Réf
70180
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3349
Date de décision
22/06/2021
N° de dossier
2020/8229/1237
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Risque de confusion, Rejet partiel de l'enregistrement, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Marque, Enregistrement de marque, Délai légal, Défaut de réponse du déposant, Confirmation de la décision
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle et les conséquences du défaut de réponse du déposant. L'appelant, déposant de la marque contestée, soutenait le caractère abusif de l'opposition et invoquait la protection internationale de sa marque, tout en contestant le risque de confusion avec la marque antérieure de l'opposant.
La cour rappelle que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'Office au regard des moyens soulevés et des pièces produites devant lui. Elle relève que l'Office a statué à bon droit en se fondant sur le seul fait que le déposant, bien que régulièrement avisé de l'opposition, s'était abstenu de présenter ses observations dans le délai légal.
En application de l'article 148-2-3 de la loi 17-97, le défaut de réponse autorisait l'Office à statuer sur la base des seuls éléments fournis par l'opposant. Dès lors, la décision de l'Office validant l'opposition pour la classe de produits commune aux deux marques, tout en admettant l'enregistrement pour les autres classes, n'encourt aucune critique.
Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ك. م.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/02/2020 تستأنف بمقتضاه القرار عدد 3526/2020 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 08/06/2019 القاضي بصحة تعرض المطعون ضده.
في الشكل :
حيث قدم الطعن وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أن الطاعنة نيابة عن شركة (ن. ل. م.) NINGBO (L. M.) قامت بتاريخ 04/01/2017 بطلب إيداع تسجيل العلامة التجارية LONGJIA FORMULA لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 181181 لتمييز المنتوجات المصنفة في الرتب 7 و 12 و35 حسب تصنيف نيس، كما هو ثابت من الوثيقة المسلمة من المكتب المذكور، غير أنها فوجئت بوجود تعرض على طلب التسجيل طبقا للمادة 2.148 من القانون رقم 17/97 تقدم به السيد سمير (ل.) بدعوى أنه سبق له أن سجل العلامة LONGJIA لدى نفس المكتب بتاريخ 04/01/2017 تحت عدد 181175 لتمييز المنتوجات المصنفة في الرتبة 12 حسب تصنيف نیس، وهذا التعرض هو موضوع ملف التعرض عدد 8617 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وقد برر المتعرض تعرضه بكونه سبق له أن سجل علامة LONGJIA في وقت سابق مادام هذا التسجيل يحمل رقم 181175 واعتبر أن المنتوجات المصنفة هي نفسها التي حددها في طلب تسجيل علامته، مضيفا كون العلامة LONGIA FORMULA التي طلبت العارضة تسجيلها من شأنها أن تحدث خلط في ذهن العموم، غير أنه لم يتأتى للطاعنة الإدلاء بردودها على التعرض.
فأصدرت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتاريخ 08/06/2019 قرارها عدد 3526/2020 في ملف التعرض عدد 8617 والقاضي بصحة التعرض، وهو القرار موضوع الطعن الحالي.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الطعن أن الطاعنة حرمت من حقها في الإدلاء بردها بخصوص التعرض المقدم من طرف السيد سمير (ل.)، وقد علل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قبوله التعرض بعدم إدلاء الطاعنة بردها، والحال أن المكتب المذكور كان له من المعطيات ما يكفي لكي يقرر رفض التعرض واعتباره مجرد إجراء تعسفي، ذلك أن المتعرض تمسك بكونه أودع طلب تسجيل علامته LONGJIA بدقائق أو سويعات قبل إيداع الطاعنة نيابة عن مالكة العلامة التجارية لعلامة LONGJIA FORMULA زاعما أن هذه الأخيرة من شأنها أن تحدث خلطا لدى الجمهور، غير أن هذا المتعرض الذي لا يمارس هذا النوع من النشاط التجاري و لا يمكنه أن يدعي أي خلط لدى الجمهور، لأنه لا يتوفر على أي منتوج من المنتوجات التي تحمل هذه العلامة، علما أن المتعرض لا يتوفر على دكان عند إيداعه طلب تسجيل علامة LONGIA. كما أنه حدد المنتوجات المصنفة في الرتبة 12 طبقا لاتفاقية نيس، في حين أن الطاعنة حددت المنتوجات والخدمات المصنفة في الرتب 7 و12 و35 وهو دليل على عدم جدية تعرضه، وبالرغم من ذلك فالفرق واضح بين العلامة المسجلة باسمه والعلامة التي طلبت الطاعنة تسجيلها وهي LONGJIA FORMULA. فضلا عن ذلك، فإن الطاعنة أودعت طلب تسجيل علامة LONGJIA FORMULA نيابة عن مالكة العلامة والتي سمتها باسمها وهي شركة (N. L. M.)، وبالتالي فمالكة العلامة التجارية أخذتها من اسمها كشركة مثل شركة ياماها مثلا، وأنه كان على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن يأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار لكي يدرك بأن الهدف من التعرض حرمان مالكة العلامة التجارية التي سجلتها لدى مكتب التسجيل الدولي للعلامات بمدريد بتاريخ 08/09/2016 تحت عدد 19042995 والتي تتمتع بالحماية الدولية طبقا للمادة 6 ثانيا من اتفاقية باريس، وعليه يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء القرار المطعون فيه والأمر تبعا لذلك بتسجيل العلامة التجارية LONGIA FORMULA مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل المطعون ضدهم الصائر.
وبجلسة 25/05/2021 أدلى المطعون ضده بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطعن قدم خارج الأجل القانوني، إذ تنص المادة 5-148 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 05-31 والقانون رقم 13-23 على ما يلي : " تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعون المشار إليها بالفقرة الخامسة من المادة 148-3 أعلاه ضد القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء الشهرين المنصوص عليه في المادة 148 -2 "، والحال أن الطاعنة تقدمت بمقالها خارج الأجل القانوني المحدد في المادة أعلاه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا. واحتياطيا من حيث الموضوع، فإن استئناف الطاعنة غير مرتكز على أي أساس سليم، ذلك أنها تزعم بأنه تم حرمانها من حقها في الإدلاء بردها بخصوص التعرض المقدم من طرف السيد سمير (ل.)، في حين أن القانون منح أجلا كافيا لكل من له الحق في الإدلاء بما يعزز دفوعه، لكن الطاعنة لم تدل بما يفيد ادعائها أمام الجهة المختصة. وبخصوص الادعاء كون المطعون ضده قد قام بإيداع وتسجيل علامته التجارية بساعات قبلها، إلا أن العبرة بالأسبق تقييدا ولو بدقائق أو بثوان، وهو ما تؤكده المادة 137 من القانون 17/97 المتعلق بالملكية الصناعية والمادة 6 مكررة من اتفاقية باريس. فضلا عن ذلك، فإن المطعون ضده محق في تعرضه في مواجهة الطاعنة، وذلك لما يشكله طلب هذه الأخيرة من لبس وخلط لدى الجمهور، بحيث سجل المطعون ضده علامته تحت اسم LONGIA، في حين قدمت الطاعنة طلبها تحت إسم LONGIA FORMULA وهو ما قد يحدث لا محالة لبسا وخلطا لدى الجمهور بخصوص الجهة التي تتبعها هذه التسمية، علما أن العبرة في تحديد عنصر الخلط لدى الجمهور يكمن في رصد أوجه التشابه بين المنتوجات وليس أوجه الاختلاف بينها. كما أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقبل التعرض في حالة إذا أثبت المتعرض بأن المنتجات أو الخدمات مشابهة، وان هذا التشابه سيخلق لا محالة نوعا من الخلط واللبس في ذهن الجمهور، وقد سجل المطعون ضده علامته طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون ومستوفيا لجميع الشروط المقررة في هذا الباب. بالإضافة إلى أن استئناف الطاعنة لم يضف جديدا، مما يجعل ما انتهت إليه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية من قبول التعرض مؤسس قانونا. كما أنه سبق للطاعنة وأن تقدمت بطلب استحقاق العلامة المسجلة من طرف العارض، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم قبول طلبها، وبعد الطعن فيه بالاستئناف تم التصريح بعدم قبول الطلب، كل هذه الأسباب تجعل القرار المطعون فيه له حجيته فيما انتهى إليه.
وبجلسة 25/05/2021 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مفادها أن الأجل وإن كان محددا في ستة أشهر التي تلي انتهاء الشهرين المنصوص عليها في المادة 148 -2 فإن السؤال المطروح هو متى يبتدئ أجل الطعن هل من تاريخ صدوره أم من تاريخ تبليغه للأطراف، فبالرجوع إلى مقتضيات المواد 148 وما يليه من قانون 97/17 يستشف أن الطعن في قرار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبتدئ أجله من تاريخ التبليغ، وليس من تاريخ صدوره أو عند الاقتضاء من تاريخ نشره حسب ما هو منصوص عليه في المادة 148-4، وبالتالي وأمام عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مقرر الهيئة للطاعنة أو ما يفيد نشره بصفة نظامية، فإن الأجل يبقى مفتوحا للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف. واحتياطيا من حيث الموضوع، فإن الفرق واضح بين إسمي العلامتين إذ أن تسمية وعلامة LONGJIA FORMULA مأخوذة من اسم الشركة الأم وهي LONGJIA MOTOCYCLE NINGBO. بالإضافة إلى ذلك، فالعلامة التجارية لموكلة الطاعنة مسجلة لدى مكتب التسجيل الدولي للعلامات بمدريد بتاريخ 08/09/2016 تحت عدد 19042995 وتتمتع بالحماية الدولية طبقا للمادة 6/2 من اتفاقية باريس. كما أن علامة موكلة الطاعنة تعتبر علامة محمية على المستوى الدولي طبقا للمادة 6/2 أعلاه، علما أن اتفاقية باريس أصبحت نافذة في المغرب بمقتضى الظهير المؤرخ في 25/09/1918 ولا علاقة للمطعون ضده بعلامة موكلة الطاعنة، بل ولم يسبق له أن تعامل معها بأي شكل من الأشكال وهي لا تعلم بوجوده قبل تاريخ إيداع علامتها، وبالتالي فهذا التسجيل يكون قد خرق مقتضيات المادة 8 من اتفاقية باريس، وأن تسجيل علامة موكلة الطاعنة LONGJIA لونكجيا هو تسجيل تدليسي واختلاس لحقوق الغير طبقا لما نص عليها المادة 142 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، ومما لا جدال فيه أن تسجيل علامة مشهورة ومحمية دوليا كعلامة موكلة الطاعنة من طرف شخص لا تربطه ومالكة العلامة أية رابطة كيفما كان نوعها، بل ومن شخص لا علاقة له بصناعة وتجارة هذا النوع من المنتوجات الحاملة لهذه العلامة دليل قاطع على كونه تسجيل تدلیسی واختلاس لحقوق الغير، وبالتالي فإن تعرضه على علامة موكلتها يبقى غير مبرر وغير جدير بالاعتبار، لهذه الأسباب تلتمس رد دفوعات المطعون ضده والحكم بالتالي وفق مطالب الطاعنة جملة وتفصيلا .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/06/2021 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/06/2021.
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حين بتها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض ومضمونه للقانون في حدود ما يتمسك به الأطراف، وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لقبول تعرض المستأنف عليه ورفض تسجيل علامة الطاعنة، يتجلى أنه اعتبر وعن صواب، أن هذه الأخيرة لم تدل بجوابها بخصوص التعرض عدد 8617 الذي تقدم به المستأنف عليه والمبلغ إليها بتاريخ 09/03/2017 تماشيا مع مقتضيات المادة 148-2-3 من القانون 17/97 والتي جاء فيها أنه : " إذا لم يدل صاحب طلب التسجيل بردود داخل أجل شهرين التي هي انقاء الأجل المشار إليه في المادة 148-2 أعلاه بنت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض " .
وحيث إنه واستنادا لمقتضيات المادة المذكورة فقد بتت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في تعرض المستأنف عليه استنادا لتسجيله علامة LONGJIA في الفئة 12 أي أن تعرضه ينحصر في الفئة 12 فقط، واعتبر لأجله الهيئة المذكورة تعرض المستأنف عليه مرتكزا على أساس سليم ، وبالتالي يبقى القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية القاضي بقبول تعرض المستأنف عليه على طلب تسجيل علامة الطاعنة FORMULA LONGJIA الواردة بالفئة 12 من تنصيف نيس الدولي وقبول تسجيلها فيها يخص المنتوجات والخدمات المنصوص عليها في الفئتين 35 و 7 جاء في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني.
وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله، فإن الطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الطعن
في الجوهر : برفضه وإبقاء الصائر على رافعته.
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025