صالح (ح.) بواسطة نائبهم انه خلافا لما ذهب اليه السيد القاضي المنتدب فإن المنوب عنهم هم الدائنون لشركة (م.) نتيجة تحويلهم لها لمبالغ ضخمة على امتداد سنوات دونت بحسابهم الجاري لديها كشركاء وان هذه التحويلات امتدت لحقبة زمنية من 2003 الى 2011 بالمبالغ التالية : تحويلان لحساب السيد منصور (ع.) مباشرة لتمكينه من اقتناء العقارات لفائدة شركة (م.) هكذا 19/3/2003 : 5.000.000 درهم و 16/5/2003 : 14.282.042 درهم المجموع 19.282.042 درهم وكذلك مجموع التحويلات لحساب شركة (م.) مباشرة والى غاية 25/2/2014 مبلغ 12.971.070 درهم وبذلك فإن ما تم تحويله من طرف السيد صالح (ح.) وورثته فيما بعد الى حساب السيد منصور (ع.) الموكولة له مهمة شراء العقار لشركة (م.) يصل الى 32.253.112 درهم اضافة لهاته المبالغ فإن المستأنفين يمتلكون مشروع اسثتمار عقاري بسيدي مومن بالدار البيضاء اسمه (ع.) ومن حسابهم تحت تسمية (ع.) حولوا لفائدة شركة (م.) من 27/12/2005 الى 28/6/2011 مبلغ اجمالي قدره 41.346.778,91 درهم حسب القائمة المرفقة وبذلك فإن مجموع ما تم ضخه من ماليتهم الخاصة في شركة (م.) هو 73.599.890,91 درهم ومن حيث عملية الرفع من رأس مال شركة (م.) انه بتاريخ 20/1/2009 تم رفعه من 1.000.000 درهم الى 100.000.000 درهم وكان نصيب الورثة من هاته العملية هو 30% اي 30.000.000 درهم تخصم من حسابهم الجاري لتلحق برأس المال الاجتماعي وبذلك يتقلص حسابهم الجاري الى 43.599.890,91 درهم والفوائد القانونية عن الرصيد الدائن للحساب الجاري لكون المستأنفين يستحقون الفوائد عن حسابهم الجاري الدائن بالنسبة القانونية 6% في السنة وانه على هذا الاساس فإن المستأنفين يستحقون الفوائد القانونية الآتية عن التحويلات التي قاموا بها الى حدود الرفع من رأس المال ثم بعد ذلك التاريخ الى غاية صدور الحكم بالتسوية القضائية فبالنسبة للمبلغ الاجمالي لحسابهم الجاري الدائن الذي هو 73.599.890,91 درهم من 2003 الى 2009( 73.599.890,91 درهم × 6: 100= 4.415.994 × 6 سنوات = 26.495.964 درهم) وبعد الرفع من رأس المال سنة 2009 أصبح رصيد الحساب الجاري دائن بمبلغ 43.599.890,91 درهم وجبت عليه فائدة قانونية الى غاية الحكم بالتسوية القضائية بتاريخ 5/7/2017 هكذا ( 43.599.890,91 درهم × 6: 100= 2.615.994 درهم × 6,5= 17.007691 درهم) وبذلك يكون دين المستأنفين على شركة (م.) هو 87.103.545,91 درهم وان التصريح بالدين ورد بمبلغ 91.394.737,43 درهم وان الفرق هو 4.291.192 درهم ويمثل مصاريف النقل من السعودية الى المغرب ومصاريف الإقامة به وأتعاب الحضور العائدة للمسيرين أعضاء المجلس الاداري وبذلك فإن دين المستأنفين هو ثابت ومدون بحساب شركة (م.) بكتاب الاستاذ رغم علل التدوين الواردة به وبالتالي يلتمسون قبول استئنافهم شكلا و الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد أساسا بقبول دين ورثة صالح محمد بن صالح (ح.) في المبلغ المصرح به داخل الأجل القانوني واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير في محاسبة الشركات مع حفظ حقهم في التعقيب.

وعززوا مذكرتهم بصورة من التصريح بالاستئناف، أصل أداء الرسم القضائي، قائمة بيانية بالتحويلات ، صور شيكات ، صورة من كشف حساب ، صورة من قرار وزير المالية والاقتصاد، صورة من الجريدة الرسمية وصورة من الكتاب الأستاذ للفترة ما بين 1/1/2011 الى 31/12/2011.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها الأستاذ حميد (ط.) عن شركة (م.) التمس من خلالها الحكم برد الاستئناف وبتأييد الأمر المستأنف .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/11/2018 تحت عدد 900 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد أحمد ناهض .

و بناء على تقرير الخبير المذكور الذي خلص فيه إلى أن مجموع المديونية المتخلذة بذمة شركة (م.) لفائدة ورثة الشيخ صالح محمد بن صالح (ح.) رأسمال و فوائد إلى غاية يوليوز 2017 تاريخ الحكم بالتسوية القضائية هو مبلغ 68.286.354,38 درهم مفصلة على الشكل التالي :

رصيد رأسمال الحسابات الجارية للشركاء لفائدة ورثة الشيخ صالح محمد بن صالح (ح.) الموقوف بتاريخ 25 فبراير 2014 : 43.599.890,91 درهم .

الفوائد القانونية عن الارصدة الدائنية للحسابات الجارية للشركاء لفائدة ورثة الشيخ صالح محمد بن صالح (ح.) الموقوف بتاريخ 05 يوليوز 2017 (تاريخ الحكم بالتسوية القضائية على شركة (م.)) : 24.686.463,47 درهم .

و بناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف الاستاذ عبد الحق (ك.) نائب شركة (م.) بجلسة 27/01/2020 أوضح من خلالها ان تقرير الخبرة جاء منسجما مع المحاسبة ومع واقع الامور وانه يتبنى ما خلص اليه .

و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 27/01/2020 جاء فيها أن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كذا التواجهية بين الاطراف اللذين توصلوا بالاستدعاء وحضروا لاجراءات الخبرة و في الموضوع فقد وصل الخبير إلى القناعة بأن دين العارضين هو محدد في مبلغ 68.268.354,38 درهم اصلا وفائدة قانونية ناهيك أن دينهم بمبلغ 29.700.000 درهم قد خصم من مجموع التحويلات التي قاموا بها لفائدة شركة (م.) لضخه في رأس مال الشركة لما قرر المساهمون رفعه من مليون إلى مائة مليون درهم وبذلك تكون الخبرة قد نصفتهم على نقيض امر السيد القاضي المنتدب المستأنف ملتمسين المصادقة على تقرير الخبرة و الغاء الامر المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بقبول الدين المصرح به من طرف ورثة صالح محمد بن صالح (ح.) في حدود مبلغ 68.286.354,38 درهم و معاينة أن مبلغ 29.700.000 درهم قد خصم من حسابهم الجاري لدى شركة (م.) و الحق برأس مالها الجديد المحدد في 100 مليون درهم .

و بناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف شركة (م.) بواسطة نائبها الاستاذ حميد (ط.) بجلسة 10/02/2020 جاء فيها أنه تعقيبا على الخبرة المنجزة من قبل السيد احمد ناهض فإنه يتعين تطبيق القانون بشأن ما انتهى اليه السيد الخبير السيد آخذين بعين الاعتبار المستنتجات المقدمة من قبل السيد سنديك التصفية عبد الرحمان (ا.) بشأن التصريح بالدين .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 10/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطرف الطاعن ورثة صالح محمد بن صالح (ح.) استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث أمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد أحمد ناهض وذلك بالاستناد إلى الوثائق طي الملف .

وحيث أسفرت نتائج الخبرة المأمور بها إلى أن مجموع المديونية المتخلذة بذمة شركة (م.) لفائدة ورثة الشيخ صالح محمد بن صالح (ح.) رأسمال و فوائد إلى غاية يوليوز 2017 تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية هو مبلغ 68.286.354,38 درهم مفصلة على الشكل التالي :

رصيد رأسمال الحسابات الجارية للشركاء لفائدة ورثة الشيخ صالح محمد بن صالح (ح.) الموقوف بتاريخ 25 فبراير 2014 : 43.599.890,91 درهم .

الفوائد القانونية عن الارصدة الدائنية للحسابات الجارية للشركاء لفائدة ورثة الشيخ صالح محمد بن صالح (ح.) الموقوف بتاريخ 05 يوليوز 2017 (تاريخ الحكم بالتسوية القضائية على شركة (م.)) : 24.686.463,47 درهم .

وحيث إن تقرير الخبرة استوفى شروطه الشكلية المنصوص عليها قانونا لاسيما الفصل 63 من ق.م.م كما انه تم انجازه من قبل الخبير استنادا الى الوثائق المدلى بها ولم يكن محل منازعة جدية من الطرفين ولم يتم الإدلاء بما يثبت ما يخالفه من قبلهما وهو ما يستدعي المصادقة عليه.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر التصريح بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق منطوق القرار أسفله .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول استئناف ورثة صالح محمد بن صالح (ح.) وعدم قبول استئناف شركة (م.) وتحميلها الصائر .

في الموضوع: بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول دين المستأنفين ورثة صالح محمد بن صالح (ح.) في حدود مبلغ 68.286.354,38 درهم بصفة عادية وبتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté