Incompétence d’attribution : Le juge qui se déclare incompétent est tenu par la loi de renvoyer l’affaire à la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70339

Identification

Réf

70339

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

471

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2020/8227/558

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente.

La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les premiers juges n'avaient pas tranché le litige. Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la juridiction qui se déclare incompétente a l'obligation de renvoyer d'office l'affaire devant le tribunal compétent.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il décline la compétence, mais complété par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2019 في الملف عدد 9844/8222/2018 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث لايوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه وفي إطار معاملاته التجارية بوصفه مؤسسة بنكية قام بمنح المدعى عليها قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين،ليتخلذ بذمة هذه الأخيرة مبلغ 120250.39 درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد.

وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تخلف المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير خرق مقتضيات المادة 16 من ق م م إذ أن المحكمة مصدرته وبإثارتها مسألة عدم الإختصاص النوعي كان يتوجب عليها إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المختصة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ما جاء بالمقال الإفتتاحي للعارض وإحتياطيا تتميم الحكم المستأنف فيما قضى به وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالمحمدية للإختصاص.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29 / 01 / 2020 تخلف نائب المستأنف كما تخلفت المستأنف عليها ،وألفي بملتمس النيابة العامة الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05 / 02 / 2020

محكمة الإستئناف.

حيث إلتمس الطاعن بموجب مقاله الإستئنافي الحكم وفق المقال الإستئنافي الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى وإحتياطيا تتميم الحكم المذكور فيما يخص الإحالة على المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قصرت نظرها في القضية على مسألة الإختصاص دون أن ثبت في موضوع الدعوى، ومن تم يبقى طلب الطاعن الحكم وفق مقاله الإفتتاحي مردودا عليه لما في ذلك من خرق لمبدأ التقاضي على درجتين.

وحيث إن محكمة البداية كانت ملزمة بتصريحها بعدم إختصاصها للبت في الدعوى إحالة الملف على المحكمة المختصة بقوة القانون إعمالا منها لمقتضيات المادة 16 من ق م م، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية للمستأنف عليه للإختصاص.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع:بتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile