Réf
69898
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2573
Date de décision
21/10/2020
N° de dossier
2020/8206/2549
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Procès-verbal de dépôt, Preuve de la révision, Offres réelles, Montant du loyer, Loyer, Force probante du contrat, Confirmation du jugement, Bail commercial, Action en résiliation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révision amiable du loyer commercial en l'absence d'avenant écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré locatif et en résiliation du bail, considérant que le montant révisé du loyer n'était pas établi.
L'appelant soutenait que les offres réelles et consignations effectuées par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel initial valaient reconnaissance du nouveau prix. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites par le bailleur lui-même, que le preneur était en réalité titulaire de deux baux distincts auprès du même bailleur.
Elle en déduit que les consignations litigieuses correspondaient au cumul des deux loyers et non à la révision du seul loyer du local objet de l'instance. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'un accord exprès sur la modification du loyer, le montant fixé au contrat initial demeure seul exigible.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة إدريس (ش.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 10/08/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/03/2020 تحت عدد 2122 ملف عدد 11047/8219/2019 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 23/07/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدموا باستئنافهم بتاريخ 10/08/2019 أي داخل الأجل القانوني ، فيكون مقالهم الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة إدريس (ش.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلالها أن المدعى عليها تكتري منها مستودعا كائنا بمقرها أعلاه بسومة شهرية قدرها 5000,00 درهم . و أن المدعى عليها لم تؤد واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2019 الى متم أكتوبر 2019 وجب فيها مبلغ 50000,00 درهم مما جعلها توجه اليها إنذارا بالأداء الا أنها لم تؤد ما بذمتها . و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها واجبات الكراء المتخلدة بذمتها عن المدة من فاتح يناير 2019 الى متم أكتوبر 2019 بمشاهرة قدرها 5000,00 درهم و تعويض عن التماطل قدره 3000,00 درهم و بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها من المستودع المكرى لها الكائن بمقرها بدوار [العنوان] المحمدية والإكراه البدني في الأقصى والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. و عززت مقالها بصورة لحكم صادر عن هذه المحكمة و صورة لمحضري عرض عيني و إيداع و محضر تبليغ انذار .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها لجلسة 20/01/2020 قدمت من خلالها دفعا شكليا بانعدام صفة الجهة المدعية كورثة ، و أن المسمى محمد ليس وارثا و أنه تم اسقاط اسم خديجة من المقال رغم أنها وارثة و هو ما يعد مخالفة لقواعد حسن النية في التقاضي طبقا للفصل 05 من ق م م . و في الموضوع أكدت أنها عرضت المبالغ الكرائية على الجهة المدعية و أنها رفضت التوصل بها حسب محضر العرض و الإيداع .
و التمست لأجل ذلك أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه .
و بمذكرته الادلائية المدلى بها لجلسة 03/02/2020 أدلت المدعى عليها بمجموعة من الوثائق و المتمثلة في طلب عرض و إيداع واجبات كراء و محضر عرض عيني و إيداع و صورة لشيك و جواب على انذار بالاداء و اشهاد صادر عن وكيل الحسابات بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية و محضر تبليغ جواب على انذار .
و بناء على مذكرة الجهة المدعية عقبت من خلالها بواسطة نائبها أن المبلغ الذي قامت المدعى عليها بعرضه و ايداعه قدر في 36000,00 درهم في حين أن ذمتها عامرة بمبلغ 60000,00 درهم بسومة 5000,00 درهم شهريا كما هو ثابت من محضر العرض العيني و الإيداع المدلى بهما رفقة ملتمسهم المؤرخ في 21/11/2019 . و أكدت مقالها الافتتاحي .
و بناء على المذكرة الختامية لنائب المدعى عليها أكد من خلالها سابق دفوعاته مؤكدا أن العبرة بما ضمن بعقد الكراء و ليس بما ورد بمحضر العرض و الإيداع .
و بناء على مذكرة نائب الجهة المدعية أكد من خلالها أن السومة الكرائية كانت في الأصل 3000 درهم و أنه تمت مراجعتها تراضيا بين الطرفين خلال سنة 2016 لتصبح 5000 درهم كمل هو ثابت في محاضر عرض و إيداع الجهة المدعى عليها لواجبات الكراء ، و التمست رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق طلبها . و أرفق المذكرة مجموعة من محاضر عروض عينية و صورة أمر قضائي .
و بناء على ادراج القضية بجلسة 02/03/2020حضر نائبا الطرفين و ألفي بالملف مذكرة لنائب المدعى عليه حاز نائب المدعي نسخة منها و أدلى نائب المدعي بمذكرة فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 09/03/2020.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة إدريس (ش.) و جاء في أسباب استئنافهم أن تعليل الحكم المستأنف بأنهم لم يثبتوا السومة الكرائية المطالب بها في حين أنهم قد أدلوا بعد محاضر عروض عينية وايداعات صادرة بناء على طلب المستأنف عليها تؤكد بأن السومة الكرائية الفعلية هي خمسة الاف درهما وبالتالي فإن الحجة قائمة على المستانف عليها بوثائق أنجزت بطلب منها وبالتالي فإن السومة الكرائية مثبتة في غياب عقد كراء لانه لم ينجز أصلا عند بداية العلاقة الكرائية ،وانما كانت المستأنف عليها تؤدي الوجيبة الكرائية مقابل وصولات من مورثهم وأن هذه السومة قد أكدت عرضا بتصريح صادر عن المستأنف عليها أمام الضابطة القضائية في مسطرة موازية وبهذا تكون السومة قائمة وثابتة بقوة الوقائع أعلاه ، مما يستدعي الغاء الحكم المستأنف والقول تصديا وفقا لطلباتهم الابتدائية بالاداء، وتعويض عن المطل وبفسخ عقد الكراء و إخلاء المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المستودع بعنوانها أعلاه وبمساحة 300 متر مربعا وبجميع حوائجها و تحميلها الصائر .
و أرفقوا مقالهم بنسخة الحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2020 جاء فيها إن السومة الكرائية محددة في العقد 3000 درهم وليس 5000 درهم ، أن العبرة بالعقد وليس بأي محضر إيداع وقع فيه خطأ، ذلك أن أخ المسير القانوني للعارضة السيد رشيد (ع.) قام بإيداع عرضه الشخصي لأنه يکتري محلا من نفس المدعين بمبلغ 2000 درهم، بالإضافة لمبلغ كراء العارضة 3000 درهم كشخص معنوي عن خطأ في عرض وإيداع واحد "5000 درهم "، وما يؤكد ذلك هو العروض اللاحقة ،وهو ما يحاول المستأنفون استغلاله بطريقة لا تتفق مع قواعد حسن النية في التقاضي، و إن العارضة أدلت للمحكمة بما يثبت وقوع العرض والإيداع الكامل طبقا للوجيبة الكرائية المحددة في العقد 3000 درهم حتى قبل أي إنذار المستأنفين لا يرغبون باستمرار في التوصل بالواجبات الكرائية الشهرية مما يفرض على العارضة أدائها سنويا حتى قبل أن تدخل السنة المعنية لمواجهة أي تقاض بسوء نية كما حصل في مثل هذه الدعوى و إن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا قانونيا وسليا لما اعتبر أن العبرة بعقد الكراء في تحديد الوجيبة الكرائية ، وان المدعية أي المستأنفة تقر في مذكرتها الجوابية أن واجبات الكراء كانت محددة في مبلغ ثلاثة آلاف درهم وانه تمت مراجعتها حبيا دون ان تثبت هذه المراجعة، وان الثابت من محضر العرض والإيداع للعارضة أنها أودعت مبالغ الكراء ولم يكن ذلك محل منازعة من الجهة المدعية، وبثبوت واقعة الأداء فان طلب الفسخ والإفراغ يكون غير ذي محل ويتعين رفضه ، لذلك تلتمس رد الدفوعات غير الجدية وتأييد الحكم المستأنف .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 14/10/2020 ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعنون سبب استئنافهم على النحو المسطر أعلاه .
حيث دفع الطاعنون بأن السومة الكرائية الفعلية هي خمسة الاف درهم بدليل محاضر العروض العينية و الايداعات الصادرة عن المستانف عليها نفسها و التي هي وثائق أنجزت بطلب منها و أن هذه السومة قد تأكدت بتصريح صادر عن المستانف عليها أمام الضابطة القضائية في مسطرة موازية ملتمسين إلغاء الحكم المستانف و القول تصديا بأداء الفرق بين ما أدي فعليا و المستحق و هو 14000 درهم و تعويض عن المطل ألفا درهم و بفسخ عقد الكراء و إخلاء المستانف عليها و من يقوم مقامها من المستودع الكائن بعنوانها أعلاه و بمساحة 300 متر مربع و تحميلها الصائر إلا أن الأمر خلاف ذلك لأنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة الحكم الابتدائي عدد 8100 الصادر بتاريخ 19/09/2016 ملف عدد 863/8205/2016 المدلى به ابتدائيا من طرف الطاعنين لاثبات العلاقة الكرائية بينهم و بين المستأنف عليها فقد تضمن في إطار المذكرة الجوابية لهذه الأخيرة أنها تكتري من مورث الطاعنين مرأب ( مكازة ) بسومة شهرية قدرها 3000 درهم بموجب عقد مؤرخ في 04/04/2006 ، و أبرمت بتاريخ 14/11/2006 عقد كراء بقعة أرضية بسومة قدرها 2000 درهم لتضع فيها بضاعتها ، مما يستشف منه أن العروض العينية المتعلقة بمبلغ 5000 درهم إنما يتعلق بالمرأب المكرى بمبلغ 3000 درهم و البقعة الأرضية المكراة بمبلغ 2000 درهم و الحال أن المحل موضوع الدعوى الراهنة يتعلق بالمستودع فقط أي المرأب الكائن بمقرها بدوار [العنوان] المحمدية و بذلك تكون السومة المتفق عليها بخصوصه محددة في 3000 درهم فقط في غياب ما يثبت مراجعتها إلى الحد المطلوب .
حيث استنادا لما ذكر يكون السبب المرتكز عليه في الطعن غير جدير بالاعتبار و يكون الحكم المستانف مصادفا للصواب فيما قضى به و يستوجب التصريح بتأييده .
حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق الطاعنين .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنفين.
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66103
La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66096
Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025