Le vendeur qui a conclu une promesse de vente est tenu de purger l’immeuble des hypothèques existantes afin de parfaire la vente, et peut y être contraint sous astreinte (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70274

Identification

Réf

70274

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

414

Date de décision

30/01/2020

N° de dossier

2019/8201/5869

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'acquéreur à l'exécution forcée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en exécution et fait droit à la demande subsidiaire en résolution, ordonnant la restitution du prix.

L'acquéreur soutenait que le paiement intégral du prix lui ouvrait droit à exiger du vendeur l'accomplissement de ses obligations, notamment la purge des inscriptions grevant le bien. La cour retient que la promesse, valant vente, impose au vendeur, au titre de son obligation de garantie, de transférer une propriété libre de toute charge.

Au visa des articles 498, 533 et 534 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la persistance d'une inscription hypothécaire constitue une inexécution de cette obligation justifiant une condamnation à l'exécution forcée, dès lors que l'impossibilité d'exécuter n'est pas établie. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour ordonnant au vendeur de procéder à la purge des inscriptions et de parfaire la vente sous astreinte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ج. ب. ل. إ.) بواسطة نائبتها بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8641 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6177/8201/2019 بتاريخ 07/10/2019 و القاضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين و المؤرخ في 27/02/2008 مع إرجاع ثمن البيع المحدد في مبلغ 1.160.000 درهم وتحميلها الصائر مع رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء و يتعين بالتالي التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ج. ب. ل. إ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 24/05/2019 عرضت فيه أن المدعى عليها التزمت بمقتضى عقد ابتدائي مؤرخ في 27/02/2008 ببيعها المحل المعد للاستعمال التجاري رقم [العنوان] الدار البيضاء، و بأنها قامت بأداء مبلغ 1.160.000 درهم و نفذت جميع شروط العقد غير أن عملية البيع النهائي لم تتم إلى يومنا هذا، ملتمسة أساسا إلزام المدعى عليها بتطهير العقار من الرهون و الحجوز المثقل بها و إتمام إجراءات البيع و إبرام العقد النهائي بخصوص المحل التجاري موضوع العقد الابتدائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم، و احتياطيا الحكم بفسخ العقد الابتدائي المنجز بين الطرفين و الحكم على المدعى عليها بإرجاع ثمن البيع الذي تسلمته مع تعيين خبير عقاري من أجل تحديد التعويض المستحق عن الضرر اللاحق بها عن ما فاتها من ربح و تعويض مسبق قدره 5000 درهم في انتظار إنجاز الخبرة مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة، و أرفقت المقال بأصل عقد بيع و نسخة شهادة و نسخة شهادة الملكية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أن المدعية سبق لها أن تقدمت المدعية بتاريخ 23/01/2019 بمقال رام إلى إتمام بيع محل تجاري في مواجهتها في الملف رقم 1579/8201/2019 و بأن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب لكونها لم تجد في العقد ما يفيد التزام المدعى عليها بإتمام البيع بتاريخ معين و بأن الرسم العقاري المراد إتمام بيعه لا يزال مثقلا برهون و حجوز ،مضيفة بأن العقد موضوع الدعوى عقد حجز و لا يشير إلى التزامها بإتمام إجراءات البيع في تاريخ معين، كما أن العقد المذكور يشير إلى الحجوز و الرهون المنصبة على العقار ،و بأن المدعية استغلت المحل التجاري موضوع الدعوى لست سنوات منذ شهر سبتمبر 2012 إلى متم شهر يونيو 2018 و بأن لائحة جرد استهلاك مادتي الماء و الكهرباء تفيد ذلك و بأنها أقفلت المحل لأسباب خاصة بها و لا زالت حائزة له،ملتمسة الحكم برفض الطلب، و أرفقت المذكرة بنسخة حكم رقم 3555 الصادر بتاريخ 14/04/2019 في الملف رقم 1579/8201/2019 و نسخة عقد ونسخة من لائحة جرد لاستهلاك مادتي الماء و الكهرباء.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها أنها عززت مقالها بالوثائق اللازمة و بما يثبت توصل المدعى عليها بالمبالغ المستحقة، مضيفة بأن الحكم المدلى به لا يمكن اعتماده كأساس للدفع بسبقية البت لأنه حكم غير مكتسب لقوة الشيء المقضي به كما أنه غير مبني على نفس المطالب ،و بأن العقد الموقع ليس عقد حجز و إنما عقد بيع كما أن أنه لم تحز المحل موضوع الدعوى خلافا لما تمسكت به المدعى عليها و بأنه مغلق إلى يومنا هذا ،و بأنها زودته بمادتي الماء و الكهرباء فقط دون استغلاله لمنعها من طرف السلطات المحلية ،ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى و أرفقت المذكرة

بنسخة حكم رقم 3555 صادر بتاريخ 14/04/2019 في الملف رقم 1579/8201/2019 و نسخة مقال.

و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أن المدعية لم تدل بما يفيد منعها من قبل السلطات المحلية بفتح المحل و بأنها قامت باستغلال المحل لما يزيد عن ست سنوات ،ملتمسة الحكم برفض الطلب.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 07/10/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

إن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض طلبها الأساسي الرامي إلى إلزام المدعى عليها بتطهير العقار من الرهون و الحجوز المثقل بها و إتمام إجراءات البيع و إبرام العقد النهائي بخصوص المحل التجاري موضوع العقد الابتدائي تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم بعلة أنه بناء على البند 7 من العقد على علم بكون العقار مثقل برهن لفائدة "مصرف (م.)" و من ثمة لا يمكن تفويته للغير، و الحال أنه و لئن كان ما ذكر مقر قانونا إلى أنها كانت حسنة النية و و ضحية تدليس من طرف المستانف عليها التي لم تطلعها على وضعية العقار موضوع الدعوى بحيث لم تطلع على وضعية العقار إلا بعد إبرام العقد موضوعه لتخبرها المستانف عليها ان ذلك لا يضرها الأمر الذي يجعلها مسؤولة عن ذلك، كما تعيب على الحكم المستانف رفض طلبها بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق لها عن الضرر الذي لحقها من جراء عدم تنفيذ التزامها بإبرام العقد النهائي بخصوص العقار موضوع الدعوى و كذلك لتحديد قيمة التعويض المستحق لها عما فاتها من كسب منذ 27/10/2008، بعلة أنه بإمكانها تحديده دون حاجة اللجوء إلى الخبرة لكونها شركة تجارية لها دفاتر محاسبية مفروض أنها ممسوكة بانتظام، و هو تعليل غير سليم لكونها شركة تجارية لا علاقة لها بالعقار، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق مطالبها بمقالها الافتتاحي و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و بطاقتها.

بناء على إدراج الملف بجلسة 16/1/2020 حضرها نائب المستأنفة و تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 30/1/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلبها الأساسي الرامي إلى إلزام المدعى عليها بتطهير العقار من الرهون و الحجوز المثقل بها و إتمام إجراءات البيع و إبرام العقد النهائي بخصوص المحل التجاري موضوع العقد الابتدائي تحت غرامة

تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ صدور الحكم.

و حيث إن عقد الحجز الرابط بين الطرفين يعتبر حجة كتابية تامة ومستجمع لجميع أركان عقد البيع وبالتالي فإنه يرتب التزامات متبادلة بين البائع والمشتري.

و حيث إن من التزامات المشتري أداء ثمن المبيع، الأمر الثابت تنفيذه بمقتضى عقد الحجز المذكور و الذي لم يكن محل أي طعن من طرف المستانف عليها.

وحيث إنه طبقا للفصل 498 من ق ل ع فإن البائع يتحمل بالتزامين أساسيين وهما الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه .

وحيث إنه و لئن كان الشق الأول من المقتضيات المذكورة المتعلق بالتسليم و وضع الشيء المبيع رهن إشارة المشترية قد تم بناء على ما صرحت به المستانف عليها و لم تنازع فيه المستأنفة، إلا أن الشق الثاني و المتعلق بالتزام البائع بضمان حوز المشتري للمبيع والتصرف فيه بلا معارض طبقا للفصلين 533 و 534 من ق ل ع إذ أنه يلتزم بنقل ملكية العقار المبيع عن طريق تسجيل عقد البيع على الرسم العقاري فليس بالملف ما يفيده، ذلك انه بالاطلاع على شهادة ملكية العقار موضوع الدعوى فإنه لا يزال مثقلا برهن لفائدة مصرف (م.)، مما يكون معه طلب "المدعية" المستانفة المتعلق بتطهير العقار موضوع الدعوى من الرهون و الحجوز المثقل بها و إتمام إجراءات البيع و إبرام العقد النهائي بشأنه -طالما أن ذلك لم يصبح مستحيلا- له ما يبرره، و يكون ما دهب إليه الحكم المستأنف من الحكم بفسخ العقد الرابط بين طرفي الدعوى بشأنه مجانب للصواب و يتعين إلغاؤه، و الحكم من جديد بالاستجابة لطلب المستأنفة.

وحيث إن الغرامة التهديدية وسيلة قانونية لإرغام الطرف المحكوم عليه على تنفيذ الحكم الصادر ضده متى كان موضوعه القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وتحددها المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في المبلغ المبين في منطوق القرار بعده.

و حيث إن باقي الطلبات غير مبررة و يتعين رفضها.

وحيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة و غيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف، و الحكم من جديد بإلزام التعاونية السكنية (م. س.) بتطهير المحل التجاري موضوع الدعوى مساحته 79 متر مربع الموجود بالعقار الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء ذات الرسم العقاري 43739/33، و إتمام البيع و إبرام العقد النهائي مع المستأنفة بشأنه،و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع. و رفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Civil