Aveu judiciaire : L’indisponibilité des pièces comptables ne constitue pas une erreur de fait matérielle permettant la rétractation de l’aveu sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69739

Identification

Réf

69739

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2367

Date de décision

12/10/2020

N° de dossier

2020/8221/1944

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur la reconnaissance expresse du montant dû par les débiteurs dans leurs écritures.

Devant la cour, les appelants contestaient l'expertise ordonnée en première instance et soutenaient pouvoir revenir sur leur aveu, au motif qu'il aurait été fait par erreur en l'absence de leurs documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, en relevant que le premier juge s'est principalement fondé sur l'aveu judiciaire.

Elle rappelle que, conformément à l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et ne peut être révoqué que pour erreur de fait matérielle. La cour retient que l'allégation d'une absence de documents comptables au moment de l'aveu ne saurait constituer une telle erreur, les débiteurs n'ayant été contraints d'aucune manière à formuler cette reconnaissance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/03/2020 يستانفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29-01-2020 تحت عدد 662 في الملف عدد 2353/8222/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدة المدعي مبلغ 2.126.667,00 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ و بتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني الكفيل و بتحميلهما الصائر تضامنا و برفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث بلغت شركة (م. د.) بالحكم المستأنف بتاريخ 05/03/2020 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 20/03/2020، داخل الأجل القانوني في حين ان الملف خال مما يفيد تبليغ السيد المهدي (د.)، مما يجعل الاستئناف المقدم من قبلهما مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة أن المستأنف عليه بنك (م. ت. خ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2019 عرض فيه بأنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 2.975.523.68 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المطابق لدفاتر العارض التجارية والموقف بتاريخ 21/01/2019 وكذا عقد فتح قرض حساب الاطلاع المصادق عليه بتاريخ 07/09/2015 وأن المدعى عليه الثاني بمقتضى عقد كفالة ضمن دين الشركة المدينة متنازلا عن حق التجزئة والتجريد مصادق عليه بتاريخ 25/02/2015 لضمان أداء مبلغ 3.000.000.00 درهم دين الشركة المدعى عليها الأولى وان الامتناع التعسفي للمدعى عليهما عن الأداء وعدم استجابتهما للإنذار الموجه إليهم ألحق بالعارض ضررا لا يمكن تقويمه بأقل من 150.000.00 درهم لأجله فإن العارض يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن له مبلغ 2.975.523.68 درهم والحكم بتعويض عن التماطل قدره150.000.00 درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة لكفيل.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعي ، و المرفقة بكشف حساب وبعقد قرض حساب الاطلاع وبعقد كفالة وبرسالة إنذار وبوصل إيداع رسالة إنذار ملتمسا ضمن هذه الوثائق إلى الملف والحكم وفق الطلب.

و بناء على القرار الإستئنافي رقم 3469 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2019 في الملف رقم 3366/8227/2019 والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالبيضاء للاختصاص بدون صائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما ورد فيها فيها بأن كشف الحساب المدلى به من طرف المدعي غير مطابق لكشوف الحسابات المعتمدة من الناحية القانونية، بمعنى أنها خالية من بيان الرصيد وان هذه الكشوفات تكون شهرية وتوضح العمليات المنجزة عن كل شهر، بالإضافة إلى ذلك بأن كل كشف حساب يتضمن كيفية احتساب الفوائد. ومن جهة أخرى فإن المدعي خالف مقتضيات العقدين المشار إليهما أعلاه فيما يخص سعر الفائدة والتي حددت في 6 في المائة وبالتالي فإنه طبق سعر الفائدة بشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه بمقتضى هذين العقدين. وبالتالي فإن مديونية العارضين تبقى محددة في مبلغ 2.126.667.00 درهم بدلا من مبلغ 2.975.523.68 درهم. لأجله يلتمسان أساسا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير مختص في الشؤون البنكية واحتياطيا الحكم بحصر مديونيتهما في مبلغ 2.126.667.00 درهم بدلا من مبلغ 2.975.523.68 درهم الحكم برفض باقي الطلبات

وبناء على الحكم التمهيدي 1727 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/10/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير السيد عبد السلام هرموشي

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور أعلاه والذي يستفاد منه بأن الدين المتبقي بذمة شركة (م. د.) يبقى محددا في مبلغ 2.023.990,24 درهم بعد خصم مبلغ الحوالتين من بنك (ت. و.) المحدد في 280.000,00 درهم وخصم مبلغ الفوائد غير القانونية خاصة بخصم الأوراق التجارية المحدد في 64.007,46 درهم وخصم مبلغ الكمبيالتين اللتين أرجعتا بدون أداء المحدد في 254.436,96 درهم وخصم مبلغ الفوائد المحتسبة عن الكمبيالتين المحدد في 35.892,01 درهم وخصم مبلغ الفوائد غير القانونية الخاصة بالغرامة المحدد في 62.760,05 درهم

و بعد التعقيب على الخبرة تم حجز القضية للمداولة، صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعنين بكون الحكم الابتدائي المطعون فيه ، اعتمد كلية على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد السلام هرموشي دون الأخذ بعين الاعتبار ما أثاره من دفوعات فيما يخص الخبرة المنجزة، و التي أسست على معطيات تقنية و محاسبية أساسها دورية بنك المغرب، فيما يخص الحساب المجمد. و كذا الملاحظات الكتابية التي قدماها الطاعنان أثناء مناقشة الخبرة، و أنها التمست إجراء خبرة حسابية مضادة، ذلك أنها أبرمت مع المستأنف عليه عقدين يتعلقان بتسهيلات بنكية و حساب خصم الكمبيالات و الشيكات، و حدد سعر الفائدة في مبلغ 6 في المائة، و ان المستأنف عليها خالفت مقتضيات العقدين و طبقت سعر فائدة مخالف للعقدين انطلق بنسبة 8 في المائة سنة 2015، و ارتفع إلى 9 في المائة بحلول سنة ،2017 و ارتفع بصفة خاصة ما بين 24-05-2015 إلى 19-06-2015 بنسبة 12,75 في المائة، و أن تلك الفوائد تطبق على القروض و ليس التسهيلات المبرمة مع المستأنف عليه . و أنه بالرجوع إلى البند المتعلق بالفائدة من خلال العقدين في حالة وجود صعوبة في تسديد المستحقات المنصوص عليها في العقدين، تطبق سنويا 2 في المائة على القيم غير المؤداة تضاف لنسبة سعر الفائدة المتفق عليه في نسبة 6 في المائة أي 6,12 في المائة و ليس 8 في المائة الذي اعتمد و ليس 6,12 في المائة .و أن الخبرة لم تأخذ بعين الاعتبار ما أثارته الطاعنة بخصوص دورية بنك المغرب رقم 19/2002 التي أثارتها سواء خلال مذكرتها بجلسة 25-09-2019 او من خلال التقرير الذي قدمه ممثلها للخبير أثناء البحث في الموضوع . بحيث أوضحت أن حسابها كان يعاني من مديونية باعتبار أن الإيداعات و العمليات التي كانت تروج في العقدين المبرمين مع المستأنف عليها كانت بالكاد تغطي نسبة 45 في المائة من حركية الحساب، الشيء الذي يعتبر حسب الدورية حسابا مجمدا لعلة ان المدفوعات التي تتم في الحساب لم تكن تغطي الفوائد لمدة معينة أو كل ثلاثة أشهر جزء من الرصيد المدين، يجب على البنك أن يعتبر الحساب مجمدا و لا يستمر في احتساب الفوائد . و غيرها من التحملات، ذلك أنها من خلال التقرير الذي أوضعته بين يدي الخبير، أن مبلغ المديونية كان نتيجة اعتماد البنك لفائدة مخالفة للمتفق عليه، و التي وصلت 12,75 في المائة أو نسبة 8 بدلا من 12,6 في المائة حسب ما حدده بنك المغرب، ان المستأنف عليها لم تحترم العقد فيما يخص توسيع دائرة القرض المبرم بتاريخ 07-09-2015 إلى حدود 8.500.000,00 درهم، الشيء الذي أدى إلى انحسار معاملاتها و أصبحت لا تتجاوز 45 في المائة من مجمل معاملاتها.و ان الخبرة لم تأخذ بعين الاعتبار ان مديوينتها تجاه المستأنف عليه مابين 21-02-2017 إلى حدود 14-02-2019 هي 1.615.556,82 درهم، اعتبارا للمدفوعات التي كانت تتوصل بها المستانف عليها، ابتداء من 22-02-201 إلى غاية 14-02-2019 . و أنها و إن صرحت في مذكرتها الجوابية ان مديونيتها منحصرة في 2.126.667,00 درهم كان ذلك نتيجة عدم حصولها على الوثائق المحاسبية من مكتب المحاسبة الذي يمسك حساباتها. ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة لتحديد المديونية، و احتياطيا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف عليها الصائر . و ارفق المقال بنسخة من الحكم ، غلاف التبليغ ، صورة من من عقدين ، صورة من دورية ، صورة من تصريح .

و أجاب المستأنف عليه بجلسة 27-07-2020 بانها ليس لديهما ما يعاب عن الحكم ، و أن الحكم لم يستند إلى تقرير الخبرة و إنما إلى الإقرار و أن المستأنفة و كفيلها لم ينازعا في الإقرار. ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21-09-2020 حضر نائبا الطرفين ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في الوسيلة سبب الطعن، فمحكمة البداية و لئن أمرت بإجراء خبرة حسابية ، فإنها من أجل حصر المديونية المحكوم بها ، قد ركنت عن حق إلى الإقرار القضائي الصادر عن المدينة الأصلية و كفيلها ، كما هو مسطر بالمذكرة الجوابية المدلى بها من قبلهما خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 25-09-2019، و يبقى ما أثير بشأن الخبرة المنجزة ابتدائيا ، غير ذي فائدة و يتعين رده .

و حيث إنه لما كان الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه ، فإنه لا يجوز الرجوع فيه حسب الفصل 414 من ق ل ع ،إلا إذا أثبت صاحبه أن الحامل عليه غلط مادي ، و الطاعنين اكتفيا بالقول بكون ذلك الإقرار كان نتيجة عدم حصولهما على الوثائق المحاسبية من مكتب المحاسبة ، دون أي إثبات في هذا الشأن، و الحال أن المذكرة التي تضمنت ذلك الإقرار، جاءت معززة بعدة وثائق محاسبية تفيد حصر المديونية في ذلك المبلغ . و على فرض صحة أقوالها فإن عن ذلك لا يعتبر مبررا للغلط ، لأنه ليس هناك ما ألزم الطاعنين على ذلك الإقرار قبل الحصول على الوثائق المحاسبية . و في جميع الأحوال ، فإن الطاعنين التمسا تأييد الحكم المستأنف و إجراء خبرة حسابية ، مع أن الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق و ليست غاية في حد ذاتها، مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم ، و تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil