Réf
70331
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
463
Date de décision
05/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5892
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation du congé, Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la relation locative, Mise en demeure, Force probante, Expulsion, Défaut de paiement des loyers, Bail commercial, Aveu du preneur, Absence de contrat écrit
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le bail n'était pas établi par un acte.
En appel, le débat portait sur la question de savoir si l'aveu du preneur, consigné dans un procès-verbal de constat et d'interrogatoire, pouvait suppléer l'absence d'écrit. La cour retient que l'aveu du preneur, recueilli par commissaire de justice, constitue une preuve parfaite de la relation locative, peu important que le procès-verbal le consignant ait été établi après l'introduction de l'instance.
Elle écarte par ailleurs les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure, jugeant que la désignation du cabinet de l'avocat du bailleur comme lieu de paiement est suffisante. Constatant le défaut de paiement des loyers, la cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2019 في الملف عدد 2557/8206/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
في الشكل:
حيث دفعت المستأنف عليها بكون المقال الإستئنافي جاء مختلا من الناحية الشكلية بعدم توجيهه في مواجهتها وإكتفاء الطاعنة بإلتماس تبليغها بنسخة من المقال المذكور.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإستئنافي أن الطاعنة إلتمست تبليغ نسخة من المقال المذكور للمستأنف عليها وهو ما يفيد رفعها للمقال المذكور في مواجهة هذه الأخيرة، ومن تم يبقى سليما من الناحية الشكلية ويتعين التصريح بقبوله مادامت أنها لم تبلغ بالحكم المستأنف وأمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها500.00درهم مضاف إليها واجب النظافة، للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ 11/01/2016 إلى 31/12/2018 حسب الإنذار المتوصل به بتاريخ 10/01/2019.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 20900.00درهم واجب الكراء والنظافة عن المدة من 01/01/2016 إلى28/02/2019، والمصادقة على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 10/01/2019 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المؤجر لها مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر.
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الطلب على أساس عدم ثبوت العلاقة الكرائية بواسطة محرر كتابي، والحال أن المستأنف عليها توصلت بإنذار بالأداء بواسطة ابنها، كما أن العارضة تدلي بمحضر معاينة واستجواب أقرت فيه المستأنف عليها بالعلاقة الكرائية.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها الإستئنافي .
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع محضر معاينة واستجواب.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن محضر المعاينة المستدل به لا يثبت وجود علاقة كرائية أمام عدم حمله طابع وتوقيع المفوض القضائي وتحريره في تاريخ لاحق لتاريخ رفع المقالين الإفتتاحي والإستئنافي، وأن القانون 16.49 يلزم لإثبات العلاقة الكرائية عنصر الكتابة، فضلا على أن الإنذار لايتضمن سبب طلب الإفراغ ولايتضمن إلا أجلا واحدا، ولايتضمن كذلك موطن المكري.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/01/2020 تخلفت نائبة المستأنفة رغم سابق الإعلام، وحضر نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/02/2020 أدلت خلالها نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم وفقها.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الطلب على أساس عدم ثبوت العلاقة الكرائية بواسطة محرر كتابي، والحال أن المستأنف عليها توصلت بالإنذار بأداء واجبات الكراء بواسطة ابنها، كما أنها تدلي بمحضر معاينة واستجواب أقرت فيه المستأنف عليها بالعلاقة الكرائية.
وحيث ردت المستأنف عليها الدفع المذكور سندها في ذلك أن محضر المعاينة المستدل به لا يثبت وجود علاقة كرائية أمام عدم حمله طابع وتوقيع المفوض القضائي وتحريره في تاريخ لاحق لتاريخ رفع المقالين الإفتتاحي والإستئنافي، كما أن القانون 16.49 يلزم لإثبات العلاقة الكرائية عنصر الكتابة.
وحيث إن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 04/10/2019 والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد المحجوب (ب.) يتضمن توقيع وطابع هذا الأخير بخلاف ما دفعت به المستأنف عليها والتي أقرت بموجبه بكونها تكتري المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بمشاهرة قدرها 500.00درهم، وهو ما يثبت وجود علاقة كرائية منصبة على المحل موضوع النزاع بإقرار المستأنف عليها بتواجدها بالمحل المذكور كمكترية حسب الثابت من محضر المعاينة والإستجواب المنجز بتاريخ 04/10/2019 وأن الإستدلال به في تاريخ لاحق لتاريخ رفع الدعوى والإنذار ليس من شأنه التأثير على حجيته فيما يخص إثبات العلاقة الكرائية سيما أمام إستدلال الطاعنة بشهادة ملكية صادرة بتاريخ 04/01/2019 تثبت تملكها للعقار المتواجد به المحل موضوع النزاع وأمام إعلامها بتاريخ 10/01/2019 للمستأنف عليها بكونها أصبحت المالكة للمحل موضوع النزاع ومطالبتها إياها بأداء واجبات الكراء بين يديها حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المحجوب (ب.)، ومن تم يكون ما قضت به محكمة البداية من عدم قبول للطلب مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه والحكم بقبوله شكلا.
وحيث إلتمست الطاعنة من خلال مقالها الإفتتاحي وكذا الإستئنافي الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 20900.00درهم واجب الكراء والنظافة عن المدة من 01/01/2016 إلى28/02/2019، والمصادقة على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 10/01/2019 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المؤجر لها مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر.
وحيث إن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بما يثبت أداءها لواجبات الكراء المطالب بها وذلك عن المدة من 01/01/2016 إلى متم فبراير 2019 بحسب مبلغ 500درهم شهريا تبعا لتصريحها المضمن بمحضر المعاينة والإستجواب، مما يتعين معه الحكم عليها بأداء مبلغ 19000.00درهم عن المدة من 01/01/2016 إلى 28/02/2019 إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 500.00درهم شامل لواجب النظافة، مادام أنه لاوجود بالملف ما يفيد تحمل المستأنف عليها أداء واجبات النظافة ، ومادام أن مقتضيات المادة الخامسة من القانون 16.49 إعتبرت أن التحملات الواجبة على المحل المكترى تعتبر من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها.
وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليها.
وحيث دفعت الطاعنة بكون الإنذار لايتضمن سبب طلب الإفراغ ولايتضمن إلا أجلا واحدا، ولايتضمن كذلك موطن المكري.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار بالأداء والإفراغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المحجوب (ب.) أن الطاعنة منحت المستأنف عليها أجل 15 يوما قصد أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها تحت طائلة لجوئها إلى القضاء قصد المصادقة على الإنذار بالإفراغ، وتم تأسيسه على عدم أداء واجبات الكراء، وأنه وأمام توصل المستأنف عليها بالإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 10/01/2019 ورفع الطاعنة لدعوى المصادقة على الإنذار المذكور بتاريخ 19/02/2019 تكون هذه الأخيرة قد إحترمت مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49، كما أن الإنذار تضمن دعوة المستأنف عليها إلى أداء الواجبات المضمنة بالإنذار بمكتب دفاع الطاعنة وبذلك يبقى عدم تضمين عنوانها بالإنذار المذكور لا تأثير له على سلامة هذا الأخير من الناحية الشكلية مادام أن المستأنف عليها كان يكفيها لإبراء ذمتها أداء الواجبات الكرائية المستحقة بمكتب دفاع المستأنفة.
وحيث إنه وأمام ثبوت العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع، وأمام عدم إستدلال المستأنف عليها بأية حجة تثبت أداءها لواجبات الكراء المضمنة بالإنذار المبلغ إليها بتاريخ 10/01/2019 بعد إنصرام الأجل الممنوح لها بمقتضى الإنذار، تبقى واقعة المطل في أداء تلك الواجبات تابثة في حقها مما يتعين معه الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 10/01/2019 وإفراغها من المحل موضوع النزاع.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها السيدة الهاشمية (ع.) لفائدة المستأنفة السيدة عائشة (ا.) مبلغ 19000.00درهم واجب الكراء عن المدة من 01/01/2016 إلى متم فبراير 2019، والمصادقة على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 10/01/2019 وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع الدعوى مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025