Bail commercial : le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours fixé par la sommation entraîne la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70484

Identification

Réf

70484

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

595

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5865

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour loyers impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la validité d'une mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait écarté l'éviction en raison d'une instance antérieure et requalifié la créance en indemnité d'occupation.

La cour écarte l'exception de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en retenant que la nouvelle demande est fondée sur une cause distincte, à savoir un manquement portant sur une période locative postérieure. Elle juge que la précédente décision d'appel, en refusant l'éviction, avait précisément confirmé la poursuite du bail, ce qui justifie la qualification des sommes dues en loyers et non en indemnité d'occupation.

La mise en demeure est également jugée valide, la créance étant exigible en vertu d'une clause de paiement d'avance stipulée au contrat. Faute pour le preneur d'avoir réglé sa dette dans le délai imparti, le manquement est constitué.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement, prononce l'éviction du preneur et le condamne au paiement des loyers.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول المقال الإستئنافي أمام كتابة إسم الطاعنة باللغة الفرنسية في مخالفة لأحكام القانون 3/64 الصادر بتاريخ 26/01/1965.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإستئنافي أنه تضمن إسم الطاعنة باللغة العربية س إ رقم 4 وبذلك يظل الدفع المذكور غير ذي أساس مادام أن المقال المذكور جاء محررا باللغة العربية وأن الإشارة إلى إسم المستأنفة باللغة الفرنسية لم ينتج عنه أي ضرر فضلا على أن عقد الكراء الذي يعتبر شرعة طرفي النزاع في التعاقد جاء محررا باللغة الفرنسية ومتضمنا لإسم المستأنفة بنفس اللغة مما يتعين معه رد الدفع المذكور وقبول المقال الإستئنافي أمام توافره على باقي شروطه الشكلية صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 20/03/2001 بمشاهرة قدرها 66000.00درهم عن كل 3 أشهر للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ 01/01/2019 إلى غاية 30/06/2019 بإعتبار أن واجب الأداء يؤدى مسبقا، وذلك رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 29/04/2019.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 145200.00درهم مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 19/04/2019 والحكم تبعا لذلك بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع النزاع.

وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من شهادة الملكية، نسخة من عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته جانبت الصواب بعدم قضائها بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ بعلة أن العارضة سبق وأن تقدمت بدعوى مماثلة موضوع الملف عدد 11978/8206/2019 قضت على المستأنف عليها بالإفراغ، والحال أنها لم تأخذ بدفوعات المستأنفة المدلى بها بجلسة 17/09/2019 المنصبة على عدم نهائية الحكم المذكور والذي صدر قرار بتاريخ 17/04/2019 في الملف عدد 1028/8202/2019 قضى بإلغائه في شقه القاضي بالإفراغ.

ملتمسة الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 145200.00درهم مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 19/04/2019 والحكم تبعا لذلك بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري موضوع النزاع.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، نسخة من حكم إبتدائي وقرار إستئنافي.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن القرار الإستئنافي المستدل به من طرف الطاعنة يخص نفس الأطراف والموضوع والسبب مما يجعله مكتسبا لقوة الشيء المقضي به مما تكون معه هذه الأخيرة غير محقة في التقدم بطلبها الحالي.

ملتمسة رد الإستئناف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أنه لاوجود لسبقية البت أمام إرتكاز الحكم المستأنف على إنذار آخر لاعلاقة له بالإنذار موضوع الملف عدد 11978/8206/2019. ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/01/2020 حضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها، مضيفة أن الفترة المطالب بها بمقتضى الإنذار تعتبر لاحقة عن تاريخ تبليغه، ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة، تسلم نسخة منها نائب المستأنفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/02/2020، تم تمديدها لجلسة 12/02/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى مجانبتها للصواب برفضها المصادقة على الإنذار بالإفراغ بعلة أن المستأنفة سبق وأن تقدمت بدعوى مماثلة موضوع الملف عدد 11978/8206/2019 قضت على المستأنف عليها بالإفراغ، والحال أنها لم تأخذ بدفوعاتها المدلى بها بجلسة 17/09/2019 المنصبة على عدم نهائية الحكم المذكور والذي صدر قرار بتاريخ 17/04/2019 في الملف عدد 1028/8202/2019 قضى بإلغائه في شقه القاضي بالإفراغ، مضيفة أنه لاوجود لسبقية البت أمام إرتكاز الحكم المستأنف على إنذار آخر لاعلاقة له بالإنذار موضوع الملف عدد 11978/8206/2019.

وحيث ردت المستأنف عليها دفوعات الطاعنة سندها في ذلك أن القرار الإستئنافي المستدل به من طرف هذه الأخيرة يتعلق بنفس الأطراف والموضوع والسبب مما يجعله مكتسبا لقوة الشيء المقضي به مما تكون معه هذه المستأنفة غير محقة في التقدم بطلبها الحالي، مضيفة أن الفترة المطالب بها بمقتضى الإنذار تعتبر لاحقة عن تاريخ تبليغه.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بمقال إفتتاحي بتاريخ17/06/2019 إلتمست بموجبه الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 145200.00درهم مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ لهذه الأخيرة بتاريخ 19/04/2019 الرامي إلى مطالبتها بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع بحسب مبلغ 145200.00درهم عن المدة من 01/01/2019 إلى 30/06/2019 والحكم تبعا لذلك بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري موضوع النزاع، موضحة بكون الحكم عدد103 الصادر بتاريخ 09/01/2019 في الملف عدد 11978/8206/2018 والذي سبق وأن قضى على المستأنف عليها بالإفراغ من المحل المذكور، تم إلغاؤه في شقه القاضي بالإفراغ بموجب القرار الإستئنافي عدد 1688 الصادر بتاريخ 17/04/2019 في الملف عدد 1028/8206/2019 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1688 بتاريخ 17/04/2019 في الملف عدد 1028/8206/2019، أن هذا الأخير قضى بإلغاء الحكم المستأنف عدد الصادر بتاريخ 09/01/2019 في الملف عدد 11978/8206/2018 في شقه القاضي بالمصادقة على الإنذار والإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به، وبذلك فإن المقال الإفتتاحي للدعوى موضوع نازلة الحال يكون وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى مرتكزا على أساس في مطالبه الرامية إلى أداء واجبات الكراء عن مدة لاحقة لما تم الحكم به سابقا وكذا الإفراغ أمام وجود حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به قضى وفي تاريخ سابق لتاريخ رفع المقال الإفتتاحي موضوع نازلة الحال، برفض طلب الإفراغ بما يفيد إستمرار العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع بخصوص المحل موضوع الدعوى.

وحيث دفعت المستأنف عليها بوجود سبقية البت في موضوع الدعوى إستنادا منها إلى القرار الإستئنافي المستدل به.

وحيث إن صحة الدفع المذكور تفترض لزوما ووفقا لمقتضيات المادة 451 من ق ل ع وجود وحدة في الأطراف والموضوع والسبب، وأن إختلال أحدها يجعل من الدفع المذكور مردودا على رافعه وهو القائم في نازلة الحال مادام أن الإنذار موضوع نازلة الحال مبني على أداء واجبات كراء متعلقة بمدة لاحقة للمدة المقضي بها بموجب القرار المستشهد به، وبالتالي يبقى الدفع بسبقية البت غير مرتكز على أساس.

وحيث دفعت المستأنف عليها بكونها توصلت بالإنذار بالأداء بتاريخ 29/04/2019 والذي تضمن مطالبتها بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2019 إلى 30/06/2019 وهو ما يفيد مطالبتها بمدة لم يحل أجل استحقاقها.

وحيث إنه وبالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع يتبين أنه تضمن بندا يقضي بأداء واجب الكراء بداية كل 3 أشهر وبذلك تكون المدة المضمنة بالإنذار مستحقة الأداء مادام أن المدة الممتدة من فاتح أبريل إلى متم يونيو2019 تكون مستحقة الأداء بداية شهر أبريل2019 وهو تاريخ سابق لتاريخ توصل المستأنف عليها بالإنذار.

وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن الطاعنة إلتمست الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 145000.00درهم إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 66000.00درهم.

وحيث إن الحكم المستأنف ولما قضى على المستأنف عليها بأداء مبلغ100000.00درهم كتعويض عن الإستغلال عن المدة المطلوبة يكون قد جانب الصواب إستنادا إلى كون المدة المذكورة تستحق كواجبات كراء أمام وجود علاقة كرائية قائمة بين طرفي النزاع منتجة لآثارها القانونية في مواجهتهما.

وحيث إن المشاهرة المضمنة بالمقال الإفتتاحي والمحددة في مبلغ 66000.00درهم لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها مما يتعين معه إعتمادها كأساس في إحتساب الواجبات المطالب بها والحكم تبعا لذلك على هذه الأخيرة بأداء مبلغ 132000.00درهم واجب الكراء عن المدة من 01/01/2019 إلى 30/06/2019 إستنادا إلى مشاهرة محددة في مبلغ 66000.00درهم حسب ماهو مضمن بالمقال الإفتتاحي للدعوى.

وحيث إنه وأمام توصل المستأنف عليها بتاريخ 29/04/2019 بالإنذار بالأداء، وأمام عدم أدائها لواجبات الكراء المتخلذة بذمتها داخل أجل 15يوما المضروب لها بمقتضى الإنذار المذكور، فإن واقعة المطل الموجبة للإفراغ تظل قائمة في حقها ويتعين تبعا لذلك الإستجابة لطلب الطاعنة والحكم بإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع النزاع.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 132000.00درهم واجب كراء المدة من فاتح يناير إلى متم يونيو 2019 والمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنفة عليها بتاريخ 29/04/2019 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux