La simple allégation d’une tentative de paiement amiable ne suffit pas à faire échec à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70537

Identification

Réf

70537

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

628

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2020/8206/401

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que sa défaillance n'était pas établie, arguant d'une offre de paiement amiable refusée par le bailleur et d'une incapacité à procéder au dépôt des fonds en raison d'une maladie. La cour retient que la simple allégation d'une offre amiable de paiement, non corroborée par des éléments de preuve, est insuffisante à écarter l'état de défaut du débiteur.

Elle relève que le dossier est dépourvu de toute pièce justifiant soit le paiement des loyers réclamés, soit une cause légitime ayant empêché le preneur de procéder au dépôt des fonds auprès du tribunal. Dès lors, le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la sommation, la mesure d'expulsion est justifiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الحسين (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/01/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2019 تحت عدد 9069 ملف عدد 9203/8219/2019 و القاضي :

في الشكل: بقبول الدعوى

و في الموضوع: بآداء المدعى عليه الحسين (أ.) لفائدة المدعي بلهاشمي (ا.) مبلغ 14.000,00 درهم الممثل لواجبات الكراء المستحقة عن المدةمن 01/01/2019 إلى 30/07/2019 مع النفاذ المعجل و بالمصادقة على الإنذار وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري قبو (لاكاب) مساحته 96 متر مربع الكائن بـ حي [العنوان] الدارالبيضاء وتحميله الصائر.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 18/12/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 02/01/2020 أي داخل الأجل القانوني مما يجعل المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن بلهاشمي (ا.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري عبارة عن قبو (لاكاب) مساحته 96 متر مربع الكائن بـ حي [العنوان] الدار البيضاء وأن المحل المذكور يكتريه المدعى عليه بسومة كرائية شهرية قدرها 2200.00 درهم، وأن المدعى عليه توقف عن أداء الواجبات الكرائية ابتداء من فاتح يناير 2019 الى متم يوليوز 2019 وجب فيها مبلغ 14500.00 درهم، وسبق أن وجه المدعي إنذارا بأداء الواجبات الكرائية عن المدة المذكورة للمدعى عليه وأن المدعى عليه لم يؤدي ما بذمته رغم توصله شخصيا بالإنذار ومرور أجل 15 الممنوح له ، كما يتقدم قصد المصادقة على الإنذار بالداء و الإفراغ المبلغ للمدعى عليه ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه و الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 14500.00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2019 الى متم يوليوز 2019 والحكم بإفراغ المدعى عليه هو من يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع مع استعمال القوة العمومية عند الاقتضاء مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الحسين (أ.) و جاء في أسباب استئنافه انه بعد توصله بالانذار وقبل أن يمضي الأجل المحدد له فيه انتقل الى المدعي وعرض عليه حبيا المبلغ المطلوب فيه والمترتب عن الواجبات الكرائية ونظرا لسوء نية المدعى رفض تسلمها ، و أنه أصيب بوعكة مرضية جعلته طريح الفراش ، ولم يستطع القيام بالإجراءات المسطرية بوضعها بصندوق المحكمة ، و انه اثناء سريان الدعوى كان طريح الفراش ولا يقوى على النهوض الشيء الذي جعله يغيب عن حضور جلسات الدعوى و أنه أدى للمدعي الواجبات الشهرية التي بذمته والتي تتعلق بالمدة من فاتح يناير إلى متم شهر ماي 2019 ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و استبعاد الحكم لأنه صدر بناء على سوء نية المدعي الذي لم يشر الى استيفائه للواجبات الكرائية المشار إليها أعلاه .

مرفقا مقاله بنسخة تبليغية للحكم المستأنف مع غلاف التبيلغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2020 جاء فيها ان المستأنف لم يثبت أداءه الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة في الإنذار المتوصل به بصفة قانونية من قبل المستأنف شخصيا بتاريخ 07/08/2019 و أن المكتري ملزم بأداء الواجبات الكرائية للمحل التجاري المسلم له على سبيل الكراء تنفيذا للالتزام الواقع على عاتقة مقابل انتفاعه من العين المكراة طبقا لمقتضيات الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسا رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن سبب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث دفع الطاعن بكونه قام بعرض الواجبات الكرائية حبيا على الطرف المكري و الذي رفض تسلمها و انه اصيب بوعكة صحية حالت دون قيامه بالإجراءات المسطرية لايداع المبلغ بصندوق المحكمة

و حيث ان الملف خال مما يفيد براءة ذمة المستأنف من واجبات الكراء موضوع الانذار و المتعلقة بالمدة ما بين فاتح يناير و متم يوليوز 2019 و الحال ان ادعائه عرض الكراء المطلوب على باعث الإنذار دون الإدلاء بما يثبت ذلك لا يكفي لنفي المطل القائم في حقه

و حيث ان الطاعن توصل بإنذار لأداء واجبات الكراء و لم يستجب لفحواه داخل الأجل الممنوح لها فيه مما يجعله مماطلا و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليه بأداء واجبات الكراء و الإفراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تأييده .

حيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائرعلى المستانف.

Quelques décisions du même thème : Baux