« Le bailleur sollicitant la reprise d’un local commercial pour usage personnel n’est pas tenu de prouver l’absence d’un autre local lui appartenant (CA. com. Casablanca 2020) »

Réf : 70333

Identification

Réf

70333

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

465

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2020/8206/55

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de congé pour reprise à usage personnel d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et les conditions de validité du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un titre de propriété, la régularité de la notification du congé aux créanciers inscrits et l'absence de preuve par les bailleurs qu'ils ne disposaient pas d'un autre local. La cour retient que la qualité de bailleur des héritiers, en leur qualité de successeurs universels, découle de l'existence du contrat de bail liant leur auteur au preneur et de la reconnaissance de cette qualité par le preneur lui-même via le paiement des loyers.

Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur qui sollicite la reprise pour usage personnel de prouver qu'il ne dispose pas d'un autre bien, le droit du preneur étant garanti par son droit à une indemnité d'éviction. Le moyen tiré du défaut de réponse à la demande d'expertise est également rejeté, dès lors que le preneur n'avait pas formé de demande reconventionnelle régulière en paiement d'une indemnité d'éviction.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/11/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن مورثهم قام بكراء المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 5269.00درهم، وأنهم يرغبون في إسترجاعه من أجل الإستعمال الشخصي مما حدا بهم إلى توجيه إنذار للمدعى عليها توصلت به بتاريخ 11/12/2018.

ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها شركة (هـ. ع. ا.) بتاريخ 11/12/2018 من أجل إفراغ المحل المكرى لها من طرفهم لأجل الإستعمال الشخصي والحكم بإفراغها من هذا المحل التجاري المكرى لها، الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها وتبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على إنعدام صفة المستأنف عليهم في الإدعاء بعدم تضمين مقالهم الإفتتاحي وباقي محرراتهم، إسم زوجة مورثهم السيدة فاطمة (أ.) رغم إستدلالهم برسم إراثتها مادامت أنها لم تتوف إلا بعد مرور 4 سنوات على وفاة مورثهم، مما يجعل من الدعوى غير مقبولة، كما أنهم لم يدلوا بما يثبت ملكيتهم للعقار بإعتبار أن المقال الإفتتاحي والنموذج ج يتضمنان عنوان واسم شركة لا ينطبقان مع شهادة الملكية المستدل بها، مضيفة أن المستأنف عليهم لم يقوموا بإشعار الدائنين المقيدين في السجل التجاري طبقا للمادة 29 من القانون 16.49 إذ تم إشعارهم في إطار المادة 112 من قانون المحاكم التجارية وهو ما يجعل من الإشعار المذكور باطلا، فضلا على أنهم أسسوا طلبهم على الإستعمال الشخصي دون الإستدلال بما يفيد عدم تملكهم لعقار آخر، كما أن العارضة إلتمست إصدار أمر بإجراء خبرة حسابية على ضوئها يتأتى لها تقديم مطالبها النهائية والتي لازالت تتمسك بإجرائها وأن بت المحكمة دون الإستجابة للطب المذكور يعد خرقا لحق الدفاع.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة أصلا، وإحتياطيا رفض الطلب، وإحتياطيا جدا الأمر بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لإجراء خبرة حتى يتأتى للعارضة تقديم مطالبها النهائية.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلالها أن صفتهم تابثة من خلال شهادة الملكية ورسمي الإراثة بإعتبارهم خلفا عاما، كما أنهم يملكون 4/3 التركة، فضلا على أن العلاقة الكرائية تابثة من خلال عقد الكراء وقيام المستأنفة بعرض واجباته عليهم، وأنه لايوجد أي مقتضى قانوني يلزمهم بإثبات عدم تملكهم لعقار آخر، كما أنهم قاموا بإشعار الدائنين المقيدين بالسجل التجاري.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وأرفقوا مذكرتهم بصورة من محضر عرض عيني.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/01/2020 ألفي بالملف بمذكرة تأكيدية لنائبة المستأنفة إلتمست من خلالها العارضة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/02/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى شكلا سندها في ذلك إنعدام صفة المستأنف عليهم في الإدعاء بعدم تضمين مقالهم الإفتتاحي وباقي محرراتهم إسم زوجة مورثهم السيدة فاطمة (أ.) رغم إستدلالهم برسم إراثتها مادامت أنها لم تتوف إلا بعد مرور 4 سنوات على وفاة مورثهم، كما أنهم لم يدلوا بما يثبت ملكيتهم للعقار موضوع النزاع بإعتبار أن المقال الإفتتاحي والنموذج ج يتضمنان عنوان واسم شركة لا ينطبقان مع شهادة الملكية المستدل بها، مضيفة أن المستأنف عليهم لم يقوموا بإشعار الدائنين المقيدين في السجل التجاري طبقا للمادة 29 من القانون 16.49 إذ تم إشعارهم في إطار المادة 112 من قانون المحاكم التجارية وهو ما يجعل من الإشعار المذكور باطلا، فضلا على أنهم أسسوا طلبهم على الإستعمال الشخصي دون الإستدلال بما يفيد عدم تملكهم لعقار آخر.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن المستأنف عليهم أدلوا برسم إراثة تحت عدد 305ص270 كناش التركات عدد 113 يفيد وفاة مورثهم صالح (أ.) بتاريخ 26/09/2009 وأنهم أحاطوا بإرثه رفقة زوجته فاطمة (أ.) والتي توفيت بدورها بتاريخ 26/08/2003 حسب رسم الإراثة عدد 413 كناش التركات 195 وأنهم أحاطوا بإرثها وبذلك يكون الإنذار والمقال الإفتتاحي وبتضمينه لأسماء المستأنف عليهم قد ورد على الشكل المتطلب قانونا، وأن الصفة في الإدعاء وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة لاتتوقف في نازلة الحال على ضرورة الإستدلال برسم ملكية المستأنف عليهم للمحل موضوع النزاع أمام وجود عقد كراء منصب على المحل المذكور يربط بين الطاعنة وبين مورثهم والذين يعتبرون خلفا عاما لهم والذي يبقى الفيصل القانوني في تحديد صفتهم في الإدعاء بإعتبارهم مكرين على الطاعنة بإعتبارها مكترية فضلا على إقرار هذه الأخيرة بتلك الصفة من خلال عرضها لواجبات الكراء المتعلقة بالمحل موضوع النزاع على المستأنف عليهم بصفتهم تلك بتاريخ 06/08/2019 حسب الثابت من محضر قبول عرض عيني المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (د.) بتاريخ 06/08/2019.

وحيث إن مقتضيات المادة 29 من القانون 16.49 على إنه إذا أراد المكري وضح حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين، وهو المقتضى الجاري إحترامه من طرف المستأنف عليهم من خلال إشعارهم للدائنين المقيدين في السجل التجاري للطاعنة برغبتهم في إفراغها من المحل موضوع النزاع وهو الإشعار الذي وقع وبخلاف ما يدفع به الطاعنون على الشكل المتطلب قانونا، بإعتبار أن المادة 112 من مدونة التجارة وليس المادة 112 من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت ... .

وحيث إنه لايوجد أي مقتضى قانوني يلزم المستأنف عليهم بإعتبارهم مكرين أسسوا دعوى الإفراغ على الإستعمال الشخصي، على إثبات عدم تملكهم لعقار آخر، مادام أن الطاعنة وبصفتها مكترية يبقى من حقها المطالبة بالتعويض عن الإفراغ.

وحيث دفعت الطاعنة بكونها إلتمست إصدار أمر بإجراء خبرة حسابية على ضوئها يتأتى لها تقديم مطالبها النهائية والتي لازالت تتمسك بإجرائها وأن بت المحكمة دون الإستجابة للطلب المذكور يعد خرقا لحق الدفاع.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على محررات الطاعنة خلال المرحلة الإبتدائية أنها لم تتقدم بطلب التعويض عن الإفراغ بشكل نظامي بمقتضى طلب مضاد مؤدى عنه، وإنما عبرت عن تشبتها بحقها في التعويض ملتمسة إجراء خبرة حسابية دون التقدم وكما سلف بيانه بطلب مؤدى عنه فضلا على أنه وبفرض صحة ذلك فإنه لا يمكن التقدم بطلب إجراء خبرة حسابية دون تحديد تعويض مسبق يقضى له به.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux